حمق ودراسَة
اكور ذكت ربكال
ور فقون تولفزفت لكب
دَولِة قر
طبعة خاصة
بورامرة الآوقاف والشؤورت الإساامية
دولة تطر
الفتبحات الوك
2 مسا ل كا.كم
دأر أبن مدزم
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) 0
البريد الألكتروني : 16.اع118.2ء6 نز ©) تمتخ طصط1 00
الموقع الإنكتروني : 1/.0211521122123.60131ابزاية؟ 1
كتاب الرجوع عن الشهادات <
/[4الظ] تنم ام 1ل أ :"ا
) ح< ظ 14 2
3 كتاب الرجوع عن الشهادات حر
أصو سج عفان فال يرن ميعيين بره اين تق انو توشت عرد
مطرف بن طريف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند'" علي بن أبي طالب
على رجل بالسرقة. فقطع يده. ثم أتيا”" الح سالك الا ازعم
إنما المارق هذاه فقال: لهما ل لا أصدقكما على هذا الآخرء وأضمنكما
في الأو سوقان :لل الى ا أكنا دنه" عدا "تطيفة الدركنا””.
ويا" كإن درا حل اب ستديفة نورية: احد ابو توس ا ا الا
قول علي بن أبي ظالنى :اتيف الوا ا 1
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد أنه كان يقول في
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا دكن البسملة وتركنا ما سواها.
(0) ع + عند. ظ (6) ع: ثم اينا.
(4) ع: فقال. (5) ع: لولا أعلم.
© 2 + ذلك.
0) المصنف لعبدالرزاق» 488/٠١ والسئن الكبرى للبيهقي». ليد وتلخيص الحبير
43 ع بهذا. (9) مز: ومحمد.
(١٠)ع: فهدد. (0١)ز: به.
الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة"'' بعدما قضى القاضي: فإنه ينظر إلى
حالهما يوم رجعا. فإن كانا أفضل منهما يوم شهدا صدقهما ورد القضاء
للك وان كانيقبالينها يوم رجعا مثل حالهما يوم شهدا ' “إن كون
ذلك لم يصدقهماء ولم يقبل رجوعهماء ولم شفننييا اشيكا » :وكان القضاء
الأول ماضيا*' كله. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة بهذا القول زماناً» ثم
رجع عنه فقال: لا أقبل رجوعهما بعد القضاءء ولا أبطل القضاء"”' بقولهما
5 1 1 . 5 00 ا :
الأخير وإن كانا أعدل منهما يوم شهدا" '. ولكني أضمنهما المال الذي
َع , ٠ 0
محمد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن 507 0
إبراهيم أنه قال: إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بنلك ل
رجعا عن شهادتهما فإن عليهما الدية. لإذارجم الحهيا قدا تصن ويه اليد
ا كان يحل أبو حنيفة. وهو قول ل يو سف 5"
محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا شهد
شاهدان على قطع””" "ا رجل بمال فقضى به القاضي ثم رجع أحد الشاهدين
فإن عليه نصف المال. وإن رجعا جميعا كان عليهما المال كله. وذلك قول
5 يوسف ومحمدء وهو قول أبي حنيقة. [
وقال أبو يوسف: كتب إلي /7/81١؟و] شعبة"'2 يذكر عن رجل يقال
له" يويك عن عام لحعي أن رجلين شهدا 00 أنه طلق امرأته.
ففرق القاضي بينهماء ثم تزوجها أحد لطيو ا رع عن زتها ددم قم
يفرق الشعبي ا وبه كان يأخذ أبو حنيفة. ألا ترى أن فرقة القاضي
)١( ع: عن الشاهدة. (؟) ع: كان.
( 23 شبهدذاءة (5:) م زع: ماض.
(0) م ز: القضاة. (0) ز: شهداء.
(0) ع: عبينة. (4) ع: ولهذا.
)0( ع - ومحمد. ولاه عيدر
(١١)ز: سعية .
(0)ز ثم تزوجها | عجن 0 ثم زاجم عن شهادته فلم يغرق ل بينهما. المصنف
لعبدالرزاق» 40/٠
كتاب الرجوع عن الشهادات ظ ع
تزه وأن القاضي"" لا يرد المرأة إن زوجها برجوع الشاهدكد ولا يفرقف
بينها"'' وبين الزوج إن كان لها. وكذلك الشاهد إذا كان هو الزوج. وقال أبو
يوسف بهذا القول زماناً ثم رجع فقال: لا يصدق الشاهد على إبطال شهادته
الأولىء ولكنه مصدق على نفسه. فإن كان تزوجها فرق بينهما. وهو قول
محمذد.
الوا أنه اشاهدون «تديد تلن وان اندطلق:اقر 1201و 7" واجار الفاح
ذلك وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن ذلك فإن القاضي لا يصدقهما على
إبطال الطلاق.. ؤإن كانت المرأة تزوجت فهو جائز» :ولا يسم 'الرجل الأول
أن يقربها وإن لم يتزوج بعد فرقة القاضي. وإن كان يعلم أنهما شهدا بزور؛
لآن :فرقة القاضتى فرقة الا“ترى: أنه إن وظرء**" هذه المرأة فق وطيء:تخراما
عت القاقق روعة تين ولا يسعه أن يعمل عملا يتهم به نفسه عند
المسلمين ويكون به عندهم زانياً يقام عليه الحد. ألا ترى أن الزوج الأخير
يسعه أن يطأها وهو لا يعلمىء ل ا فكيف يسع الزوج
الأول أن يطأهاء وكيف يحل لها زوجان.
وإذا ادعى رجل على رجل”' أنه باعه نجاريته هذه بألف درهم.
والمشتري يجحد ذلك. فأقام عليه شاهدين"' بذلك» فألزمه القاضي البيع.
ونقده الثمنء وقيمة الجارية الف درهم». والمشتري يعلم أنه يشترهاء ثم
رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما لا يصدقان على نقض البيع.
والشغرق 2 حل من وعلغ: الحانية ».أن القاضي قد جعله نععان وألزمه
الثمن في قول أبي . خنفة وا وقال انو موت تعن أخير”": ليسي أن
يطأها. ظ
وإذا كنود قدا 3 على ير حل أنه كناف اراق يران و الرجتل بعاتم
)0010 اع - جائزة وأن القاضي. ظ (6) مز: بينهما.
(00) م ع: ثلثا. (4) ع: لو وطى.
6 ع - على رجل. ظ () م زع: شاهدان.
30( اع: خيرا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك حو ري 3ك سا1 ات1ه
أنهما شهدا بباطل فأمره القاضي فالتعن هو وامرأته وفرق القاضي بينهما فإنه
لا يسع الزوج أن يطأها أبداً. أرأيت لو أن الزوج قذفها عند القاضي بالزنى
وهو يعلم أنه كاذب /[1/8١7ظ] فكره أن يُكذب نفسه فلاعن القاضي بينهما
وفرق بينهماء أكان , يسع الزوج أن يطأها وهو يعلم أنها لم تزن وأن القاضي
قل فرق بينهما اه كذب. فهذا يبين لك أمر شاهدي الطلاق. ولو تزوجت
هذه بعد انقضاء العدة وسعها ذلك إن كانت تعلم أن زوجها كاذب فيما
رماها به. 0 القاضي قد فرق بينهما م 0 والسئّة والحقء فكيف
يسع''' هذه أن يطأها زوجها الأول وزوجه”" الآخر. ألا ترى لو أن رجلا
خلا بامرأة ولم يدخل بها وأقرت " هي بذلك ثم طلقها أن لها المهر كله
عليه. فكيف يسعها أن تأخذا'' المهر ولم يدخل بها وأقرت هي بذلك. وهل
يسعها أن تتزوج'”) قبل أن تنقضي"'' العدة. وهل يسع الزوج الذي طلقها أن
يتزوج أختها في عدتها. ألا ترى أن هذا لا يصلح وأنه إنما يؤخذ فى هذا
بالظاهر دون الباطن» وأنهم لو عملوا في هذا بما يعملون في الباطن كانوا
قد عملوا بما لا يصلح ولا يحل.
وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى وهو صادق فجحدته المرأة ذلك
ورافعته إلى السلطان فلاعن”" القاضي بينهما وفرق. وا ٠ والزوج يعلم أنه
صادق وأنه لا لعان بينهماء والمرأة ة تعلم أنه صادق وأنه لا لعان بينهماء وأن
فرقة القاضي بهذا اللعان باطل عندهما وفى علمهماء فإذا انقضت عدتها
فإنها في سعة أن تتزوج”*' غيره» وإن الزوج في سعة"' أن يتزوج أختها
وثلاث نسوة معها. أفلا ترى أن هذا قد حرمت عليه امرأته بالحكم الظاهر
وأنه لا يسعه أن يطأها بعد فرقة القاضي بالحق الذي يعرف.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاث”"'2 فأجاز القاضى
)010( ز: تسع. 00 ع - الأول وزوجها.
() ع: فأقرت. (4) ز: أن يأخذ.
(6) ز: أن يتزوج. (5) ز: أن ينقضي.
(0) ع: ولاعن. (6) ز: أن يتزوج.
(9) ع في سعة. (١٠)ع - ثلثا.
كتاب الرجوع عن الشهادات
الكت ااا 17 له
شهادتهما وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل
رجوعهما ولا يصدقهماء ولا يسع الزوج اليف ات ابيا" تيون قضباء
القاضي بالفرقة بينهما وإن كان يعلم”' أنهما شهود زور. وكذلك لو شهدا
على رجل أنه أعتق جاريته هذه فأجاز القاضي ذلك وأعتقها وتزوجت زوجا
ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل رجوعهماء ولكنه يضمنهما قيمة
الجارية» ولا يسع المولى أن يطأها وقد أعتقها القاضي بالحكم الظاهر وأخذل
قيمتها”*'. أرأيت لو تزوجت زوجاً أكان”*' /[4/8١1؟و] يسع الزوج أن يطأها.
وكيف يسع الزوج والمولى أن يطآها جميعاً. وهل" تحل امرأة واحدة
لرجلين.
ولو افيا قي نا وهنا كان كيرا وأعتقا ثم تزوج ادها
الآخرء ثم أسلم الوالد وقدم من أرض الحرب فعرف أنهما ولداه”.
فأقام”*' البينة عليهما أنهما ولداه''' فقضى القاضي بذلك وقبل بيّنته بذلك
فرق نينيها وآليثت النسب» ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإن القاضي لا
يقبل رجوعهما ولا يضمنهما شيئاً؛ لأنهما لم يتلفا مالا. ولا يسع الزوج أن
يطأ امرأته وإن علم أن الشاهدين شهدا بزور؛ لأن القاضي قد جعلها أخته.
ولو شهد رجلان على رجل في صبية في يديه يزعم أنها أمتهء فشهدا
أنه أقر أنها ابنته”''"» فأجاز القاضي ذلك وقضى أنها ابنته» وهو يعلم أنهما
شهدا بزور» فإنه لاا يسعه أن يطأها أيكا ولو ماتت وتركت ران وسعه أن
يأكل ميراثها. 5-6 هي لو مات الأب كانت في سعة أن تأكل"''' ميراثه.
0
فكذلك
)١( ع: أن يطأها. (؟) ع - امرأته.
(9) ز: تعلم. ' (5) ع: قيمة ها.
(4غ د عدالة (5) ع: وهى.
689 ع والدآه. 09 : وأقام.
(9) م زع: ابناه. (1:5) 23 أنتنهه
(١١)ز: أن يأكل: (0١)م زع: وكذلك.
ظ -- كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق امرأته
اين ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما لم يسع
الشاهلي. ”7 ا يتزوجها اهما وإن فعل فرق بينه وبينها كد
الأول. وهذا قول ف يو سف الأخيود وهو قول ممحمدل.
وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي وقبضه صاحبه أو لم
يقبضه ثم رجع”" الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما المال. فإن
كانا يوم رجعا عن شهادتهما أعدل منهما”*' يوم شهدا”*'. أو كانا يوم شهدا
شرا'' منهما يوم شهداء فهو سواءء وهما اننا للمال. وهو قول أبي
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته ضمن
نصف المال. وكذلك الأموال كلها والعروض والحيوان. وكل قليل أو كثير
يكون فيه مال أو عرض من العروض فقضى فيه القاضي بشهادتهما فإنه
يضمنهما جميعاً إذا رجعا جميع قيمة ذلك. وإن رجع أحدهما ضمن نصف
قيمة ذلك. ولو شهد ثلاثة”"' نفر على رجل أن عليه ألف درهم ضمان”*
لرجل فقضى به القاضي ثم رجع اثنان عن شهادتهما ضمنا نصف المال؛
/[1/8؟ظ] لأنه قد بقي نصف الشهادة. ولو رجع واحد لم يضمن شيئاً؛
لأنه قد بقى اثنان.
ولو شهد رجل وامرأتان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم
رجعوا جميعاً فإن أبا حنيفة قال: على النساء النصفء. وعلى الرجل النصف.
وإدررجع ال سم ع وإن رجعت و0
)١( مع: ثلثا. )0( 0 الشاهدان.
(6) ع + رجع. (4) م ز: بينهما.
(5) ع - فإن القاضي يضمنهما المال فإن كانا يوم رجعا عن شهادتهما مول تا روه
شهدا.
030 مزع: شر
2غ( م ع: ثلثة.
6 1 زم ضمن. والتصحيح من ب. وعبارة الحاكم والسرخسي: ولو شهد ثلاثة فر
على رجل بمال. انظر: الكافى . 27/١ والمبسوطء. 5ل/لاما١.
كتاب الر جوع عن الشهادات 2
ظ 0010 : 59 5 950
رخ المالن و17 النصف. فإن لم م رجل ورجعثت امرأة واحلة فعليها
الربع ؛ لأنه فل بقي 0 رباع الشهادة.
فإن شهد عشر نسوة ورجل على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا
حمِيْعا فإن آنا حنيفة قال على الرجل السلسن 4 وعلى التساء تقمسة
ظ 0
النصف. لآن لاع كتين بدا 8 ألا رق أنهن لو شهدن وحدهن
يل ل ل
من النساء ثمان لم يكن عليهن ضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومتحمدل؛؟ لآنه قل بقي رجل وامرأتان ما أكبه الشهادة. ولو رجعت امرأة
بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان ربع المال؛ لأنه قد بقي ثلاثة”' أرباع
الشهادة. ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى التسع تنصف المال؟ دنه قل
بقى نصف الشهادة. وقول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد فى هذا واحد.
ولو شهد رجلان برا على حر لقص التاق 0014 ودرا نيد
فين الوكلا اللجالة ولم تضمن *'' المرأة شيئاء لأنه لم يقض بشهادتها؛
كن فا امرأة ا قفصاص ولا عتاق وإن كان
ولو شهد رحلان وامرأتان على حقى فقضى به القاضي ثم رجعوا
جميعاً فإن المال عليهم أثلاثاً. على. الرجلين الثلثان» .وعلى المرأتين الثلث:
5 د : 50
ولو شهد رجل وثلاث”” نسوة على رجل بألف درهم فقضى به
القاضي ثم إن الرجل 00 الشهادة هو وامرأة وبقيت امرأتان فإنه يضمن
الرجل نصف المال» ولا : بين 237 الور اة شيئًا في قول أبي يوسف ومحمد؛
1050 بسو 0 (؟) مع: ثلثة.
(9) ع: وأن. (4:) ز: ما يتم؛ ع: مما يتم.
(5) مع: ثلثة. () ز: يضمن.
0) ز: لا يجوز. )0 م ع: وثلث.
() ز: يضمن.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١ ب ببببب77707070707770707070ب؟7؟7؟777ا1د
1ه قن نيف اهو اناق مقتني دقوي لقان ل ضيفو الشها دق «و وسكي قي «قناني وك
أبي حنيفة أن يكون النصف على الرجل والمرأة أثلاثء على الرجل الثلثان:
وعلى المرأة الثلث. ولو رجع الرجل /9714/8[1و] والنسوة كلهم ضمن الرجل
النصف وضمن النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمدء وفي”''' قياس
قول أبي حنيفة يضمن" الرجل خمسين والنسوة ثلاثة”"" أخماس
وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي : ثم ادععى المشهود 5
نل من قد را عن كو نيا اد أن يمتطافي 1لا ريسيد نين فى
للقن ولاو © ملسي واحرة لف فى كول أبى_ كنيف واب يرست
ومحمكد. وكذلك لو ادعى على أحدهما اله رجع. وكذلك الشهود من أهل
الذمة يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم ادعى أنهما قد رجعا عن
شهد أربعة من المسلمين على رجل مسلم بالزنى والإحصان فرجمه القاضي
ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا عن شهادتهم أو شهد على واحد منهم لم يقبل
دللف: :و كذللة لو كانو! شهدوا حد قذف أ ل 7 اق 0 أن
نوا شسهدو و 0 على
حد في خمرا" فأمضى القاضي ذلك ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا وهم
يجحدون ذلك" لم يجز ذلك عليهم. وكذلك لو كانوا شهدوا بقصاص في
ا ل ل اه
ذلك لا يقبل منهم.
ولو شهد شاهدان على ألف درهه” '' فقضى بها القاضي : ثم إنهما
رجعا عن ذلك واعنهدا” "© بالمال على أنفسهما من قبل رجوعهما ثم جحدا
ذلك فشهد الشهود عليهما بالرجوع عن"'''' شهادتهما وبالضمان فليس يقبل
000 كن هه ع: أن على.
فر م ع: ثلثة. 62 اع: الشهود.
(0) ز: يقبل. (0) ع + قذف أو على حد.
69 اع: على حد سرقة. 00( اع: بذلك.
)0( ز: دراهم. 01اع: أو شنهدا.
(١١)ز: من.
كتاب الرجوع عن الشهادات ظ 0 ظ
شيء من ذلك. ولو شهدوا على زنى وإحصان فرجم القاضي بذلك ثم شهد
الشهود عليهم بالرجوع لم يكن عليهم حد ولا ضمان» ولو أوجبت عليهم
الحد وتيت عليهم الضمان.
وإذا شهد شاهدان بألف درهم على رجل فلم يقض بها القاضي حتى
رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئا؛ لأن القاضي لم ينفذ شهادتهما
ولم يقض بشيء. وكذلك لو شهدا'' أنه غصبه هذا العبد أو هذه الدار أو
هذا الثوب ثم رجعا عن ذلك كله قبل القضاء فإنه لا ضمان عليهما؛ لأن
القاضي لم يقض بشهادتهما.
ظ وإذا شهد شاهدان على دار في يدي رجل أنها لرجل وقضى بها
القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان القيمة قيمة"' /[9/8١؟ظ]
وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي
فلم يُقَبْضْها"" حتى رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القضاء نافذ عليه. فلا
يضمن الشاهدان المال حتى يقبضه الذي قضى له به. فإذا قبضه”*) منه رجع
به على الشاهدين.
٠: 7 نح موا 1( 08 وو
ولو اشترى رجل من رجل دارأ بالف درهم فنتقنزو””* ]لق وهي
قيمتهاء فشهد شاهدان أن هذا الرجل شفيع هذه الدار وأن'"' هذه الدار التي
هي في يديه له وهو جار الدارء فقضى له القاضي بالشفعة» ثم رجعا عن
ذلك وقد أخذ الدار ونقده الثمن أو لم يقبض ولم ينقد فلا ضمان على
الغاعدين تفاإن كان الأدل قلسن افيه وكا فامنرة القافى سق إن
الساهدون كيهان له فيز تاتف عدن بوعقعاه. .و كن النقفى , ليها
)١( م زع: لو شهد. (0) ع - قيمة.
(9) ع: يقضها. (5) ع: اقبضه.
)0( اع: ونقده. 000 م زاع: فإن.
(0) ز: ينقصه؛ ع: بنقده.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت
فقضى"'' به القاضي ثم رجعا عن ذلك فهما ضامنان لقيمة”" ذلك.
وإذا رجع شاهدان” ' عن شهادة شهدا بها'*' عند قاض" غير القاضي
الذي شهدا عنده بها''' وجاء'”" المشهود عليه يخاصم فإنه يقضى عليهما
بذلك. فإن لم يؤديا ا القاضي الذي شهدا عنده أول
1 0000 2 : 0 ا
مره واو الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وفصى القاضي عليهما
بالضمان فإنه ينفذ ذلك عليهما ويضمنهما المال. ولو كانا رجعا عند القاضي
الذي شهدا عنده أول مرة فضمنهما ذلك فلم يؤديا ذللف ات شا م القن
فاض آخر فإنه ينفذ ذلك عليهما. ولو شهد شاهدان عليهما أنهما أقرا أنعنما
جع عند قاهر*"'؟ من القضاة وآلة:ضوديها ذلك هما مجحدان ذلك :فإنة
ينبغي للقاضي إذا شهدا عنده بذلك أن يمضي القضاء عليهما وينفذ'''
ويضمنهما. ولو رجعا عند غير قاض""١' وضمنا المال وكتبا به على أنفسهما
ضكا وتنا المال إلى الوجه الذي هو فيه ثم جحدا ذلك وخاصما فيه إلى
القاضي فإنه لا يقضي بذلك عليهما ولا ينفذه؛ لأنيما وهنا عفل غير
قاض”"). وكذلك لو أقرا بذلك عند صاحب الشرطة أو عامل كُورة ليس إليه
القضاء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إلى القاضي في ذلك وجحدا فإنه لا
يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه”*'"» لأنهما رجعا عند" غير القاضي.
)١( ع: وقضى. (0) ع - لقيمة.
(9) ع: الشاهدان. ظ (0)5:. 3 اشتهد أنهاء
الفي (5) ع- بها.
(0) ع: أو جاء. (4) مزع: وجحد.
(9) 5 .خاضهاء: (١٠0م ز: قاضي.
(١١)ز: وينقده. (١١)م ز: قاضي.
(١)م ز: قاضي.
(١)م ز: ينقله؟ ع ل ا لت و لا للك الاي
الشرطة أو عامل كورة ليس إليه القضاء ء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إل القاضي
في ذلك وجحدا فإنه لا يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه.
(6١)م: عن؛ صح ه.
كتاب الر جوع عن الشهادات 02 !
/[8/ ,] وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان
بألف درهم والبائع يجحد والمشتري يدعي ذلك فقضى القاضي بالبيع وأمر
المشتري بدفع الثم ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإني أنظر إلى العبد؛
فإن كان يساوي ألف درهم أو أقل فلا ضمان على الشاهدين"''. وإن كانت
قيمة العبد أكثر ضمن الشاهدان الفضل. وكذلك كل بيع شهدا”'' عليه فأنفذه
7 بشهادتهما وقضى للبائع بالثمن. ولو كانا شهدا 2 أنه وفى”" الثمن
ا القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك ضمنا ذلك الثمن ؛ ين
شهدا على مال.
وإذا كان لرجل على رجل دين فشهد شاهدان أنه وهبه له فقضى
القاضي بذلك أنه أبرأه منه أو حلله منه [ثم وها قيهن المال]”*'. وكذلك
لو شهدا أنه تصدق به 0 وكذلك لو شهدا 0 أوفاه إياه. ولو كان
لرجل على رجل دين حال فشهد شاهدان أنه قد أخره عنه سنة فأجاز ذلك
القاضي وأمضاه إلى الأجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل المحل أو
يعن المهز ”* :فإن الكناهدين تضيان”' '؟ المال للطالنم الآ ترق أن روخلا لو
دفع ثوب إلى رجل يبيعه فباعه بثمن حال ثم أخر عنه إلى أجل مسمى أنه
٠ : . )١( 6059 )2 1 0
له ضامن من قبل حل الاجل وبعد حله. ولكن الشاهدين إن
أديا المال رجعا بذلك على المطلوب إلى أجله. ولو كان الدين شيئً*'' مما
يكال أو.يوزن. سَلماً أواثمن"١؟ بيع""؟ فهن:مثل ذلك.-فإن كان الديين
)١( ع: على الشاهدان. 0) ع: شهد
69 : وفاء. 62 ل: فانقده؟ ع : وأنفذه.
(0) م ز: لأن هذا. (5) الزيادة من الكافى. ١/7؟؟و.
(0) ع - وكذلك لو شهدا أنه تصدق به عليه. باع + أنه.
(9) م ز: قبل محلها أو بعد محلها؛ صح ه؛ ع: قبل محلها أو بعد محلها.
(١٠)ز + قبل المحل أو بعد المحل. (١١)ع - له.
(١١)ع من. (١)م زع: بعل. والتصحيح من ب.
(5١)ع: الشاهدان. (65١)م ز: شيء.
(5١)ز: أو بمن؛ ع: أو بثمن. )١0( ع: مبيع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حور لمصطبجج _ يبر ارب
قرفي" فإن الناخين وأطن لذ بحو ولأ تقر "> الشهاذة اقيةه تال أبو
يوسف ومحمد: إذا أدى”" الشاهدان المال ثم رجعا به على المطلوب إلى
أجله فإن توى”*' المال على المطلوب فإنه من مال الشاهدين ولا يرجعان*)
به على الطالب». وليس هذا مثل الحوالة. وهو قول أبى يوسف ومحمد؛
لآن المال قد صار للشاهدين. 1
وإذا كان عبد فى يدي رجل فشهد شاهدان أنه وهبه لهذا الرجل
وقبضه والواهب يجحد ذلك والموهوب له مقر بذلك يدعيه فقضى القاضي
بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فإنهما يضمنان"'' قيمة العبد» ويكون العبد
للموهوب له. وليس للمولى أن يرجع في العبد أبداً؛ لأنه أخذ القيمة» فهذا
عوض من هبته. ولكن لو لم يضمن الشاهدان القيمة كان له أن يرجع
٠ /8// 'ظ] في العبدء لون له أن يرجع في القيمة. ولس الى دك كه
أن يرجع إلا عند قاض. ولو ضمن الشاهدان القيمة لم يكن للشاهدين إن
يرجعا'ةا في العبد؛ لأنهما لم يهباه له. وكذلك لو شهدا في العبد بنحلى أو
عطية فهو مثل ذلك. وكذلك الصدقة في جميع ذلك غير أن المتصدق ل”"
يرجع في الصدقة أبداً. وكذلك لو شهدا على دار أنه وهبها أو أرض وقبضها
النوهوت له فأجاز القاضي ذلك ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان لقيمة
الدار؛ لأنهما أبطلا حقه فيها وأتلفاها”' '' بشهادتهما. وكذلك لو شهدا على
أرض أنها لهذا الرجل فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما
نعيمنان: قبمتها: :وكذلك لو .شهدا أن هذا غصيي هذه الدان. وكذلك: كن
غصب في الحيوان أو غيره. ولو شهدا على كل شيء مما يكال أو يوزن
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان مثل كيله ووزنه.
(1) م ز: قرض. (0) زع: يقبل.
(9) ع: إذا ادعى. (5) ز: يؤدي.
(0) ع: يرجعا. (5) ع: يضمنا.
68 ف للشاهدان. 23 6ن أن يرجعوا.
0( 6 ولا. م وأتلفاه.
كتاب الرجوع عن الشهادات 212
وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه لرجل فقضى به
١ 4 0 عت ادن
القاضي وهو مبيض العين ثم ذهب البياض من عينه وازداد'' خيراً ثم رجعا
عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمته يوم شهدا وقضى به القاضي وبه البياض.
فإن كان”'' العبد ميتاً أو غائباً فالقول في قيمته ' قولهما مع أيمانهما ولا
يضمنان الزيادة. وكذلك لو كانت العين صحيحة يوم قضى به القاضي
صحيحاء ولا يرفع عنهما النقصان الذي دخله بعدما قضى به القاضي
وقبض”*. ولو شهد شاهدان على رجل أنه باع ألف درهم بماثة دينار والذي
يعطى الدنامن بدعئن والآخر بجحل ولم يتفرقا ولم يتقابضاء 0
القاضي بذلك وقبض كل واحد منهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء
فإني أنظر إلى فضل ما بين الدراهم والدنانير. فإن كانت قيمتهما'' يوم
قضى به القاضى سواء فلا ضمان على الشاهدين. وإن كانت الدراهم أكثر
وهي يوم رجعا سواء فإن الشاهدين يضمنان الفضل. وإن أنسآهماا" ذلك
على رجل أنه وكل هذا الرجل بقبض دينه الذي له على فلان وفلان مقر
بالدين فقضى به القاضي للوكيل وقبضه الوكيل فاستهلكه /81/١51و] ثم قدم
صاحب الدين فأنكر الوكالة ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان
عليهما؛ لأنهما لم يشهدا بتلف المال. والوكيل ضامن لما استهلك من ذلك.
وكذلك هذا في قبض وديعة وغلة وميراث وكل شيء يوكل به. ولو شهد
رجل وامرأتان على ألف درهم وشهد رجل وامرأتان عليها وعلى مائة دينار
فقضى القاضي بذلك ثم رجع الرجل والمرأتان عن الدراهم ولم يرجعوا عن
الدنائير فإنهم لا يضمنون شيئاً من الدراهم؛ لأنه قد بقى من يشهد عليها
6 4 وأداه. ظ 6 2 كان.
فر اع: في قيمة. )0 ع: وقبضه.
(6) ع: وقضى. (5) ع: قيمتها.
7ع( : 2 لكتساعما؟ : يساهما. وفي ب: أعثرا: وهو بمعئاه. ويقال: نساتة البيع اانه
أي أخرته. انظر: القاموس المحيط» «نسأ».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عور ل ججججج00070 777 د
تاماً. ولو رجعوا جميعاً عن الدنانير”'' والدراهم ضمن أصحاب الدنانير
كلهاء وضمن كل فريق منهم نصف الدراهم.
وإذا شهد شاهدان على رجل بدين ألف درهم فقضى بها القاضي ثم
رجعا عن ذلك في مرضهما فضمنهما'' القاضي ذلك ثم مات الشاهدان
وعليهما دين في الصحة فإنه يبدأ بالدين الذي في الصحة. فإن فضل شيء
فهو لهؤلاء. وهذا بمنزلة إقرارهما بدين في مرضهما. ولو شهدا على خادم
فقضى بها القاضي ثم ماتت في يدي المقضي له ثم رجعا عن شهادتهما
فإنهها يضمتان فم الي والقول في الأمة قول الشاهدين مع أيمانهماء
وجا شان لل عن بورع لغب بها القاضي وقبضت. وكذلك 0
ناك "1 سيو ان موعن عقا ناما ها :نكال أو نوز نوما اسان" فاه
فإن قامت البينة'"' على قيمة الخادم أنها أكثر مما قال الشاهدان فهما ضامنان
لذلك.
وإذا شهد شاهدان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا
عن شهادتهما مكانهما قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية» والقضاء ماض»
وهما ضامنان للمال إذا قبض.
وإذا شه شاهدان على عب تسوفة والواهن حل والموفوب له
يدعى فقضي م القاضى بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة
0
وإذا أراد الواهب أن يرجع في الهبة بعد الضمان لم يكن له أن يرجع
فبهاءولا بوه على الشامدن:: ها أخل منهيها .وكذللك لو كاتظه الهنة دارا أء
(01 زط انه لا يوون شيكا هذ الدزاعي لأنه قن انق سي نين علتها ثاما ل
0 كن تاراهم عي بن
0( : ز: فضملها. فر م م الأم. والتصحيح من ب.
(4:) مع: لقيمتهما. (4) ع - كل.
(1) زع: نبات. (0) زع + له.
كتاب الر جوع عن الشهادات 1
أزهنا: فانط أراق اذ وفسفينيا "القية فالقول: فى القمونة فول الساهدين
([4/١١١ظ] في ذلك مع الجانهي ا انوي" يسيكان ".وان فاك يف
على أكثر مما قالا ضمنا ذلك امل ادي العينة.: 0 المدعي؛ ولا بينة
في هذا على الشاهدين.
052 50007 أنه باع عبده هذا بألف درم والح
يساوي ألفين والبائع يجحلدل والمشتري يدعي وشهد الشاهدان بأن البائع””
شرط الخيار لنفينه ا أيام ففضى القاضى بذلك ثم مضت الثلاثة الأيام
فوجب 3 ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان ألف درهم
0 بين القيمة و مر ولو كان البائع أونبي 07 3 قبل ذهاب 0
وكان إنما يجب بمضي يي فإنما وجب بلنبادتي 7 ولو كان البائع
يدعي البيع والمشتري يجحد فشهد شاهدان أنه باعه إياه بألف درهم وشرط
05( و
الايام 5 جب البيع 0000 ثم 5-8 عن الشوادة يك يضمنات
للمشتري 0 ولو كان المتحري هو الذي اختار البيع فبل مضي
الغلاث17١) لم يضمن الشاهدين شيعا ؛ لأن المشتري هو أوجبه على نفسه.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين وهو مقر بها فادعى الذي
له الدين أنه رهنه عبداً له وقبضه منه وجحد ذلك المطلوب فشهد عليه
. شاهدان بذلك فأجاز القاضي [ذلك] وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإني
أنظر إلى قيمة العبد. فإن لم يكن فيه فضل على الدين فلا ضمان على
(1) ع تجا ظ (0) ع +"الأنيما:
(0) ع: لا (5) ع - بينة.
)0( م زاع: لع )5( م ع: 1-0
7/0( اع - البائع أوجب. ظ 63 اع - هو.
(9) مع: الثلث. (١٠)ز: بشادتهم.
ظ (0)ع: أيام. ظ (١)م ع: الكلت:
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
/ 2001 4 0 1
الشاهدين. وإن كان فيه فضل عن الدين لم يضمنا شيئا ما دام العبد حيا.
فإن مات العبد عند المرتهن ضمن الشاهدان الفضل. وإن كان الراهن هو
ادعى أنه رهن وجحد المرتهن ذلك فقضى القاضى بشهادتهما فلا ضمان
عليهما مِن قِبّل أنهما لم يتلفا له مالا.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعطى رجلا ألف درهم مضاربة
بالنصف ورب المال يقول: بالثلث. وقد عمل به وربح ورد رأس المال
ونصف الربح وقبض النصف ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان سدس
الربح الفضل الذي شهدا به. ولو كان الربح كله ديئاً لم يقبض منه شيئاً لم
متا ع0 حتى /[77/8؟و] يقبض» 0 نكن نه الس ا
تطقين وتعيمين الشافيدان: السدسي كرت الال ولو كديننا” آنه أعطاء
بالثنلث والمضارب يدعي النصف فلا ضمان على الشاهدين في هذا وإن
وها لآأن القول قول درب الفال غير شهيوة: .ولو توي :رامن المال في
الوجهين جميعاً لم يضمن الشاهدان شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا في رأس المال
قو ولو شيك فاهدان حلن «ركلدق: اها اند كا :ف .راد "5 المنال هذا
الغ وهنا اليه حلي أن الريه ينها أدهي" الملعان بول 00
الثلث» وصاحب الثلث يجحد ويدعي النصف وقد رَبِحَا رِبْحا قبل الشهادة,
فقسمه القاضي بينهما على ذلك». ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما
يشكتان قفدل .ما نين النلكه والتصف الضاحن الكلث فين كل شىء فيل
الشهادة؛ وما ربحا بعد الشهادة فيما اشتريا بعد الشهادة لم يخدينا كينا :
لأنه””' قد كان لهما أن يفسخا فيه الشركة» فلا ضمان على الشاهدين فيه؛
لآن للشب كنه ”15 أن نايك لش كعك اليا *
)١( ع + فلا ضمان على الشاهدين وإن كان فيه فضل عن الدين.
(0)د ع ليضهنا شيا (705واع: رقيما.
0 ع + بينهما. )0( ع - شهدا.
6 م زاع: ورأس. (0») م زع: للواحد.
(4) ع: والآخر. (9) ع: لأن هما.
(0)ز: الشويكين:.
كتاب الرجوع عن الشهادات م23
وإذا شهد شاهدان على رجل في يديه مال أو متاع أن هذا الرجل
شريكه شركة مفاوضة في كل قليل أو كثير فقضي القاضي له بنصف ما في
يديه ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة ذلك النصف
للمشهود عليه.
وإذا شهد شاهدان على رجل أن فلاناً استودعه ألف درهم وهو يجحد
ذلك فضمنه القاضى الوديعة ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما ضامنان لذلك.
وكذلك البضاعة والعارية. ظ
وكا كتين كناهنا ن على وعد "أذ قلؤنا أعانه واه" ومو هد .
فضمنه القاضي قيمة الدابة بجحوده ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما
كيمنان: قنهة الدانة وللوعر كيه رخا انعد "تل إلى نفكة ذاهنا وينانا
فعطب بالكوفة من ركوبه فقال.رب البعير: غصبته» وقال الراكب: فقا جره
منك بخمسين درهماًء وا تبشافتية «كشيدا على ذلك فأبرأه القاضي من
الضمان وأنفذ عليه الأجر وقبض رب البعير الأجر ثم رجع الشاهدان" عن
شهادتهما فإني أنظر إلى قيمة البعير فأضمنها الشاهدين”*؟'. إلا الأجرء فإني
0 0 من قيمة البعير»ء ويضمنان الفضل. ولو كان البعير أول يوم
3 "جارف مائتيى درهم وآخر /[7/8١7ظ] يوم عطي فيه لساري ثلاثمائة
درهم فإنهما يضمنان مائتين 0 وحمسين درهما. وإن كان أول يوم ركبه
يساوي مائة درهم وآخر يوم عطب يساوي فانقية""" فإنييها يتان انه
وخمسين درهما.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وهو مقر وفي يد الطالب ثوب
يساوي مائة درغم ادعى أنة له وأقام المطلوب شاهدين أنه رهنه إياه بالمال
فقضى القاضى أله رهن ثم قال رب الثوب: هلك الثوب». فإنه يذهب بمائة.
(9) ع: 0 ظ (54) م زع: الشاهدان.
)0( زْ + ركبه. 60 م ز: مائتي.
699 8 مابين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن رجع الشاهدان عن الشهادة ضمنا ماتة للطالب؛ لأنهما شهدا عليه أن
التو فيرو فد ذهب .ولو كان عفرا" نبأن القوسه للرافة وقال نهو ودعة
عندي. وقال الراهن: بل هو رهن عندك من قبل كذا وكذاء وأقام شاهدين
فقضى القاضي أنه رهن ثم هلك الرهن فذهب بمائة درهي'" ثم رجعا عن
شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا على رقبة الثوب. ولو شهد
شاهدان على رجل أنه أسلم عشرة في كرّ حنطة إلى رجل وهو يجحد ذلك
ولم يمترقا حتى فضى القاضي بذلك وأمره أن يدفع إليه عشرة دراهم
وأوجب عليه الكر ثم إن الشاهدين”' رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما
حتى يقبض””*' الكر. فإذا قبضه فهما ضامنان لطعام مثله إلا عشرة دراهم
بقعو مو ذلك من الكر مدن الفاله التاق قيضو فزن كان برانى المال
الذي قبض مثل قيمة الكر أو أكثر لم يضمنا شيئاً.
وإذاا شنيك فاه ةن تمان رع ا ور اا ا ا 0
د إلى مكة بمائة درهم فقضى به القاضي وحمله وقبض الأجر ثم إن
الشاهدين رجعا عن الشهادة فإني أنظر : فإن كان المموك ان هو الذي ادعى
ذلك له أضمن الشاهدين ا الأجر مائتي درهم. وكذلك لو
)0( 0 مقر. 5 م ز- درهم.
(9) م ز: إن الشاهدان. ظ (4) م ز: حتى يقبضا.
(5) ز: ينقص. (5) ع: بأنه.
0 ز:. اكترى.
(4) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج
الكبيق:. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله: ما يكترى
به شق محمل أي : نصفه أو وام زاملة.. . انظر: المغرب» «حمل).
(0) ز: محمذا وشق. ظ
(١٠)ع: تراملة. قال المطرزي: زَمَلَ الشيء حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر
متاعه وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه. وهو
متعارف بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل»..
()م ع: وإن كان.
كتاب الر جوع عن الشهادات تق
لذ" :. زتها أكزاة التذا ورهن تسر الرسععة عاذ معان غلمفاة: انر كوت
الال وان الحا ل وإن جحد المستأجر ذلك وادعى رب الإبل
0 أنظر : فإن كان الأجر خمسين دوهيا ضمن الشاهدان حم درهما
بي لأنهما أتلفاها بشهادتهماء وهي نال الل ترف ان تريجلة لى "ادق
على رجل أنه أكراه دابته بدرهم إلى الحيرة وقد ركبها وسلمت وقال
الراقنيوة عن أعرسينا :اانه لذ همان عليه الأن الركوت لس وبال تامام
وكذلك شهادة الشهود عليه
وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم وأقام شاهدين /771/8[1و] بهاء
ثم أقام المشهود عليه بالألف شاهدين أنه قد أبرأه منها وقد عذلوا وشهدوا
أنه قد أبرأه من كل قليل أو كثير يدعيه عليه» واجتمعت البينتان جميعا عند
القاضي», فإنه ينبغي أن لا يسمع من الشهود الذين شهدوا على المال» لأن
هاهنا من يشهد على البراءة» لأن البراءة مما يشهد شاهدان عليهاء فهو أحق
أن يؤخذ بشهادتهم. فإن أخذ بشهادة البراءة وقضى بالبراءة ثم إن شهود
البراءة رجعوا عن شهادتهم فإن القاضي يكلف المشهود له:بالألف البينة
انية» ولا يلتفت إلى ما مضى. فإذا أعادهم ليشهدوا على الألف فإن الذين
شهدوا على البراءة ثم رجعوا هم خصماؤه» وصاروا بمنزلة الذي عليه
الألف. فإن شهد الشهود على الألف أنها على المدعى عليه في الأصل فإني
أقضي بها على شهود البراءة» لأنهم أتلفوها حين شهدوا بالبراءة وبقذف
شهادتهم. ولا يرجعان على الذي شهدا له بالبراءة بشيء. لأنهما أتلفا هذا
الجاك لني الو هوه عليه انها يأمر القاضي المدعي للمدّعى” '"' بإعادة
الشهود عليه حتى يشهدوا”*' بعد رجوع شاهدي البراءة عن شهادتهما
بمحضر منهماء لأن المال إنما وجب عليهما بعد رجوعهما ساعة رجعاء
4 اع: وكذلك لولا. كك نان
0 2 المال المدعى به. وعبارة الحاكم: وإنما نافد القاضي مدعي المال. انظر:
الكافىء ١/7؟7ظ؛ والمبسوطء .191//1١5
حدق م ز: حتى شهدوا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني 7
فهو مال حادث وجب عليهماء فلا تجزي”' شهادة الشهود الذين كانوا
شهدوا قبل وجوب هذا المال عليهماء لأنهما كأنهما غصبا المال ساعة قضى
القاء ف فيا
به الفاضي فرجعا.
36 36
باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق
وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة وشهد رجل وامرأتان على
دخوله بها فقضى القاضي بالطلاق والصداق ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم
فإن على شهود الدخول ثلاثة أرباع المهرء وعلى شهود الطلاق ربع المهر.
لآن تنود الطلاق» شتهنوا على نضت السيي». ضور اللتخول: تعدو عليه
كله. ولو رجع شاهد الدخول وحده ضمن ربع المهر. ولو رجع شاهد
الطلاق وحده لم يضمن شيئأء لأنه قد بقى من يشهد على النصف الذي
شهد به. ولو رجع شهود الدخول كلهم ضمنوا النصف. ولو لم يرجع شهود
الدخول ولكن رجع شهود الطلاق كلهم لم يضمنوا /1/81١7ظ] شيئاًء لأنه
فد بقي من يشهد على جميع المهر. ولو لم يرجعوا على هذا الوجه ولكن
رجعت امرأة من شهود الطلاق وامرأة من شهود الدخول فإن على شاهدة9"
الدخول ثمن المهر.ء ولا ضمان على شاهدة الطلاق67©.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وشهد آخران أنه
طلقها واحدة فأجاز القاضي شهادتهم ولم يكن”*' دخل بها وقضى لها بنصف
المهر ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فإنه يضمن شهود الثلث نصف المهرء
ولا يضمن شهود الواحدة شيئأء لأن أصحاب الثلث هم الذين قطعت
بشهادتهم'''. ألا ترى أنها لا تحل له" حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها.
(0) ز: يجري. (0) ع - القاضي.
(0) ع: على شاهد. () نز الطلاق.
(4) م + ولم يكن. (0) ز: شهادتهم.
(لا( 3 ل
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق 72
وإذا شهد شاهدان أنه حلف لا يقربها يوم النحر وشهد شاهدان أنه
طلقها يوم النحر فأبانها القاضي منه بالطلاق ولم يدخل بها وضمنه نصف
المهر ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإنه يضمن شهود الطلاق نصف المهرء
ولا غبيان ع :تهوف الانلا».. لذن شهادتهم لم تقطع”''. وإنما قطعت
شهادة الطلاق.
وإذا شهد شاهدان على طلاق امرأة قبل أن يدخل بها فلم يقض
55 5 ا 300007 1
القاضي بذلك حتى رجعا عن شهادتهما فإنه يقبل رجوعهما. وتبطل
شهادتهما. وله يشوتيه شاه وهى امرأته على حالها.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم فقضى
القاضي بذلك ونقد"" الزوج الألف درهم وكير عيقتيا اليه : ثم رجع
الشاهدان عن ذلك فإنهما لا يضمنان شيئا. أيهما كان المدعي الزوج أو
المرأة فهو سواء في ذلك؛ لأنهما لم يتلفا مالا. فإن كان مهر مثلها خمسمائة
وادعت المرأة ذلك وجحد الزوج فإنهما يضمنان له الفضل.
وإذا شهد شاهدان على رجل لك تزوج امرأة فقضى القاضي بذلك
ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان». ولا ينقض النكاح برجوعهما عن
الشهادة؛ لأن القضاء قد نفذ. وكذلك كل بيع”*' أو شراء. فإن كانا شهدا أنه
سيق هرا .كان" ما شتهة اانه عليه من تنينة”" المهن مدل مه متلها أن..
لل عع ا يه موي وإن كانا شهدا بأكثر من مهر مثلها
والزوج يجحد ذلك والمرأة تدعيى ضمنا الفضل للزوج. وإن ادعى الزوج
وجحدت”" المرأة فلا ضمان عليهما إن كان المهر أقل أو أكثر.
/([4/4>,] وكذلك لو شهدا على رجل أنه قد دخل بامرأته وأنه”"؟ طلقها
)١( ز: لم يقطع. (0) ز: ويبطل.
(6) ع + ونقد. (4) ع-آأ
(( اع :1 مبيع. 68 اع: كان.
(0) ز: من يسميه. (4) مز: جحدت.
(9) ع: فإنه.
ل
يوان كينا د ل ل ل ا ل
بينهما وجعل لها"'' نصف المهر ثم رجعا عن ذلك فإن أبا حنيفة قال:
يضمنان نصف المهر. ولو رجع أحدهما ضمن ربع المهر في قول أبي حنيفة
وأبي يوسف ومحمد. ولو لم يكن فرض لها مهرأ فقضى القاضي عليه
بالمتعة"'' ثم رجعا عن شهادتهما ضمنهما القاضي المتعة. ولو شهد شاهدان
على رجل اند تزوج امرأة على ألف درهم والزوجح يجحد والمرأة تدعي
وشهد آخران أنه طلقها قبل الدخول بها ومهر مثلها خمسمائة فقضى القاضي
بذلك ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإله. بصيمة ناهد الاق ات 7
وخمسين درهماً. ولو شهد آخران أنه دخل”' بها فألزمه القاضى 5
درهم قبل رجوع الأريع قم يصيعوا جنيع فإنه بعيعن قاعدى النكاح
خمسمائة الفضل على مهر مثلهاء ويضمن شاهدي الدخول ثلاثة'"' أرباع
الخمسمائة وشاهدي الطلاق ربعها؟ لأن شاهدي الدخول شهدا بجميع ذلك
وشاهدي الطلاق بنصف ذلكء. فالنصف على شاهدي الدخول خاصة.»
والنصف الآخر عليهما وعلى. الاعديى كدت
وإذا شهد الكناهدان0) على خلع امرأة أنها اختلعت من زوجها من قبل
أن يدخل بها على أن أبرأته من المهر والزوج يدعي ذلك والمرأة تجحل”")
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان نصف المهر.
ولو كان دخل بها والمهر عليه ضمنا لها"''' المهر. ولو أن رجلاً ادعى أنه
تزوج امرأة على مائة درهم وقالت المرأة: بل تزوجتني على ألف درهم.
وذلك مهر مثلها فجاء الروج بشاهدين فشهدا أنه تزوجها على مائة درهم
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمرأة تسعمائة
60 م ع: ثلثا 6 اع: بها.
() ز: بالمنفعة. (4) م ز: مائتي.
(4) ز: يحل. 000 اع: عالت
)7ع( م ع: ثلثة (46) ز: شاهدان.
(0) ز: يجحد 00م له.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق
إن كان دخل بها. وإن كان طلقها قبل الدخول لم يضمنا لها شيئاً في قول
أبي حنيفة ومحمد. وفي قول أبي يوسف: لا يضمنان لها شيئاً على حال
دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنه جعل القول قول الزوج في الصداق. وإن
كانف لمققر "2 بالكاع لم يقينا الها شيعا..وكذلك لو أقرت« بالكام. على
ألف درهم'' /[5/8؟١ظ] ومهر مثلها مائة درهم فجاء الزوج عليها بشاهدين
أنه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما
فإنهما لا يضمنان شيئاً في قول أبي يوسف؛ لأن القول في هذا الموضع
قول الزوج» وليس عليه بينة» ولم يكن ينبغي للقاضي أن يسأل الزوج البينة.
ولو ادعت المرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها”"" على عشرة دراهم
كل شهر وقال الزوج: صالحتك على خمسة دراهم كل شهرء فشهد
شاهدان أنه صالحها على عشرة دراهم في كل شهر فقضى القاضي بذلك ثم
رجعا عن الشهادة فإني أنظر إلى نفقة مثلها: فإن كان عشرة أو أكثر فلا
ضمان عليهما. وإن كان نفقة مثلها أقل من عشرة ضمنتها الفضل للزوج لما
مضى. ولو طلق رجل امرأته قبل الدخول وقد سمى لها مهراً. فقضى لها
القاضي بنصفهء أو لم يفرض لها مهرأ فقضى لها القاضي بالمتعة» فشهد
شاهدان أنها قد استوفت ذلكء. فأجاز القاضي شهادتهما وقضى بهاء ثم
رجعا عن ذلك. فإنهما ضامنان ذلك للمرأة» لأنهما أبطلا حقها.
وإذا فرض القاضي على الزوج كل شهر لامرأته نفقة مسماة فمضى
لذلك سنة ثم شهد شاهدان أنه قد أوفاها النفقة لسنة”؟؟ فأجاز ذلك
القاضي وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما ذلك
الدايةة. وكذلك الوالد وكل ذي رحم محرم ممن قد فرض له القاضي
نفقة. ولو شهد رجلان على الدخول ورجلان على الطلاق فقضى القاضي
بذلك ثم رجع'' شاهد”''' الطلاق لم يضمنا شيئاًء لأنه قد بقي من يشهد
)١( ز: لم يقمر. 00( ز- درهم.
(9) ز: من نمقها. 62 4 ييه +
(189 جره : الكراة: () ز: ثم رجعا.
(0) م ز: شاهد.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
على جميع المهر. ولو رجع ادن الشاهدين بالدخول ولم يرجع من
أصحاب الطلاق واحد"'' فإنه يضمن ربع المهر. ولو رجع أحد”'' شاهدي
الطلاق بعد ذلك لم يضمنا شيئأء لأنه قد بقي اثنان يشهدان بما شهد به.
ولو رجع شاهد'" الطلاق مع أحدا*' شاهدي الدخول فإنهم يضمنون
جميعاً نصف المهرء على شاهد"'' الدخول من ذلك نصفهء والنصف
الباقي عليهم أثلاث.
ولو شهد شاهدان غلى وجل أنه:طلق امرأتة ثلان”"" فأآجار'"؟ ذلك
القاضي وفرق بينهما ثم رجع”*' الشاهدان عن ذلك فإن القاضي لا يصدقهما
على إبطال الطلاق. وإن كانت المرأة قد تزوجت فهو جائزء ولا يسع الزوج
الأول أن يقربها إن لم يتزوج المرأة /[5/8١؟و] بعد فرقة القاضي وإن كان
عل وقد أحاط علمه أن الشاهدين قد شهدا عليه إردرء لآن فرقة القاضي
قافالا قرف أنه إن وطىئ هذه المرأة فقد وطئ و حراماً عند القاضي
وعند المسلمين» ٠ فلا يسعه أن يعمل عملا يتهم فيه نفسه عند المسلمين
ويكون به عندهم 2 يقام عليه الحد. أرأيت الزوج الأخير أيسعه أن يطأها
وهو لا يعلم. [نعماء هو فى سعة من ذلك. فكيف يسع الزوج. الآول أن
لي مع هذا. وكيف يحل لها زوجان"'''. ولو أن رجلين شهدا على
رجل. أنة تزوس""" هذه المرأة بألف درهم والمرأة تدعي ذلك والزوج يجحد
ذلك فأجاز القاضي شهادتهما والزوج يعلم أنه باطل فإن الزوج في شنغة أن
يطأهاء لأن القاضي قد جعله نكاحاً في قول أبي حنيفة. وإن رجع الشاهدان
1ف وال 1 35 بأد
(©) ز: شاهد. ظ (84) ز- أحد؛ ع: مع إحدى.
(0) ع: على شاهدي. (5) مع: لثاً.
0) ع: وأجاز. (0) ز: ثم رجعا.
() ع: كانت تعلم. (١٠)م زع + هذا. ظ
0 وقد تقدمت هذه المسألة في أول كتاب الرجوع عن الشهادات بنفس الألفاظ )١١(
انظر: 8//ا١؟و. ظ
230 2 يتزوج.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق ظ
عن الشهادة لم ينقض التكاح”''.
وإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهراً فشهد'""
شاهدان أنه صالحها من المتعة على عبده دفعه إليها وقبضته وهي تنكر ذلك
فقضى القاضي عليها بذلك ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان
العم لل ولا يضمنان العبد. والمتعة ثلاثة أثواب مثل كسوتها في
بيتهاء فإن كان مهر مثلها عشرة دراهم ندا لها خمسة دراهم.
وإشبه شاع دان قا مادق رجل”*؟ امر 0 0ن 5
9 ومياووب ابر سيان الروااا بوملارب
شاهدي الدخول وأحد شاهدي الطلاق فإن على شاهد الدخول ربع المهر.
ولا ضمان على شاهد”*' الطلاق» لأنه قد بقي رجلان يشهدان على شهادته.
ولو رجع شاهدا الطلاق جميعاً كان عليهما وعلى شاهد الدخول الراجع ر
المهر أثلاثاء وربع على شاهد الدخول وحده. ولو رجعوا جميعا كان على
شاهدي الدخول ثلاثة"' أرباع» وعلى شاهدي الطلاق الربع. ولو لم يكن
سين لها مهدا والمسألة /[0/8؟١7ظ] على حالها ثم رجعوا جميعا ضمن
فاقدى *" الظلاق تفوت المقعة وشافزى*'' الول يقية القهر .ولى شهد
شاهدان على مائتي درهم بعينها لرجل أنها لرجل وشهد آخران على إحداهما
لاله تيب 10 القاضي بذلك كله ثم رجع أحد الشاهدين بالمائتين""
)١( م زع + ولو طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وقد سمى لها مهراً فقضى القاضي
لها بنصفه أو لم يفرض لها مهراً فقضى القاضي لها بالمتعة فشهد شاهدان أنها قد
استوفت ذلك فأجاز القاضي شهادتهما وقضى بها ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان
لذلك للمرأة لأنهما قد أبطلا حقهما. وقد تكررت هذه العبارة قبل قليل بتغيبر طفيف.
030( اع: وشهد. فرة 2 لها.
)00( اع: ضملئها. )0( ع - رجل.
)03 ع امرأة. 9/0( 42 + بها.
63 اع: على شاهدي. )0( م ع: ثلمة.
(١٠٠)ع: شاهد. 0 -: وشاهد.
(؟1)ع: وقضى. 0 بالماتية:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لأنه قد بقى شاهدان يشهدان بمائة. وهكذا المهر والعبد والثوب.
35 3 54
باب رجوع"''' أهل الذمة عن الشهادة
وإذا شهد شاهدان من أهل الذمة على رجل منهم لرجل منهم على
خمر أو خنزير بعينه أو بمال فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعا عن
شهادتهما فإنهما يضمنان المال وقيمة الخنزير وخمراً مثل كيل الخمر"'. فإن
كان الشهود قد أسلموا ثم رجعوا عن شهادتهم ضمنوا قيمة الخنزير والمال
كله ولا يضمنون" الخمر بعينها ولا مثلها في قول أبي حنيفة وأبي
يوسف. ولكنهم يضمئون قيمة. الخمر في قول محمد يوم أسلموا. ولو لم
يسلم الشهود ولكن أسلم اللو عليه ثم رجع'”ا الشهود عن ذلك
فإنهم يضمنون قيمة الخمر في قول محمد مثل ذلك المال وقيمة الخنزير»
ولا يضمنون الخمر؛ لأن المشهود عليه مسلم. ولو أن رجلين من أهل الذمة
شهدا على رجل منهم بمال فلم يقض"'' القاضي حتى أسلم المشهود عليه
ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنه لا يقضي القاضي بذلك» ولا يضمن
الشاهدين شيئاً؛ لأنه لا تجوز" شهادتهما على مسلم.
وان كوف انان من أهل الذمة على رجل من أهل الذمة بمال
سل 2 أ كافر فقضى القاضى بذلك ثم أسلم الشاهدان ثم رجعا عن
2200 اع + رجوع. 2
(0) وعبارة الحاكم : ومثل ذلك الخمر. انظر: الكافي. ١ 'ظ. ونحوه عند السرخسي.
انظر: المبسوط.ء .8/١7 ظ
(0) م زع: يضمنوا. (4) ع - ولكن أسلم المشتهو د ”
(5) ع: ثم رجعوا. () ع: يقبض.
60 زاع: لا يجوز. (48) مز: المسلم.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك
يسلما. وكذلك لو أسلما ثم ضربا حداً في قذف ثم رجعا عن شهادتهما فهو
كذلك أيضًاً.
وإذا شهد شاهدان محدودان في قذف فلم يعلم القاضي بذلك حتى
قضى بشهادتهما ثم علم بذلك وليس من رأيه. إمضاء ذلك فإنه يرد القضاء
ونطلت .ورا هر”7 الجان شن المقفيي: لدو و كذلك لو كنين رذن بعلن
عن انتضى به القاظبي: تو علج انهه يدان /1085141و] أن قافر ان انه يرد
ما قضى به من ذلك كله في مال أو ذهب أو فضة أو مكيل أو موزون أو
عروض أو حيوان أو عقار. فإن ذلك كله مردود. وما كان من قصاص في
شمن أو فنما ذونهافإن المقي: *" لسوو شد وذلاك كله سعبى. درق ارش على
المقضي” '' عليه به. وما كان من حد لله فكان فيه أرش فإنه على الحاكم في
بيت المال؛ لأن الحاكم أخطأ في الحكم. وكذلك لو كان الشاهدان أعميين.
وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمكد.
9 92
3 35 4
وإذا شهد شاهدان على رجل بحق فقضى القاضي به ثم إن رجلين
شهدا على الشاهدين أنهما رجعا عن شهادتهما وهما يجحدان ذلك فإن أبا
جيف قال قن اذلف كله :1 عهان على القنا سيو الا روه ا ا 0
واد الشمر د ماديا للك بر ذلك نامسمت ارك للق لل
شهدا على أحدهما بالرجوع في ذلك. وكذلك الشهادة في العروض والحيوان
وكل دين. وكذلك الشهادة في الرجم والحدودء وإذا شهد شاهدان أنهما قد
رجعا عن ذلك وهم يجحدون لم يقبل ذلك ولم يضمن الشهود.
0 وأخذ. ظ (؟”) ز: المقيض.
فر م ز: على المقتضي. 62 ززع: يقبل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حبر ١ بيبا ب 77د
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وهو يجحد ذلك فأعتقه
القاضي ثم شهد شاهدان على الشهود أنهم قد رجعوا عن شهادتهم والشهود
يجحدون ذلك 000 على الشهادة ويقولون: لم نرجع”"'. فللا ضمان
عليهم. أرأيت لو ضمنتهم بشهاداتهم ثم رجع الشهود الآخرون أكنت
أضمنهم. أرأيت لو لم يرجع الآخرون فشهد عليهم شهود أنهم قد رجعوا
عن شهادتهم أكنت أقبل ذلك. فهذا كله باطل لا يقبل منه”" شيءء ولا
يقضى به. فهذا من التهاتر؛”*' لأن هذا مما لا ينقطع.
وإذا شهد شاهدان على رجل بمال فقضى به القاضي ثم ادعى
المشهود عليه أنهما قد رجعا عن شهادتهما وأراد أن يستحلفهما فلا يمين
عليهما في ذلكء ولا يقبل عليهما بينة بذلك”*؟. وكذلك لو ادعى على
أحدهما"'' أنه قد رجع عن شهادته. وكذلك الشهود من أهل الذمة
/[/7١ظ] يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم إنه ادعى أنهما
قد رجعا عن شهادتهما وشهد عليهما بذلك رجلان مسلمانء» فإنه لا يقبل
ذلك عليهما. وكذلك لو شهد أربعة مسلمون على رجل مسلم بالزنى
والإحصان فرجمه الإمام ثم شهد شاهدان أنهم قد رجعوا عن شهادتهم أو
شهدوا على واحد منهم أنه قد رجع لم يقبل ذلك منهم. وكذلك لو كانو 0
شهدوا على حد قذف أو حد سرقة أو على حد في خمر أو تعزير فأمضى
القاضي ذلك ثم شهد شاهدان أنهم قد رجعوا وهم يجحدون ذلك الو يد
الل م: ويمضمود. (؟) ز: لم يرجع.
فر اع: عنه. ظ
0 تقدم باب شفادة التهاتر في كتاب الشهادات. انظر: 5/8١5و 5١٠ظ. وفسرها
المؤلف هناك بأنها الشهادة على النفي؛ لكن يظهر مما قاله هنا أن التهاتر أوسع من
الشهادة على النفي. ويقال في معناه: تهاترت الشهادات أي : تساقطت وبطلت. وتهاتر
القوم : ادعى كل منهم على صاحبه باطلاء مأخوذ من الهثّر: السقط من الكلام
والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعاً فهي بن التهاتر طلوف افر
اهترا. ظ
(0) ز: ذلك. 030 م ز + حدهما.
(0) ع - كانوا.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة. . . م
ذلك عليهم. وكذلك لو كانوا شهدوا بقصاص في نفس أو فيما دونها فقضى
القاضي بذلك ثم شهد شاهدان على رجوعهم فإن ذلك لا يقبل منهم. ولو
شهد شاهدان على ألف درهم فقضى بها القاضي ثم إنهما رجعا عن ذلك
وأشهدا بالمال على أنفسهما من قبل رجوعهما ثم جحدا ذلك فشهد الشهود
عليهما بذلك لم يقبل ذلك» ولم يضمنا المال؛ لأن شهادة الشهود عليهم
بالرجوع مثل شهادتهم عليهم بالضمان» ليس يقبل شيء من ذلك. ولو
شهدوا على زنى وإحصان فرجمه القاضي ثم شهد الشهود عليهم بالرجوع
لم يكن عليهم حد ولا ضمان"''. ولو أوجبت عليهم الحد لأوجبت عليهم
الضمان. وكذلك الباب الآول.
3 36 4
باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة
والتدبير والاستسعاء"'' في القيمة
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فقضى بذلك القاضي ثم
رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة العبد لمولى العبد. ولو شهد
شاهدان على رجل أنه دبر عبده فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما
فإنهما يضمنان ما نقصه التدبير. فإن مات المولى والعبد يخرج من الثلث
عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبرا. فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه وسعى
في ثلثيه ويضمن الشاهدان”" الثلث» ولا يرجعان به على العبد. وإذا لم
يعجَل العبد الثلثين من القيمة وعجز عنها فإن للورثة أن يرجعوا بذلك على
. الشاهدين» /77/81١و] ويرجع الشاهدان بذلك على العبد في قياس قول أبي
حنيفة. وهو قول محمد. ولو شهد رجلان على رجل أنه كاتب عبده على
ألف درهم إلى سنة وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما والعبد
(0) ع: قصاص. (؟) م: والاستسعان.
(0) زع الا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
بر سس 511
يساوي ألفين أو لا يساوي إلا الآلف فإن الشاهدين يضمنان القيمةء
ويرجعان على المكاتب بالألف على النجومء ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي
ما عليه. فإن أدى ما عليه عتق» والولاء للذي كاتبه. فإن عجز فرد في الرق
كان لمولاهء ويرد المولى ما أخذ من الشهود عليهم. ولو شهد رجل
وامرآتان على رجل أنه حلف بعتق عبده إن دخل هذه الدار وشهد رجل
وامرأتان أن العبد قد دخلها فإن العبد يعتق. فإن رجع الشهود جميعاً ضمن
شاهدي اليمين قيمة العبد. ولا ضمان على شاهدي الدخول؛ لأن العتق
وجب باليمين.
( إفه
وإذا:شيد:تامدان: علن وجل أنه أعلق عد عن و37 اق" وهيل
آخران أنه أعتقه البتة فأنفذ القاضي ذلك وقضى به ثم رجعوا جميعاً فإن
شاهدي العتق البتات يضمنان القيمة» ولا ضمان على شاهدي التدبير. ولو
التدبير أول مرة فقضى به القاضي ثم شهد آخران أنه أعتقه
بعد القضاء البتة فقضى بذلك القاضي”*' ثم رجعوا جميعاً فإن شاهدي
الكديير يتان نا نقضنه العلييب :وتمسة تاه العدق لمات فيه
مديراً.. ولو كان «قناهنا""؟ العفق اليئات شنهندا أنه أغضه قير ”© العدبير البة
فأعتقه القاضي ثم رجعوا ضمن شاهد”' العتق قيمته» ولم يضمن شاهدا
التدبير؛ لأن العتق البتات قد أبطل التدبير. أرأيت لو شهدا أنه باعه من
هذا بألف درهم ووقتا لذلك وقتأ قبل التدبير فأبطل القاضي التدبير وأنفذ
البيع ثم رجعوا جميعاً فإنه لا ضمان في هذا على شهود التدبير. ولكن
أنظر إلى قيمة العبد وإلى الثمن: فإن كان في قيمته فضل لم أضمنه شيئا.
وإن كانت قيمته"' أقل من ذلك”''' والبائع يدعي البيع والمشتري ينكر
شهد شاهدا
000 زاع: عن دين. 62 اع: معه.
9 م ز: شاهدي. (4:) ع: فقضى القاضي بذلك.
)0( م ززاع: شاهدى.: 69 م ز: شاهدي.
(0) ع: على. (4) م ز: شاهدي.
() ع - قيمته.
0٠60م ه: في نسخة ألف درهم؛ زز + ألف درهم.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة. . . م ظ
وقضيت'2 بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمشتري ما
نقصت”'' القيمة من الثمن. ولو شهدا بالبيع والقيمة والثمن”" سواء وشهدا
أنه /[7+17/8ظ] نقده الثمن فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن البيع ولم
يرجعا عن نقد الثمن لم يضمنا شيئا. ولو رجعا عن نقد الثمن ضمنا الثمن
في جميع ما رجعوا به فيه. وكذلك إذا رجعا عن البيع وعن نقد الثمن.
ولو كان البائع يدعي والمشتري يجحد لم يضمنا شيئا فى جميع ما رجعا
فيه.
ولو أن رجلين شهدا على رجل أنه أعتق أمته هذه فأعتقها 00
بشهادتهما والمولى يزع أنهما شهود زور فإنه لا 3 المولى أن 32
ل فإن رجع الشاهدان عن شهادتهما ضمنا قيمتهاء ولا يسع المولى
أن يطأها بعد أخذ القيمة ولا قبلها. ولو تزوجت وسع الزوج أن أن يطأها.
فكيف يحل للمولى”” أن يطأها مع زوجها.
وإذا شهد شاهدان على 5 أنه كاتب عبده على ألف درهم إلى سنة
وقيمته خمسمائة فأجاز القاضي ذلك». ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما عند
القاضي. فاختار المولى ضمان الشاهدين وقبض منهما القيمة» فإن المكاتب
لا يعتق حتى يؤدي ألف فرق إل الشاهدين» ثم يعتق» ”7
بالفضل» والولاء للمولى. ولو أن الشاهدين”''' كانا رجعا عند القاضي فلم
يخير''' المولى ولكن المولى جعل يتقاضى المكاتب حتى قبض منه مائة
درهم أو لم يقبضها غير أنه علم برجوع الشاهدين فهذا اختيار للمكاتبة» ولا
(0) ز: وقبضت. ظ (0) ز: فانقضت.
(9) ع + والثمن.
(4) مه: في نسخة يعرف؛ زا+ في نسخة يعرف.
000( ع: لا يبيع . 00 غاب أنه
(0) ع: بقربها. (4) ع: للروج. ظ
(9) م زع: ويتصدقا. (١٠)م ز: أن الشاهدان.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا وإن لم يكن علم فهو سواء. ولا يرجع على
الشاهدين بشىء أبد”'' ما خلا خصلة واحدة: أن تكون”" المكاتبة أقل من
القيمةء فإن هذا له أن يأخذ المكاتب بالمكاتبةء ويرجع على ل
وإذا"' شهد شاهدان على رجل أنه باع”*' عبداً له من رجل بألف
درهم انيم سنة وقيمته خمسمائة والمشتري يدعي ذلك والبائع يجحد
فأجاز القاضي ذلك كله ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي
ظ ا فإن شاء ضمن الشاهدين القيمة» ويرجع الشاهدان على المشتري
بجميع الثمن» ويتصدقان بالفضل. ولو اختار المشتري لم يرجع على
الشاهدين بشيء أبدا. ولو تقاضى المشتري بعد رجوع الشاهدين عند القاضي
كان هذا رضى منه بهء ولا يتبع'" الشاهدين بشيء أبداً.
وإذا "كنيف انان" صلى .سه أله عدلقف معدق فيد أناافن ليذه
عشرة أرطال» وحلف الرجل بعتقه /[8/8؟1و] قدام القاضي أن لا يحل
العبد أبدأء فشهد شاهدان أن فى قيده. خمسة أرطالء وشهدا على المولى
بذلك» فأعتقه القاضي بشهادتهماء ثم أطلقه من القيدء ثم نظر إلى القيد فإذا
فيه عشرة أرطالء فإن أبا حنيفة قال: على الشاهدين قيمة العبد»ء والعتق
ماض جائزء وإنما ضمنا لأنه عتق بشهادتهماء ولم يعتق بحل" القيد.
قدا''' أعتق قبل أن يحل القيد. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان
عليهماء وإنما عتق بحل"''' القيد'"'“. ولو لم يحله وعلم أنهما شهدا
)١( ع - بشيء أبدا. (0) و: أن يكون.
08 بع 1 وإن. )ع2 باعه.
(68ع ت إلى ظ 6 م ز: يجيزه.
469 ز ع: يبيع. 69 م ز: شاهدين.
(9) ز: يحل. (١٠)ع: وقد.
(0١)ز: يحل.
)ع - وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليهما وإنما عتق بحل القيد.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة. . .
لمك ا سو 5 تت ا سلس اك 1ر0 1
بباطل رده في الرق. وكذلك لو هلك العبد”'' وأقرا"'' أنهما شهدا بزور فهو
مثل ذلك. 2 ظ
ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده العام الأول في أول يوم
من رمضان فأجاز القاضي شهادتهما وأعتقه ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما
القاضي القيمة أو لم يضمنهما حتى شهد شاهدان أنه أعتقه عام أول في
شوال فإنه لا تقبل"' شهادة هذين الآخرين» ويضمن الأولان قيمة العبد يوم
أعتقه القاضى. وما كان ا جراحته وحدوده وأحكامه وقصاصه فيما بين
رمضاة إلى أن اعنقه القاصى الور نكن وس اخيقه: مراع عر بريه كهيه: تكد
حر. ولو شهدا على عبد أن مولاه أقر به حين ولد أنه لهذا الرجل وأنكر
المولى وشهدا يوم شهدا والعبد شاب فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن
شهادتهما فإنهما””' يضمنان قيمته يوم قضى به القاضيء لأنهما يومئدٍ أتلفاه.
ولو شهد شاهدان على رجل أنه"' أعتق عبده عام أول في أول يوم من
رمضان فأجاز”" القاضي ذلك وقضى به وأنفذه ثم رجعا عن شهادتهما
فضمنهما القاضي القيمة أو لم يضمنهما'' حتى شهد شاهدان أنه أعتقه أول
يوم من رمضان أول من عام الأول”"': فإن شهادة الآخرين مقبولة جائزة.
ا حجان على ال ورتين انيديا" نيا شعو أنه اعقق مرا اولصي نذا
كالذين شهدوا بالعتق عليه بعد وقت العتق الأول. وكذلك لو شهد رجلان
على رجل أنه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أن يدخل بها فأجاز
القاضي ذلك وألزمه نصف المهر ثم رجعا عن شهادتهما فضمئهما نصف
المهر ثم شهد شاهدان /[58/8؟ظ] على الزوج أنه طلقها عام أول في
شوال قبل أن يدخل بها لم يقبل ذلك ولا ينتفع به الشاهدان الأولان.
60 6 القيد. والتصحيح من ب؟ والمبسوط». /7/11 .
(0) ع: وأقر. () زع: لا يقبل.
(4) ع- من. (5) ع فإنهما.
(0) ع- أنه 0 0) ع: وأجاز.
(4) م ز: لم يضمنها. (9) ع: أول.
(١٠)ع: شهد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ش جب ١ كي 07777770700ب؟97؟97؟77 ا
وكذلك العتق. ولو أقر الزوج بذلك عند القاضي لم يكن له على الشاهدين
ضمانء» ويرد عليهما ما كان ضمنا له. وكذلك إقرار المولى في العتق لا
بأحد فرقم مو ع ارق أنه قل لامة وله فيه خوك شر قر أنه عقر
والإقرار في هذا والبينة مختلفان» لا تقبل”'' البينة على هذاء ولا يبطل حق
المولى والرفيج له جاحد. وإذا أقر بذلك لم يكن له ضمان على الشاهدين.
ولو شهد شاهدان على رجل أنه حلف بعتق عبده لا يدخل هذه الدارء
فأنكر ذلك المولى» ودخل العبد الدار بعد شهادتهماء فقضى القاضي بعتق.
العبد بشهادة الشهود على اليمين وبإقرار المولى على الدخول» ثم رجع
الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما يضمنان قيمة العبدء لأنه إنما أعتق
بشهادتهما.
وإذا ادعى عبد أن مولاه كاتبه على ألف درهم وهي قيمته وادعى
المولى أنه كاتبه على ألفين وأقام على ذلك بينة شاهدين فقضى القاضي
بالألفين على المكاتب”" فأداها'*' ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن
القاضي””' يضمنهما"' ألف درهم للمكاتب. ولو كان المكاتب لم يدء”"ا
المكاتبة وقال المولى: كاتبتك على ألفين». وجحد المكاتب ذلك وأقام
الحولئ بريقة “فإنة: لا اتقيز ”5 عه ابيتة: على ذلك ويقال للشكات : إنشنت
فامض في المكاتبة وإن شئت فدعها وكن رقيقاً. فإن كان المكاتب يدعي أنه
حر فجاء المولى بشاهدين فشهدا أنه كاتبه على ألفين وقضى القاضي عليه
بذلك فأدى المال ثم رجع الشهود عن شهادتهم وقالوا: شهدنا بباطل» فإنهم
يضمئون للمكاتب ألفين وإن كانت قيمته”*؟ أقل من ذلك؛ لأن المال قد
لزمه بشهادتهم. ظ
وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل أنه كاتبه على ألف درهم
)١( ع: وهو. 0 (0) ز: لا يقبل.
(0) ع على المكاتب. (4) ع: فادعاها.
(5) ع: فإن له أن. (5) ما ز: فضمنهما.
0) م ز: لم يدعي. (6) ز: لا يقبل.
(9) ع: القيمة.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة فى العتق والمكاتبة . .
والمكاتب يدعي أنه حر فقضى القاضي بشهادتهم وأدى المال» ثم رجعا عن
شفاذتهما فإذهفا يضحتان: الف درهم للمكاتب إذا كان المكاتب يجحد
المكاتبة ويزعم أنه حر. وإنما لزمه المال بشهادتهما. ولا يشبه هذا الرق. ولو
شهد شاهدان على رجل أنه''' عبد لهذا الرجل والرجل يدعي والعبد يجحد
ذلك فقضى القاضي أنه عبد له ثم أعتقه على مال ثم رجعا عن شهادتهما
فإنهما لا يضمنان للمشهود عليه شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا عليه بمال» إنما
شهدا عليه برف.
/[/194,و] وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده على ألفي
درهم إلى سنة وهو يساوي ألف درهم فأجاز القاضي شهادتهما ثم إن
الشاهدين رجعا عن شهادتهما عند القاضي فإن القاضي يقول للمولى: اخترء
ون" شعنم يدت الشافهدين : القدية نواة طني تحور 'المكاية بوأبرعة
الشاهدين. فإن اختار المكاتبة برئ الشاهدان ولا يرجع عليهما. وإن اختار
الشاهدين ضمنهما ألف درهم حالة.» ويؤدي المكاتب إلى الشاهدين ألفي
درهم ويعتق ويكون الولاء للمولى. ألا ترى أنهما لو شهدا أنه أعتق عبده
على خمسمائة درهم وقيمته ألف درهم فأعتقه القاضي ثم رجع الشاهدان
عن الشهادة”"' فإن القاضي يخيره: فإن شاء ضمن الشاهدين الألف.
ويرجعان على العبد بخمسمائة. وولاء العبد للمولى. ولا تو أن رنيلك لو
غصب من رجل عبداً فاغتصبه منه آخر فمات عنده أن المولى يخير: فإن
شاء ضمن الأول القيمة ويرجع الأول على الآخرء ولا يرجع المولى على
الآخر أبداً. وإن كان في قيمته فضل يوم غصبه الآخر على القيمة يوم غصبه
الأول فإن ذلك الفضل يأخذه الأول فيتصدق”*' به. ولو كان المولى ضمن
الآخر كان ذلك لهولا يرجم المولى :على الأول .بشيءآبذا.
36 3
0010 3 - خر وإنما لزمه المال بشهادتهما ولا يشبه هذا الرق ولو شهد شاهدان على رجل
نف
030 ع: إن. فر 2 - عن الشهادة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الرجوع عن الشهادة في الولاء
والنسب والمواريث وغيره'"''
وإذا ادعى رجل أنه ابن رجل والأب يجحد ذلك فأقام الابن البينة أنه
ابنها'“ ولد على فراشه فقضى القاضي بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا عن
شهادتهم فلا ضمان عليهم؛ لأنهم لم يشهدوا بمال» ولا أدري أيهما يرث
الآخر. ولو ادعى رجل انه اعدق رجلا وأنه مولاه وجحد المعتق وقال: أنا
حر ولست”" بمولاك» فشهد شاهدان أنه أعتقه وهو يملكه فقضى القاضي
بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا بمال.
وهذا الولاء مثل النسب الذي قبله. ولو مات فورثه بشهادتهم الأولى ثم
رجعا عن شهادتهما بعد الموت لم يضمنا شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا بمال. ولو
شهد رجلان على امرأة أنها أمة لهذا الرجل وهي تجحد ذلك فقضى القاضي
بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما لم يضمنا لها شيئاً؛ لأنها أمة» وإذا صار
المال لها فإنما يكون لمولاها. وكذلك العبد فى هذا الوجه. /9/81؟١١ظ]
وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد. فأم!؟؟ المكاتب فإن ادعى أنه حر وشهد
شاهدان أن هذا الرجل كاتبه على ألف درهم فقضى القاضي بذلك على
المكاتب وأداها(*) ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان له ألفا إذا كان
المكاتب يجحد المكاتبة ويزعم أنه حرء لآنه لزمه المال بشهادتهماء ولا
يشبه هذا الرق. ولو شهد شاهدان على رجل أنه'' عبد لهذا الرجل والرجل
يدعي والعبد يجحد فقضى القاضي به عبداً له ثم أعتقه على مال ثم رجعا
ع الشيادة فإنهما لا يضتمنان. له شيعا؛ لأنهما لم يشهدا عليه بمال» إنما
شهدا عليه برق.
000 م ر: وغيره. 6 0.6 ابن.
فر ر: والنست: 62 34 ا"
(5( 4 وادها.
03( 3 حر لأنه لزمه المال بشهادتهما ولا يشبه هذا الرق ولو شهد شاهدان على رجل
أنه.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب .
ولو شهدا لرجل"'' أنه ابن هذا القتيل”؟ لا وارث له غيره والقاتل يقر
أنه قتله عمداً فقضى القاضي له بالقصاص فقتله الابن ثم رجع الشاهدان عن
الشهادة فللا ضمان عليهما فى القضصاصء. ولكن يضمتان كل مال للميت
ورنه”7" هذا الاين افيضمبان لألك لوقه المعروقيقء كام هذا" الدم قلس يمال
أتلفاه”**. ألا ترى أنهما لو شهدا على رجل أنه عفا عن دم عمد فأجازه
القاضي ثم رجعا عن شهادتهما أنه لا ضمان عليهما. ولو شهد رجلان على
رجل أن أباه مات والأب كافر وله ابن مسلم””' معروف بالإسلام قبل موت
أبيه والابن كافر فشهد شاهدان أن الأب مات مسلما فقضى القاضي بميراثه
للمسلم وحرم'"'' الكافر الميراث ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان
الفدرائقة للكاف'"" وفال: الميعة كلذ :فإنهما جتان ذلك العاف 77 ول قاض
رجل كان أصله كافراً فأسلم ثم مات وله ابنان مسلمان كل واحد منهما
يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه وأقام على ذلك شاهدين ولا وارث له غيرهما
فورثهما القاضي ماله كله ثم رجع شاهدا"' أحدهما فإنهما يضمنان الميراث
الذي قبض صاحبهما”''' كله للآخر. ظ
وإذا شهد شاهدان على رجل"''' ميت أن هذا الرجل ابنه ووارثه ولا
وارث له غيره وقل كان للف ٠ أخ معروف فقضى القاضي بالميراث دين ثم
رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان للأخ لعي كله. فما كان
من دار أو أرض أو حيوان أو عروض» فإنهما يضمنان قيمة ذلك. وما
30 من دراهم أو دنانير فإنهما يضمنان مثل ذلك. وما كان مما يكال أو
)١( ز: على الرجل. (0) ز: القبيل.
() م زع: فورثه. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء 15/117. وعبارة الحاكم: كل ما
أورثه. انظر: الكافىء ١/115و.
(58) ز: أتلفا. (0) ع - مسلم.
(4) كذا في م زع. (9) مم زع: شاهدى.
(١٠0٠)ع: صاحيها. ْ ()ع - رجل.
)م ز: لميراث. ()م ز: كانوا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يوزن فإنهما يضمنان مثل كيله ووزنه. ولو كان الرجل حيا فشهدا على صبي
في يديه أنه أقر أنه ابنه فأثبت القاضي نسبه ولم يعرف حرا كان أو عبداً ثم
مات /81/١22؟و] الرجل فقضى القاضي للصبي بميراثه ثم رجعا عن
شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئاً؛ لأن النسب قد ثبت في حياته. وكذلك لو
شهدا لامرأة بالنكاح على مهر مثلها فأثبت القاضي النكاح ثم مات الرجل
فورثها منه ثم رجعا عن الشهادة فلا ضمان عليهما. ولو كانا شهدا أنه
و ةا موته فقضى القاضي لها بالمهر والميراث بشهادتهما ثم
رجعا عن ذلك فإنهما يضمنان ذلك كله للورثة» ولا تأخذ”" هي””*' مما
ولو كان عبد في يد رجل والعبد صغير يولد للرجل مثله وفي يده
أمة له فشهد شاهدان أنه أقر أن الصبى ابنه وشهد آخران أنه أعتق هذه
الأمة ثم تزوجها على ألف درهمء والرجل يجحد ذلك كله فقضى القاضي
بذلك وألزمه النسب والنكاح والعتق ثم مات الرجل وله ستة بنين سوى
ذلك» فقسم الميراث بينهم وقضى للمرأة بالصداق ثم رجعوا جميعا عن
الشهادة» فإن شهود الابن يضمئون قيمة الابن لجميع الورثة إلا نصيب
الابن منهاء ويضمن شهود العتاق والنكاح قيمة الأمة إلا ميراث الأمة
منهاء ولا يضمنون المهر ولا الميراث؛ لأن النكاح قد ثبت بشهادتهم على
الميت: قبل الفوت: إلا أن يكون الههر أكثر مق مهن مثلها:: فيضعدون
الفضل إلا حصتها من الفضل الذي كانت ترثه”*'» فإنه يبطل عنها. ولو
شهدوا بعد موت الرجل أنه أقر أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم
فقضى القاضي لها"' بالمهر والميراث ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم
يضمنون المهر للورثة ويضمئون ما أخذت من الميراث. فما كان من عقار
)700(
أو حيوان أو عروض ضمنوا قيمته يوم قضى به القاه وما كان من
)010( 7-2 بوجاد. هه م فوق السطر: بعد.
ا يأجذ. 20 ع - هي.
(0) ز: يرثه. (5) ع - لها.
070 4 القاضي. ظ
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب. . .
بات7___ ل70اا7ااا77 ا97ب777ر3 5 ات
كيل أو وزق 'ضمئوا شثلةة إن كان .ستيلكا أو كان قائما بعينة:. ولى كان فن
الك" [مةفولداك. هك النقاء للب يقيمتوا: الرلك ولا المع كلت ل
زادت في بدنها خيراً لم يضمنوا الزيادة. وكذلك لو نقصت أو ماتت فإنهم
يضمنون قيمتها يوم قضى بها القاضي» فيضمئون من القيمة بقدر ما أخذت
المراذ شرق ذلك
وإذاا" مالك وهل .وادعن رمق أنه أوصي اله بالقلك سن كل ا
وأقام على ذلك شاهدين فقضى القاضي بذلك ثم رجع الشاهدان عن
شهادتهما فهما ضامنان لذلك الثلث. وإن رجع أحدهما ضمن الراجع
النصف. وإن كان ذلك”" مستهلكاً فالقول في قيمته قول الضامن الذي
/[70/4'ظ] رجع مع يمينه. فإن ادعى الورثة فضلاً فعليهم البينة» وعلى
الشاهدين اليمين على ما ادعى الورثة من فضل قيمته إن لم يكق لهم شهود.
وكذلك لو شهدا أنه أوصى له بالثلث في حياة الميت فلم يختصموا في ذلك
حتى مات. ولو شهدوا بعد موته أنه أوصى بهذا الخادم لعلان وهو يخرج
من الثلث فقضى بها القاضي ووطئها الموصى له فعلقت منه ثم رجعا عن
الشهادة فإنهما””' ضامنان لقيمة الخادم» ولا يضمنان العقر ولا قيمة الولد.
وإن كانت ميتة فالقول في قيمتها قول الشاهدين. وإن كانت حية فقال
الشاهدان: قد زادت قيمتها وكانت يوم شهدنا أقل قيمة منها اليوم””'. ا
لا يصدقان"'' على ذلك؛ لأن القيمة اليوم معروفة ولا يصدقان على
النقصان». وهما ضامنان لقيمة اليوم. فإن أقام الشاهدان”"' شهوداً على ذلك
قبل منهما. فإن أقام الورثة البينة أن قيمتها يوم شهدا أكثر مما قال شهود'”ا
الشاهدين فإنه يؤخذ بشهود الورثة؛ لأنهم يدعون الفضل. وكذلك الهبة
والعندقة:.والفعلى و ادرف الل
)١( ع - ذلك. (؟) ع: وإن.
(9) ع - ذلك. (51) ع: وإنهما.
(5) ع: من اليوم. () ع: لا يضمنان.
© 6 م زاع: الشاهدين. 69 1 الشهود.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
1 اما 2
ولو شهد شاهدان أن"'“ فلانً'' الميت أوصى إلى هذا بماله وتركته
فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. فإن استهلك
الوصي المال فهو ضامنء. ولا يضمن الشاهدان مِن قبل أنهما لم يشهدا على
رقبة المال بعينه. ولو شهد رجلان على رجل في يديه صبية يزعم أنها أمته
فشهد”" عليه أنه أقر أنها ابنته فأجاز القاضي ذلك وقضى بأنها ابنته وهو
يعرف أنهما شهدا بزور فإنه يي اد أبدا. ولو رجع الشاهدان عن
الشهادة ضمنا القيمة» ولا يسعه أن يطأها أبدا. ولو 9 ونر كب يوان
وسعه أن يأكل ميراثها. وكذلك هي لو مات الأب كانت”* في سعة من أكل
وإذا شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة
شاهدين على حق لرجل"'' فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعاً عن الشهادة
فإن على الشاهدين اللذيه”'' شهدا على شهادة أريعة الثلثان» وعلى
الشاهدين الآخرين الثلث. وإنما أنظر إلى المشهود على شهادتهم» ولا أنظر
إلى /[8/١7١؟و] الشهود. ألا ترى لو أن أربعة شهدوا على شهادة اثنين
واثنين شهدوا على شهادة اثنين ثم رجعوا جميعاً فإن' الضمان على
الأرة؟ نصفهء وعلى الاثنين نصفه. ولو كان على عدد الذين شهدوا
[لكان] ''' على الأربعة الثلثان وعلى الاثنين الثلث. وهذا قول أبي يوسف.
)١( م أن» صح ه. (0) م ز: فلان.
(0) م زع: فشهدوا. (5) ز: كاتب.
ل ل (5) م ز: على رجل.
0) ز: الذين. (0) م ز: أن.
(9) ع: على أربعة. )٠١( الزيادة من ب.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب رجوع الشاهد على شهادة الشاهدين عن الشهادة ١
قال سيد إذا تون "١ كاموان على أذيت توفي شاهدان خلى اتشهاد:
شاهدين ثم رجعوا جميعاً فإن على كل فريق النصف, لأن الشاهدين لا
تكرفان اكفرمما رياد 7" الى اقانانبيها اناري "على الى ل أن
شهد أربعة على شهادة شاهدين وشهد شاهدان على شهادة شاهدين ثم
رجعوا جميعاً كان على كل فريق النصف. إنما أنظر إلى الأقل مما يلزم
الشهود بشهادتهم وشهادة من شهدوا على شهادتهم به. فألزمهم أقل ذلك.
وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشاهدان”' على شهادة
فعلى كل واحد من الراجعين ربع المال.
وإذا ديق قنافذ تقل تيان نامدن : مق لودل نتفي .يه القاضئ
ثم إن الشاهدين الأولين أتيا القاضي فقالا: قد كنا أشهدناهم على شهادتناء
ولكنا رجعنا عن ذلك أو قالا: لم نشهدهم على شهادتناء فإن أبا حنيفة قال
فى هذا: لا ضمان عليهما فى هذا ولا على اللذين شهدا عند القاضي»
والتغناء قاف عا ل 5 1
وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين فقضى القاضي بذلك ثم إن
الشهود جميعاً رجعوا عن شهادتهم فإن القضاء ماض على حاله» والضمان
على الشاهدين اللذين شهدا عند القاضيء ولا ضمان على الشاهدين
الأولين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف في العسبالقنة «جميعاء :وقال
محمد: المشهود عليه بالخيار في المسألة الآخرة: إن شاء ضمن الشاهدين
الأوليع رن فالا اهنا روصن كاذنا روزن" كناد كين الكناهدوه
اللذين شهدا عند القاضي. فإن كان الراجعان”" هما الأولين*' لم يرجع
010( ع + إذا شهد. ْ (0) م زع + ان.
(9) م ز: الشاهدان. (5) مز: على احق.
(5) م ز: وشاهدين. 2 )03 م زاع: فإن.
(0») م ز: الراجعين. (4) م ز: الأوليين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اللذان ”7 نهدا عند الناضى *'؟ فين الشاهنان الأرتاق الما نل قد
0 أشهدناهما بالباطل. فإن قالا: لم نشهدهماء فلا ضمان عليهما. 00
35 36
باب الرجوع عن الشهادة فى الحدود”*
/[/١771”ظ] محمد عن 8 يوسف عن مطرف بن طريف عن الشعبي
أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب على رجل بالسرقة. علي
يده ثم أتبا بآخر بعد ذلك فقالا: أوهمناء: إنما السارق هذا فقال27:
أصدقكما على هذا الآخرء وامسسمتكيا ”فيه الدول: ولو أعلمكما فعلتما ذلك
عمدا قطعيك: الذيكناء :ويه يا حل ابو معنيفة واب يسك "" ومحمن فال أبن
يوسف ومحمد: قول علي: قطعت أيديكماء تهدداً منه.
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
افد قال إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك ثم رجعا
عن شهادتهما أن “غليهنا الدية وإن - أحدهما فعليه نصف دية المك:
ين كان أذ سوق حنيعة وأبو يو سف ومعحملد.
وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة فقطعت يله ثم رجعا عن
شهادتهما فإن القاضى يضمنهما دية اليد فى أموالهما. فإن رجع أحدهما فعليه
نصف دية اليد. وكذلك كل قصاص فى نفس أو فيما دونها. وكذلك المال
)1١( م ز: اللذ
(0؟) ع - فإن كان الراجعان هما الأولين لم يرجع اللذان شهدا عند القاضي.
فر م ع + قد.
() في هذا الباب تكرار لبعض ما ورد فى أول الكتاب. انظر: 7/8١7ظ.
(0) ع + علي به. 1
(7) ع - وأبو يوسف.
)7/1( ع: ولهذا.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 0
كله والعروض والحيوان. وكل قليل أو كثير يكون فيه مال أو عرض من
العروض يقضي"' فيه القاضي بشهادتهما فإنهما يضمنان قيمة ذلك في
أموالهما. فإن رجع أحدهما ضمن نصف قيمة ذلك.
وإذا شنيف ازبعة تقر شلن ,وصل الى "'"؟ وشنين زكلان علبه يا لاحضان
لأا القفاضي شهادتهما ثم رجع الكهوه 506 بعدما رجمه القاضي فإن أبا
حنيقة قال في هذا : يضمن شهود ار الديةء ويضربود الحل»؟ لأنهم قلفة.
ولا شيء عن اي الإحصان. ألا ترى لو شهد على الإحصان رجل
وامرأتان جازت شهادتهما. ولو كان يرجم خياد الإحصان لم تجزا*' شهادة
النساء في ذلك.
وقال أبو حنيفة: لو رجع أحد الشهود'' الأربعة قبل أن يقضى بالحد
فإنه يضرب الراجع الحدء ويضرب الثلاثة'"؟ الباقين'"' الحدود؛ لأنهم
صاروا قذفة حيث لم تتم م الشهادة.
ولو كان القاضي قضى بالزنى بالرجم ثم إنه لم يمض ذلك حتى رجع
أحد الأربعة عن الشهادة فإن أبا حنيفة قال: أضربهم الحدود. والقضاء وغ
القضاء سواء في قوله. وأما في قول محمد: فإذا قضى بالرجم فلم يمض
الحدود حتى رجع واحد من الأربعة فإن على الراجع الحدء ويدراً عن
المشهود عليه الحدة .ول تضيوف النافنة ”13 الباقون ا 1 او] وعن” فول
ا يونت الأول
ارس ريو ا ل ا
شىء » كد قل بقى أربعةء وذلك تمام شهود الحد. ولو رع واحد من
)١( ع: فقضى. (0) ع - بالزنى.
فرة اع: ولا شيء بشهود. 62 82 لم يجز.
)0( زام: شهود. 69 2 الثلئة.
(0) ع: الباقية. (4) زع: لم يتم.
69 م ع: الغلثة: (١٠)ع: هذا.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
هؤلاء الأربعة فإن أبا حنيفة قال في هذا: على الراجعين جميعاً ربع الدية.
ويضربان الحد.
' ولو شهد أربعة نفر على رجل بالزنى ولم يحصن فجلده الإمام ماثئة
جلدة وجرحه السياط ثم رجع الشهود عن الشهادة فإن أبا حنيفة قال في
هذا: ليسن عليهم أرش الجلد. وقال أبو يوسف ومحمذ. عليهم أرش
مثل هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم تجرحه''؛ السياط فلا ضمان على
الشهود.
وقال: إذا شهد خمسة على رجل بالزنى وقد أحصن فرجمه القاضي
ثم قذفه رجل”' فلا حد عليه. فإن رجع شاهدان من الخمسة ورجع القاذف
فإن أبا حنيفة قال *: يضرب الا عدا الحد» ويغرمان ربع الدية. ولا سىء
على القاذف. والشهادة والقذف في هذا مختلف. لأنه إنما رجمه بشهادة
الشهود ولم يرجم بشهادة القاذف.
وإذا شهد ثمانية نفر على رجل بالزنى فشهد أربعة منهم على امرأة أنه
زنى بها وشهد أربعة على امرأة أخرى أنه زنى بها وشهد شاهدان بالإحصان
فرجمه القاضي ثم رجع شهود الإحصان فإن أبا حنيفة قال: لا ضمان
ا الذية ل المرأتين 200 0 ولا حد
عليهم. لأنه قد بقي عليه أربعة على الرجم. واراويع رامن هرم
الباقين ضرب الراجع منهم والاويعة الأولون الحدود. وكان عليهم 051ظظ1
ربع الدية. وهذا مثل ثمانية يدوا عليه بالزنى بامرأة واحدة. وقال معحمدل .
لا حد عليهم». ويغرمون ربع الدية» لأن كل فريق شهادتهم جائزة للفريق
الآخر فى درء الحد.
وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت
600 م ز: لم يخرجه. 68 ع - رجل.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 2
فقضى القاضي بذلك ثم نموا ع تيا توه قينا كبا نات لقي © بزلل
ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده وشهد عليه أربعة بالزنى
والاحصان فأجاز القاضي شهادتهم فأعتقه ورجمه /[7177/8ظ] ثم رجعوا
جميعا عن شهادتهم فإ على شهود العتق قيمة العبد لمولاهء وعلى شهود
الزنى الدية لمولاه إن لم يكن له وارث غيره» من قبل أنه قد عتق. وإن كان
المولى يجحد العتق فهو ضراعي أو ايك لو شهدوا أنه ابنه وكيك الاخووة: أنه
يكن له ميرائه من الدية على الشهود؟ أرأيت لو شهدوا أن مولاه أعتقه وهو
شاهد”" العتق ألم يضمنا القيمة للمولى؟ فإن رجع شهود الزنى بعد ذلك
وله ورثة أحرار سوى مواليه فإنهم يضمنون الدية لهمء لأن شهادة الزنى غير
شهادة العشق: ولو شهد رجل وامرأتان على العتق وأربغة عل الورديى
يضمئون القيمة» على الرجل نصف ذلكء» وعلى المرأتين نصفه» ويضمئنون
ينوم الذي الذنة كاملة» :ورشنرويون اعد ولو كان اعد تشاهدى: الحتق. أذ
الأربعة ضمن حصته من الدية مع حصته من الفهمة *:
ولو شهد أربعة على العتق والزنى والإحصان فأمضى القاضي ذلك كله
ثم رجعوا جميعاً عن العتق فإنهم يضمنون القيمة. ولو رجعوا عن الزنى بعد
ذلك ضمنوا الدية. ولو لم يرجعوا عن هذا الوجه ولكن رجع اثنان عن العتق
ورجع اثنان”؟» آخران عن الزنى”© فإنه لا ضمان''' على شهود العتق» لأنه قد
بقي اثنان على العتق. وعلى اللذين”"' رجعا عن الزنى نصف الدية والحد.
)١( ز: القيمة. (6) مز: شاهدي.
() ع + القيمة. (4) م - عن العتق ورجع اثنان» صح ه.
6 م ززع: عن العتق. والتصحيح من ب. () ع + عن العتق فإنه لا ضمان.
(0) ع: الذين.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو شهد أربعة على رجل بالزنى والإحصان فقضى القاضي بذلك كله
وام برحفةه فهو عق الشمادة وده ع 0 الحجارة وهو حي فإن
القاضي يدرأ عنه الرجم. وتضصخ. الشهود ا جراحته» ويضربون الحد.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق ألف درهم بعينها من رجل
فقضى بها القاضي وقطع المشهود عليه ثم رجعا عن ذلك فإنهما يضمنان له
دية يده» ويضمنان ألف درهم. ولو رجع أعمن هها دون الآاخر ضمن نصف
دية اليد ونصف الآلف.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه عفا عن قصاص له في نفس أو فيما
دونها فقضى القاضي بها ثم رجعا عن شهادتهما /[77/8؟و] فلا ضمان
عليهما. وكذلك لو شهدا أنه صالحه”" على ألف درهم فإن كان الذي له
القصاص يجحد ذلك فشهدا عليه أنه صالحه على ألف درهم وقضى القاضي
بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. وكذلك لو كان هو الذي
ادعى الصلح والمطلوب يجحد ذلك فهو سواء. ولو شهدوا أنه صالحه على
عشرين ألفأ من نفس والولي يدعي ذلك والقاتل يجحد”" فقضى القاضي
بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الفضل عن الدية©2. وكذلك
هذا فيما دون النفس.
وإذا شهد شاهدان على ألف فقضى بها القاضي ثم رجعا مكانهما عن
الشهادة قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية والقضاء ماضء» وهما ضامنان
للمال إذا قبض. ولو كان لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها
فقال الذي له القصاص: صالحتك على ألف درهم» وقال المدعى عليه: بل
صالحتني على خمسمائة درهم. فالقول في ذلك قوله مع يميتة وغيلى
مدعي الألف البينة. فإن جاء الطالب بالبينة على ألف درهم فقضى بها
القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الخمسمائة”*) التي لزمته
بشهادتهما. ولو شهد شاهدان على رجل أنه قد عفا عن دم خطأ أو جراحة
)١( م ز: خرجته. (6) ع - أنه صالحه.
فر ل )2 ع: عن الدين.
)0( م زاع: خمسماثة.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 5 ظ
خطأ أو جراحة عمد فيها أرش فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما
فإنهما يضمنان الدية وأرش تلك الجراحة. فإن ضمنا الدية كانت عليهما في
ثلاث”2 سنين» في كل سنة من ذلك الثلث. فإن كانت جراحة يبلغ أرشها
خمسمائة درهم فصاعداً إلى الثلثِ ثلث الدية ضمنا ذلك الثلث أو أقل منه
في سنة. وإن كان زيادة على الثلث ضمنا الفضل في سنة أخرى إلى ما بينه
وبين الثلثين. فإذا("؟ زاد على الثلثين شيء ضمنا"" ذلك في السنة الثالثة.
وإن كان مق ا لسو ا حالاً في أموالهما.
فإن كانت الدية قد وجبت 0ن ولم د 00 منها شى غ:فشهدا أنه أبراه
ان بجا قن اليا ا كلك ا وو في 11 الهما.
ولو وجد فتيل ١ بين أظهر القوم فاستحلفهب”" القاضي خمسين
ور من ما تلن ولا علمنا قاتلاء فقضى القاضى بديته ثم رجعوا
عن شهادتهم فلا ضمان /[77/8ظ] عليهم؛ لأنه لم يلزم القبيلة المال
مهادي
وإذا شهد شاهدان على مال أو حد [أو قصاص5""''' في نفس أو فيما
دونها فقضى به القاضي ثم علم أنهما محدودان في قذف أو كافران أو
عبلال: :و لشن عم رأيةة أن رتحية شهادتهم فإنه يرد القضاقف. ويأخل"المال مخ
المقضي له به. وكذلك"''' لو شهد رجلان على حق فقضى به القاضي ثم
علم أنهما عبدان أو كافران أو محدودان في قذف فإنه يرد ما قضى به من
ذلك كله. وما كان من قصاص في نفس أو فيما دونها فإن يد له
يضمن دية ذلك كله في ماله» حتى رَدَ أرشه على المقضي عليه. وما كان
)١( مع: في ثلث. ظ | (0) ,35::.فإن:
(6) ع: ضمناه. (:) ع: حالا.
(5) زع: يوجد. () ع حالا.
(90) ز: فاستخلفهم. 63 ع نا
04 اع - بالله. )١( الزيادة من هامش ب.
(١0)ع: فكذلك. 2 )١١( ز: المقيض؛ ع: المقضي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا لع ا
0-0
وإذا شهد شاهدان على العفو من عمد فقضى القاضي بشهادتهما ثم
ا اال لو عا ا انما
القكا الل ا ل
وإذا شهدا بالعفو عن القصاص فلم''' يقض القاضى بشهادتهما بذلك
حتى رجعا عن ذلك فإنه لا يقضي به القاضيء. لأن الشهادة لم تته”".
وإذا شهد شاهدان على عفو الورثة وهم كبار في دم خطأ فأجاز
القاضي ذلك وأبرأ القاتل ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان
الدية التي بطلت بشهادتهماء والقصاص ماض على حاله. ٠ ولو رجع أحدهما
شمن السيفك:
وإن شهد رجل وامرأتان على عفو من خطأ فهو جائز؛ فإن رجعا
بعدما يمضي القاضي القضاء ضمن الرجل نصف الدية» وضمن المرأتان
النصف. على كل امرأة ربع الدية» لأنهما بمنزلة الرجل في هذه الحال. فإن
كن النسوة عشرا والرجل واحد ثم رجعوا جميعاً ضمن الرجل نصف الدية.
ويضمن النسوة النصف الباقي في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم يرجعوا
ييا ورجعت امرأة واحدة0© نه العشر اذل معان عا .
رقأله ألى حتيفة:: 51 قروة جر قمر مويل يخال مائو عن يكيلا فى
رجعوا جميعا فعلى النسوة خمسة أسداس» وعلى الرجل السدس. ولو
رجعت ثمان منهن لم يضمن شيئأء لأنه قد بقي ما ينفذ به: شهادة رجل
() ع: ولم. إفة م ز: لم يتم؛ ع: لا يتم.
(9) م ز: واحد. (4) م زع: عليهما.
كتاب الر جوع عن الشهادات باب الر جوع عن الشهادة في الحدود
4/4/٠ 0 5 1؟و] ولو ر رجفت واعد: منهن م رجوع الثمان كان
رجعت اشيرق من التسوة 0 1 عليها وعلى بي للاتي رجعن جميعا
وإذا شهد رجلان وامرأتان فقضى القاضي بذلك ثم رجع رجل وامرأة
فاتفها مفييان اليك" ين ذللك: من قبل أنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة.
على الرجل من ذلك ثلثاه» وعلى المرأة ثلثه. ولو عمف اليراة اليافية كان
على الرجل والمرأتين النصف. على الرجل من ذلك الربع» وعلى المرآتين
الربع. فإن عبراجييها دان على كر وجل لان وعلى الحراتية العليق. ولو
كان مكان المراتية: عسشرة '" نسوة لم يكن عليهما إلا الثلث. 8 'لآن: الشينوة
هاهنا بمنزلة رجل وان كقرن ألا توف ان ثلاثاً أو أكثر من ذلك إنما يقطعن
من الشهادة ما يقطع امرأتان. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا شهد رجلان وامرأة فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعت المرأة فلا
ا عليها”*“» لأنا لم نقض بشهادتها. ولو رجع الرجلان ضمنا ذلك» ولا
قيمان على المراة:
وإذا عا المجني عليه”” عن الضربة أو الشجة أو 5 ا
المقطوعة ثم برأ" من ذلك وصح مو غنوه جائراً. .فإن .مات
فعفوه باطل» من قبل أنها نفسء وإنما عفا عن غير النفس» في قول أبي
حنيفة. فإن عفا عن الضربة وما يحدث منها'" أو الجناية أو الجرح وما
يحدث منه فإن عفوه جائز من ثلثه في قولهم جميعا.
)١( م زع: وامرآتان. (0) ز م: الرابع.
(86) ع: عشر. (5) زع: عليهما.
(0) م زع: : عفا المقتول. والتصحيح من ب. والمقصود بالمقتول الميت بسبب جناية
وقعت عليه باعتبار المآل. وهو صحيح من حيث المعنى. لكن ما في نسخة ب
أوضح.
(0) ع: ثم برى. (0) م: فيها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
زإذا ربوك المرأة الرجل جرحاً خطأ فتزوجها على ذلك فالنكاح
جائز. وإن برة'' منها فأرش الجرح مهرها. وكذلك إذا تزوجها على الضربة
ار" الشمدة أو اليد ثم برأ من ذلك كله وصح.ء فإن طلقها قبل أن يدخل
بها أخذ منها نصف أرش ذلك» وإن مات من ذلك فالنكاح جائزء ولها مهر
مثلهاء في قول أبي حنيفة» وعلى عاقلتها الدية» ولا ميراث لها منهء لأنها
قاتلة. وإن طلقها قبل أن يدخل بها ثم مات فإنما لها"" المتعة بمنزلة من لم
يسم لها مهراً. وإن تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث منها ثم
مات من مرضه ذلك فقد تزوجها على الدية» وإنما يحسب من ذلك مهر
مثلها لعاقلتهاء /[54/8؟١ظ] والثلث””'' مما بقى». ويأخذ ورثته؟ عاقلتها
بالفضل. ولا ميراث لها؛ لأنها قاتلة. وقال 5 ومحمد: إذا تزوج
الرهها . الهراء على الشجة أو الضربة أو اليد ولم يقل: وما يحدث منها0",
أو كال وها معدي نا فهو سواء. وقد تزوجها على ذلك وما يحدث
وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه عبد لفلان فقضى به
القاضي لهء والذي في يديه العبد يجحد ذلك ثم رجعا عن شهادتهما
وضمنهما القاضي القيمةء» فأدياها أو لم يؤدياها حتى وهب المشهود له العبد
للمشهود عليه وقبضهء فإنهما يبرآن مِن. الضمان ويرجعان فيما أدياه. فإن
رجع الواهب في العبد فقبضه”'' رجع المشهود عليه بالضمان على
الشاهدين. فإن مات المشهود له والمشهود عليه العبد وارئه فلا ضمان على
2 اين من القيمة. وكذلك لو كان العبد قتل”'' فى
يدف المشهوة له قاخل قيمته قورت القيية المسينية عله فاك ا 11
0ع ير (6) ع + على.
(9) ز + من. () ع + والثلث.
(64) ع + من. (1) م ز: فيها.
37,20( م ز: فيها. 00 ع - فقبضه.
(9) م ز: أدديا. (١)م ز: قبل.
.هلا-ز)١1١(
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في الحدود
على الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان
المشهوذ له مات فورث ذلك منه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين.
فزق كان أدنا قينا :رجا عه عله :ولق كان اليوة النواوف “انيد المشهود
غلية نظزرت. فن .مخضة المشيوة غليه :مق الميراث. 'فإن كان فية وفاء بالقيمة
ذلا قرع على :لقنا علدو وزن :كان" اويا" لقنينا روجع يده [01 التينة دين ني
مال المتكويرة لهء يبدأ بها قبل الميراث» فإذا استوفاها فلا شيء له. 1
وإذا شهد شاهدان على طلاق رجل امرآته لم يدخل بها وشهد آخران
على طلاق”” وأنه دخل بها ففرق القاضي بينهما وقضى عليه بالمهر ثم
رجع ار شاهدي الدخول وا شاهدي الطلاق فإن على ا
الدخول ربع المهر؛ ولا ضمان على شاهد”'' الطلاق؛ لأنه قد بقيى رجلان
يشهدان على شهادته. ولو رجع ">5 امون عفري كان لديم وعدن
شاهد الدخول الراجع ربع المهر أثلاثاء وربع على شاهد الدخول وحله.
ولو رجعوا ةآة0آظ2 كان على شاهدي”*' الدخول ثلاثة أرباع وعلى شاهدي
الطلاق الو ولو لم يسم لها مهراً والمسألة على حالها ثم رجعوا
جيعا عم اناف" الظلذق نفنت المقغة ».داهن الدحول ببقية
اليد ظ
ولو شهد شاهدان على مائتي درهم بعينها أنها لرجل وشهد أخران
على إحدى المائتين أنها له فقضى القاضي بذلك /[170/8؟و] كله ثم رجع
أحد”""؟ شاهدي المائة لم يضمن شيئاً؛ لأنه قد بقي شاهدان يشهدان بمائة.
وهكذا العبد والمهر والثوب. فإن كانت كل مائة في كيس على حدة فإن
)1١( ع: وارثا. هه اع - أديا.
فره ز: في طلاق. 050 م زاع: إحدى.
000( 0 وإحدى. 69 م زاع: على شاهدي.
(0) م ع: على شاهدي. (46) ز: شاهد.
(4) ع: على شاهد. (١٠)ع - الربع.
(١١)م زع: شاهدى. )١0( م زع: وشاهدى.
)١10( ز- أحد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
على أحد شاهدي المائتين خمسين» ولا شيء على الآخر أيضاً.
ولو شهد شاهدان على رجل أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم
وهو مهر مثلها والمرأة تدعي ذلك والروج يجحده» فقضى القاضي بذلك ثم
طلق الزوج لمات لاحن الروينا عن الك فلا شيء عليهما مِن قِبَل
أنهما قد شهدا على نكاح لم يثبت إلا بالألف التي هي مهر مثلها. ولو
شهدا على المهر أنه ألف درهم والمرأة تدعي ذلك والزوج بتكن ان يكون
المهر ألف”" ويقول: تزوجتها بغير شيء مسمى» فقضى القاضي بالألف ثم
طلق الزوج المرأة عند القاضي ثم رجعا عن شهادتهما عن الألقة فإن
عليهما فضل ما بين المتعة إلى الخمسمائة”" التي ضمنها القاضي إياه. ولو
شهد شاهدان آخران على الدخول قبل الطلاق ثم رجعا جميعاً فإن على
شاهدي الدخول خمسمائة خاصة» وعليهما أيضاً وعلى شاهدي الألف فضل
ا ا ول لوو 1 خران على الطلاق وشهد
شاهدان على الدخول والزوج””' مقر بالنكاح ويجحد تسمية الألف والطلاق
فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعوا جميعاً فإن على شاهدي الدخول
خمسمائة خاصة» وعليهما أيضاً وعلى شاهدي التسمية فضل ما بين المتعة
إلى نصف الآلف التي هي المهر. وعلى شاهدي الدخول وشاهدي التسمية
وشاهدي الطلاق قد © المتعة أثلاثاً عليهم جميعاً. على كل شاهدين ثلث.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم ومهر
مثلها خمسماتة» وشهد آخران على الدخول وآخران على الطلاق» والزوج
يجحد ذلك فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعوا جميعاً. فإن على شاهدي
النكاح خمسمائة. وليس عليهما شيء غير ذلك من قبل أنهما لو شهدا على
المهر آنه 0 تفمنا ١ شتات افك للك الاوك: وعلى شاهدي الدخول
مائتان 0 "الت ل ا 0 0 شاهدي الطلاق إنما
0010 اع: ألف درهم. فم ع: إلى خمسمائة.
)2 اع وقدر. ش 69 م و مائتي وحخمسين.
كتاب الر جوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في الحدود . 2
نيان" غلى ناتف "2 شين درب الضك 3 تغلهاء وكتاسدى
الويخول» كيدان علنها 'أبقيابوغن الماسة بوي" الباكية قمام سير
مثلهاء لأنهما يزعمان أنه قد دخل بها وأن مهر مثلها قد وجب للمرأة.
فالمائتان /[70/8؟ظ] والخمسون””*' عليهما كذلك. وعليهما وعلى شاهدي
الطلاق المائتان والخمسون”'' التي شهدوا بها جميعاً نصفين.
وإذا تزوج الرجل امرأة فشهد عليه شاهدان أنه طلقها قبل أن يدخل
بها والزوج يجحد الطلاق ثم رجعوا جميعاً فقد شهدوا على الفرقة وعلى أن
على الزرج نصف المهرء فعليهما نصف المهرء ولا شيء عليهما في الفرقة.
ألا ترى أن الفرقة تكون"'' بغير مهر يلزم الزوج. وإذا شهدا أنه بمهر ثم
رجعا فعليهما الغرم لذلك.
ولو شهد شاهدان على رجل لرجل أنه مفاوض لهذ'" في كل قليل
فكي والرجل يجحد المفاوضة فقضى القاضي بنصف ما في يديه ثم أقام
المشهود عليه البينة أن هذا العبد الذي فى يديه ورثه عن أبيهء قال محمد
ونا غن يعلوك" أنه قال: ل يعمدق :وده :وبحب لهيها خميعا 1 1ن كان
أقام البينة على نصف ما في يديه أنه له والرجل يجحد ثم ادعى بعد ذلك
وأقام البينة» فإنه لا يصدق على ذلك. ولو أقر أولا أنه مفاوض فقضى
القاضي بذلك” ثم أقام البينة أن هذا العبد ورثه عن أبيه فحدث محمد عن
أبي يوسف أنه قال: هو فى هذا مصدق. ولا يصدق فى الباب الأول. وقال
محمد: هو سواءعء عدف لن ذلك كله. ١
[قلت:] وإذا شهد أربعة نفر على رجل بحق فشهد عليه اثنان
)١( ع: شهدا. ظ (0) م ز: على مائتي.
00 ع درهم نصف مهر مثلها وشاهدي الدخول يشهدان عليها أيضاً وعلى المائتين
ولتمسيرة:
62 م ز: فالمائتين والخمسين. (5) م ز: المائتين والخمسين.
21650 يكون: (0) ع: هذا.
(6) م ز: ذلك.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيبا:
لكك حي 1ك اكاك ا و كال لطس
لخسيوانة :و انان نال فقضى به القاضي ثم رجع أحد شاهدي الألف كم
عليه؟ قال: عليه ربع الألف. فإن''' رجع معه شاهد”"' الخمسمائة كان على
شاهدي الخمسمائة وحده لم يكن عليه شيء؛ لأنه قد بقى من يقطع بشهادته
النصف. فإن رجعوا جميعاً كان على شاهدي الألف النصف خمسمائةء
والنصف الباقي بينهم أرباعاً. فإن رجع أحد شاهدي الخمسمائة والآخر
جميعا فإن النصف على شاهدي الألف. وما بقي وهو الربع عليهم أثلاثا.
فإن رجع شاهد"' الخمسمائة جميعاً وأحد شاهدي الألف كان على
لي الألف الربع» والربع الباقي بينهم أثلان””'؛ لأنه قد بقى من
جود" اشنياذته التضت:
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان أن هذا العبد لفلان وفلان
يدعيه وليس يعرف أنه حر فقضى القاضي /71/8[1؟و] بشهادتهما ثم رجعا
عن الشهادة فلا شيء عليهما للعبد؛ لأنى لو جعلت له شيئأ كان لمولاه.
ولأ تسناتان عا عر اام حاتم رسعا ب ولكينا إن نالا عون تور نينا
القاضي وحبسهما. فإن كان هذا العبد كاتب نفسه أو اشترى نفسه على مال
فأداه ثم رجعا قال: فإنه لا يرجع على الشاهدين بشيء؛ لأنهما لو رجعا
قبل العتق والمكاتبة لم يضمنا''' شيئاًء فكذلك لا يضمنان بعد ذلك شيئاً.
باب رجوع الشاهدين عن الشهادة فى المواريث
رجل مات ونوك عبدين وأمة وأخاه لآبيه وآأمئة وترك مالا فشهد
0ع وإن: (0) م ز: شاهدى.
(9) م ز: شاهد. (8:) ز: على الشاهد.
60 م ز: أثللاث. (5) ز: من يجوز. 0
كتاب ب الرجوع عن الشهادات باب ب رجوع الشاهدين عن الشهادة ذ في المواريث 0
شاهدان أن الأخ أخوه لأبيه وأمه وأنه وارثه لا وارث له غيره» فقضى
القاضي له بالمال والعبدين والأمة» ثم ين كاعد ان تعد ذللفة أن احيد
العبدين بعينه ابن الميت» فأجاز القاضى شهادتهما وأعطاه الميراث كله ومنع
ا ل ا 0 ل ا ل
وجعله وارثا مع الأول. ثم نيد تاعدان إن الميك أعقى. .هله الامة: في
)0
حياته وصحنه وتزوجهاء فانييت القاضي نكاحها وجعلها وآر وجعل لها
الثمنء ثم إن الشاهدين اللذين شهدا على العبد الأول رجعا عن شهادتهما
فيه وقالا: شهدنا بزورء فإنما يضمنان قيمته للابن الباقي في سبعة أسهم من
ثماسية به أسهنه' 0 ويضمنئان للمراة أنفنا 55 من ثمانية أسهمء ويضمنان
ميراثه كذلك.
دلو ل يرجع الشاهدان 5 رجع شاهدا الابن الآخر فإنهما
يضمنان قيمته تامة .» ثمنها للعراء وسبعة أثمانها لأخيه: ويضمنان ميراثه اق
لأخيه: وَلبسن للمرأة شي ء.
ولو لم يرجع هذان الشاهدان”* ولكن رجع شاهدا'' المرأة عن عتقها
' 5 1 2 5 ء. (/7)
وعن النكاح فإنهما يضمنان قيمتها وثمنها بين الاثنين”"
ولو كان قناعي ان 5 يقلي : الهر ا لمقيياء نالفو 77 على اسه لانن
الأول وابن الآخر ثم رجعوا و اياي ب بيد 207
الفييالة الأول نوكان ان اين اا
أصل الشهادة كان مختلفاً بعضه قبل بعض.
(0 ع متو أعظاة: البنيواق: عله رمق انلع فبكدية 2ران أن العينة البائي :ايزن اليك فأجاز
القفاضى شهادتهما. 2
ل ك4" ان وَارية. اتاحيك أسهم.
(54) ع + ولو لم. (6) ز: هذين الشاهدين.
(5) م ز: شاهدى؛ ع: شاهد. 69 م ز: الاشين:
(4) م ز: الشاهدين. (9) م زع: الشاهدان.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو شهد شاهدان على ذلك كله معأ وبعضهم يصدق بعضاً ثم رجعا
عن ذلك /[777/8ظ] كله فإنهما يضمنان ثمن المرأة من المال». وقيمة
المرأة للابنين» ويضمنان من قيمة كل ابن لصاحبه سبعة أسهم من ثمانية
أسهمء ويضمنان من كل قيمة ابن التمن: للهوراة جو ل رجع عن الشهادة واحد
ثم واحد كان هكذا أيضاً.
باب ٠ الر جوع عن الشهادات كلها
وإذا اكانك"" الرجا خادمان لكل واحد منهما ولد قد ولدته فى ملك
الرجل» فشهد شاهدان لأحد الابئين ولأمه أن الرجل ادعاه والرجل ينكر
ذلك» وشهد شاهدان آخران على الرجل أنه ادعى الولد الآخرء فقضى
0 ابناه وجعل الأمتين أمي الولدء ثم إن الشهود رجعوا عن
6 والوالد حيء فإن القاضي ؛: يضمن الشهود كل شاهدين””' منهم قيمة
500 200
الولد للذين شهدوا على دعواه» وما بين ' قيمة أمه أمة إلى قيمتها أم
ولد. فإذا غرما ذلك للأب فاستهلكه ثم مات الوالد بعد ولا وارث له غير
القاضي يضمن شاهدي كل ولد للولد الآخر نصف” قيمة أم الولد”")
اين شهدوا لهاء ويرجع شاهدا”") كل واحد في الميراث الذي و
الذي شهد له بجميع ما أخذ منهما الوالد في حياته؛ لأن الولد الذي شهدوا
له يزعم أنه أبنه ويفقر نان أناء قل أخل من الشاهدين ما لم يح له أن حل
)١( ع: كان. (0) ع: أنهما.
(5) ع: شاهد. (5) ز: وماتين.
(6) م أمةء صح ه. (7) ع: نصفه.
3920( 4 57 الولد. )4 م ر: الذي ؛ ع - التي. والتصحيح من ب. ظ
69 ع - شاهدا.
كتاب الرجوع عن الشهادات 5 باب الرجوع عن الشهادات كلها 53
فليها" خرن" وا وها أخد نوها الوالز
إن(" كان" القتيوه اله برجدرا ات مطناء لوزن زتهي مرشعوا بيدا
موكدوق الأ بوازكة لالس كس هدو لاحن 17 زنان 3" كن لا عدون مخيم
يضمنان للابن الذي لم يشهدا له نصف قيمة الولد الذي شهدا له» ونصف
قيمة أمه غير أم ولد؛ لأن كل واحد منهما جاحد لحق صاحبه.
ولو كانت الشهادة من الشهود بما وصفنا من الدعوة بعد موت الوالد
وق كا الوالن ترك أخاكولة وارك سنك ولا انا كعن وقسي
القاضي بشهادة الشهود وجعل الميراث لال ثم رجع الشتهوه عن
شهادتهم» فإن كل شاهدين لأحد الولدين""' يرجع عليهما الولد الآخر الذي
لم يشهدا له بقيمة الولد وبقيمة أمه أمة غير أم ولد وبجميع ما ورث؛
لأنهما أقرا أنهما أخذا ذلك فأعطياه”''' غير صاحبه» /[8/؟و] وكانت
شهادتهما بعد الموت. وإن قالا: إنما كان الوارث الأخ. لم يلتفت إلى
تونيئاة لذن 7" القاضن قن ضاق الولق الاخر ولذا عير طهادتيهاء ولق
كانت الشهادة منهما في حياة الوالد ثم رجعا قبل موته أو بعد موته لم
وقجوي "7 وين الوسر انق نتيا :» لان السب اليك نتعبا دقيها كدلنأ سنا
الميراث. ولا يشبه هذا شهادتهما بعد الموت؛ لأن شهادتهما بعد الموت
استهلاك للميراث» فيغرمان الميراث كما يغرمان قيمة الولد.
وإذا' كانت لرغ > جارقان«لكل :تكن" معيها ولد كبير 'نشهند
اسان عر ] لحان 93" اتووييا ”ستياه ارول الى كلينة: اواج
)١ م زع: أن يأخذان. 020202000 652 ع: الولد.
(6) ع: وإن. 109 :مز الولة:
(5) م ز: الاثنين. (5) ع: وإن.
69 اع: كبو اه (8)--23 لادتين»
(9) ع: الوالدين. 86 . وأعطياه.
(١1)ع: لا انى. (0١)م ز: لو يضمنا.
)١9( م ز: واحد. (5١)ع: للمولى.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني .
فذان'“ اناق فق هانيع الا شين موا الشاكمان. والجارهاة مدغون
ذلك. فقضى القاضي بشهادة الشاهدين ثم إن الشاهدين رجعا في حياة
الوالد» فإن الوالد يضمنهما قيمة الولدين وما بين قيمة الأمتين أمتين”"
إلى قيمتهما أمي ولد. فإذا أخذ ذلك ثم مات المولى بعد ذلك ولا
وارث له غير هذين الابنين فإن القاضى يقضى للشاهدين أن يأخذا من
فيزاك. الوالن جميع” "ا يا “ال :مقهما الوالد في حياته» ولا ضمان على
الشاهدين لواحد من الولدين؛ لأن الشهادة قد كانت واحدة وقد ادعاها
فكان.: الوالوان"** عويه ؛ فقد أبرآ الشاهدين من جميع ما شهدا به.
وكذلك لو كانا شهدا في حياة الميت ورجعا بعد موته لم يضمنا
0 قلياد بولا كتراء :ولو كانه قهدا جد مورت 7القيولى. بوقند ترك المولن
اك وارثه لا وارث له غيره فقضى القاضي بشهادتهما وجعلهما
ابنيه ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الولدين وقيمة الأمتين
أمتين : والميراث كله للأخ. لأنهما استهلكا ذلك للأخ. ألا ترى أنهما
شهدا على الأخ» وإنما قضى القاضي بشهادتهما عليه» فهما ضامنان له
ما استهلكا. 2
دان كان الكا هيدان .شهدا وله خدى الواتس قن سياقه اول
صغيران فقضى القاضي بشهادتهما ثم كبر الولدان فصدق كل واحد منهما
الا ني 7 بما شهدا به”*' له وكذبهما في إدخالهما صاحبه معه فإن الشهادة
0 بذلك. فإن رجع الشاهدان بعد ذلك عن شهادتهما والوالد حي
غرمهما الوالد قيمة الولدين وما بين قيمة الأمتين أمتين إلى قيمتهما
/[77/8"ظ] أمي ولد. فإذا أخذ ذلك ثم مات عتقت الأمتان وغرم
)١( ع: هذاان. 23705 الامينة اميرك
(9) ع: جميعا. ظ (5) ع: الوالدان.
0( ع: ولم. 60 اع: وهو.
(0) ز: والوالدان. 000 6 الشاهدان.
(9) ع به. (١٠)زع: لا ينقض.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادات كلها ظ
تبت 0ر000 2 ل
الشاهدان”'' لكل واحد من الولدين نصف قيمة أم الولد الآخر. ويرجع
الشاهدان فى حصة كل واحد من الولدين مما ورث بما ضمنهما الوالد في
معان تن لجا مارج101 الي ران تن مانيه ان فيد 1 ومناتقد
في أمه. فكل واحد من الولدين يزعم أن الوالد ا من الشاهدين ما
ليس لهء وأخذ قيمته””' وفضل قيمة أمه. فيرجع الشاهدان بذلك فيما ورث
كا و انحل مزق الولديةه بولا يفومنان عن :السيرات قيه 01 :الصنيه :قن ليت
قبل الموت. ظ ظ
ولو كانت الشهادة بعد الموت"' والمسألة على حالها فقضى القاضي
بإثبات نسب الولدين وهما صغيران» ثم إنهما كبرا فصدق كل واحد منهما
الشاهدين”' فيما شهدا له به وكذبهما فيما شهدا به لصاحبه» ثم رجع
الشاهنان ع :تتهادتمها »نان الساهني: '* يكومان لكل واتخه.مق الولدين
قيمة صاحبه وقيمة أمه وجميع 15 وسوطية الأمنها: اولك ك1 لقن وضلن
هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس”''' قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد. ْ
وإذا تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها حتى شهد عليه شاهدان بطلاقها
وهو يجحد ذلك. فقضى القاضي بذلك وفرق بينهما وقضى لها بنصف
المهر ثم مات الرجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما يعد ذلك» فإنهما
يغرمان لورثة الرجل نصف المهر الذي أخلته المرأة» ولا ميراث للمرأة إن
كانت ادعت الطلاق أو لم فزعني إن01" ]يي "1" الورثة أنه طلقها أى لم
ا لأنه| 2140 قد بانت في را ل و ا ل
هو
60 7ل الساهديو. (؟) ع - وقيمة.
(6) ع: وأمه. )5 وك فم
(9) ع: قيمة. (5) ع: ذلك.
69 ع: الشاهدان. 69 اع: الشاهدان.
(9) ع + كله. (١1)م- قياس.» صح ه.
لام هاه .1 ” (9١)ع: أقرت:
32011 لج تقر (5١)ع: ولأنها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الوارث: «إنه لم يطلقها» إن شهدا بذلك في مرض الزوج أو صحته. ولو
كانا شهدا بذلك بعد موت الزوج فشهدا أنه طلقها في حياته قبل أن يدخل
بها فادعى ذلك الورثة فقضي"' لها بنصف المهر في مالهء فإن رجع
الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان عليهما للورثة» ولكنهما يضمنان
للزوجة”'' نصف مهرها مع ما أخذتء. ويغرمان لها أيضاً ميراثها. ولا يشبه
شهادتهما قبل الموت بالطلاق شهادتهما بعد الموت؛ لأنهما إذا شهد(" قبل
الموت فإنهما شهدا على الزوج. وإذا شهدا بعد الموت فإنما شهدا على
المرأة؛ لأن المرأة حين 0-7 /[3>”8/8؟و] زوجها وجب ميراثهاء فإن ما
اهل 4 هه بار 55 ل وعلى هذا جميع هذا الوجه
مي ا د ل أ ا
والذي في يديه العبد”"' يجحد ذلك» ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما
القاضي القيمة فأدياها حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه وقبضه»
فإنهما يبران من الضمان ويرجعان فيما أديا. فإن رجع الواهب في العبد
فقبضه رجع المشهود عليه بالضمان على الشاهدين. وإن”" مات المشهود له
فورثه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين. ويرجعان نهنا أذنا من القيمة.
وكذلك؛ لو كان العند قعل '"؟ فى .يدن المشهوة له فألحذ قيجلعة 'قوويك! الفنمة
المشهود عليه فلا ضمان على اللاعليمة لآن قيمة عبده قد رجعت إليهء
وورث المشهود عليه القيمة. وكذلك العروض وغير ذلك» فلا ضمان على
الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان المشهود
له قد أنفق القيمة وأكلها ثم مات وترك مالا مثلها فورث ذلك المشهود
عليه فلا ضمان على الشاهدين. وإن”''' كانا أديا شيئاً رجعا به عليه. ولو
)١( م ز: فقضا. (0) م ز: يضمان الزوجة.
فرة م ز: إذا شهد. 2 ع - مات.
)0( م زع + ما استهلكا. 69 اع + ذلك.
(0) م: القتل؛ ز: القبل. (6) ع: فإن.
(9) م ز: قبل. (١٠0)ع: وإذا.
كتاب الرجوع عن الشهادات باب الر جوع عن الشهادات كلها
م007 _ 77ر4 5 1
كان للمشهود له وارث مع المشهود عليه نظرت في حصة المشهود عليه من
الميراث. فإن كان فيها وفاء بالقيمة فلا شىء على الشاهدين. وإن كانا أديا
كيقا وهات 131" القيية ديه في نآل السقتيرة لذ ليود علي بدا
بها قبل الميراث» فإذا استوفاها فلا شىء له7"“.
لا لا نا لا لعا نا
(0) م+ آخر 0 عن سك 0 لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد
اق الأولى ' سنة تسع وثلاثين وا 5 3 آخر كتاب الرجوع عن . الشهادات
والحمد للّه وحجله وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحيهة وسلم جلها كثيراً.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
/59/41ظ] يسم ام اقلا اص"
)5 كتاب الوقف" 7
لك 77 سس <١رن
أبو سليمان قال: سمعت محمداً قال”': الصدقة الموقوفة فى الأرض
التي تجعل”*) في أهل الحاجة من أهل بعد وو لتم ومو اليه ووم لان على
قدر ما يكفيهم لكل سنةء ثم يجعل ما بقي للمساكين» فإذا انقرضوا كلهم
كانت الغلة للفقراء والمساكين» يكتب: «هذا ما تصدق به فلان بن فلان
وأشهد به على نفسه وكفى به شهيداًء تصدق بأرضه التي يقال لها كذا وكذا
010 كرو عادو تكن ليان لد كذ سد قافن كان مكان
(10) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
هه اع + على الموالي والمواليات. (6) ع: يقول.
() ز: يجعل. (5) م زاع: وموالياته.
(5) الكورة: الصَفْعء ويطلق على المدينة. انظر: المصباح المنيرء «كور».
0) الرُسْتَاق معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرّرُداق بالزاي والدال
مثلهء والجمع رساتيق ورزاديق. قال ابن فارس: الرزدق السطر من النخل. والصف
من الناس» ومنه الرزداق. وهذا يقتضي أنه عربي. وقال بعضهم: الرستاق: مولد.
وصوابه رزداق. انظر: المصباح المنيرء «رستاق». وقال الفيروزآبادي : الرُزداق بالضم
السّواد والقرى» معرّب رُسْتاء والرزدق: الصف من الناس» والسطر من النخل؛
معرّب رسته. انظر: القاموس المحيط. «رزداق».
كتاب الوقف
ا 2
الكررة ان كت مق رع كذاننق كد انقو .قات" "7 5ز تو كذاف أحيد
حدود هذه الأرض التي تصدق بها والثاني والثالث والرابع» تصدق بأرضه
هذه المحدودة في كتابنا هذا بحدودها كلها" وأرضها ومائها وطرقها ونخلها
وشجرها وجميع بنائها ومسيل مائها وشِربها وأنهارها وسواقيها”*'
ومَعَائِضها'”' ومّرافقها وكل قليل أو كثير هو فيها ومنها من حقوقها وكل حق
هو لها داخل فيها وخارج منهاء صدقة لوجه الله تعالى وطلب مرضاته بتة
ين له مَتْنُوية "أ فيها و نفة وف لقا على أن ا" أصلها فلا يباع
ولا يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد على وجه من الوجوه حتى
يرثها الله تعالى الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وعلى أن
يتصدق بغلتها من ثمرتها وأجر بيوتها وأرضها وما يخرج الله تعالى منها
وغير ذلك على وجوه غلتها كلهاء على ذوي الحاجة من ولد فلان بن فلان
وأولادهم وأولاد أولادهم من قبل الرجال والقساء أندا ما تناسلواء» وعلى
ذوي الحاجة من أهل بيته من ولد فلان الجد وأولادهم وأولاد أولادهم من
قبل الرجال والنساء أبدا ما تناسلواء وعلى ذوي الحاجة من موالي فلان بن
فلان الجد ومولياته”*' وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلواء يعطى كل
)١1( الطّسُوج: الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب. انظر: المغرب» «طسج».
(0؟) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. ظ
(9) ع - كلها.
(5) السواقي واحدة الساقية: وهي فوق الجدول ودون النهر. انظر: المغرب» «سقي».
(4) مغيض الماء: مدخله ومجتمعه. والجمع مغائض. انظر: المغرب» «غيض».
)١( ع: مسترسلة. وبَتله بَنْلاا من باب قتل قطعه وأبانه» وطلقها طلقة بنّة بثلة» وتبثل إلى
العبادة تفرّغ لها وانقطع. وقولهم: تصدق فلان صدقة بتاتا وبتّة بثتلة إذا قطعها
المتصدق بها من ماله فهي بائنة من صاحبها قد انقطعت منه. انظر: المصباح المنير»
«بتل»؛ ولسان العربء «بتل».
0 يقال: حلف فلان يمينا ليس فيها استثناء ولا مَنْنَويَة» بمعنى واحدء من الثَّنّىى والكف
والرد. انظر: لسان العرب». «ثني».
(4) ع: أن يحسبوا.
(9) ز: وموالياته.
-- كتاب الأصل للإمام الشيباني
إنسان منهم ما يكفيه على قدر ما يرى الوالي''' لهذه الصدقة في كل سنةء
فإن فضل شيء /[8/٠1؟و] كان للفقراء والمساكين» وهذا كله بعدما يرفع
الوالي”" لهذه الصدقة من الغلة في كل عام ما يكفي الأرض في عامها ذلك
بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أَكَرَتها(" وأجرائها في الحصاد
والدّيّاس”*' وغير ذلك وما يصلحها”' من البذر وغير ذلك» فإن انقرض
أحد ممن سمينا قسمت هذه الغلة بين من بقي منهم وما بقي منهم أحد
على ما سمينا ووصفناء فإن انقرضوا جميعاً فلم يبق ممن سمينا في كتابنا
هذا أحد قسم ما تصدق به عليهم من هذه الغلة بين الفقراء والمساكين»
وقد جعل فلان بن فلان هذه الأرض الصدقة 508 وحقوقها وغلاتها
وجميع ما فيها إلى فلان وفلان ابني فلان» ودفع ذلك كله إليهما فلان بن
فلان» وقبضا ذلك كله من فلان بن فلان فى حياته وصحته وجواز م.")
قرو امركها نكيت للق جلي انا تعد بردم يهان لها وان ةك لله
هذه الأرض من كل سنة» ويأمران بذلك من أحباء جاترٌ ما صنعا في ذلك.
بروداك فى كل تعن عله هلوارف العيلاةة نما قي الأر صن يحوي
مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر و أجرائها”* في الحصاد والدَّيّاس
وغير ذلك وما عا من البذر وغير ذلك» على ما يريان من الأرزاق
)١( ع: الموالي.
(0) ع: الموالى.
(5):. أكزت الأرضن: حرثتهاء واسم الفاعل أكار للمبالغة» والجمع د كانه جمع آكر»
وزان كفرة جمع جمع كافر. ا النهر أكرأ من باب ضرب»ء شققته. والأأكرة والجمع أكّر
مثل حفرة وحفر وزنا ومعنى. انظر: المصباح الفدينة :5193
(5) الدياسة في الطعام: أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرّر عليه المِدْوّس حتى يصير تبناء
والدياس بمعناه. انظر: المغربء «دوس»).
(0) م ز: يحصلها؛ ع: تحصلها. والتصحيح من كلام المؤلف فيما يأتى في الصك التالي.
69 ع - من. 0
(0) ز: أكرايها؛ م: أكرابها. والتصحيح من كلام المؤلف قبل سطور.
63 ع - وأجرائها.
() م زع: يحصلها. والتصحيح من كلام المؤلف فيما يأتي في الصك التالي.
كتاب الوقف < جسم
ج77225+!-_ببب40د+#؟+<!؟؟ا 4 ات
وغيرهاء بالمعروف في كل سنة أبداء ثم ينظران إلى ما بقي من غلة هذه
الأرضن فى كل ستة يفسمانه"' نين :من :سمينا فقن كتاينا هذا فقطعان لكل
اسان متهي نا يكقه السلعةة كيرت وطلمانه رسيم با تان اليه
بالمعروف» فإن رأيا [في] ذلك أن يفضلا بعضهم على بعض فعلى قدر ما
مرمانة أمر ا مغرر ونا تمي ين ساقم يقظلوان قن اتلقه ان تمان و
ولاشهوا لن حنيها وار اهما هذه الميدقة. فإذا: أعظنا كل اذى عم
عتدا ين كله كا امن نكر ا وى بها مقن فى أغلة اك كد يعافا يمان كل
ف سدق عطقهة فادى ما شمف ووطللنا» فقمانا ذلك فى الفقراء والمساكين»
فزن القرقى: اعد حون ذال لله فصق المع وها جل قله كزهاف كلذ
هلك منهم هالك قسما ذلك كله بين من بقي من أهل هذه الصدقة» حتى
يعطيا كل إنسان ممن بقي ما يكفيه على قدر ما سمينا ووصفناء ثم يقسمادن
ها يقن حدق القظراك: والسيناكين و[ :لاط ] فؤعر ايا "أن يويد اهل هد
العلانة على نا يكين أو يرآيا: أن قوذ يعدي على بيعفين فكان:زلل» على
قدر ما يريان؛ يقسمان غلة كل سنة أبدا على ما وصفغنا وسميتاء ولا
يحبسان شيئاً من غلة السنة إلى السنة الثانية» فإن هلك فلان أو فلان أحد
الوكيلين قبل فلان بن فلان المتصدق فالأمر إلى فلان بن فلان الموقف
يجعل مع الباقي منهما من أحب إن شاءء وإن أحب فلان الموقف جعل
الباقي منهما والي هذه الصدقة دون من سواهء وإن هلك الواليان جميعا في
حياة فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف يجعل الوالى لهذه الصدقة من
أحته :ذه قناء واخدا وإ 'قناء ااتفدن. :ون شاك أكثر بمن, ذللك + افقوم الذي
يجعله فلان الموقف في ذلك مقام فلان وفلان الواليين”*' على ما سمينا
ووصفنا في كتابنا هذاء جائز ما صنع من ذلك على ما سمينا ووصفناء وإ
توفي فلان الموقف وفلان وفلان حيان فالأمر إليهما بعد وفاة فلان الموقف
010( م ز: يقتسمانه.
(؟) الكلمة مهملة في الأصل. وقد يكون سقط منها الواو سهواء فلعلها: وحله.
إفرة ز- هله.
620 ما ر: الولبية:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كما كان الأمر إليهما في حياته» فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر”'' في
هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا إلى الباقى منهماء يقوم فيها مقامهما على
ما سمينا ووصفناء فإن توفى الباقي منهما فالأمر في ذلك ال الذي يوصي
إليه الباقى منهما بهذه الصدقة. من ولد فلان بن فلان الموقف أو ولد
يل أو ولد فلان أبي”" الموقف أو ولده أبداً ما تناسلواء إن كان فيهم
رضى مأمون على ذلك لم يخرجهم الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم
من يصلح لهاء يبدأ في ذلك من ولد فلان الموقف وولد ولذه أبدا ما كان
فيهم رضى قبل [ولد] أبى”*' فلان الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلواء فإن
لم يكن فيهم من يصلح لها فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة. يجعل هذه
الصدقة إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف. يقوم مقام فلان وفلان
الواليان””* في ذلك في جميع ما سمينا في كتابنا هذاء وللوالي9؟ الذي"
يصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الوالييه”" من الولاية لهذه
الصدقة» واليه إذا حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى قيم
يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه الصدقة فهو فيها
بمنزلة فلان وفلان الواليان في الولاية لها ويقوم /[١:١؟و] في ذلك
مقامهماء ويجوز له من ذلك ما كان يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة والي
بعد والي فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليان في الولاية في
جميع ما سمينا ووصفنا يقوم في ذلك مقامهماء ويعمل في ذلك برأيه كما
كانا يعملان». وما كان في ولد فلان بن فلان الموقف أو في ولد فلان بن
فلان أبو الموقف أو أولاد أولادهم اند :نينا تناسلوا وا يصلح لهذه
الصدقة والقيام لأمرها لم يجعل”''' ذلك إلى غيرهمء فإن توفي الوالي لهذه
)١( ع - فالأمر. (؟) ع - أو ولد ولده.
فر م ززع: ات 62 م: أب (مهملة)؛ زاع: أن.
(5) م ز: الوليان. (0) م ز: وللولي.
(0) م ز+ الذي. (4) م ز: الوليين.
69 م زع: واحدا. (١٠0)ع + لم يجعل.
كتاب الوقف 2
الصدقة ولم يولها أحداً فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض"'' من قضاة
ل وض عت ل 6 كد
المسلمين» أي قاض رفع ذلك إليه جعل لها واليا جره الاسم فللان
وفلان الواليان على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا ولس لاحل من المقضاة
ولا لوال”" من ولاتها أن يوليها أحداً من الناس إلا بعض ولد فلان بن
فلان الموقف أو ولد فلان أبو'*' الموقف وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلواء
12 بولد فللان الموقف وولد ولده اذا ها ساستوا علو ولد فلان بن فلان
أبو*؟ فلان الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلوا ما كان فيهم أحد''
لهذه الصدقة فى عفته وصلاحهء فإن لم يكن فى واعخك من الفريقين ا
ستحق ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل العفاف
والصلاح والبصر بذلك واليا لهذه الصدقة» فإن جعل القاضي أو الوالي من
ولاة هذه الصدقة الأمر في فل العتدفة إلى عند سو ولو" و
الموقف أو ولد فلان أبو الموقف'' أو أولاد أولادهم أبداً لأنه لم ير""")
7 ا تحدة ذلك» ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام
”0 الصدقة فى عفافه وصلاحه صرفت عن الذي 00 إلى الذي
يستحقها من ولد فلان الموقف أو ولد فللان أبو الموقفف أو أولاد أولادهم
ولد فلان أبو الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداًء فيقوم شيع ذلك قيام
الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله
واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان بن
فلان الموقف ولا ينقضها بوجه نقض ولا يُعين /81/١751ظ] على ذلك ولا
10( م إلى قاضي. ش 6 م: قاضي.
() م ز: لوالي؛ ع: لوالد. (8) ع + فلان.
(0) ع: أب (50) م ز: 0
0 2: أحدا.
(4) م: سوا وان؛ ز: سواء وان؛ ع: سواه وان.
(9) ع: فلانا. (١٠0)ع + وولد أبو الموقف.
2110 الم نيرق (0١)ز: أحد.
(١)ع: لهذه. (5١)ع: يليهما.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يخاصم فيهء فإن"'' ردها راد من قاض”"' أو وارث لفلان الموقف أو غريم
أو صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك فهذه الأرض بأصلها وجميع ما
فيها وصية من مال فلان الموقف. يباع ذلك كله فيتصدق”" بثمنه بين من
وصفنا على ما سمينا ووصفنا بقسمة الوالى لهذه الصدقة على ما أحب بين
شيء من تمضيل ل على بعض أو غير ذلك» تصدى فلان الموقف
لهذه الصدقة”' المحدودة فى كتابنا هذا وقبض ذلك كله منه فلان وفلان
اي فلان. الواليان في حيأة فللان الموقف فى صحده وجواز من أمره في
شهر كذا وفي سنة'' كذاء وقد كان فلان الموقف لهذه الصدقة أراد نقضها
وإبطاله0*) بعدما نقدها ودفعها إلى فلان وفلان كاي لهذه الصدقة
وقبضاها”''' منهء فخاصماه في ذلك إلى فلان بن فلان وهو يومئذٍ
قاضي'''' كذا وكذاء فأنفذ""'' هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا
هذا على فلان بن فلان» وأمر فلاناً وفلاناً الواليين لهذه الصدقة أن ينفذا
هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا فى كتابنا هذاء وأبطل فلان وهو يومئذ
قاضي"'"'' بلد كذا وكذا كل حجة لفلان يحتج بها يريد بها إبطال هذه
الصدقةء وأنفذها فلان القاضي على فلان وهو يومئذٍ 0 3 وكذاء
وشهد [على] فلان الموقف بجميع ما في هذا الكتاب وإقرارهو"١؟ فلان بن
)1١( ع: فا. (؟) م ز: من قاضي.
(9) ز: فيصدق. 62 اع: بعض
(4) م ه: الأرض؛ ز + الأرض. (5 مكتن. أبن :
29 ا ب للتحرز من إبطال الوقف من قِبَّل قاض يرى ذلك. انظر للشرح:
المبسوط. .50/١75
(9) م زع: الوليين. (١٠)ع: وقبضها.
(١1١)ع: قاض. (1)ع: فأنفذه.
()ع: قاض. (15١)ع: قاض.
(6١1)م ل ولقراره؛ ع: ولقرابة. والتصحيح مستفاد من كلام المؤلف في الصك التالي ؛
ومن المبسوط. 07 2.
كتاب الوقفالأرض التى تصير فى سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبداً 9
فللان وفلفن” 0 وكتب شهادتهم جواء وحتم فللان الموقف والشهود 5
شهر كذا من سنة كذا.
536 3
الأرض التى تصير في سبيل الله تعالى
صدقة”"' موقوفة”" أبدا
بسم الله الرحمن أو الرسيي هذا ما تصدق به فلان بن فلان» و اتنهة نه
0 نفسهة ) وكمى باللّه لون : تصدق بأرضة العيع يقال لها كذا وكذا من
أرض قرية كذا :وكذا من كروة كذا:وكذا هن 'رستاق يفال ل" كذ وكناء
أحد حذود هذه الأرض والثانى والعالت والرابع. تصدفق مااضية هذه
المحدودة في كتانتا هذا بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطرقها ونخلها
م 508 8 8 5 : ش . 0( > هاه
وشجرها وجميع بنائها وشربها ومسيل مائها وانهارها وسواقيها © ومغائضها
ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها كلها وكل حق هو لها
داخل نيها 0 منهاء /[57/8١و] صدقة لوجه الله تعالى وطلب ثوابه بنّة
بَتْلّةَ لا مَنْتَويّة'2 فيها ولا رجعة» موقوفة على أن يحبس أصلها لا تباءع”")
ولا عب" اه تورث ا تخرج”''' إلى ملك أحد على يا
الوجوه حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وعلى
أن يتصدق بغلتها في سبيل لله تعالى أبداً يجهّز بها الرجال بالكداء")
)١( ع - وفلان. 8 عاد قن سيل "تماق فيلاقة:
() ع + في سبيل الله. (:) ز: لها.
(08اج ا دوسواتها: (5) ز: لا مثبونة.
(0) ع: لا يباع. (6) زع: يوهب.
(9) ع: يورث. (١)زع: يخرج.
(0)ع: بوجه.
أكرُع وأكارع. ثم سمي به الخيل خاصةء وعن محمد: الكراع الخيل والبغال والحمير.
انظر : المغرب» «كرع).
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
عدر ١ كب ب0ب7للتلتل0ا70اااا7 اس
والسلاح والنفقات في سبيل الله تعالى على ما يرى الوالي لهذه الصدقة.
بعدما يرفع الوالي لهذه ل ل ل ل
عامها ذلك بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أكَرَتها''' وأجرائها في
الحصاد والديّاس وغير ذلك وما يصلحها من البذر وغير ذلك» وقد جعل
فلان الموقف هذه الأرض الصدقة بحدودها وحقوقها وغلتها وجميع ما فيها
إلى فلان وفلان ابني فلان الموقف. ودفع” ذلك كله إليهما فلان الموقف
وقق"" ذلك كله عكهافى حائة«وضحفة وحواز أمرةة.وامرهها أن يندا
امعان با سدق + عانتما بر اناا فيه هن قله هده الأرضن قن 13
سنة ) ويأمران بذلك من أحباء جائز ما صنعا في ذلك. فيرفعان في كل سنة
من غلة هذه الأرض | الصدقة ما يكفي الأرض بجميع مؤنتها من أرزاق
وكلائها وأجر أكَرّتها وأجرائها'”' في الحصاد والدّياس وغير ذلك وما
يصلحها من البذر وغير ذلك على ما يريان من الأرزاق وغيرها بالمعروف
قر كل ند ا انح يراق إلى ا مقي قن اعلة هده لاشو الى اكلم
فيجعلانه في سبيل الله تعالى يجهّزان به الرجال بالكرّاع والسلاح والنفقات
في سبيل الله تعالى أبدا على ما يريان من التفضيل لبعضهم على بعض.
ينظران في ذلك كله لله تعالى ولأنفسهما ولمن ولاهما هذه الصدقة». فإن
هلك فلان أو فلان أحد الواليين قبل والدهما فلان فالأمر إلى والدهما
فلان» يجعل مع الباقيى منهما من أحبء. فإن أحب”' فلان والدهما جَعَلَ
الباقى منهما والي هذه الصدقة دون من سواهء وإن هلكا جميعا في حياة
والدهما فالأمر إلى فلان والدهما يجعل الوالي لهذه الصدقة 1 إن
3 وإد شاء اثنين وإن شاء أكثر من ذلك» فيقوم الذي يجعله
والدهم في ذلك مقام”"' فلان”' وفلان ابنيه على ما سمينا ووصفنا في كتابنا
هذاء جائز ما صنع في ذلك على ما سمينا ووصفناء فإن توفي فلان
كاء و اذا
)١( ز: أكربها. (؟) مز: ورفع.
(9) ع: وقضى. (4) ع- وأجرائها.
00( 2 فإن 56 )05 : ز: واحد.
69 ع: مقامه. 69 32 فلان.
-
كتاب الوقف - الأرض التي تصير في سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبدا مس
والدهما /57/81؟7ظ] وفلان وفلان حيان فالأمر إليهما بعد وفاة والدهما كما
كان الأمر إليهما في حياته» فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر في هذه
الصدقة على ما سمينا ووصفنا إلى الباقى منهما يقوم فيها مقامهما على ما
سمينا ووصفنا”''. فإن توفي الباقي منهما فالأمر إلى ذلك الذي يوصي إليه
الباقى منهما بهذه الصدقة من ولد فلان الموقف أو ولد ولده أو ولد فلان
أب 56 أو ولكة اونوك لد أنذا ها كتاسيلن إن كان فيهم رضى مأمون
على ذلك؛ لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لها.
م في ذلكد بولك :فلان الموقفه.وولن«ولدة أندا ما كان فيهم رضى على
ولد فلان بن فلان أبي الموقف وولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا”""» فإن لم
يكن فيهم [من] يصلح لهذه الصدقة فالآمر إلى الوالي لهذه الصدقة يجعلها
إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف والبصر بأمر هذه الصدقة. يقوم فيها
مقام فلان وفلان الواليين في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء
وللوارة" اذ تصن ”*" إلنك هله الصيدقة :ها" كان الفلان بوقلان" الو البيق من
الولابة. لوذه الفولاقة .ولي :]ذا ستضيرة« النزت أن يول تدوز اقيق ومررضس
بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه
الصدقة””' فهو فيها بمنزلة فلان وفلان الواليين يقوم في ذلك مقامهما ويجوز
له من ذلك ما كان يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة'' والي بعد والي
فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليين”' في جميع ما سمينا
ووصفنا في كتابنا هذا يقوم في ذلك كله" مقامهما ويعمل في ذلك برأيه
' ع - إلى الباقى منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفنا. )١(
(5): ع يدها تاسلوا. ).مه ازا والوالن.
(5) 1 يضر ظ
(4) ع - ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفنا ومن جعلت إليه هذه
الصدقة.
(5) ع: ناسختها الولاية.
(0) م ز: الوليين.
(4) م ز + بمنزلة فلان وفلان الوليين في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا يقوم في
وَللكه:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كما كانا'' يعملان» وما كان في ولد فلان الموقف أو في ولد فلان أبي""ا
الموقف أو أولاد أولادهم اذا ما تناسلوا اده يصلح 5 هذه
الصدقة والقيام بأمرها لم يجعل في ذلك إلئ غيرهم»ء فإن توفي والي هذه
الصدقة ولم يولها أحداً* فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض" من قضاة
المسلمين» أي قاض" رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام فلان
وفلان الواليين”* على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وليس لأحد من
قضاة المسلمين ولا لأحد من ولاة هذه الصدقة أن يوليها أحداً من الناس
إلا بعض ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبى الموقف أو /[57/8 ؟و] أولاد
أولادهم ما كان فيهم ب يصلح لهذه الصدقة من عنع 50 وصلاحه.
وإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق ذلك [و]جعل القاضي 2010
أو الوالى هذه الصدقة الأمر فى هذه الصدقة إفن اعفد سوى ولد فللان
الموقف أو ولد فلان أبي الموقف وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا لأنه لم ير
فيهم أحداً يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام لهذه
الصدقة في عفافه وصلاحه صَرفت عن الذي يليها إلى [من] 0 من
ولد فلان الموقف أو ولد فلان”'"'' أبي الموقف أو أولاد أولادهم أبدا ما
تناسلواء يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما
ين على ولد فلان أبن الموقف وأولاده وأولاد أولاده أبدا ما
في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه
)١( م ز: كان. ظ 0) مز: أب.
(9) ع: أحدا. (4) ع + لولاية.
(5) مز: أحد. (1) م ز: إلى قاضي.
)4 مز: قاضي. 0 (4) م ز: الوليين.
(9) م زع: أحدا. (١٠1)ع: من عتقه.
(0)م ز: للقاضي. (١١)ع: إلى مستحقيها.
)ع 5 ف ولد فلان. |
(١)ع َ يبدأ ف ذلك بولد فلان الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا.
كتاب الوقف الأرض التى تصير فى سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبدأً
الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان الموقف. ولا ينقضها بوجه
نقض ولا يُعِين''' على ذلك ولا يخاصم فيهء فإن ردها راد من قاض أو
وارث لفلان الموقف أو غريم أو :ضاخب واضبية أو.سلطان أو عبن ذلك ”
فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الموقف. يباع ذلك
كله فيقسم'"' ثمنه في سبيل الله تعالى على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء
تعيوى "1 قلانة عرد قلأنالمرقت: لينك الآرفن المحدودة فى كعانعا هذا
وأنفذ الصدقة فيها على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وقبض ذلك فلان
وفلان ابنا فلان الموقف في حياة 0 “4 [وشهنق.علن قلان المرة قف ]7
بجميع ما في هذا الكتاب ا 0 فلان وفلان» وكتبيت شهادتهم
جميعاًء وختم فلان والشهود في شهر كذا من سنة كذا.
فإن”' أراد فلان الموقف لهذه الصدقة ولغيرها من الصدقات أن يجوز
ذلك حتى ووه رار" تلتتهيدق يها كما :وميك" الله ويدنعها :إلى
الوالي له”"'". فإذا فعل ذلك بها فليخاصم فيها واليها إلى قاض من قضاة
المسلمين يرى إجازة الصدقة الموقوفة ويطلب"''' المتصدق إبطالها حتى
يقضى القاضي بإجازتهاء فيأخذ منه الوالي لها كتاب”"'؟ بها"'؟ من القاضي
فقي «إلخاذقيا وين يقلن :قا القافى' للك يردا قينةا أهن كاير ا
وروو 31 اجن إن لم برد الخصومة في ذلك فليكتب في أسفل الصدقة كما
ا لك في أسفل /747/81ظ] الصدقة”“'' الأولى من إقرار المتصدق
بقضية القاضي بذلك. وإن لم يكتب شيئاً [من] هذا" ' فهذا عندنا جائز
6 وان يعير. ف اع: ويسم.
(9) ز: يصدق. (5) ز: فلا. ظ ظ
(6) الزيادة مستفادة من الصك الذي قبل هذاء ومن الصك الذي بعد هذا في الباب التالي.
(5) ع: وإقرار. (9) ع: وإن.
0 :زان (9) ز: وصف.
(١1)م زع: بها. (١١)ز: وبطلت.
(6١)م ز: كتاب. )١( ز: لها.
)١5( ع2 لا ابرق (15) م ز+ كما كتبت في أسفل الصدقة.
(1)ع: لم يكتب شاهداً.
7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ل ات بذلك لاختلاف القضاة؛ لأن منهم من يبطلها.
26 35 4
باب الصدقة الموقوفة على الغنى والفقير من ولد الرجل على
المواريث ثم تصير"'' بعد ذلك" لذوي الحاجة من أهل بيته)
ثم 95 5 0 للة 5 والمساكين ي: 1 ظ 0 بأرض 7" ل 40) و 24
دارين له2©*0 وقرى7١2)
الل ا ار ار عي ار ل شاك
حي ا الي مدن ار ضه التي يقال11" اليا كن وكا
وهي قطعة واحدة تجمعها'”"'' حدود د بما 6ن من القرى وغير
ذلك وهذه الأرض في طسّوحجٍ كذا وكذا من رُسْبَاق”' كذا وكذاء أحد
حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع»ء وتصدق أيضاً بأرضه القِطعة التي
قال لها" كذ بو كناك بوه طلقة بواكنة عسوي ووو واتدنة 17 وما فنها
ال ل ل ل حدود هذه الأرض القطعة*'2 والثاني والغالث
)١( مع: ولكنا لا نأمر. 05 (:كم يضيز:
(9) ع - بعد ذلك. (5) ع من أهل بيته.
(4) ز: ثم يصير. (0) ع يتصدق.
(0) ز: أرض. (4ع له
)09( اع -اله. 1م وقهى.
(١١)ز: يصدق. (6)ع - يقال.
(9) ز ع: يجمعها.
)١5( م زاع: واحدها فيها. والتصحيح من كلام المؤلف الآتي بعد أسطر.
2 م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. والتصحيح مستفاد من استعمال المؤلف المتكرر )١6(
لهذه الكلمة. ظ
(1١)ع: يجمعها. (7١)ز تجمعها حدود واحلة.
(1١)ع: القطيعة.
والرابع» وتصدق”"" أيضاً بأرضه القطيعة”" التي يقال لها كذا وكذاء وهي
طبقة واحدة 0000-6 حدود واحدة بما فيها من القرى وغير ذلك» أحد
حدود هذه الأرض القطيعة والثاني والثالث والرابع”*'» وتصدق أيضاً بالقرية
-- يقال لها كذا وكذا وأرضها من طسُوجٍ كذا وكذا من رُسْتاق”' يقال له
كذا وكذا أحد حدود هذه القرية وأرضها والثاني والثالث والرابع»ء وتصدق"'؟
أيضاً بقرية له أخرى يقال لها كذا وكذا وأرضها وهذه القرية وأرضها في
و" كل ل ا ا جه عدن مله انرو رقيات
والثاني والثالث”' '' والرابع» وتصدق''"' أيض”''' بداره التى في موضع كذا
وكذا أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع» ا ا
الأخرى التى في موضع كذا وكذا أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث
والرابع. تصدق بأرضه ودارّيه وقطعه وقراه وأرضه”؟'؟ المحدودة /[45/8 ؟و]
الموصوفة المسماة في كتابنا هذا بحدودها كلها وقراها””'' وبيوتها وأرضها
وبنائها وطرقها ونخلها وشجرها وبساتينها وجميع نياني""* وريه وسيل
مائها وأنهارها وسواقيها ومّغاتضها ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها
)1١( ز: ويصدق.
(0) قال المطرزي: القطيعة: الطائفة من أرض الخراج يُقطِعها السلطان من يريد. وفي
القدوري: هي المواضع التي أقطعها الإمام من الموات قوماً فيتملكونها. انظر:
المغرب» «قطع».
(9) ز: يجمعها.
(5) ع - وتصدق أيضاً بأرضه القطيعة التي يقال لها كذا وكذا وهي طبقة واحدة تجمعها
حدود واحدة بما فيها من القرى وغير ذلك أحد حدود هذه الأرض القطيعة والثاني
والثالث والرابع.
(0) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. (0) ز: ويصدق.
(0) ع: من طسوج. ْ (4) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق.
0( ع - وأرضها.
)٠١( ما قبل هذا من كتاب الوقف ساقط من نسخة ف.
(١١)ز: ويصدق. (6١)م ز: أرضا.
١9 ) ز: بدار. (5١)ز: وأرضها.
)١6( ف: وقرارها. )١5( ز: بنائها.
من حقوقها وكل حق هو لجميعها داخل فيها وخارج منهاء صدقة لوجه الله
تعالى وطلب ثوابه''' بنّة بَثْلّة لا مَعْنَويَّة فيها ولا رجعة» موقوفة على أن
تحبس”'' أصلها لا تباع”" ولا توهب ولا تورث ولا تخرج إلى ملك أحد
على وجه من الوجوه حتى يرثها الله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير
الوارثين» وعلى أن يتصدق بغلتها من ثمرتها وأجر بيوتها وأرضها وما
يحرج الله تعالى منها وعير ذلك على وجوه غلتها كلهاء 'ويسكن الدارين
لقص في كتابنا هذا أبداء على أن يقسم ذلك ويقسط بين ولد
فلان بن فلان الموقف لصلبه فيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من
كان منهم يوم كانت هذه الصدقة ومن يكون. [يعطى] منهأ للغني والفقير في
ذلك سواء لا يفضل فيه فقير لفقّره ولا يحرم عني 0 يكون ذلك
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين أبدأء فإن توفى أحد من ولد فلان الموقف
لصلبه فنصيبه''' من هذه الغلة والسكنى التى تجري”" له لولده إن كان لهذا
الميت» بينهم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين أبداء وكل ولد له توفي أيضا
وله ولد فنصيبه”* من هذه الغلة والسكنى لولده بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين» فيكون هذا حال الولد وولد'' الولد وأولادهم أبداً ما تناسلواء
ومن كان من الولد وولد الولد وأولادهم أبداً ما تناسلوا له””'' زوجة فتوفي
فلها من سهمه من هذه الغلة والسكنى الثمن أو الربع كميراتها الذى
ينكد من ماله ما أقامت فلم تتزوج”'''. فإن تزوجت فلا شيء لها إلا
أن 0 من ولد ولد فلان الموقف أو من أولادهم انذااهيا تتاسلوا
فيكون لها تضيييهن!*"” الذى عبان نهنا سو والدها: أن مع والدتها ا
)١( ز: ثوابها. ظ (5): ز؟ أن سحبين:
فر ز: لا يباع. (54) ز: المحدودبين.
(0) ز: لغنائه. (0) ز: فنصبه.
0 ز: يجري. (6) ز: فنصبه.
69 م ز ف: ووالد. (١٠)ف: وله.
ل (0)ز: يتزوج.
2015 :. أن يكون. (5١)ز: نصبها.
كتاب الوقف باب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل . . .
ينقص ”2 من ذلك شىء لتزويجهاء فإذا'؟ انقرض أحد من ولد فلان
الموقف ل ولده أو من أولاد أولادهم اذا :ها تناضلو ا ةلا
ولد له فقد وجب له في هذه الغلة والسكنى نصيب» فجميع نصيبه مردود
ا ولد الموقف لصلبه /[55/8؟ظ] وولده وولد ولده وأولادهم وأولاد
أولادهم أبد”” ما تناسلوا ممن له في هذه الغلة والسكنى نصيب على قدر
مهاه فيها عن ما بين ووميقنا في انا قا وكذلك كا .من القرضن
منهم حتى لا يبقى منهم أحدء فإن انقرض ولد فلان الموقف لصلبه أو ولده
أو قلق وه وادلاة أولادهم أنذا ما تناسلوا فلم يبق منهم أحد فهذه الغلة
والسكنى كلها”؟؟ لأهل الحاجة من أهل بيت فلان الموقف وأولادهم 0
أولادهم أبداً ما تناسلواء ولأهل الحاجة امن موالي فلان الموقف ان
وموالي فلان 0 الموقف وو لياق ” '' وأولادهم وأولاد أولادهم أنذا هنا
تناسلواء كلما هلك منهم هالك قسم نصيبه من الغلة والسكنى بين من بقي
منهم على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد
فجميع هذه الغلة والسكنى للفقراء والمساكين: وابن السبيل» وقد جعل فلات
العو قت هذه الضنلاقة تحدودها وحقرقها وكراها وتجميع ما فيها من غلنه
وسكناها إلى فلان وفلان ابني فلان الموقف ودفع ذلك كله ع وقبضا
ذلك كله يه فلان و فاون الموقف فى حياته وصحته وجواز من 7 مره
وأمرهما أن ينفذا ذلك على بامتمي كه مدان اران 000 من غلة هذه
الأرضين والقرى في كل سنة أبدآء ويأمران بذلك من أحباء جائزٌ ما صنعا
في ذلك». فيرفعان في كل سنة من غلة هذه الأرض ما يكفي هذه الأرضين
والقرى والدارين بجميع مؤنتها من أرزاق وكا وأجر أكَرَتها وأجرائها
والقيام عليها في الحصاد وال افق والجرّاز” بوغية :ذلك وما يصلحها من
)١( 3 لا ينفقض: (؟) ف: فإن.
(90) ف أبدا. 39 كلينا:
(0) م فاز: وموالياته. (0) م فاز: وموالياته.
(0) فا من.
(8) من جر بمعنى قطع. انظر: لسان العرب. «جزز).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
البذر وغير ذلك» ويُزارعان من أحبا فى ذلك على ما يريان من ذلك»
وتكرهنان الارزاق دو الاجوو على ها يرنان: بالمفورف' "فى كل سد ندا
جائرٌ ما صنعا فيه على ما سمينا ووصفنا'"2 في كتابنا هذا من توكيل””© وكيل
أو استئجار أجير وغير ذلك» ثم ينظران إلى ما بقي من جميع ذلك كله”*
فيقسمانه بين من سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء فيُقسطان ذلك بينهم بالعدل
على ما سمينا ووصفناء وينظران في ذلك لله ولأنفسهما فى دينهما ولمن
احاتم الصرقة حب يجيي ٠" كل اذى سدق حوته جد ولا ل طن :
الصدقة. /15/81؟و] ولا يحبسان شيئا من غلة سنة إلى السنة الثانية» فإن
هلك فلان بن فلان أو فلان بن فلان أحد الواليين قبل فلان الموقف فالأمر
إلى فلان الموقف. يجعل مع الباقي منهما من أحب. فإن أحب فلان
الموقف جعل الباقى منهما واليأ لهذه الصدقة دون من سواهء وإن هلى0©)
جديعا في حياة فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف». يجعل الوالي لهذه
الصدقة مق اهب إن شاع وجرا وإن شاء اثنين :وإن “شاء أكثر من ذلك»
فيقوم الذي يجعله فلان الموقف في ذلك مقام فلان وفلان الواليين على ما
تتهينا ووصفنا في كتابنا هذاء فإن توفي فلان الموقف وفلان وفلان
الوا 9 حيان فالأمر إليهما بعد وفاة فلان الموقف كما كان إليهما فى
حياته؛ فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر في هذه الصدقة على ما 0
6 إلى الباقي منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفناء فإن
توفي الباقي منهما فالآمر في ذلك إلى الذي يوصي إليه الباقى منهما بهذه
الصدقة من ولد فلان الموقف أو ولد ولده أو ولد فلان 0 العؤزققف أو
لعلو 0 ما تناسلواء إن كان فيهم رضى مأمون على ذلك لا
يخرجها الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لهاء يبدأ في ذلك
)1١( ف بالمعروف. 38ت افيه
(0) م ز: من الوكيل. (5:) ف- كله.
(0) ز: يعطيان. (5) ز: هلك.
(0) م ف: الوليين. (6) ف ووصفنا.
ل : ل أب. )٠١( ف أبدا.
كتاب الوقف باب الصدقة الموقوفة على الغنى والفقير من ولد الرجل . . .
لت 777770707077 7 76ر12
بولد فلان الموقف لصلبه ثم ولد ولده ثم أولادهم تنا فيه فون اذا نا
تناسلوا ما كان فيهم رضى مأمون». على ولد فلان أبي"'* الموقف وولد ولده
أبداً ما تناسلواء فإن لم يكن في أحد من الفريقين من أحد يصلح لهذه
الصدقة فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة؛ يجعلها إلى من أحب من أهل
الصلاح والعفاف والبصر بأمر هذه الصدقة» يقوم فيها الذي تولاها من كان
مقام فلان وفلان الواليين”'' في جميع ما سمينا في كتابنا هذاء وللوالي الذي
تصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الواليين”" من الولاية» وإليه
إذال» حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى من يقوم بها على
ما سمينا ووصفناء ومن بعلت إليه هذه الصدقة فهو فيها بمنزلة فلان وفلاد
الواليين في الولاية لهاء يقوم في ذلك مقامهما ويجوز له في الولاية ما كان
يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة والى بعد والي فالوالي لها في ذلك كله
بمنزلة فلان وفلان الواليين في الولاية لها في جميع ما سمينا /[140/8؟ظ]
ووصفنا يقوم في ذلك مقامهما ويعمل””*' في ذلك برأيه كما كانا يعملان»
وما كان من ولد فلان الموقف أو في ولد فلان كد الموقف وأولادهم
وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا أحد يصلح لولاية هذه الصدقة والقيام بأمرها
لم يجعل ذلك لغيرهم» فإن توفي الوالي لهذه الصدقة ولم يولها أحد”"
يصلح فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض” من قضاة المسلمين» أي قاض
رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام فلان وفلان الواليين على ما
مما ورم ان قاين هذ ولس تعد بن التفاواة لوال" ولا
وله السدفة أن ررلنها: جد هد الناس !لله يعدن بولك اقلذة الموقاتب: أن ولك
فلان أبي الموقف أو أولادهب'” ' أو أولاد أولادهم أدا"ها اندلا دا فى
كلق بن لل شان المؤقي ولك ولو بدا ما اسلو على ولد فادن: ابي
)١( مزه: أب. 0 (؟) م ف ز: الوليين.
(9) م ف ز: الوليين. (5) ند إذاءه 2
(5) م فاز: أو يعمل. (5) م ز: أب.
0) مز: أحد. (4) م ز: إلى قاضي.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلوا ما كان فيهم أحد”"2 يصلح لولاية هذه
الصدقة في عفته وصلاحهء فإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق
ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل الصلاح
والعقافه و التضين بدللك زوالا لهذه الصدقة. فإن جعل القاضي أو الوالي من
ولاة هذه الصدقة الآمر 8 هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد فلان الموقف أو
ولد فلان أبي”"ا الموقف أو أولادهم أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا لأنه
و "اجر حداا”» يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القباء
لهذه الصدقة في عفافه وصلاحه صرفت عن الذي يليها إلى الذي يستحقها
من ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبى البر | أولادهم أب فنا
ناسلو ييد] فى ذلك بولد فلان الجر كك وأولاد أولادهم أبدأ ما تناسلوا
على .ولن.فلةن أن 7 الموقف وأولاد أولادهم أبداًء يقوم في ذلك الذي
تولاها كقيام فلان الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء ولا
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي
ا ا ل ل
حافت فيه نانبرمقا زاذ من :ناض" أزبواوف المؤنته أو غريم 1
ضاخت وضية أو سسلظاة أو غير الك فينته:/ 91/13 و] الصيدفة بارميها
وقراها وأصلها وجميع ما فيها وصية من مال الموقف يباع ذلك كله فيقسم
ثمنه بين أهل هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا على قدر
سهامهم. تصدق فلان بن فلان بهذه الصدقة وأنفذ ذلك كله على ما سمينا
ووصفنا في كتابنا هذاء وقبض ذلك كله فلان وفلان ابا فلان في حياة فلان
وصحته وجواز م أمره في شهر كذا من سنة كذاء وقد كان فلان الموقف
لهذه الصدقة أراد نقضها وإبطالها بعدما أنفذها وأشهد بها على نفسه ودفعها
إلى فلان وفلان الواليين لهذه الصدقة وقبضاها منهء فخاصمهما في ذلك إلى
0 م ز: أحدا. (0) م )1١(
: 3 620 ف: منهم. )9(
) م ز: من قاضي.
كتاب الوقف [باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. .
فلان بن فلان وهو يومئذٍ قاضى كُورَة كذا وكذاء فأنفذ فلان القاضي هذه
الصدقة على ما سمينا ووضفنا في كبابنا هذا على فلان بن قلان الموقف
لهذه الصدقةء وأمر فلان القاضي فلاناً وفلاناً الواليين لهذه الصدقة أن يُنْفِذا
هده العدثة عن .ها سما ووصننا كن كتابنا هذ”''» وأبطل فلان القاضي
وهو يومئدٍ قاضي ور كذا وكذا كل حجة لفلان يريد بها إبطال هذه
الصدقة الموقوفة» وأنفذها فلان القاضي على فلان وهو يومئدٍ قاضي كور
كذاء 0 على ذلك الموقف بجميع ما في هذا الكتاب وإقوارة به
وإقراره بقضاء القاضي عليه بما فى هذا الكتاب فلان وفلان) وكُتبت”"ا
شهادتهم فيا : وحْتَّمَ فلان الموقف والشهود في شهر كذا من سنة كذا.
36 35
[باب] كتاب الوقف على الموالى والموليات'*
وأمهات الأولاد يسمى فيه
لبعضهم ولا يسمى الك 0
هذا ما تصدق به فلان بن فلان في حياته وصحته وجواز م مِن أمره
وأشهد به على نفسه وكفى بالله شهيداًء تصدق بضَّيْعته'' التي يقال لها كذا
وكذا من كُورّة كذا وكذا من يُسْتَاق يقال له كذا وكذاء فإ كان مكان
الكورّة طسّوجٍ كتب: من طُسُوجٍ و و "كزان ذا جد
)١( ف + على فلان بن فلان الموقف لهذه الصدقة وأمر فلان القاضي فلاناً وفلاناً الواليين
< لماك لم أن هذا عله الصدادة تحلن طامنا وومنة ف كايا هذا
(33ة شهذاء ل ا ظ
(4) م ف ز: والمواليات. 0 ار ةليم
050 ز- ولا يسمي لبعض؛ صح ه.
0) ز: بصنعته. الضيعة العقار والأرض ذات الغلة. انظر: لسان العرب» «ضيع).
(4) م ف: من بدسيق؟؛ ز: من يدسيق.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حدود هذه الضّيّعة التى''' تصدق بها فلان والثانى /[47/8؟ظ] والثالثك
والزابعة تمدو رع ته هاه المحدودة في كايا سن اسدووو ها ليا أ رفيا
وبنائها وطرقها ونخلها وشجرها وجميع نباتها'' وشربها ومسيل مائها
وأنهارها وسّوَاقيها ومَعَائْضِها ومرَافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها من
حقوفها وكل حق هو لها داخل فيها وخارج عنها ". وبكذا وكذا مملوكا
من رجال ونساء يعملون فيهاء د مملوك يقال له فلان الفلاني وزوجته
فلانة الفلانية» ومنهم مملوك آخر يقال له فلان الفلاني وزوجته يقال لها
فلانة الفلانية وابنة فلان الفلاني» صدقة لوجه الله تعالى وطلب مرضاته بّة
بَثْلّة لا مَْئويّة فيها ولا رجعة» موقوفة على أن يحبس أصلها لا يباع ولا
يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد على وجه من الوجوه حتى
يرثها الله رب العالمين الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين:
على أن يتصدق بغلتها من ثمرها””' وأجر بيوتها وأرضها وما يخرج الله
تعالى منها على وجوه غلتها كلهاء فيبدأ بحظ السلطان من ذلك كله من
شر أو خراج فيخرج من وسط الغلة» ثم يرفع الوالي لهذه الصدقة من
الغلة في كل عام أبداً ما يكفي الأرض في عامها ذلك بجميع مؤنتها من
أرزاق وكلائها وأجر أكرتها وأجرائها في الحصاد والديابني وغير ذلك وما
يصلحها من البذر وغيره» وأجاز فلات المتصدق لمن ولي هذه الصدقة بيع
ار عن اد ارت أي الي اا ا جار لله مر اميه
جائز ما صنع في ذلك في كل سنة من غلة هذه الصدقة بعد حظ السلطان
من عُْشْر أو خراج» وررْقٌ الوالي لها في كل سنة كذا 2 أبداًء ولكل
ولعيو "ونيا وال" "بقن وال اقلها من الررق بقل 030 ما للأول في كل
اسنة أبباء : ثم يرفع لهذه الصدقة مع ذلك ما يكفي الأرض لجميع مؤنتها من
50 8 4 الذي )2 ف ز: بنائها.
(9) ف: منها. (4) م ف ز: منهما.
(8-8ز :مق تمرتها. 2-0 الى
(0) م فاز: ف (4) م ز: والي.
(9) ف- مثل.
كتاب الوقف [باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. .
أرزاق وكلائها وأجر أَكَرَتَها وأجرائها في الحصاد والدَيّاس وغير ذلك وما
يصلحها من البذر وغيره على ما يرى الوالي لهذه الصدقة من الأرزاق وغير
ذلك بالمعروف في كل سنة أبداًء فيقسمه ثم ينظر الوالي لهذه الصدقة إلى
فا بق من غلة هدة الأرضن :فق كل عق إبداء فيقسمه فيكون لأمهات أولاد
فلان بن فلان من ذلك من كان منهم أو ولد حين تصدق فلان'' بهذه
العوة 4ه رادت بحلانة: مفيين ندا الكل اث ال#مفين فى كل شو ابدادقدا
/[1/ 5 ؟و] وكذاء ولكل اغرأة متهن “ف كل ستنة أيذا كذا وكذا فى بعياة
فلان وبعد وفاته» وأي امرأة مكوين الوحت بعد وفاته أو 53050 عن
منزله”'" منتقلة إلى غيره لا حق لها في شيء من هذه الصدقة» ويكون
لجواريه اللاتيى دبرهن وجعلهن حرائر من بعد وفاته وهي فلانة وفلانة
ونح رون" مهاف لكل اه عون اج كن كل شه نا
ولكل لك ود 07 وكذا في كل سنة أبداً في حياة 000000
فأي امرأة منهن تزوجت بعد وفاته أو ل ل غيره فلا
حق لها في شيء من هذه الصدقة» ويكون لمواليه دن ' وهم فلان
وفلان وفلانة وفلائة0) لكل سان سيم “كذ وركذا فين كل كنس أبذا» ولكل
إنسانة منهن في كل سنة أيضاً كذا وكذاء فذلك لكل إنسان منهم ما أقام مع
ولد فلان بن فلان صاحب هذه الصدقة أو ولد ولده أنذا ما تناسلواء فأي
إنسان منهم خرج عن ولد فلان المتصدق أو انتقل فلا حق له في شيء من
هذه الصدقة» ومن توفي منهم وله ولد من موالي فلان بن فلان فرزرقه في
كل شهر وفي كل سنة لولده على فرائض الله تعالى للذكر مثل حظ الأثثيين؛
وكذلك::اولاة أولادهم أبدأ ما تناسلواء فإن كان لأحد منهم من النساء ولد
ليس بمولى لفلان بن فلان الموقف فلا حق له في شيء من هذه الصدقة.
ويكون للمنقطعين إلى فلان من ذلك وهم فلان وفلان لكل إنسان منهم كذا
)١( .ف فلان. 6 م ف ز + او. وانظر تمام العبازة.
(0) ف - وفلانة. (4:) م ز: أرزاقا.
(6): قشت امرأة صح ه. )05 : ف و وموالياته.
600 ف - وفلانة.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذا في كل شهر''' أبداً ولكل إنسان منهم كذا وكذا في كل سنة أبداًء
ومن توفي منهم وله ولد فرزقه الذي كان يجري عليه في كل شهر وفي كل
سنة أبدا بين ولده على فرائض الله تعالى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين:
وكذلك أولاد أولادهم ما تناسلواء فإن كانت غلة هذه الضيعة في كل سنة
تبلغ ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا أو يزيد على ذلك بُدِىءَ بمن سمينا
ووصفنا في كتابنا هذا قبل كل”'* ذي حق في هذه الصدقة سوى”” من
عونا حي شط لل نيع تعن ينا سني وا فزن اراتك "7ل
في كل سنة ما سمي لهم جميعاً تحاصًوا على قدر أرزاقهم» ينقص كل
إنسان منهم بقدر حصته. فإن فضل من غلة /[7517/6ظ] هذه الضيّعة شيء
في كل سنة بعدما يستوفي كل إنسان منهم جميع ما سمي له كان ذلك إلى
الوالى لهذه م ٠ يجعل - لمن بقي من أهل الحاجة والفقر والمسكنة
فق وال ' فلان وغنو لعاتي” 7 "ايفين لم ادا لدان هذه الصدقة ف 55
كان منهم يوم تصدق فلان بهذه الصدقة ومن يحدث منهم أبدأ وأولادهم
وأولاد أولادهم أبداً ما 000 من أهل الحاجة والفقر والمسكنة» ومن كان
فِنْ أولاذة وفضوالية. ميقي" ' وليسس ومن هوالي فلان من أولاد البنات
وغيرهم فلا حق له في شيء من هذه الصدقة» فيجعل القاضي لهذه الصدقة
ما بقي من هذه الغلة بعد أنصباء من سمينا نصيبه في كتابنا هذا من أهل
الحاجة والفقر والمسكنة من موالي فلان رت 0 وأولادهم وأولاد
أولادهم 0 ما تناسلواء وعلى قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقةء وإن رأى
ين بذلك بعضهم دون بعض على قدر ما يسعهم فعل. فإن رأى
أن يسوي بينهم فعل» وإن رأى أن يعطيهم جميعاً ويفضّل بعضهم على
بعض فعل» الأمر في ذلك إليه جائترٌ ما ما صنع في ذلك. فإن هلك أحد من
)١( م فوق السطر + كذا؛ ف ز + كذا. 0 ارت كل:
1 سيراك 35 الي
(ه) م - موالي. صح ه. 69 ف ز: وموالياته.
©©4 م ف ز: وموالياته. (4) م ف ز: وموالياته.
كتاب الوقف _[باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. . . ١
هؤلاء الذين سمينا أرزاقهم في هذه الصدقة ولم يَدَعٌ ولدأ وكان في هذه
الغلة كفاية لأرزاق من بقي من هؤلاء ال في كتابنا هذا سوى حخصة
الغفيت رذ ها كان يَجَرِي له على هؤلاء الذين الم كسم لهنم أرزاف سه
وصفنا على قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقة. وكذلك كل من مات ممن
سمى لهوزا ولم يَدعَ ولد ومن مات من أولادهم ولم 5 ولدا رد يمنا كان
بَجْرِي له من ذلك على الذين لم يسم لهم أرزاقٌ على قدر ما يرى الوالي”"
لهذه الصدقة. ومن هلك من أمهات أولاد فلان وجواريه المدبّرات
المسمّيات في كتابنا هذا وخرج عن منزله خروج ناقلةٍ فنصيبها الذي كان
يجري عليها إن كان في هذه الغلة كفاية لأرزاق من سمى رزقه سوى نصيب
الميت والجارية رُدّ على هؤلاء الذين لم يسمّ لهم أرزاق ما يكفيهم على
ما يرى الوالي لهذه الصدقةء. فإن فضل شيء من هذه الغلة بعدما
يستوفي من سمى له في كل سنة ما سمي له وبعدما يعطي الوالي لهذه
الصدقة الذين”"' لم يسم لهم أرزاقٌ ما يكفيهم في كل سنة على قدر ما يرى
الوالي لهذه الصدقة يجعل ما بقي من ذلك كله /58/81؟و] في كل سنة في
الفقراء واليتامى والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن د وفي الحج.
يتقسط ذلك الوالي لهذه الصدقة على قدر ما يرى الوالي» » وإن”*' رأى الوالي
لهذه الصدقة أن يجعل ذلك في صنف دون غيره وأن يفضل بعض الأصناف
على بعض فعل» مقلم كمي ليها له رزق في هذه الصدقة
محتاج أو انقرضوا حتى لا يبقى منهم أحد جعل الوالي لهذه الصدقة ما
فضل من هذه الغلة بعدما يستوفي من سمى له من هذه الصدقة حقه في كل
سنة في الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الحج
وفي اليتامى أبداء فإن احتاج أحد ممن كان غنيا ممن لم يسم له في هذه
الصدقة رزقٌ ر2"05 عليه الوالي لهذه الصدقة حتى يعطيه ما يكفيه في كل
سنة على قدر ما يرى الوالي لهذه الضدقة:.وإن رائ أن يريدة“زادة؛ .إن
5010 1 المشلمهية: (0) ز: الموالي.
(0) ز: الذي. ٠ (8) ف: فإن.
(0) ف: فيم. (5) "قودديرةة
جسم كتاب الأصل للإمام الشيباني
را أن ينقصه نقصهء وللوالي لهذه الصدقة إن هلك أحد من هؤلاء الرقيق
المتصدّق بهم مع الضَّيْعة أن يشتري مكانه غيره من غلة هذه الضَّيْعة قبل
قسمتهاء وإن رأى أن يبيع بعضه'" ويستبدل به أو يدع فعبل» جائز ما
صنع في ذلك كله. ومرجع هذه الصدقة كلها إذا انقرض أهلها جميعا ممن
بكمتن: له او لم يسم إلى الفقراء واليتامى والمساكين والحج والغارمين وفي
سبيل الله وابن السبيل أبداء وقد جعل فلان بن فلان هذه الضَّيّْعة بحدودها
كلها وحقوقها وغلتها وجميع ما فيها من الرقيق إلى فلان بن فلان» ودفع
ذلك كله إليه فلان ابن فلان المتصدّقٌء وقبض ذلك كله المدفوع”" إليه من
قلان المعصدقى فى تحياته وصضححته وجوان من أمره» .وأمره فلن المعصدق أن
رك لك عا ها نان سه قن عن سك ال ل ا ان
لا يجين اظنا سن قله معط إلى سف تاس:'فإنا جلك فلاف الوالى ليك
الصدقة وفلان المتصدق حي فالأمر إلى فلان المتصدق» يجعل الوالي لهذه
الصدقة في حياته من أحب» ولفلان المتصدق أن يُخرجٍ الوالي لهذه الصدقة
في حياته وعند وفاته إن رجع إلى حال لا يستحق فيها الولاية ويجعل غيره:
وإن توفي فلان المتصدق والوالي لهذه الصدقة حي فالأمر إليه من بعد وفاة
فلان المتصدق كما /[718/86١ظ] كان الآمر إليه فى حياته على ما سمينا
ووصفنا في كتابنا هذاء وإن توفي بعد ذلك الوالي لهذه الصدقة فالأمر في
ذلك إلى الذي يوصى إليه الوالى لهذه الصدقة من ولد فلان المتصدق أو
ولددو اده أو بولك رولف فاخن ل ساق او رولك بولده نذا ما ام انها ان
فيهم رضى مأمون على ذلك. لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم» يبدأ في
ذلك بولد فلان المتصدق وولد ولده ما كان فيهم رضى على ولد الآخر
ايد" نا ا ا ان فإن لم يكن فيهم من يصلح لها فالأمر إلى والي هذه
الصدقة يجعلها إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف» يقوم فيها مقام
فلان بن فلان الوالي الأول في ذلك في جميع ما سمينا ووصفناء وللوالي
(0) ف أبداء صح ه.
كتاب الوقف - [باب] كتاب الوقف على الموالى والموليات وأمهات الأولاد
الذي تصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان الوالي الأول من الرزق والولاية
لهذه الصدقة الموقوفةء وإليه إذا حضره'"'' الموت أن يولى هذه الصدقة
ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه
الصدقة فهو منها بمنزلة فلان الوالي الأول في الولاية لها يقوم في ذلك
مقاقه» +وسدر دسف لفيا كان "يهو لفلون الرالم الأول يوان نسحتي
الولآة وال ءيغين بؤال" ".الوا ”© ينا فى .ذلك كله تقول فلل الوالي
الأول في الولاية والقسمة والبيع والشراء للرقيق والإنفاق وللعمارة وغير ذلك
في جميع ما سمينا ووصفناء يقوم في ذلك مقام فلان الوالي”*' الأول
ويعمل في ذلك الوالي لها برأيه كما كان يعمل فلان الوالي الأول» ما كان
في ولد اليد أو في ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم عدا مأ
تناسلوا أحد””'' يصلح للقيام بهذه الصدقة لم يجعل إلى غيرهم» فإن توفي
وال" لهذه الصدقة ولم يولها أحداً فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض من
قضاة المسلمينء» أي قاض"'' رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام
فلان الوالي الأول على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وليس لأحد من
القضاة ولا لوال”''؟ من ولاة هذه الصدقة أن يوليها أحداً من الناس إلا
بعض ولد فلان المتصدق أو ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم أبدا ما
تناسلواء يبدأ بولد فلان المتصدق وولد ولده أبداً ما تناسلوا على ولد فلان
الآخر وولد ولده أبد''' /[159/8؟و] ما كان فيهم أحد يصلح'"'' لهذه
الصدقة في صلاحه وعفافهء وإن لم يكن فيهم'''' أحد يستحق ذلك جعل
القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل العفاف”*' والصلاح
)١( ز: إذا حضرت. (؟) ف كان.
7 ليطا موزلو 5 في والوالية.
(0) ف-_الوالى. 2 ال
0) ز: والياء - (8) م ز: إلى قاضي.
(9) م ز: قاضي. ا لوالي.
)1١( م + ما تناسلوا على ولد فلان الآخر وولد ولده أبداً.
(1) ف: فصلح. (1)م ف از: فيه.
وججس كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ا لممطططبجججببببببببببب ب
والبصر بذلك واليا لهذه الصدقة» فإن جعل القاضي أو الوالي من ولاة""
هذه الصدقة الأمر فى هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد قلذن المتصدق أ
ولد فلان الآخر أى أ لذ أولادهم أبداً ما تناسلوا لأنه لم يجد فيهم 0
يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام بهذه الصدقة في
عفافه وصلاحه صَرفْت عن الذي يليها إلى الذي يستحقها من ولد فلان
المخصضدفق: ان ولد فلان الآأحن أو أولادهم أنذاها كارا" علن فا سهها
ووصفنا في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول
هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان بن فلان المتصدق. ولا
ينقضها بوجه نقض ولا يُعِين على ذلك ولا يخاصم فيه» فإن ردها راد من
قاض أو وارث لفلان بن فلان المتصدق أو غريم أو صاحب وصية أو
سلطان أو غير ذلك فهذه الصدقة الضيّْعة بأرضها وجميع ما فيها وجميع
فؤلاء الرفيق العسميةه في كتابنا هذا وصية من مال فلان المتصدق.» يباع
الك كله متعغل تمده وير ١ !عن موي كان ما يد" ورضنا: فى كناد
هذاء يقسمه الوالي لهذه الصدقة. جائز”' ما صنع في ذلك من شيء من
تفضيل"'' لبعضهم على بعض أو غير ذلك» تصدق فلان بن فلان بهذه
الضيْعة المحدودة في كتابنا هذا وبجميع هؤلاء الرقيق المسمَّيْن في كتابنا
هذاء وأنفذ الصدقة في ذلك كله على من سمينا ووصفناء وقبض ذلك كله
منه فلان الوالى لهذه الصدقة فى حياة فلان بن فلان المتصدق فى صحته
وجرا أدروقى شور كزا وو بس كدان برقن كان فالان لج تصنل ف سند ١ للك
كله أراد نقض هذه الصدقة وإبطالها بعدما أنفذها ودفعها إلى فلان الوالي
لهذه الصدقةء وقبضها منه فلان الوالى له”"». فوَكُلَ فلانٌ المتصدق فى
ذلك وكيا يقامب انرون" الوالق, ليدم الفيلافة لنيطليا ودروها إلى تلك
فلان المتصدق». فاختصما في ذلك إلى فلان بن فلان وهو يومئَذٍ قاضي
23 م من ولا؛ ف: من ولاء. 69 2-08 فلت
(615ق6: بيه ورين ا 0
(0) ف: جاز. () ز: من يفضل.
(590) ز- لها. | 0 م ز: فلان.
كتاب الوقف [باب] كتاب الصدقة لأمهات الأولاد 0
/[4 ؟ظ] أمين المؤفية فاون كرد كذا وكذاء فأنفذ فلان القاضي هذه
الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وأمر فلان القاضي ولدن290
الوالي لهذه الصدقة أن يُنْمِذ هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا
للك وأبطل فللان القاضي وهو يومئك قاضي أمير المؤمنين فللان بمدينة
0
7 1 كل حجة يحتج بها فلان المتصدق أو وكيله يريد بها إيطال -
المؤمنين فللان بمدينة كذا 0 شهد على فللان بن فللان المتصدق 0
ما فى هذا الكتاب وإقراره به فلان بن فلان» وكتب شهادتهم جميعاء وحتم
جو
فلن يخ فادن المتصدق والشهود في شهر كذا من سنة كذا.
هذا كتاب من فلان بن فلان ا
للاتي”*' جعلهن حرائر بعد موته. وهن فلانة””2 وفلانة وفلانة" ': إني تصدقت
االو عو اس ري
كذا وكذا في موضع كذا وكذاء أحد حدود هذه الدار التي فيها هذه المنازل
والثاني والثالث والرابع» وأحد حدود منزل من هذه المنازل والثاني والثالث
والرابع» وأحد حدود المنزل الآخر”" والثاني والثالث والرابع”* - حتى يحد
المنازل كلها وإن كانت المنازل مجتمعة في موضع واحد حَدَّدْتُها كلها بحدود
0010 م فلا
(؟) ف_- وأمر فلان القاضى فلانا الوالى لهذه الصدقة أن ينفذ هذه الصدقة على ما سمينا
ووصفنا فى كتابنا هذا. ظ
سار اليم (60) ز: فلان.
(5) ف- وفلانة. 17 بالاحرل:
9 ف والرايع وأحد حدود المنزل الآخر والثاني والثالث والرابع.
دم كتاب الأصل للإمام الشيباني
واحدة تصدقت عليكن فى حياتى وجعلت لكن بعد وفاتى سكنى هذه المنازل
الجيحدوداتتة فى ككارنا هد ايكون تدك كل ابر لمتكي مزق دللله دوين
يكفيها'''» فإن قصر ذلك عن سكناكن نقصت كل امرأة منكن يقدر ذلك» وإن
كان في ذلك فضل على ما يكفيكن زيدت كل امرأة منكن على قدر ما يكفيهاء
ركان لك كنم ادا وآىاعرأة مركن تروحجت أو مترجة متعقلة إلى غير هذه
المنازل فلا حق لها في شيء من سكنى هذه المنازل» /[700/8و] ونصيبها9)
من هذه السكنى مردود على من بقي منكن ما بقى منكن أحدء فإن لم يحت"
من بقي منكن إلى مساكن”*' الخارجة والمتزوجة رد ذلك ميراثاً””" بين ورثتي
على فرائض الله تعالى» جعلت ذلك كله لكنء» ودفعته كله إليكن» وقبضت.9)
ذلك كله مني. وأنا يومئذٍ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره. شهك:
وهذا لاا يجوز في قول محمد بن الحسن إلا وصية من الثلث بعد
موته؛ لأنه اشترط مرجعه إلى الميراث. وهو جائز فى الحياة والموت من
جميع المال في قياس قول أبي يوسففٍ. /
36 35
[باب] كتاب آخر أيضا
لأمهات الأولاد والمدبّرات7"
هذا كتاب من فلان بن فلان لأمهات أولاده فلانة وفلانة وفلانة
ولفيد ركه الاق كا الس متعاهرة كراش يجن «مركةه:. واؤيء 2177 اولزانة. واناكرة
وفلانة"'» إني جعلت لكن في حياتي وأوصيت لكن بعد وفاتي لكل
واحدة منكن بِحْدَمِها وبمتاعها وحليها وثيابها وجوهرهاء وجعلت لفلانة من
)١( ف : ما يكفيهن. () ز: ونصلها.
199 :80 الم بعتا م رف ل مك
)0( م ر: ميراث. )3 ر: وقبضين.
(0) ف والمدبرات. (9© م 0 وهم.
6 م ز- وفلانة.
كتاب الصدقة -[باب] كتاب آخر أيضاً لأمهات الأولاد والمدبرات 222
الخدم فلانة وفلانة وفلاناً وفلان"''» وجعلت لها من المتاع كذا وكذا
وفك كن ب كلاه عدف ليا بسن الجن 15و 1 اتبيه كد اداو كا رود
قي" كو كل نون لييقة 111 115 سحل .سمي لكا :واج ذا مكيين 16 ا
لهاوؤقيقة انإن ذلك أغيووا "© ون الجكوء عدلت: لكل بوالحدة ميق ها
سميت لها في كتابنا هذا من الخدم والحلي والمتاع والثياب واللؤلؤ
والجوهر في حياتي» وأوصيت”" لها بذلك بعد وفاتي» فذلك نافذ لكن
فى حياتيى وبعد وفاتي». لا سبيل لأحد من ورثتي ولا من غيرهم إلى رد
شيء من ذلك. جعلت لكل واحدة منهن ما سميت لها في كتابنا هذاء
فدفعته إليها وقبضته مني» وأنا يومئذٍ صحيح لا علة بي من مرض ولا
غيره»؛ وشهد بذلك. ظ
زقاك ساماد نس الشيية اعم للد نذا لا مهو ؤصنة عرد الكت
ولا يجور في الحياة. وهذا فياس قول أبى يوسف ا
لا لا لأا لا لالا
)١( م ز: وفلان وفلان. (0) م ز: أجوز.
فر م ز: واضئت.
(4) م + آخر كتاب الوقف عن محمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على
سيدنا محمد وآله وسلم؛ ف + آخر كتاب الوقف عن محمد بن الحسن والحمد لله
زات" العالمين وصلواته على محمد وآله وصححيه أجمعين .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[او'ظ] شم أ لقره
عي كتاب الصدقة الموقوفة 2 و02
2252-2
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا صخر بن
جويرية عن نافع مولى عبدالله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كانت له أرض
تدعى لمع قال: وكان عد ينا فقال عمر رضي الله عنه
لرسول الله كلِ: إني قد”'' استفدت مالا وهو عندي نفيس» أفأتصدق به؟
فقال له رسول الله كَل «نصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن
لتنفق”'' ثمرته». قال: فتصدق عمر به. وتصدق بخيبرء في سبيل الله وفي
الرقاب والضيف”*؟ والمساكين”؟ وابن السبيل ولذي 5292 ولا جناح د
من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقاً غيره غير متمول فيه”'.
قال مك بوني" ناخد إن توق رزللف: ف ناته واصفلة: كان
ذلك من جميع ماله. وإذا تصدق في فوقيية كان لللت قر قلقةد اها انق
حنيفة فكان لا يجيز ذلك إلا أن يجعله وصية بعد موته.
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء. وقد التزمنا دك البسملة وتركنا ما سواها.
1م قد (6) ز: لينفق.
6 ر: والصنف. )06( م ر: وللمساكين.
69 صعحيم البخاري . الوصاياء 7 وصحيح مسلمء الوصية» ١6 .
3ع( م فاز: وبها.
كتاب الصدقة الموقوفة باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة
باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة
والخان والمقبرة وغير ذلك
الفقراء أو المساكين وكانت ركنا محدودة مقسومة » ودفعها إل وال"" عيره
يقوم بها وأخرجها من يده إليه وأمره أن يقوم فيها وينفق عليها ما احتاجت
إليه من مَرَمُتها وإضسدع أنهارها ومشاربها ومسيل مياههاء وإن احتاجت أن
0 حمل إليه أن ليدنم من م ف انعا ف 5 الم عن من يددين 7 ل
5 ره
بين الفقراء 7/4 1] 5 فهذله صدقة جائزة. فإن كان 1 هذا
رجل فى صحته فليس له أن يرجع في شيء من هذا.
وكذلت اردان جما الآرفن من أررشية سقيرة لماعي اذ للناسن
أن يقبروا فيها موتاهمء فيفعلون» فليس له بعدما يخلي بين المسلمين وبينها
وكذلك الرجل يجعل أرضه في صحته خاناً لمارّة الطريق من
المسلمين» ويخلي بيده" توويك المتدلض ف نومكو نينا" يونا انبر وني “يناذا
ا يي الي الا 0 2
)01 م ز: إل والي. (3050: أن يزرع.
0 5ه ا حك
)05 كذا في م ف ز. والكلمة مهملة في ف تماما. وف أموكة في م إلا الجر الخيرة:
ويمكن أن يكون المقصود اليد العاملة» والله أعلم.
ال (5) م ز - بينها.
0) ف: ويبئوا بها. (0) ز: فتنزلونها.
وكذلك الرجل تكون"'' له الدار بمكة» فيجعلها سكنى لحاج بيت الله
تعالى والمعتمرين» ويدفعها إلى وال""' يقوم عليها ويسْككن فيها من رأى.
فليس له بعد ذلك أن يرجع فيها. فإن مات لم تكن”' ميراثاً وإن كان لم
يسْكِنْها أحداً؛ لأنه إذا دفعها إلى وال”'' يقوم بذلك فقد أخرجها من ملكه
ويده.
وكذدلك ابول مداق الافز لان عبر جالة كال اساي ويدفعها
الم وال””' يقوم بذلك فهو بمنزلة هذا.
وكذلك ابعل عت كار فى ار نين اللي ساعن ويبتليا اأكار
للغزاة في سبيل الله والمرابطين» أو يشتري أرضاً”' فيجعل غلتها للغزاة فى
سبيل الله تعالى» ويدفع ذلك إلى وال" يقوم بهاء فهذا جائزء ولا ل
4" إلى وف اق نمق ذلاقة "ناما السك أذلة بان أن سكن العتى. أن الققير
من الغزاة والمرابطين والحاج. وكذلك الخان والدفن في المقبرة» ولا بأس
بأن يفعل ذلك الغني والفقير. فأما الغلة الفى خعل د81 فلا يعجبني ١١"
ل د لعي ولا
ينبغي أن يأخذه إلا أهل الحاجة إليه. فأما السكنى ونزول''' الخان والدفن
في الأرض فليس هذا بمال» ولا بأمن نأف تشعلة الغني والفقير.
وكذلك الرجل يجعل السقاية في أرض له فيجعل فيها بثرأ أو
0007 40150 , + 5 ا ات 7
حوضا للناس يستقون” ' منه ويشربون ويتوضؤون» ويجعل في ذلك واليا
يقوم عليها ويدفع ذلك إليهء /[607/8١ظ] ويخلى بين الناس وبينها
() ز: يكون. .دز إلين والى:
0 ز: لم يكن. (4:) م ز: إلى والي.
(24: دز إلى::والي: (5)” “قن “نينا
0 مار "إلى :والى: (60) ف: إليه.
(9) م ز: الغزاة. (١)ز: تعجبني.
(0)ز: ويزول. (2115 سيقون:
كتاب الصدقة الموقوفة باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة 7
:1 8 3 : 5 اه 5 . 37
ب ويشربون ويتوضؤون». فهذا جائز. فإن أراد بعد ذلك أن يرد
كنها من «ذللك» إلى :ملكةه قلسن له أن كوه ولا يان :أن يشرنيه يعن .ذلك
ويسقي دابته وبعيره ويتوضأ منه الغني والفقيرء لأن هذا ليس بمال يملك
إينا
كما فيك" 'النلذرق.
متحمة. د لضن لال الوا عن رويط له عله :وهاءة أضجانا:
إن هذا كله مردودٌ إن شاء صاحبه أن يرجع فيه" وَيُبْطِلَ ما صنع فيه من
الصدقة فى المقبرة والخان والسقاية ويَرُدٌ ذلك إلى ماله ويده» فيبيعه ويهبه
ويعيعر يه ما قباء»: نمال كان :ميرانا.
قال محمد: فقلنا لهم: ولمَ قلتم هذا وقد جاءت فيها آثار وفعله
المتلمون: وأجازوه؟ :قالو'** + لأن اصن الآرقن لم تعر" إلى مالك
يملكها غير الذي كانت لهء فكيف تكون”" أرض مِلْكها لرجل» فيُخرج من
ملكه شيئاً”'' لا يصير عليها ملك. وهي لم تخرج* من ملكه إلى ملك
غيره. أخبرونا عن أصل الأرض هل خرجت من ملكه إلى ملك غيره؟
قلنا لهم: لم تخرج”'' عن ملكه إلى ملك أحد غيره» ولكن خرجت
من ملكه لأمر”''' جعله الله؛ ولم تصر الأرض في ملك غيره»ء ولكن
منفعتها صارت لغيره. ظ ظ
قالواة: افلنهةا1 | رللنا قله بانع وقلع إن الاو 131 لأن هن
ملك شيئاً لم يزل في ملكه غير خارج منه حتى يخرج إلى ملك مالك""'
1 ون ظ (0) ز: يملك.
() ف - فيه. (5) م ز: وقالوا.
(0) ز: لم يخرج. (5) ز: يكون.
(0) ف: بشيء؛ م ز: شيء. (6) ز: لم يخرج.
(9) ز: لم يخرج. 1001 لمر
3110 لا يحون )١0( ف مالك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عحد»ر ٠١ بللبلاللاامط07تت00تتبب77اااا77طاااسططت
غيره» فأما أن يخرج من ملكه إلى غير"'' ملك مالك غيره فهذا مما لا
يجور. ظ
فقلنا لهم: أنتم تقولون”'' مثل هذاء لا تجدون' ' منه بد”*". أخبرونا
عن رجل جعل أرضه مسجدا فبناها كما يبنى المسجد وجعلها لعامة
المسلفين واذة للثاين. فى الفطاؤة ذ: ذلك :5" السيية فأذن ون ال
وأمّ فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه"' وصلى فيه
المسلمون”' هكذا زماناً طويلاء ثم أراد بعد ذلك أن يهدمه ويدخله في
ملكه ويبيعه أله ذلك؟ قالوا: لا.
قيل لهم : ا عن أرض المسجد وبنائه أخرج من ملكه أم هو
فى للكه على حفاله؟ قاتواات لتو كان فى ملك لكان "77:93 أناكسف:
لي وانفاط كان بعد انو ل 106 خرج من ملكهء فلا تجوز" له
فيه هبة ولا بيع ولا يورث.
قيل لهم: فحين أخرج من ملكه هل دخل في ملك أحد غيره؟ قالوا:
قلنا لهم: وكذلك الصدقة الموقوفة والخان والمقبرة» خرج ذلك25)
من ملكه فصار لا يستطيع بيعه ولا هبته ولا يكون ميراثاء ولم /[07/8١و]
يخرج إلى ملك أحد غيره. أخبرونا كيف فرقتم بين المسجد وبين هذه
الأشياء التي وصفنا لكم وكل ذلك جُعِل لله تعالى وطلب به ما عنده. أرأيتم
لو أن رجلا قال: فإني أجيز الخان وأرد المسجد فأجعله ميراثاً» وقال: إني
يي ا 0 (0) ز: يقولون.
32705 عدون (05 :3 أنذا:
(0) ف: فى لك. () ف: المؤذنون.
(0) ف - وأم فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه.
(4) ف: الإمام. (9) ف: قيل لهم فأنتم فأخبرونا.
)2١( ف - في ملكه لكان. )١١( ف: لهم.
(١)ف- قد. (6١)ز: بجوز.
(1)قفه د .ذلكه»:
كتاب الصدقة الموقوفة باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة
كذ لتكاناطظة ان .لان لاط .ناتخلا نكا اتا 6 انس الو اكاك د 1 6 1
أجيز المقبرة» إن تالش لور وإخراج الموتى إثماً عظيماء فليس ينبغي
أن تباع المقبرة ولا توهب"' ولا تورث”"“. لأن الذي يصير له ذلك لا
يمنع من نبش القبور وإخراج الموتى منها إن أراد أن يجعلها أرضاً يحفر فيها
الآنهار ويغرس فيها النخل والشجرء وهذا فيه مأثم وضررء فلا ينبغي أن
يرجع في المقبرة» وأما المسحد :فلس فنة. ضون يصلي الناس في غيره أين
أخرواامو المناضة» أ قىء كنا ثدحل غلية؟ وبآي شويه كنا عم 7
عليه؟ ما زاد أن يحكم كما حكمتمء لجار" يفا عا احرف وأبطل
بعضاً كما أبطلتم. أرأيته'"'' لو قال قائل: أما المسجد فإني أرده ميراثأء وأما
الصدقة الموقوفة التي جعلت غلنين”"؟ للمساكين فإنى: أحيزها»: لأن الآثار
جاءت في ذلك كثيرة» فأجيد فنا جاءت: فيه الآاثار: وأبطل المسهةة زارذة
ميراثاً» وأجعل لصاحبه أن يبيعه؛ لأنه لم يأت فيه أثر كما جاء في الصدقة
أي شيء كنا نقول؟ ما أعلم ول 0 و
اعتل في الصدقة بالكتاره .واغتن .فى القيزة اقيق اموق 3 بولا أعلي لحم
فى المسجد علة تعتلون بها. ا 0 ولكنا
وجدنا الآثار في الصدقات على ما وصفت لكء. فقسنا عليها ما أشبهها؛
لأن الآثار لا تجيء في الأشياء كلها ولكن تجيء في بعض» ويقاس ما لم
يأت فيه أثر بما جاءت فيه آثار. فلما رأينا الصدقة قد خرجت فيها أصل
الأرض عن ملكه إلى غير مالك سواه وجعلت الغلة للفقراء والمساكين وابن
السبيل وقد جاءت فيه الآثار فكذلك"''' جعلنا ما أشبه ذلك مثله. فقلنا: إذا
جعل أرضاً له مسجداً للمسلمين فهو بمنزلة هذا. فقسنا المسجد ولم
تأت”"'' فيه الآثار بالصدقة التي جاءت فيها الآثار. فعمدتم أنتم إلى ما لم
0)
0 يواهت (6©5 23 ايووسة.
(9) ز: يحتج. (84) م ف ز: فأجزنا.
(6) ف: وأبطلنا. )١( م: أرأيت.
ظ (0) م ز: عليها. (0) م فاز: انه ال.
(9) ف: القبور. (١٠)ز: أن نتحكم.
(١١)م: فلذلك؛ ز: لذلك. 40 0 0"
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يأت فيه و عن النبي عل ولا عن أحد من الصحابة فأجزتموه. وعمدته'"
إلى ما جاءت فيه الآثار فأبطلتموه بحجة احتججته”' بها من الملك قد
أجزتم مثلها.
فقلنا له أيضاً: إذا جعل الرجل /[707/8ظ] أرضاً له للمسلمين خاناً
وبناه لهم ليسكنه مار الطريق أو جعلها مقبرة للمسلمين أو سقاية لهم أو
سكنى للحاج والغازين في سبيل الله فكل هذا يتقرب به إلى الله تعالى كما
يتقرب بالصدقة. وقياسها كلها واحد. فهذه الأشياء جائزة كلها. فأما أن يقول
قاتل: أبطل هذه الأشياء كلها وأردها إلى ملك صاحبهاء فإن شاء باع وإن
شاء وهب وإن مات كانت ميراثاً غير" المسجدا”' وحدهء فإنه لم يخرج
إلى :للف الا عور نوهد ل يكون . فيرائا إن "ناك اعيهة:ولفين: لصناجه
أن شعة .ولا يهية-فيذا لا ان ينبغى أن يقال. وكيف يتحكمون ن على الناس هذا
التحكم؟ وما أخذ الناس ا إلاالتوكي "© اليد
على الناس. فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس بغير أثر ولا قياس لم
يقلدوا [في] هذه الأشياء. ولو أنا قلدنا [في] هذه الأشياء أحداً لكان من
مضى قبل أبي حنيفة مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومن أشبههم
أحرى أن يقلد. فليس ينبغي أن يتحكم على الناس. إذا كانت الأشياء
ع ي*"© على مثال واحد قيل فيها قول واحد إلا أن يأتي أثر عن
رسول الله كك أو عن أحد من أصحابه» فينقاد لذلك. فأما إذا كان ما يقال
في ذلك بالرأي بطل التحكم. فلم يفرق بين مجتمع ولم يجمع بين متفرق.
35 25
)010( م: - 00 م ف : احتجيتم.
)0( م فاز: د وقد ورد صحيحا ذ 52 5
(1) م: إلا تركهم؛ ز: إلا بتركهم. (0) ز: يجري.
كتاب الصدقة الموقوفة باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها. . . 0 ظ
باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة
ىه )١(
وغيرها لأنها لم تفبض
الى لحان نال 1 احيرا" سعد بن سس قال انا يفي ين
ش 4 “650 5 ١ س
مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح 0 م الصدقة حتى
6 ظ ظ
عحية 0ه
مدن تال : أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء
عق ادة عانى رفس نعف الال الجر 137 الفيوي"" بعتن لل
محمد قال: أخبرنا أبو خرّة عن الحسن أنه سكل عن رجل تصدق
بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى ماتء قال: لا
.4 ظ
تجور .
محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبى يقول: لا
. ات ! ع (؟١) د )1١1( )٠١(.000
0
محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن
)1١( ز: لم يقبض. ظ (؟) ز: الجغفي.
(©) ز: لا يجوز. ا ظ
(54) ز: يقبض. المصنف لعبدالرزاق»: 57/4١؟ والمصنف لابن أبي شيبة» .18٠/4
(5) ز: لا يجوز.
(5) ف: القبض.
0) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهبة. انظر: ؟/١4ظ.
(60) ز: يصدق. (9) ز: لا يجوز.
(33101 لآ تحور (١١)ف- الصدقة.
(؟30)1: أنه
.18/5 المصنف لعبدالرزاق.» 4/؟7١؛ والمصنف لابن أبي كنبية )١7(
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جبل: إذا /[101/8١و] تصدقتم على أبنائكم فأثبتوها''' حتى يكون له أن
قال محمد: فكذلك نقول: لا تجوز” الصدقة إلا مقبوضة.
قال محمد: إذا جعل الرجل أرضاً له محدودة مقسومة””" صدقة
د 14 : ( ق فة
موقوفة مهد 0 ان موقوفة الأصل لا تباع ولا توهب ولا
0 تحبس أصلها ويتصدق بغلتها على الفقراء _ ا 0
(659 3ه 00
السبيل ولم 5 إلى وال" يقوم بها وجعل نفسه الوالي لها لم تجرا*
هذه؛ لأنها صدقةء ولا 006 الصدقة إلا مقبوضة. ألا ترى أنه لو تصدق
بأصلها على مالك يملكها لم تجز الصدقةء ولم تكن”''' للمتصدق عليه
اك 5 5 فد كك شرم .00 اد 6)
حتى يقبضها. وكذلك الصدقة الموقوفة لا تجو:"١١ حتى تخرج”' من يد
صاحبها الذي تصدق بها إلى ولي يقوم بها. وإذا أخرجها المتصدق بها"
إلى ند يموم بها صارت صدقة جائزة. با يقدر المتصدق بها على
لحن ييه لا ل 0 ميراثاً. وإن لم يخرجها من يده إلى
وال" '' غيره يقوم بها لم تجز”"'' هذه الصدقة؛ لأنها صدقة غير مقبوضة.
فله أن يرجع فيها وييعهاف"") ١ إن لى: دقاف كانع مير انا
قال محمد: وهذا قول ابن أبي ليلى» كان يجيز الصدقة الموقوفة إذا
)١( ز: فأنيبوها. الكلمة مهملة في م ف. ويمكن أن تقرأ: فأبينوهاء والله أعلم.
(0) ز: يقول لا يجوز.
69 ف - قال محمد إذا جعل الرجل سي مقسومة.
(4) ف: بجعلها. (6) ز: لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
() م: والمساركين. (0) م ز: إلى والي.
(6) ز: لم يجزر. | (9) ز: يجوز.
1 يكن ١١( ) ز: لا يجوز.
(0١)ز: يخرج. 0 )1١( ف - بها.
(5١)م ز: إلى والي. )1١5( ز: لم يكن.
(0)م ز: إلى والي. (1١)ز: لم يجز.
()م ف: ويبيها (مهملة)؛ ز: وييئها.
كتاب الصدقة الموقوفة باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض 0
قبضها وال''' غير صاحبهاء فإن بقيت”'' في يد صاحبها فإنه كان لا
يجيزها. وهذا قولنا؛ لأنا لا نجيز الصدقة إلا مقبوضة. 2
وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى 9 حين ) تصدفق
بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها'”2. فكذا نقول”''.
وقال أبؤ يوسنف: تجونز'" الصدقة وإن لم يقبضها وال غير
ماعنا
فقلنا له: أخبرنا عن الرجل يتصدق على الرجل بالأرض أتجوز
للمتصدق بها عليه قبل أن يقبضها؟ فقال: لاء» حتى يقبضها.
فقلنا: هذه الصدقة التى لا يشك فيها أحد من الناس أنها جائزة.
يجيزها الناس كلهمء من أبطل الصدقة الموقوفة ومن أجازهاء ولا تجوز في
قولك حتى تقبض"". والصدقة الموقوفة التي [لا] يجيزها بعض الناس فلا
يرونها بشىء على حال من الحالات منهم أبو حنيفة وعامة أصحابه وتجيزها
انك غير متنوضنة اننا تفش أن تقاي 757 العينزقة الجوقوفة”التى يدها
بعض الناس على الصدقة التي يجيزها الناس كلهم. فكما لا تجوز'''' هذه
الصدقة إلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز" الصدقة”""2 /[04/8؟ظ]
الوق 38 إلا مفيوضة.
قال: إني كنت أبطل الصدقة الموقوفة فلا أراها شيئاً إن قبضت أو لم
)١( م ز: والي. (؟) م ف ز: فاصدقه هي.
(9) م ز- أنه. (4) ف حين.
(5) ز: بها. روي أن عمر أوصى إلى حفصة أن تلي ذلك ما عاشت. انظر: سئن أبي
داودء الوصاياء .١7 ظ (15 ك” قرول
(0) ز: يجوز. 63 م ز: والي.
(9) ز: يقبض. )٠١( ز: أن يقاس.
(١١)ز: لا يجوز. )١0( ز: أن يجوز.
(1)م + إلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز الصدقة.
)١5( ف نز الموقوفة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
تقبض”"" 2 فأخذت في ذلك بقول أبي حنيمة. ثم رأيتها بعد جائزة
تاعرنها "إن هيت أز لم تقيض !"رامل المدرة ب رونها غيو مقوضة.
قيل له: ليست لك حجة فى قول أهل المدينة. إن أهل المدينة
يجيزون صدقة الرجل على الرجل ذإ لم يقبض. فلذلك أجازوا الصدقة
الموقوفة وإن لم تقبض”*". وأنت لا تجيز صدقة الرجل على الرجل حتى
يقبض. فينبغي لك أن لا تجيز””' الصدقة إلا مقبوضة. فإن أهل المديئة قالوا
قولاً واحداء فأجازوا الصدقة من الرجل على الرجل وإن لم يقبضء» فكذلك
قالوا في الصدقة الموقوفة» أجازوها وإن لم تقبض”".
قال محمد: قد أجاز'"' أهل البصرة الصدقة"” الموقوفة» فمن لم يَرَ
منهم أن 5 لصون الجوترنة الرير "11 على الرضياة ويس
لم يجز الصدقة الموقوفة حتى يقبضها وال!"") يقوم بهاء يدفعها إليه الذي
أوقفهاء فيكون فَيّما فيها للمساكين.
قال محمد بن 0 القول في هذا قول واحدء إما أن يجوز كله.
لانن
قال ب وكذلك الخان. ولو أن رجلا" '' صنع خاناً لمارة
الطريق وبناه فلما فرغ منه لم يخل بين الناس وبينه أن ينزلوه حتى بدا له أن
كحدذو سكا ننه أن جبعة أو ضيه اماك قبل أديادة للا 7 قر
يف
نزوله قبل أن ينزلوه كان ميرائا لورثته. فإدا أذن للحاشن في نزوله فنزل رجل
)١0( ز: لم يقبض. 0 (0) م ز: فأحذتها.
(9) ز: لم يقبض. (4) ز: لم يقبض.
(60) ز: لا يجيز. (0) ز: لم يقبض.
(0) م ف ز: قد أجازها. (4) م ف ز: للصدقة.
45 :21 أن كر (١)م ف ز: الرجل.
)١١( ف + لم. )١١( ف: والذي؛ م ز: والي.
(16) م ز: فيجز. (185) ف - فتحن نبطل كله..
)١١( ف + بن الحسن. ()م ف ز + لو.
(10)م ف ز: الناس.
كتاب الصدقة الموقوفة باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقفبض -
واحد و أكثن امه فقن حخلى .وق الخامن وبيئله وحرج من يله. فهذا بمنزلة
والى الصدقة إذا قبضها من الذي أوقفها.
وكذلك لو أن رجلا جعل أرضاً له مقبرة فهيأها وهدم ما فيها من
البناء ولم يأذن للناس أن يدفنوا فيها أو أذن لهم فلم يفعلو'' حتى مات""!
كانت ميراثاً لورثته. وإن شاء قبل أن يدفئوا فيها أن يبيعها أو يهبها فعل. فإن
أذن للناس أن يدفنوا فيها فدفن فيها إنسان واحد أو أكثر من ذلك فقد
صارت مقبرة للمسلمين ليس له أن يرجع فيها.
وكذلك السقاية» لو حفر فيها للمسلمين وجعلها سقاية ولم يأذن لأحد
في ذلك ولم يخل بين الناس وبينها حتى بدا له أن يبيعها أو يهبها"' كان
ذلك لف وقذلكة: إن:فاك كانت فيرانا لوزتقة: بوإن أذن للناسن. أن يتقو امنيا
أو خلى بينهم وبينها فاستقوا /05/8[1١و] منها واستقى منها رجل واحد أو
أكثر من ذلكء. أو دفع شيئًا من ذلك إلى قيّم يقوم بها للناس» لم يكن له
إلى المجتوع افو ذلك سيل ينك الي ميلع وإنفات لم يكن للش ميرانا.
وكذلك لو أن وجلا يتن ارضا اله ميهد ولوياذن للحن انيمل
فيه ولم يخل””'' بين الناس وبينه يصلون فيه حتى باعه أو وهبه جاز ما صنع
من ذلك. وإن مات كان ميراثاً. أرأيت لو لم يفرغ من بنائه كله حتى بنى
بعضه وبقي بعضه ثم مات ألم يكن ميراثا؟ أو بدا له وقد بنى بعضه أن
يرجع فيه ألم يكن له ذلك؟ له أن يفعل ذلك كله. وإن مات كان ميراثا.
وإن بناه وأذن للناس في الصلاة فيه أو خلى بينهم وبينه يصلون فيه ولم
يمنعهم من ذلك فصلوا فيه صلاة واحدة جماعة كما يصلى في المساجد أو
أكثر من صلاة لم يكن له بعد ذلك أن يبيعه ولا يهبه» وإن مات" لم يكن
ميراثاً؛ لأن قبض هذه الأشياء وإخراجها من يدي صاحبها مثل المسجد
)١( م ف ز + ففعلوا. (؟) ف: حين مات.
00( م ز: ولا يهبو إن مات.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ابخان والمقبرة ونحو ذلك إنما اعرد 0 وشبهه 7 و وإنما يكون قبضه
و ا
26 35 6
باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم
قال محمد: لو أن رجلاً كان له نصف أرض من مشاع غير مقسوم.
فجعلها صدقة موقوفة» فحبس أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا
يخرج إلى ملك أحدء وجعل غلته للفقراء والمساكين» فدفعه إلى وال"
بكوم ذلك :وعلن بين العاسن:ووينة لم كيف ”*؟ هزه الصندفة وكان
لصاحبها أن يرجع فيها إذا شاء أن يبطل 7 هذه الصدقة؛ لأن الصدقة لا
ةا إلا فيما كان مقسوما وات" فيكدؤدا.
اي ا ا ا اي
وللغزاة في سبيل الله فيدفع”” ذلك إلى وال”*' يقوم به ويُسْكنه”'' من
رأف إسكانة وتضفن: ذلك ل لم يجز شيء من هذه؛ لآأن
الصدقة لا" تجور اك إلا ا" مقبوضة. وكذلك كل شيء يفسم فهو
بمنزلة هذاء لا تجوز" "'' فيه الصدقة إلا محوزة”*'' مقسومة. ألا ترى أن
رجلاً لو تصدق على رجل بنصف أرض له /05/8[1؟ظ] مشاع غير مقسوم
)١( م ز: لهذا. (0) ف: أو شبهه.
6 م ز: إلى والي. (5) زة: لم يجز
(0) م ف ز: أو تبطل. 01-150 تحور
(0) م ف: محررا؛ ز: محرزا. (4) ف: فدفع.
69 م ز: إلى والي. (5:)1: وسكلة:
(١١)ز: لا يجوز. (١)م ز: إلا مجوزة.
)١0( ز: لا يجوز. (5١)م ز: إلا مجوزة.
كتاب الصدقة الموقوفة باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم 5
وكل شيء لا تجوز''' فيه صدقة الرجل على الرجل لأنه غير مقسوم
أو لأنه غير مقبوض لم تجز"' فيه الصدقة الموقوفة. وكذلك الخان والمقبرة
والفسحن نو لبقا ويد © ذلك
وكذلك لو أن رجلاً جعل نصف أرض له مشاعا”؟» غير مقسوم لشيء
من هذه الأشياء لم يجز.
وكذلك لو جعل”'' أرضاً له مقبرة فقبر الناس فيهاء أو جعل أرضاً له
خاناً فبناها فنزل فيه الناس» أو جعل أرضاً له مسجداً واف لضان النالين فيه
زماناً طويلاً. أو جعل داراً له سكنى لحاج بيت الله تعالى وللغزاة في
سبيل الله وللمساكين فدفعها إلى قيّم يقوم بهاء أو جعل أرضاً له صدقة
موقوفة يصدىء يدنه رودم ذلك إلى قيّم يقوم بها وقسم غلتها زمانا طويلا.
ثم إن رجلا أقام البينة أن" له في تلك الدار”"© شِقْصا*" مشاعاً غير مقسوم
ثلثاً أو ربعاً أو سهماً من مائة سهم. فاستحق ذلك رجل وقضي له به» بطل
ما بقي من ذلك من الصدقة والخان والمقبرة والسقاية والمسجدء. ورجع إلى
صاحبه الذي جعله.ء فكان له أن يبيعه ويهبه ويصنع به ما أحب. فإن كان قد
مات ثم استُّحِق ذلك الشَّقُْص بعد موته كان ما بقي من الصدقة والمقبرة
والخان والمسجد ميراثاً لورثته يصنعون به ما أحبوا؛ لأنه يوم تصدق به
وجعله لله لم يكن يملك منه إلا شيئاً مشاعاً غير مقسوم. وذلك لا تجوز"
فيه الصدقة ولا شيء من هذه الأشياء التي وصفت لك من الخان والمقبرة
وغيرها. ال ترئ لو أن زعفلا 'تضدق ببدار. أو أرض فقبضها المتصدق بها
عليه كاتف الصتدفة تاتف رقن العف عل متها انصما خب مكسوم بتاعا
فى جميعها بطلت الصدقة ورجعت إلى صاحبها. فكذلك الصدقة الموقوفة
هي بمنزلة هذه الصدقة في جميع ما وصفت لك. .
)١( ز: لا يجوز. (0) ز: لم يجز.
(6) م ز: ويجوز. ١ (5) م ز: مشاع.
(5) م: لم جعل؛ ز: لم يجعل. )١( مز- أن.
(0) ز+ قسطا. (0) مف: قسطأً؛ م ه: منقضيا:
1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أن وجل جعل أرقا له سعدفة مو قوفة أى مهلها انا أن عقر أ
ستقاية أو ماحد ا 0 للمساكين أو لحاج بيت الله تعالى أو
المعتهرين ار للغزاة في سبيل الله تعالى» وقبضها الوالي لهاء وخلى بين
الناس وبينهاء فمكثوا على هذا زماناً طويلاء ثم إن رجلاً استحق منها نصيباً
مقسوما على حدة فَقضِيَ”' له به لم يُبْطِل ذلك ما بقي من الصدقة وغيرهاء
لأن الذي استُحق من ذلك مقسوم. فيكون /157/81و] له ما استّحق من
ذلك. ويترّك ما بقي من الأرض على ما جعلها عليه صاحبها من الصدقة
والخان والمقبرة. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا استحق مته شيعا
معلوماً مقسوماًء والذي بقي مقسوم معلوم» فهو لو'” تصدق بالذي بقي
خاضة أول مرة جاز ذلك له فكذلك إذا استحق بعضه مقسوماً بعدما تضدق
به. وإذا استحق منه شيئاً مشاعاً غير مقسوم بطل ما بقي؛ لأنه لو كان
تصدق به أول مرة””' ببعض الأرض مشاعا””' غير مقسوم على بعض هذه
الوجوه التي وصفت لك لم يجز ذلك. فلهذا افترقا.
وكذللة لو.آن رجلا له أرض كاملة جعل نصفها مشاعاً غير مقسوم
صدقة للمساكين وأخرجها من يده ودفع الأرض كلها إلى وال''' يقوم بها لم
يجز ما صنع من ذلكء» وكان له أن يرجع فيها”". وتكون”" ميراثاً لورئته)
إن مات قبل أن يرجع فيها””'''؛ لأن الصدقة لا تجوز'''' في شيء غير
مقسوم. ولو كان جعل نصفها محدوداً مقسوماً صدقة على بعض ما وصفت -
لك ودفع ذلك إلى وال7") وأخرج من يده أو دفع الأرض كلها جازت
الصيدقة فيما ضتع .من ,ذلك ألا ترق لى أن رعلا تصد و على ربجا أ 00
(0) م ز: وسكنى. (0) م ز: فقضا.
(9) ف: له. (:) ز مرة.
(9) م ز: مشاع. (05ماوة الووالي:
372( م ز: فيه. (60) ز: ويكون.
(9) م ز- لورثته. 1 ل
(١١)ز: لا يجوز. 0 الى والي
)١1( ف بأرض.
كتاب الصدقة الموقوفة باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين . . . 1
ل ل 0 ولم يبطل ذلك
ما ا ستحق المستحق منها. ل ل ل ل لا
كل ما يجوز منها.
36 35
باب الصدقة الموقوفة تكون"''' بين الرجلين
و: يق | مشاع'' غير + 5 : أو تكون”
من واحد فيتصدق بها في أمرين مختلفين
وإذا كانت الأرض لرجلين فتصدقا بها'*' صدقة موقوفة على بعض
الوجوه التي وصفت لك ودفعاها إلى وال”*' يقوم بها كان ذلك جائزاً؛ لأن
العتحدقة متسويرة لعلو ١ لأتميطليا ككرة: أهنها"الذوة تبكر امنا ولو
تفرقت صدقتهما فتصدق كل واحد منهما ببعضها مشاعاً غير مقسوم صدقة
موقوفة على حدة لم تجز هذه الصدقة؛ لأنهما صدقتان متفرقتان كل واحدة
/[ ظ] منهما غير مقسومة ولا محدودة» فلا يجوز ذلك. وإن تصدقا
بها صدقة واحدة جازت؟؛ لآأنها صدقة واحدة -04110 9 محدودة. ألا ترئ
أنهما لو تصدقا على رجل واحد بأرض بينهما لكل واحد منهما نصفها
مشاعاً غير مقسوم فتصدقا بها عليه صدقة واحدة وقبضها”*” منهما جاز ذلك.
ولو تصدق كل واحد بنصفه مشاعاً غير مقسوم على رجل وقبض منه
صدقتهء ثم تصدق”'' عليه الآخر بالنصف الآخر وقبض منه صدقته» لم
اي دل هذه الصدقة؟؛ اهيا تصدقا بصدقتين غير مقسومتين ولا محدودتين.
() ز: يكون. ظ 2 مشاعاً.
).3 أو ييكون. )0ق فن:
الف مار إلى والي. 000 ل ولم.
69 م ز: مجوزة. (6) ف: وقبضا.
(9) ز: ثم يصدق. 5011 لمر
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فكذلك”'' الصدقة الموقوفة.
ولو أن أرضاً بين رجلين غير مقسومة. فتصدق كل واحد منهما بنصفه
صدقة موقوفة على المساكين» وجعل. الوالى لذلك رجلا واحداًء ودفعها إليه
الله جميها ف أن اوه قيض درطو بعادت هذه الصدقة؛ لأنها إنما تتم'"ا
بقبض الوالي لها. ولو جعل كل واحد منهما واليا في 0
وتصدقا ون قة واحدة ودفعاها إلى الواليين”” جميعاً معاً لم تجر”
الصدقة. وكذلك لو تصدق كل واحد منهما بنصيبه على حدة ودفعه إلى
رجل على حدة لم يجز شيء من ذلك؛ لأن هاتين صدقتان متفرقتان وإن
سمياها صدقة واحدة؛ لأن كل واحد منهما قد جعل صدقته على حدة في
نصيبه مشاعا غير مقسوم. ظ
فإن قال قائل: كيف لم تجز”'"' الصدقة إذا تصدقا”" بها جميعاً صدقة
واحدة ودفعاها إلى واليين يقومان فيهاء يقوم كل واحد منهما فى نصيب
أحدهما دون نصيب الآخرء وهذه صدقة واحدة؟
قل :0 انيرك قم بمعلاقةا رو الحدقن | نماا عا عبد قاذ ترك 0 لذن
الواليين'* متفرقان» كل واحد منهما في نصيب مشاع على حدة» فإذا تفرق
الواليات يظلاك: الغيدقة الا ترف اندو 17١ كوت ينييها الآرن تدان
بها صدقة واحدة على رجلين متفرقي:“١١2, لأحدهما نصيب هذا المتصدق
خاصة دون نصيب الآخرء وللرجل الآخر نصيب هذا المتصدق دون نصيب
الأولء فتكون”''' هذه الصدقة باطلة؛ لأن المتصدقيد”"'' اثنان» وتصدقا
على :ركليخ كن تواجد كينا لد نين أحدهما كون تصين للش انهانان
)١( ف: وكذلك. (4- 2 لأنينا إنما يتم.
فرة م ز: والباقي. (4:) م ز: وتصدقاها.
(4) م ف ز: إلى الوليين. (5) ز: لم يجز.
(0) ز: لم يجز. (4) م ف: إذ تصدقا.
(9) م ف ز: الوليان. (١01)م ز: أن رجلان.
(22)11 متفرقتين: )١0( ز: فيكون.
دف : ز: المتصدقان.
كتاب الصدقة الموقوفة باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين . . . لق
الصدقتان متفرقتان. فكذلك الصدقة الموقوفة.
ولو أن ديد 000 على رجل بدار لهما وأرض ''. فوكل
/ى لأقكر]' المتمودى عليه يه" كانه اووكل كر واحف عكهها
بقبيضص نصيب أحد الرجلين دون نصيب الآخرء 0 ذلك 020 فعا
فاق بخان نيوزق كان (الركدلذن: اديه 455 الأدهما #نقيضان» لفان واحد
بأمره. فكأن يدهما يد واحدة» وكأنه هو الذي فرضن: يؤل أن المعصيدذفية
بالصدقة الموقوفة تصدق كل واحد منهما بنصيبه على حدة» وجعل الوالي
تلاك وتران" عرلى حدق لدانطا ييا الميمنا تحميها مها أن دنع
أحدهما إلى وكيله أول مرة ودفع الآخر إلى وكيله بعد ذلك». لم تجز”"ا
هذه الصدقة. وإن تصدقا بها صدقة واحدة ثم دفع أحدهما إلى وكيله ودفع
الآخر بعد ذلك إلى ذلك الوكيل جازت الصدقة. ولو أن رجلين بينهما
أرض تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على حدة ووكلا فيها
رجلاً واحداً فقبض نصيبهما مجتمعاً أو متفرقاً كانت الصدقة لهما جائزة.
ولهما أن يمنعاه ويرجعا فى ذلك ما لم يقبضها كلها. فإن كان قيض
نصيب أحدهما ولم يقبض نصيب الآخر حتى أراد الذي قبض نصيبه أن
يرجع فله ذلك. فإن باع نصيبه وهو في يدي الوكيل فبيعه جائز. وإن لم
يبع نصيبه ولم يرجع فيه حتى مات قبل أن يقبض الوكيل نصيب الآخر
بعد ذلك بأمر صاحبه فقبضه باطل» والصدقة مردودة على أهلها. وأما
تيت الأول“قميرانة: لوزثتة: :وأما: تضيى الآخر «فمردوه عليه" لآن الضدقة
ل فيرو م اله 190 كزياي اقتنا فاك الخدم قبن الا عفيدى كليهن
وفللك: الفنفةع لذن ارون لأ انمي 332 :لذ منفسوية مقيوفية) رتيفيها
الوالي لها قبل أن يموت اللذان م الارريا
0 أن رجلان تصدقان. (0) مز: أو أرض.
(6) م ز: رجلان. (8) ز: فقضا.
)0( م ز: اثنان. 69 م ز: إنسان
(0) ز: لم يجز. (6) ز: لا يجوز حتى يقبض.
رلا عرد (١1)م ز: تصدق.
كتاب الأصل للإمام الشيباني -
حر ١ بيار ب با
ولو أن رجلين تصدقا بأرض بينهما نصفين"''' غير مقسومة على رجل
وأمراه بقبضها'''. فَوَكُلَ رجلين بقبضها"”" وكُلٌ واحد من الرجلين يقبض
نصيب أحدهما دون نصيب الآخرء فقبضاها جميعاً معاً أو قبضاها متفرقين»
جازت الصدقة. وإن قبض أحد الوكيلين النصيب الذي وكل بقبضه ولم
يقبض الآخر حتى أراد الذي تصدق بالنصيب المقبوض الرجوع في نصيبه
فله أن يرجع فيه. وإنما تتم”*؟ الصدقة بقبض الوكيل الآخر. ولو أراد أحد
المتصدقين أن يرجع في نصيبه بعد قبض الوكيلين وقد قبضا ذلك واحد*'.
وقد كانت صدقة الرجلين للرجل بالآرض واغيدا"؟ بعد واحدع اتصيدق كل
واد عنيها نقنن. عق "3 رازن" له قشي أل كاك ل بأوانا ١ العندىة
منهما جميعاً معاًء فالصدقة جائزة في ذلك كلهء وليس لواحد من
المتصدقين أن يرجع في شيء من هذه الصدقة. ولا يضر المتصدّق عليه
قَبَض الوكيلان الأرض جميعاً أو متفرقين. إذا كمل قبضهما جازت الصدقة
00 قبضاها أو ل ولو كان: أحدهها تضيدف 3
عليه بنصيبه وهو
النصف وأمره 000 0 فوكل من يقبضه فقبضهء ثم 0 عليه
م 00 واللة 56 فوكل 5 0 تقيظيه نكاد الل
القاتى هو لوكي و5387 إن و07 رركي غين: الار ل ادنك 1177 عور اده
زه تعر هد الميدفة إل فى التفيتن: :لاو نهرلا اف لضفت ارا ان
الصدقة الأولى قبضت وهى قو جائزة» فلا 00006 أبداء: وقفهيية: الثائة
وهي غير جائزة» فلا 00 أيضا أبدا<وإن: كان كل :واتعن مبههنا ' تصدق
)١( ز: بصفين. (6) ز: يقبضها.
(9) ز: يقبضها. ظ ١ ز: يتم.
(0) مز: واحد؛ ف واحدا. ظ (5) م ز: واحد.
(0) كذا في م ف ز. (6) م ز: متفرقتين.
(9) ز: يصدق. (١٠)ز: يقبضه.
(١١)ز: ثم يصدق. (١)م ف ز: من قبضه.
(19)م ف ز: :وكيل: (5١)م ف ز: للأول.
(15)م ف ز: وكان. 15> كلك
)٠0 ز: يجوز. (1) ز: يجوز.
كتاب الصدقة الموقوفة باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين . . . 51
عليه بنصيبه وهو النصف جميعاً معاً أو متفرقين وأمراه''' بقبضهء فوكل
رجلا بقبض نصيب كل واحد منهماء أو وكل رجلين كل واحد منهما بقبض
نصيب أحدهما دون نضيت الاخكن فقفينضني :ذلك وكيله أق بوكيلةة ,عكميعا أن
متفرقاً: جازت الصدقة. ولا ا الصدقة حتى يفبض الأرض كلها. ولا
نكنية- هذا الوه الأول لآن الوضة: الأول تعدق أحدهما وامر.«التهن
فقبض الوكيل قبل صدقة الثاني» فهاتان لا تكونان”'' صدقة واحدة أبداء
فلذلك بطلت. وهذا الوجه تصدق أحدهما بنصيبه ولم يقبض حتى تصدق
لاحن عمياات ابره بالقبض » فكأنها صدقة واحدة ؛ فإن فبضت متمرفة أو
مجتمعة إلا أن القبض كمل فيها كلها جازت الصدقة؛ لأن الصدقة لا تتم'*ا
إلا بالقبض. فإذا لم يقبض الصدقة الأولى حتى تصدق” عليه بالنصف
الثاني كانت صدقة واحدة. وإذا تصدق عليه بالنصف الأول وقبضه فقد
فيي ”3 الضايلة قة فلم يبق منها شيء. فق اا زفع ين عفاترة الأنها غيد
مقسومة .» ولا ا 0 -0 0 بعدها. فهذا فرف ما بيئهما.
وإذا كانت بات ببس الي فتصدقا بها صدقة موقوفة
للفقزاء تنو الحسا كير اعددقة :جد" أن تضدقا ريا :ونين" يعن رركن وعد
ل اسلا لاع لعي ف ع0 ليه
في القبض فتقبضاهما جميعاً معاً أو واحد'''' بعد واحدء لم تجرا''' هذ
اعدف أبداً حتى يجعل الوالي /[158/8و] لها 0-5 أو يجعلا واليين لها
في النضيبين, بجمبعاء دكون كن :واجور هما :والبا النعييدة: محيينا. فإن فعلا
ع
7 وقبض الوالي أو الواليان الصدقة على هذا جازت الصدقة. فأما أن
)١( ف: وأمره. 75209 يعور
(0) ز: لا يكونان. (5) ز: لاا يتم.
(0) ز: يصدق. (5) ف: تبت (مهملة).
(0) ز: يجوز. (6) مز: بصدقة.
(69) ز: احديث. (0)م ز: واحد.
(١١)م ز: أو واحد. (33015 المايجر
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تل كل واجن متهها والبا على خزة فننضبييةؤون”تضيت. صاحية نإن
الفقراء والمساكين» وإنما الواليان بمنزلة الوكيلين» فلا يجوز هذا كما جاز
الذي وصفت قبله من الرجل الذي يتصدق عليه الرجلان بالصدقة فيوكل كل
واحد منهما بقبض نصيب أحدهما دون نصيب صاحبه؟
قيل له: لا يشبه وكيلا الصدقة الموقوفة وكيل الرجل المتصدق عليه؛
لأن الرجل المتصدق عليه إنما جازت وكالة وكيله بأمره فكأن يدهما يده
فضارته أندنهها كيد واحدة قبضت. وإن وكيلي الصدقة الموقوفة إنما
جعلهما وكيلين فيها للفقراء والمساكين المتصدقان”''». والمتصدقان لا يجوز
قبضهما للمساكين» فصارا وكيلا”'' الصدقة الموقوفة كأنهما رجلان تُصدق
عليهما بالأآرض؛ لأن وكالتهما لم 6 بوكالة رجل تصدق عليه بالأرض.
ولو قبضها جاز قبضه. فيكون قبضهما كأنه قبضه. إنما جازت وكالتهما
بقبضهما دون قبض غيرهما. فلا يستقيم أن يكون قبضهما قبضاً واحداً وهي
لم تجز'* بوكالة واحد. وإن المتصدق عليه بالأرض إذا وكل رجلين كما
وصفنا إنما جاز ما صنعا بوكالته» فكأنه هو الذي قبض. وإن وكيلى الصدقة
الموقوفة إنها مجارت «وكالتهما بعنا وكلهما' نيه المتسدتان» :وهما رخلون
متفرقان. فصار ذلك بمنزلة رجلين تصدقا بأرض لهما على رجلين متفرقين
وشيرق "كر واج مدهي على أعدهها حون الكش ضيه اتتتضى الزبعلدن
المتصدق عليهما ذلك"». وأَمّر كل واحد منهما ما تصدق به عليه» أو آَم
بذلك رجلا واحدآاء فقبض الوكلاء ما أمروا. فهذه الصدقات كلها باطل؛
لأن كن واد نهد تددن وتعدية افان برعا خلى لان لبن 0كين
)١( م ز: المتصدقين. (0) على لغة أكلوني البراغيث.
(0) ز: لم يكن. (5:) ز: لم يجز.
(0) ز: ويصدق. (9) ف: بذلك.
0) ز: لا يكون.
كتاب الصدقة الموقوفة باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين. . .
ميدقة بواخنة: آيذا : بولةجيوور"'" افيه الغنلافة: أبداء:فكذلك المتدقة الموقوفة
إذا تصدق بها الرجلان رطاف اللن وجما اك بوالقد منيها وال 520
نصيبه ون نصيب صاحبه لم 0 خخ هزد نه جاترة أبذا ححتن 08
الوالي لها واحداً أو يجعلان اثنان أو ثلاثة أو أربعة لجميع الصدقة ولا
2 2803 / زه ناا] المضاقة افكون ذلك جائرا بمتزلة الرجلين يتصدفان”'
على رجلين”" بأرض لهما أو يتصدق”" كل واحد منهما بنصيبه عليهما
عوها وققا ذلك مقترفا أن ممه أن وكلاننه «الصيدفة جات :4 انها
صدقة واحدة. فكذلك الوكالة في الصدقة الموقوفة.
وإذا كانت الأرض لرجل واحد أو لرجلين متفرقين فتصدقاا” بها
صدقة موقوفة وجعلا الوالي لن1؟؟وانسن و اما اقكيين 7" ازتتفههاف: برجغل
أحدهما نصيبه وقفاً على ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت
غلتها للمساكين» وجعل الآخر نصيبه وقفاً على إخوته وأهل بيته فإذا
اتفررطعوا كانت لطبا :فى لين عنم ضع بها في كل مدةة أ 06
المتصدق واحداً فجعل نصف الأرض مشاعاً غير مقسوم على الأمر الأول.
وجعل النصف”'؟ الآخر على الأمر الثاني» فذلك جائز؛ لأنها صدقة واحدة
ل واحد فلا يضرهم على أي وجه فرقوا غلتها.
فأما قول أبي يوسف في هذا كله: فإنه يبعي له ان يجيد ذلك 3
في جميع هذه الوجوه؛ لأنه يجيز الصدقة الموقوفة غير مقبوضة. فمن
23201 يو ظ “3-3000 :«والباقي:
22 ز: لم يكن. ظ (5) ز: يفرق.
)00( م ز: يتصدقا. (5) ف: على رجل.
0) م ز: أو تضدق. (8) ز: فيصدقا.
() مز: فلها. (١٠)ز: يقبضها.
(1)م ف ز: وكان. وقد ورد صحيحاً في الكافي» ١/45١ظ؛ والمبسوط. .50/١١
0١01م فا ز: نصف. م وبوالي:
()م ز: كل.
ظ 9 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أجازها غير مقبوضة أجازها غير مقسومة؛ لأنها إنما بطلت بقسمتها قبل
50 000
لا لا نا ذلا لا لا
)١( م+ آخر كتاب صدقة الوقف (كذا) والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد(
وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في شهر جمادى الآخر سنة
تشيع وثلاثين وستماتة؛ ف + آخر كتاب صدقة الوقف (كذا) والحمد لله رب لاون
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً.
/[/60؟'ظ] شم أل
ا
١
ا
اا
ها
8 كتاب الغصب 4
اميا ا ا 0 ا
فهي له وعليه قيمتها '".
محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتَرِي : أن
اغرابيا أتى عكمان من غنان فقال: له: : إن بني عمك عَدَوَا على إبلي فقطعوا
الدنيا علدا فاخ نبا لقال عقينان 4 إذا العط ف لدهل الك للد
مثل فصلانك. قال: إذا تنقطء”؟ ألبانها وتموت فصلانها حتى تبلغ””' وَادِيّ.
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(7) قال الحاكم: عن ابن سيرين عن شريح قال: من كسر عصاً فهي لهء وعليه مثلها.
وعن الحكم عن شريح قال: هي له وعليه قيمتها. انظر: الكافي. 1*١ ظل؛
رالمسرط 0111-14 وروق قن انق سيويق :قال: احتضية. إل شرك فى «رجل اوم
بقوس على أن ينزع» فنزع بهاء فانكسرت. فقال شريح: من كسر عوداً فهو له 18
. مثله. قال: إن صاحبها قد أذن. فقال شريح : إلا أن يأذن. انظر: المصنف لعبدالرزاق»
*؛ والمصنف لابن أ ل ا
(9) ز: يعطيك. (5) ز: ينقطع.
(5) ز: يبلغ.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: فَعَمَرّهم'' بعض القوم لعبدالله بن مسعود. فقال: بيني وبينك عبدالله بن
مسعود. ا عثمان: نعم. فقال عبدالله بن مسعود: أرى أن تال واديه
فيعطى نّم إبلاً مثل إبله وفصلاناً مثل فصلانه. عيضن
0600
وأعطاه
070
بباح أ وومات دن التر ا ا
فيك اوايكة الرجل يغصب الرجل الجارية وهي تساوي ألف درهم.
فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين. ثم إنه باعها وهي تساوي ألفي
درهم» فجاء رب الجارية فخاصم فيها الغاصب البائع . وقد هلكت الجارية
عند المشتري. وليس يقدر على المشتري ما على الغاصب؟ قال: عليه ألفا
درهم قيمتها يوم باعهاء ويضمن الزيادة؛ لأنه باعها. قلت: أرأيت إن قدر
على المشتري الذي ماتت عنده وأراد أن يضمّنهء [و]آقال: لا أضمّن الأول
شا كم كان يضمّنه؟ قال: يضمّنه ألفي درهم نوه اتقمها المت 5
تساوي ذلك» فكان شراؤه إياها وقبضه استهلاكاً منه. ألا ترى أن 0
و ضمن ألفي درهم. فكذلك إذا باعها فهلكت بذلك البيع. أَوَ
زف أن الماسترى ١ لو لعي ضمن ألفي درهم؟ فكذلك إذا اشتراها م
. قلت: فإن ولدت عند البائع فباعها وباع الولد فهلكا جميعاً أيضمن
قيمتها وقيمة الولد؟ قال: نعم. قلت: فإن لى ضعوا'ة ولكنها ناتك عدده
)١( أي: أشار بعينه له. انظر: المغرب» «غمزا).
ف رواه الإمام الشافعي عن الإمام محمد بن االحسن به. انظر : الأم للومام الشافعي.
؛ والسئن الكبرى للبيهقيء 17/6.
(700 وعن: الشرى. (4) ف: للمشتري.
0( م ف ز: أن المشتري. والتصحيح مستفاد من الكافي. 0 ظ. أما المشتري 5
في الجملة الآتية.
(105 اف لوتقلها. 0
6 ز: فإن علم بيعها.
كتاب الغصب <
ح لللللباااالااا 1 33ت
بعلانا ولناتبونات الولوها علية ميق الطعان؟ قال عليه قيعة الأ
يوم'" /[8/١11؟و] غصبهاء ولا أضمنه الزيادة. فكذلك الولد إنما هو زيادة.
فلا أضمنه الزيادة إلا أن يستهلكه. قلت: فلو مات الولد وبقيت الأم ما
القول فى ذلك؟ قال: يأخذ رب الجارية جاريته» ويضمن الغاصب ما
فصني "الو لاقم بزلا قيهن فيك الزلته تلك ,ناه كان الرله يها بكرن
لمولى الجارية أن يأخذ الولد مع الجارية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما
نقصها”*' أيأخذه مع الولد؟ قال: إن كان في الولد وفاء بذلك النقصان
وإلا" أخذ الولدء وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد. قلت:
أرأيت إن جاء رب الجارية فادعى الجارية وأقام قافنا البح ا 5
آخر على إقرار الغاصب بأنها جاريته؟ [قال:] فلا يجوز أيضاً؛ لأنهما قد
اختلفا. قلت: أرأيت إن شهد له شاهد آخر أنه'"' جاريته غصبها إياه وأقام
شاهداً آخر أنها جاريته ولم يقل: غصبها؟ قال: شهادتهما جائزة وأقضي بها
له؛ لأنهما قد أجمعا على الشهادة أنها جاريته. قلت: أرأيت إن شهد له
شاهد أنها جاريته وشهد له آخر أنها كانت جاريته؟ قال: أقضي له بها
أيضاء إذا كانت جاريته فهي له أبدا حتى تخرج من ا بحق. قلخ فإن
شهد له شاهد أنها جاريته اشتراها من فلان وشهد آخر أنها جاريته ورثها عن
أبيه؟ قال: قد اختلف الشاهدان» فلا أقضى بشهادتهما. قلت: فإن شهد
أحدهما على كرام :وشين الاخر علن هه ا أو شراء من رجل اه
قال: هذا كله باطل. قلت: أرأيت إن أقام”*' شاهدين فشهدا أنها جاريته
غصبها هذا إياه وقد باعها الغاصب من رجل فسلم رب الجارية البيع أيجوز
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الغاصب قد قبض الثمن فهلك عنده ما
لرب الجارية؟ قال: لا شيء عليه» وإنما هلك من مال رب الجارية. قلت :
60 و الأمم. 3( رز -يوم.
(9) ز: ما يقبضها. (8) ز: ما نقضها.
(( م - وإلاء صح ه. 050 6 بالغضب وشاهداء صح ه.
(/10) م ز: انا. (4) ز: يخرج من يله.
69 م إن قام.
77 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
لم؟ قال: لأنه سلم بيع الغاضب»: فصار الغاصب وكيلاً له» وأما”'؟ في
قبض الثمن فإذا هلك الثمن فلا ضمان عليه. قلت: فإن كانت الجارية قد
ولاح كن المكدرف من هذه "اندر اها أن ازذاذنف كيرا ار كسنت :ها آز
وُهبت له هبة أو تُصدق عليها بصدقة أيكون ذلك كله للمشتري؟ قال: نعم؛
لآأن رب الجارية قد سلم البيع. قلت: فإن كان المشتري قد أعتقها ثم سلم
رب الجارية البيع أخود عتقه؟ قال: نعم. أمنأ في القياس فلا يجوز؛ لأنه
أعقق ها لا يملك» :وأما في الاستحسان /[8/١٠77ظ] فإن عتقه جائز. وهذا
فول تاي بعسنةتراى موست ,وان سود لا عدر عن للك فزن
كانكه: البجارية مانت عند المشتري ثم جاء رب الجارية فأجاز البيع بعد
موتها هل يجوز البيع؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها قد هلكت قبل أن
يجيز. وإنما يقع البيع يوم يجيز لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.
وإن شئت قلت: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. فإذا كانت قد ماتت أو
استهلكها فلم يقدر عليها بعد ذلك لم يقع البيع. قلت: فإن كان إنسان فقأ
عينها فأخذ المشتري أرش العين ثم جاء رب الجارية فأجاز البيع أيكون هذا
ا ولد ولدته أو زيادة زادت في بدنها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يكن
رب الجارية أجاز البيع وقد ولدت ولداً أو كسبت مالا أو وهبت لها هبة أو
فقأ رجل عينها فأخذ المشتري أرش العين ثم جاء ذلك فلم يجز البيع. هل
يكون ذلك كله لرب الجارية يأخذه؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأنها
جاريته. قلت: فإن لم يقم رب الجارية البينة على الغاصب بأنها جاريته
ولكن الغاصب أقر أنها جارية المدعي بعدما باعها ما لرب الجارية على
)١( م ز: وأمينا. ظ
(؟) قال الجاكم ' قال لق سليمان: هذه رواية محمد عن أبي يوس. ونحن سمعنا من أبن
يوسف أنه لا يجوز عتقه. انظر: الكافي» ١/7١ظ. وقال السرخسي: هكذا يرويه
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. قال أبو سليمان: وكنا سمعنا من أبي يوسف
روايته عن أبي حنيفة أنه لا ينفذ عتقه. انظر: المبسوط. .57/١١ فزاد السرخسي «أبا
حنيفة» مع أنه غير موجود في الكافي. وما في الكافي موافق لما في الأصل هنا.
(6) م ف: بمنزل.
الغاصب؟ قال: على الغاصب قيمة الجارية» ولا يصدق الغاصب على
المشتري أنها جارية هذا.
قلت أرأيت إن اغتصب الرجل من رجل جارية فباعها ثم إن
الغاصب اشتراها من مولاها هل يجوز بيع الغاصب الأول؟ قال: لا. قلت:
لمَ؟ قال: لأنه باعها قبل أن يشتريها من مولاهاء فكان بيعه حين باع وهو
فإن اشتراها من مولاها ثم باعها من المشتري بيعاً مستقبلاً هل يجوز ذلك؟
قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن مولى الجارية وهبها له أو تصدق بها عليه؟
قال : نعم. قلت : لم0 7 بعم.
فلت أرايت الرجل يغصب الرجل الجارية فأقام المغصوب منه
الجارية البينة أنه غصبه جارية له ما لم به؟ قال: يحبس.». ويؤخذد بها
حتى يجيء بها ويردها إلى صاحبها. قلت: فإن قال الغاصب: قد ماتت
الجارية أو بعتها ولست أقدر عليها؟ قال: أنظر في ذلك وأتلوم»ء فإن لم
يقدر على الجارية أمرت صاحبها أن يأتي بالبينة على قيمتهاء فإن جاء بالبينة
قضيت"'' له بالقيمة على الغاصب. قلت: فإن لم تكن”" له بيئة على القيمة
وادغي افعو فشاك ؟ النيسمقها 1010 1] هذا وكذداء قال الغاصب بل
قيمتها كذا وكذاء بأقل مما قال المغصوب منه؟ قال: القول قول الغاصب
يمينه. قلت: فإن كان الغاصب لم يحلف على ذلكء. ثم إن رب الجارية
قدر عليها بعد ذلك» هل لصاحبها عليها سبيل؟ قال: لا. قلت: لمم؟ قال:
لأنه قد أخذ القيمة. قلت: فتكون”" الجارية للغاصب؟ قال: نعم. هي
للغاصب يصنع بها ما بدا له. قلت: فإن كان الغاصب حين ادعى رب
الجارية أن قيمتها كذا وكذا وحَلّفَ على ذلك بأن قيمتها كذا وكذا رب
الجارية حلف”*' على قيمتها التي ادعى رب الجارية'”' ثم قدر رب الجارية
)١( ز: قضت. (0) ز: لم يكن
(9) ز: فيكون. () م ز: وحلف.
(6) ف وحلف على قيمتها التي ادعى رب الجارية.
ظ ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
القيمة» وإن شاء أخذ الجارية ورد القيمة؛ لأنه لم يعط"'' القيمة التي ادعى.
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل جارية فوطئها فولدت منه ثم إن
رب الجارية جاء فادعاها ولم تكن”' له بينة أنها جاريته فأقر الذي هي في
يديه وقد ولدت منه أنها جارية المدعي هل يصدق عليها وعلى ولدها؟
قال لام -فلت: لم؟ قال: لأنها قد«ولدت منه وقد دخلها عتق. فلا يصدف
عليها ولكنه يعطي فيمتها لرب الجارية. قلت: فإن أقام المدعي البينة أنها
جاريته غصبها إياه أتقضي”" بها له؟ قال: نعم. قلت: وتقضي”*' له بولدها؟
فال: نعم. قلت: فإن لم تكن”” للمدعي بينة على ذلك هل تُضمْن 6
الغاصب قيمة الجارية؟ قال: 1 نعمء 0 بقيمتها للمدعي. قلت: فهل
تُضمُّنه”'' قيمة الولد؟ قال: لاء إنما نُضمّنه” قيمة ما غصب يوم بي
إياه. قلت: فإن"'' أقام المدعي البينة أنها جاريته ا يفل الشهوة"
إياه. ولم يقر الذي هي في يديه ولكنه قال : 1 متر امن اتوك 0 3
تقضي”' 0 بالجارية للذي أقام البينة»ء هل ا 5 ها تنعت ولا ا
في ذلك ولم يدع" الذي الجارية في نون يها مخ ذللك؟ فال 9
أستحلفه إلا أن يدعي الذي هي في ويه افيا من لله اي 0 عن
ما ادعى. فإن حلف ٠ على ما ادعى قضيت له بالجارية. قلت: فإن قال الذي
في يديه الجارية””'': قد سلم فلان بيع هذه الجارية» هل تستحلفه'" '' بالله :
(©) م ز: يقضى. (4) ز: ويقضي.
(19 از الميكوي 7 )١0( ز: هل يضمن.
(90) ز: يضمنه. (6) ز: يضمنه.
(9) فاز: إن. (١٠)ز: أن يقضى.
290150 هل يححافة: ولاق رولا شرفت
(1)م ز: يدعي.
(5١)ز: فيستحلفه. وعبارة الكافى.» ١/7١و: فأستحلفه. ظ
(6)م ز + فقال. ()ف: هل يستحلف؛ ز: هل يستحلفه.
كتاب الغصب
ما بعت ولا أذنت في بيع؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف قضيت له بالجارية؟
قال تحمس قلت:. أرآيت: إن: قال الذى عي في دددة: نانح © الييية
] على تسليمه» فجاء على ذلك بالبينة» ممن يأخذ رب الجارية
الثمن؟ قال: من البائع. قلت: ولم لا يأخذ من المشترى؟ قال : لآنه أجاز
البيع فصار البائع وكاذ له في قبض الثمنء فبرئ المشتري حين دفع الثمن
إل لكلف وصان انما فى القوين أنه نه اوقل تلق أراعك الجارية إن
العف عطقا امن هر لها ا لارل وقد افده انيدة أنه تساريعه وكن ولت من
المشكرف. هنا ادق" إذا اقال.مولاهاة إلى كف ا ععقديا "7 قال الا
للق على تفن للقية الآن الب لدم وح لهذا توضارت: أ بون له
قليف انان أقامت: الغارية: الميكة اذه : الأون: قد كان أعتقيا فين أن
يشتريها هذا أتعتقه””''؟ قال: نعم. قلت: ويرجع المشتري على البائع
ظ بالثمن؟ قال: نعم. قلت: ويكون على المشتري العقر للجارية؟ قال: نعم.
فلك قدا عاك الول 403 الول ولك المتدرى من توي لذن الجاري:
حرة.
قلت: أرأيت رجلاً اشترى من رجل جارية فولدت عنده ثم جاء
رجل”*' وأقام البينة أن الجارية جاريته؟ قال: أقضي له بها وأقضي بقيمة
الولد وبالعقر على المشتري. قلت: فهل يرجع المشتري على البائع بالثمن
وبقيمة الولد وبالعقر؟ قال: يرجع عليه بالثمن وبقيمة الولدء ولا يرجع عليه
بالعقر.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل شيئاً من الحيوان أو العروض أو
2 م ز: أقيمه. (0) ز: هل يصدق. )١(
(8) ز: أعتقها. (4) 21 ايعتقها:
(0) قال الحاكم: أخوه. انظر: الكافي» ١/17و. وانظر للشرح: المبسوطء .71/١١
(1) الزيادة من الكافي. ١/77١و. وعبارة ب: حيوانا أو عرضا غير مثلي. فالمقصود من
العروض ما كان غير مثلي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني :
8 : ا 5 5 00
والقيمة يوم خاصمه اكثر منها من يوم اغتصب الرجل باي القتمتيرة تقضي
وقد هلك الذي اغتصب؟ قال: أضمنه القيمة يوم اغتصب ذلك. قلت: فإن
كان مما يكال أو يوزن مثل الحنطة والشعير والسمن والزيت وأشباه ذلك؟
قال : اااي احير د اويا لو دلوي ني إن
بويا صا ل اروب قي قضيت”) عليه
بالقيمة. قلت7" : انف عليه بالقيمة يوم غصبها إيأه أو يوم يختضمان؟
قال : بل القيمة يوم يختصمان؛ لأن على الغاصب أن يعطيه مثلها يوم
يخاصمه» فإذا لم يقدر على مثلها فقيمتها يومئذٍ. وقال أبو يوسفا: يضمن
قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الجارية أو الشاة /[77/8؟و]
فزادت عنده أو ولدت أولادا ثم ماتت هي وأولادها؟ قال: على الغاصب
قيمتها يوم غصبها إياه وليس عليه من زيادتها ولا من أولادها شيء. قلت:
لم؟ قال: لأنه لم يغصبه أولادها ولا ما زاد فيها. قلت: أرأيت إن قعل 9
الجارية وأولادها وذبح الشاة وأولادها هل تقضى”' عليه بقيمة 0 كله؟
قال: نعم. 5 الل ا د أو لادف يوم قتل ويوم” "دع
قلت : بوكذلك 0 أو مقرة أو 'ثافة والفسالة عل , حجالها؟ قال:
نعم. قلت: فإن لم يقتل”"' الجارية ولكنه باع الجارية وأولادها أو استخدمها
وأولادها حتى ماتوا من ذلك أتكون”''' عليه قيمة الأم يوم ماتت وقيمة
الأولاد يوم ماتوا؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يبعها ولم يبع أولادها ولم
يستخدمها ولكنها ماتت عنده من غير علة وبقي أولادها؟ قال: يأخذ رب
(0) ز: يقضي. (0) م ز: فقضيت.
(9) ز- قلت. (5 0 أقضي ؛ أيقضي.
(0) ز: إن قبل. (5) ز: هل يقضى. 2
(0) ز: يقضى. (6) م ف + فيوم؛ ف: بيوم.
(209:ز7 لم بيقيل: (١٠)ز: أيكون.
كتاب الغصب
جزر7ص707070707770727ل7لللاااااالاااااااال 177
الجانة أولادهاء ويضمنه قيمة الأم يوم غصبها إياه. قلت: فإن لم يكن لها
ولد وقتلها غير الغاصب"'' وقيمتها يوم قتلها ألفان وكانت قيمتها يوم غصبها
إياه الغاصب ألف درهم ما القول في ذلك؟ قال: هو في تلك المنزلة
بالخيار» إن شاء ضمن الغاصب ألف درهم». وإن شاء ضمن القاتل الع
. قلت: فإن ضمن الغاصب ألف”' درهم تكون”" على عاقلته أم
57 في ماله؟ قال: بل تكون””' في ماله 0 مكوتها البتميت رن
الجارر عن منه. قلت: فإذا استوفى رب الشارية الآلف درهم ما للغاصب
على القاتل والقتل خطأً؟ قال: على عاقلة القاتل ألفا درهم في ثلاث سنين»
يأخذها الغاصب, فإذا أخذها الغاصب كان له منها ألف درهم» وتصدق"
بالآلف الأخرى. قلت: فإن كانت الجارية يوم غصبها الغاصب تساوي عشرة
آلاف درهم ويوم قتلها القاتل تساوي خنسة 'الآأك وو 0 قال: هو كذلك
أيضاء هو بالخيار»ء إن شاء مولى الجارية ضمن الغاصب عشرة الاف درهم
في ماله حالة» وإن شاء ضمن القاتل خمسة آلاف درهم إلا عشرة دراهم
على عاقلته في ثلاث سنين؛ لأني لا أبلغ بقيمة أمة دية حرة؛ لأنه لا
تكون”" الأمة إلا وفي الأحرار من هو أفضل منها. قلت: فلم يضمن
الغاصب عشرة آلاف درهم؟ قال: لآن الغاصب ليس بقاتل» وإنما هو مال
اغتصب»ء. فعليه أن يرد مثله. قلت: أرأيت إذا ضمن مولى الجارية الغاصب
عشرة /[71/8؟ظ] آلاف درهم هل للغاصب علق ان 17" السارية سعيل ”
)١( زاد في الكافي» ١/7١و: خطأ. وكذلك المبسوط»ء ."7/١١ ويأتي في السؤال بعد
التالي أن القتل خطأ.
0 أقهة الف» 9”) ز: يكون.
(8) ز: أم يكون. . 18 وكير يكون
(5) رس الجارية عطف بيان و بدل من المغتصب.
502 ظ
(4) وفي الكافي. ١/١و: ويوم قتلها القاتل كذلك». أي : تبلغ قيمتها عشرة آلاف درهم
كذلك. وكذلك عيبارة المبسوط. .7/١١
(9) ز: لا يكون.
01م ف ز: على قاتله.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: نعم» على عاقلته خمسة آلاف درهم إلا عشرة دراهم يؤدونه إليه في
ثلاث سنين. قلت: فإن كانت الجارية عنده قائمة بعينها إلا أنها قتلت رجلا
خط اق إن مولااها تنشيها دق العاضنية بن الها وان الغاسيب قال يقال
لمولاها: ادفعها إلى أولياء القتيل أو افدها بالدية» فأي ذلك ما فعل رجع
على الغاصب. قلت: أرأيت إن ماتت الجارية فى يد الغاصب بعدما قتلت
الرجل قبل أن يقبضها مولاها؟ قال: على الغاصب قيمتها لمولى الجارية:
ثم يدفعها مولى الجارية إلى أولياء المقتول» ويقولون: هذه قيمة الجارية
الى اتلك صاحينا فحن أرلى يها فإذا' فبضوها قال على التجازية
للعاضيهة إن على القيية لم تمل ل العمل الى عماتة: عا ردن ادك
فتكون”'' عليه قيمة أخرى يسلمها""' للمولى.
قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيخرجه فيسكنها فانهدمت
الدار من غير عمله هل يضمن شيئاً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم
يغيرها ولم يحولها عن حالها. وليس هذا كالدابة ولا كالجارية ولا كالعروض
التى تخولمى مكان إلى" يكاة, الآ ترق أنارجلة لو كحن :داز وجل
بإذنه أو بغير إذنه فسقط منها حائط لم يضمن شيئاً. ولو ركب دابة رجل
تخير إذثة: فعطيتك كان فتامنا. :وهذا قول أب :عشفة وان .يوسفه:: :وقال
محمد: إذا غصب الدار وأخرجه منها وسكنها فخربت في يده ضمن قيمة ما
خرب. قلت: فإن هدمها من عمله أو سكناه؟ قال: هو ضامن إذا هلكت
500
قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل دارا وقبضها ثم باعها ثم أقر أنها
داره بعدما باعها وليست لرب الدار بينة أنها داره هل على الغاصب ضمان؟
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغيرها ولم يخرجها من حالها”'". وقال
)١( ز: فيكون. (؟) ز: تسلمها.
فرق 3 إلى 0( م ف و أو والزيادة من ع.
(( م ف ز شيء. والزيادة من ع. 69 : ز: عن حالها.
كتاب الغصف ١
لتك 44 3ت
0 يوسف : أما أنا فأراه. فامناً 0 ابمسمة ذلك وأدع القياس فيه 3
قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدابة فيؤاجرها فأصاب من غلتها
"أو عضب عبد|'فاضات من غلفة لمن تكون*'* تلك الخلة؟ قال 7 تكو
للغاصب. ويؤمر أن يتصدق بها. قلت: ولم أكون ** الخلة ماضن
العبد؟ قال: لأنه كان فى ضمان غيره» فلا يأكل غلته وهو فى ضمان غيره.
فلك ار تم العم وإتدانة إن كالاتهات الحدسها مد دل الغاصب
/[8/",] فَضِْمَّنتّه”"' القيمة أيستعين"'' بتلك الغلة في القيمة؟ قال: نعم.
فلك ونا ل بعد ذلك تصدق به؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان
الغاصب قد باع الدابة وأخذ ثمنها فاستهلكه وماتت الدابة عند المشتري
فضمن رب الدابة و القيمة أيرجع المشتري على الغاصب 7
قال: نعم. قلت: فهل يستعين”'' الغاصب بالغلة في أداء الثمن؟ قال:
مام ع بي ا الو 1 اميت
ين يؤدي؟ قال: لا اسن بأن يستعين بها في أداء الثمن. قلت: فإن
لماه ف امتاص ريط كديا قال: عليه أن يتصدق بمثله إن كان
استهلك ذلك يوم استهلكه وهو 0 غنيى عن ذلك. وإن كان استهلكه يوم
استهلكه وهو محتاج لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيسكنها أو الدابة فيركبها""'
هل عليه أجر؟ قال: ليس عليه أجر في شيء من ذلك. قلت: لم؟ قال:
.وا١ قال الحاكم : وهو قول محمذد. انظر : الكافي, )١(
(410 يكون: ديكو
(5:) ز: لا يكون. 2 (6) ف: فضمته.
(0) مز: الستشي: ظ )يق اتسين
(64 3 تسشعين: (9) م ز: مما
١م ز: وهي. (0) ز: فتركبها.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
لأنه كان ضامنا. قلت: أرأيت إن أقام رب الدابة''؟ البينة أن الدابة نفقت
عند الغاصب من ركوبه وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها إليه كيف القول في
ذلك؟ قال: على الغاصب القيمة لا يبرأ منها. قلت: وكذلك لو شهد شهود
يبه الذانة أن الخاصيه لتليا أو أنه 'عطيقف تنحيه وكيد تكيؤة الخاضيه أنه
قد ردها غير"'' هالكة إليه؟ قال: نعمء على الغاصب في هذا كله القيمة؛
لأن القيمة قد وجبت عليه ولا يبرأ إلا بأداء القيمة. قلت: وكذلك الدار إن
شهد شهود رب الدار أنه هدمها وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها على
صاحبها على حالها'''؟ قال: نعمء الغاصب ضامن لقيمة البناء.
قلت:. أرأيت الرجل .يغصب الرجل الدابة أو الثوب ثم إنه وهب ذلك
الثوب لرجل فلبسه حتى تخرّق”* أو وهب الدابة لرجل فركب الموهوب له
فماتت فجاء رب الثوب أو الدابة فضمن الموهوب القيمة هل يرجع على
الغاصب بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأخذ منه شيئاء فلا
يرجع عليه بقيمة ما استهلكه هو. قلت: وكذلك لو كانت حنطة أو شعيراً أو
فنمنا إن را فوهبه الغاصب لرجل فأكله فضمنه رب الطعام أو السمن أو
الشعير أو الزيت قيمته لم يرجع على الذي وهبه له بشيء؟ قال: نعمء لا
يرجع عليه. [
قلت: أرأيت6©0© /[ > ظ] رجلاً اغتصب من رجل جارية فوهبها
لرجل وقبضها الموهوب له فوطئها فولدت له ولد ثم جاء رب الجارية؟
قال: يأخذ الجارية» ويأخذ عقرها وقيمة ولدها. قلت: فإن أخذ ذلك من
الموهوب له هل يرجع على الواهب بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه
لم يأخذ منه شيئأ ولم يغره بشيء. قلت: فإن كان باعها الغاصب إياه وقد
؛وا١77/١ م ف ز: الدار. وهو تحريف. وقد ورد على الجادة في الكافي. )١(
.8١/١١ والمبسوط.
هه م - غيرء صح ه.
9ه ف على حالهاء صح ه.
() ز: يخرق.
(5) سقط مقدار ورقة ابتداءَة من هنا من نسخة ز.
كتاب الغصب
ولدت له؟ قال: يأخذ رب الجارية جاريته ويأخذ عقرها وقيمة أولادها. فإذا
أخذ ذلك يرد جع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد. ولا 0
بالعقر. قلت: ولم لا يرجع بالعقر؟ قال: لأن المشتري هو الواطئ» فلا
برج على ماتوطى هر
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل دابة فأجرها من رجل فعطبت
تحت المستأجر فضمّن رب الدابة المستأجر القيمة هل يرجع المستأجر على
الذي أجره بشيء؟ قال: نعمء يرجع عليه بالقيمة التي ضمن. قلت: فإن
كان الغاصب لم يؤاجرها ولكنه أعارها رجلا فعطبت فضمنه رب الدابة هل
يرجع على الذي أعارها بشيء؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفت العارية
والإجارة؟ قال: لأن المستعير إنما ركبها لنفسه واستهلكها فى حاجته. فإذا
فحن : القينة له برجم (العافتي: ونا" انشيلك هو فى ستابيقه اوها :والعتر
سواء. ألا ترى أنه لا يرجع على البائع بالعقر"''؛ لأنه هو الواطئ. فكذلك
العارية. وأما المستأجر فإنه يرجع على المؤاجر؛ لأنه قد أخذ الأجر وإنما
هلكت الدابة في عمل المؤاجر. فإذا ضمن المستأجر''' رجع على المؤاجر.
قلت: فما حال الأجر؟ قال: هو للغاصب.
قلت آرايت وعلا اغتضينة من رصل ثويا أو ذابة فاتعيلك النوت أو
الدابة ثم اختلفا في قيمته فأقام رب الثوب أو الدابة البينة على قيمة ثوبه
وأقام الغاصب بينة على أقل من ذلك بأي البينتين تأخذ؟ قال: ببينة رب
الثوب والدابة» وأقضي على الغاصب بما شهدت به شهود رب الثوب
والدابة”*“. قلت: فإن 5 تكن لرب الثوب بينة على قيمته وجاء الغاصب
ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذاء فقال رب الثوب: كذبت بل قيمته أكثر من
010( م ف بما.
(؟) م ف: على العقر بالبائع.
() ف- فإنه يرجع على المؤاجر لأنه قد أخذ الأجر وإنما هلكت الدابة في عمل المؤاجر
فإذا ضمن المستأجر.
(5) م: أو الدابة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك» وأراد أن يستحلف الغاصب هل له أن يستحلفه؟ قال: نعم؛ لأن
البينة على رب الثوب؛ لأنه هو المدعىء». والغاصب هو المدعى عليه» فعليه
اليمين. ظ
الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال
رسول الله يكِهِ: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»"''.
محمد عن أبي يوسف عن عبيدالله بن أبي حميد عن أبي مليح عن
عمر بن الخطاب ذل .
قلت: أرأيت إن أقام رب الثوب البينة على قيمة ثوبه فشهد شاهد أن
قبمة نززة كذ وكذا روفهد تناعك فل :اقراق الغاض يذلك؟ قال النيادتيما
باعل[ لأنهيما :قد احتلفا» شيند هذا غلى نطق وقبيك: الاح" علن 'فعل:
قلت: فإن ادعى رب الثوب أن قيمة ثوبه كذا وكذا وأراد أن يحلف
الغاصب على ذلك فقال الغاصب: أنا أرد اليفين على رب الثوب وأعطيه ما
حلف عليه» أترد عليه اليمين؟ قال: لا. قلت: فهل كذ المي “في اشيياه
هذا على المدعي”''؟ قال: لا أرد اليمين على المدعي» 55707
المدعى عليه فلا أحولها عن موضعها الذي وضعها رسول اله كلل قلت:
أرأيت إن رضي بذلك رب الثوب وقال: أنا أحلف؟ قال: لا أرد عليه أبدا.
قلت: أرأيت رجلاً غصب من رجل ثوباً فجاء رب الثوب يطلب ثوبه
فجاءه الغاصب بثوب رُطي”” أو بثوب خلّق''' فقال: هذا الذي" غصبت
)١( تقدم أيضاً في كتاب الدعوى وكتاب الشهادات. انظر: 1/0١١ظ؛ 199/8و.
(؟) سئن الدارقطنيء .5١5/5
9 م: آخر.
(4) ف - قال لا قلت فهل ترد اليمين في أشباه هذا على المدعي.
(5) نوع من الثياب منسوب إلى الزُطء وهم قوم من الهند. وقد تكرر في الكتاب كثيراً.
050 :أ لبس حتى بَلِي. انظر: المصباح المنيرء» «خلق».
0) م ف الذي.
كتاب الغصب
تك درون 0101 0
منك» فقال رب الثوب: كذبت بل غصبت مني ثوبا هَرَوياً أو مَرُوياً؟ قال:
القول قول الغاصب مع يمينه بالله: إن هذا ثوبه الذي غصبئه إياه وما غصبئه
هرويا ولا مرويا كما ادعى. قلت: فإن حلف على ذلك قضيت لصاحب
الثوب بالثوب وأبرأت الغاصب من دعوى رب الثوب؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إن جاء الغاصب بثوب هروي وقال: هذا الثوب الذي اغتصبت منك
وهو على حاله» والثوب خَلّقَء وقال رب الثوب: كذبت بل كان جديداً يوم
اغتصبته”'' مني؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه بالله: لقد غصبته إياه
وهو هكذا. قلت: فإن قال رب الثوب: أنا أقيم الدينة أنه عضيه جد يدا
فجاء بشاهدين فشهدا أنه غصبه منه جديدأ؟ قال: أقضي له بالثوب» وأقضي
بقيمة ما نقصه عند الغاصب من اللبس وغيره. قلت: فإن أقام الغاصب البينة
أنه غصب هذا الثوب َلَّقاً كما هو وفيه الحَرْق وأقام رب الثوب البينة أن
هذا الثوب غصبه مني وليس فيه خرْق؟ قال: آخذ ببينة رب الثوب» وأقضي
له بالثوب. وأقضي على الغاصب /15/8[1١ظ] بقيمة ما نقصه. قلت: لم لآ
تقبل”"' بينة الغاصب؟ قال: لأن القول فيه”" قوله» ورب الثوب المدعي»
فإذا أقام البية أخذت ببيقة؟ الأنه هو المداعئ. نلف رابك إن ل كا
لواحد منهما بينة وحلف الغاصب بالله لقد غصب هذا الثوب وفيه هذا
الخرق» وقضيت لرب الثوب بالثوب وأبرأت الغاصب من دعوى رب
الثوب» ثم إن رب الثوب أقام بعد ذلك البيئة أنه غصبه هذا الثوب وهو
جديد؟ قال: يضمن الغاصب فضل ما شهدت عليه الشهود. قلت: ولم وقد
داقع أنه قصب هذا النوت وهو نخلق وأنضيتة" القضاء؟ قال آرايت: وجلا
ادعى على رجل مالا فجحده إياه وحلف له ما له قِبَلّهِ شيء ثم أقام المدعي
النحة غلى حنقة: كوك 177 بوعل لو وففت "برا اتلنقف؟"" إل الس ؟ اقلت
نعم. قال: فهذا وذاك سواء. 000 لوه .ؤلة ,النفت: إلى الفين.
)١ م: اغتصبت. 0) ز: لا يقبل.
(9) م ز- فيه. 40 الع يك
(2506 كم (5) ف: حقه.
(0) ز: يلتفت.
0
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا ال ل ا ا
عجلان عن أبي نضرة "عن ابن :فيك الخدري هن حمن أنه اال" اليمين
الفاجرة 5-5 أن ترد من البينة العأ ل ظ
محمد عن أبي يوسف عن الاه* شعث بن سوار عن محمد بن سيرين
5 ]. اس 5 . ل ا ا 1 5ر4
عن شريح أنه قال: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة '.
قلت أرانه وجل اعنسييو ون ريما هيدا أن كارية أرقا أى ملنية
من العروض والحيوان”*'» ثم جاء المغتصب منه يدعي ذلك فجاء به
عاق زب عمن لقال ا كين
ذلك المغصوب منه؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه. قلت: فإن أقام
المغتصب منه البينة أنه غصبه إياه صحيحا؟ قال: يضمن الغاصب فضل ما
يليما" قلق “فإ كان ذلك اليم عن غير عدا الغاصبو كاتف عار
أو دابة فذهبت عينها؟ قال: هذا والأول سواءء والغاصب ضامن.
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً فصبغه أصفر أو أحمر ثم
جاء المغتصب منه يطلب ثوبه؟ قال: المغتصب منه بالخيار» إن شاء ضمن
الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه إياه وكان الثوب للغاصب» وإن شاء أخذ
الثوب ويضمن للغاصب ما زاد الصبغ في الثوب. قلت: لم؟ قال: لأن
الصبغ من متاع الغاصبء. فإذا زاد في الثوب لم يكن لصاحب الثوب أن
ينتفع بتلك الزيادة حتى يعطي الغاصب ثمنها!".
)١( م: أبي نظرة؛ ز: أبي بطرة.
(؟) تقدم في كتاب الشهادات. انظر: 99/8١ظ.
(؟) ذكره الإمام الشافعي بلاغاً. انظر: الأم» 179/9.
(5) م ف ز: أو الحيوان. (0) م ز: وبك.
(5) م ز: وأنكر. (0) م ز: ما بينها.
(6) ف: بمثلها.
كتاب الغصب
/[150/8و] عنده وأدركت ثم أخذها رب الجارية هل يضمن للغاصب"'' ما
زادت الجارية؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأن زيادة الجارية
منهاء وزيادة الثوب هو شيء زاد فيه”" الغاصب شيئاً من مالهء فلذلك""
اختلفا.
قلت: اراك ولد اغعتصب من رجل وي ين بالسصيه ثم جاء
صاحب السويق؟ قال: هو بالخيار» إن شاء أخذ السويق وضمن السمن
للغاصب» وإن ان 0 مثل سويقه من الغاصب.
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباأ فصبغه أسود ثم جاء رب
الثوب فرضي أن يأخذ ثوبه أسود كما هو وقال الغاصب: لا أدفع إليك
الثوب حتى توفيني ما زدت فيه؟ قال: ليس للغاصب أن يمنعه؛ لأن هذا
متم" لايرو فيد نان اقلويه | قوعم اقل تويق ولنقى :عليه من
قيمة الصبغ شيء. قلت: أرأيت إن كان زاد هذا الصبغ فيه خيرا؟ قال: هو
بالخيار» إن شاء أخذه وضمن ما زاد الصبغ في ثوبه. وإن شاء تركه وضمن
الغاصب قيمة ثوبه يوم غصبه إياه.
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه
فناء :زمه القوتك؟ قال:. سو بالتكيار» إن كناء متمفة قيينة الكوت وكان
الغوب'؟ للغاصبء وإن شاء أخذ ثوبه وضمن ما نقص التقطيع. قلت:
وكذلك لو غصبه فقطعه وخاطه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال الأنه زاده حيرا
حيث خاطه.
فلك أراية وجلا اغفضين مق وخزل ثوبا فضببفه أسوة بولك
)١( مف ز: الغاصب. وقد ورد صحيحاً فى ب؛ والكافى. ١77/١ ظ؛ والمبسوط»
.6 0/1١١
ف ز: فلته. (09) ز: ينقضه. )8(
(9) ف - وكان الثوب. 0» ف: ولذلك.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
زيما
«
يقعيه""* نجاء وت الكونت فقال: آنا اخل “ثور وأضميخ الغاصب :نا تقض
ثوبي» هل له ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوبأ فقطعه وخاطه جبة محشوة
أو قباة محشوا أو قميصاً ثم جاء رب الثوب؟ قال: الغاصب ضامن لقيمة
ثوبه يوم غصبه إياه» ولا سبيل لرب الثوب على الثوب» والثوب للغاصب؛
لأن هذا استهلاك.
يما
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً فتخدق”") في يديه ثم جاء
رب الثوب فقال: أنا أضمن الغاصب قيمة الثوب كلهء هل له ذلك؟ قال:
إن كان الخْرّق صغيراً أخذ ثوبه» وضمن الغاصب ما نقصه الخق. وإن كان
الخنق""؟ كيرا فاخها كن افينت<التوت كله “فضاحن: النرية الشنانة إنتشاء
ضمن الغاصب قيمة ثوبه كله وكان الثوب للغاصبء وإن شاء أخذ ثوبه
وأخل ها نقصة.
ع
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل دابة فقطع يدها أو رجلها ثم
جاء رب الدابة يطلب دابته؟ /[70/8ظ] قال: الغاصب ضامن لقيمة الدابة؛
لآن هذا استهلاك الدابة كلها. ولا يشبه هذا الأول؛ لأن صاحب الدابة لا
ينتفع بما بقى من الدابة» والغاصب هاهنا ضامن لقيمة الدابة كلهاء والدابة
للغاصب. قلت: وكذلك لو كانت بقرة أو عناة أو جزورا فقطع رجلها أو
ذبحها؟ قال: هذا والدابة سواء. ظ
قلك 4 أرابية وه اغتصب من رجل حنطة فطحتها؟ قال: على
الغاصب حنطة مثل تلك الحنطة بكيلها لصاحب الحنطة”**» ويكون الدقيق
للغاصب.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل فلب من فضة فاستهلكه؟ قال:
(0) ز: ينقضه. (6) ز: فيخرق.
(9) م ز + خرقاً. (4) ف بكيلها لصاحب الحنطة.
)2( القلب: هو السوار غير الملوي. وقل تقدم.
كتاب الغصب
الل ات و 101 0
عليه قيمته من الذهب''' مصوغاً لرب القُلْب. قلت: أرأيت إن”'2 وجده
مكسوراً في يد الغاصب وهو يرضى أن يأخذه ويضمنه فضل ما بينهما هل
يجوزء. وا ا لو ل ا
والصحيح؟ قال: لا يصلح ذلك. قلت" ارات إن قال.ونت الفلن:
أضمنه قيمة القُلْب مصوغا وأدع” 5 القُلْب في يديه؟ قال: له ذلك.» ويضمن
له الغاصب قيمة القُلْب مصوغاً من الذهب» ويكون القلب للغاصب. قلت:
وكذلك كل إناء أو شيء مصوغ كسره رجل» فإن كان من فضة فعليه قيمته
مصوغاً من الذهب» وإن كان من الذهب فعليه قيمته مصوغا من الفضة؟
قال: نعم. ظ ظ
قلت: أرأيت رجلاً كسر لرجل دراهم؟ قال: عليه دراهم مثلها. قلت :
وكذلك لو كسر له دنانير؟ قال: نعمء عليه مثلهاء ويكون المكسور للذي
كسرها. ظ
كلك ارابك رجلا اغتصب من رجل جارية فاستودعها رجلا فاجتمع
صاحب الجارية والمستودع عند القاضي. فأقام رب الجارية البينة أنها .جاريته
وأقام المستودع البينة أن فلانأ استودعها إياه؟ [قال:] فلا خصومة بين رب
الجارية وبين المستودع. قلت: فإن قال الذي هي في يديه: هي عندي
وديعة» ولم تقم تقم”' له بينة؟ قال: أجعله خصماًء وأقضي بالجارية لمولاها
الذي أقام 0 البينة. قلت: فإن قال الذي هى في يديه: هي عندي إجارة
أو رهن أو عارية وأقام على ذلك البينة؟ قال: لا خصومة بينه وبين رب
الجارية. قلت: وكذلك الثوب والدابة والدار والدراهم والدنانير والمتاع
والعروض والحيوان في هذا كله سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن كان ثوبا فأقام
)010( م ف ز: من الفضة. والتصحيح من الكافي. ١/”١ظ؛ والمبسوطء .48/١١ وقد
ورد في هامش نسخة ب: ينبغي «الذهب». وانظر المسألتين الآتيتين بعد المسألة التالية.
(0) م ز-إن.
(0) ف: أو أدع.
(4) ز: يقم.
7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الذي هو في يديه البينة أن فلاناً استودعه إياه وأقام رب الثوب البينة أنه
شترق "١" نينة: الوك قال أقضنى لشايهة: امستعية للق ١ لد يتقو ] افن
السرقة. ولا أراها شبه الغصب. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال
محمد: هذا والأول سواء» ولا خصومة بينهما.
ع
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً فضَّمِنَ”"' رجل قيمته عن
الغاصب لرب الثوب وليس لرب الثوب بينة على قيمة الثوب ما القول في
ذلك؟ قال: الذي ضمن قيمته ضامن لقيمة الثوب لرب الثوب» والقول في
القيمة قوله مع يمينه. قلت: فإن قال الكفيل: قيمة الثوب عشرة دراهم,
وقال الغاصب: قيمته عشرون درهماء وقال رب الثوب: ثلاثون درهما؟
قال: ليس على الكفيل إلا عشرة دراهم مع يمينه بالله ما قيمته إلا عشرون
ذوههاء قال [3 تعطق الحافين "2 بولا يفنووق أكثر نميا أنه تنه إلا يشتفادة
الشهود.
فلت :: أزايك رجلا اغتصب من رجل جارية شابة فكانت عنده حتى
صارت عجورة أو غصبه غلاما فكان”*' عنذه حتى شرام ثم حجاء رب الغلام؟
قفلت: أرانة وجل اغتصب من رجل ا فكان عنله حتى اك
أو اصمرٌ وذلك ينقصه؟ قال : هذا الأول سواء». ونال 0 ما
8 300( 1
نقصه من الغاصب.
“قلت :ارايت رجلا اغتصب من رجل عاق حلايتا فأميسكة عنده حتى
: ضبطه السرخسي هكذاء وذكر أنه للاحتياط في درء الحد عن ذي اليد. انظر للتفصيل )١(
.44/١١ المبسوط.
(؟) أي: كفل كما يتضح من المسألة الآنية.
(0) أي: لا يصدق الغاصب على الكفيل» ولكن يصدق على نفسهء ويدفع عشرة أخرى.
انظر المصدر السابق.
(8:) ف: كان. (0) ز: يخرق.
(5) مف ز+ ويأخذ. (0) ز: ما يقصه.
كتاب الغخصب
عتق وفسد وعفن؟ قال: عليه طعام مثل كيله» ويكون هذا الطعام للغاصب.
قلت: ولم لا يأخذ رب الطعام ظعافة ورا كل دنا تقفية؟ :قال اكه له أن
يأخذ طعامه وفضضلا.
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوباً واغتصب من آخر عصفرا
فصبغ ذلك الثوب بذلك العصفر ثم جاء صاحب العصفر وصاحب الثوب؟
قال: أما صاحب العصفر فإن الغاصب ضامن لعصفره حتى يعطيه عصفرا
مثله أو يعطيه قيمته. وأما صاحب الثوب فإنه بالخيار» إن شاء أخذ ثوبه
وضمن للغاصب ما زاد الصبغ في الثوب» وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه وكان
الغواب الا
فلك أرافف يعلد امهم مو وضاة حنظة واقصسبي رن اخر جيرا
فخلطهما جميعاً؟ قال: عليه لصاحب الحنطة حنطة مثل حنطته» ولصاحب
الشعير شعير مثل شعيره.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل قطنا أو كتاناً فغزله ونسجه
/[57/4ظ] ثوباً ثم جاء صاحب الكتان والقطن ما له؟ قال: له على
الغاصب كتان مثل كتانه أو قطن مثل قطنه أو قيمته. قلت: فهل له على
لغوت مدل قال لفلف الج قال 157 الأانه لبن القطؤوولة الكتان
بعينه» قد تغير القطن والكتان عن حاله. 0 [
قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل لا فتسية ريا أو غصبه
متاح الدعلينا ران أن خديوة ادلي “ينا نيعون ديه الحديد
قلت: اران 00 اغتصب من رجل ساحجة فأدخلها فى بنائه أو عْصَبَه
جصًا فبنى به أو غصبه لبنأ فبنى به؟ قال: على الغاصب فى هذا كله قيمته:
)١( م ف ز + ما زاد الصبغ في الثوب وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه وكان الثغوب للغاصب.
(0؟) ف- قال» صح ه. (9) ف بابا أو حديدة فجعلها.
8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ويرك ذلك كلم الفا فجي قلف :: أزرائف إن قل هنانعب: الماح أن
أنقض البناء وآخذ ساجتى أو خشبتى؟ قال: ليس له ذلك؛ لأن هذا
فبناد "":..وانما له القيينة على الكاضنية بوليين له سين .قلن قب نهنا
دكر:
قلت : أرأيت رده اغتصب من رجل حنطة فزرعها أو+شجيرا أو قيفا
5 5 5 ع ع 7 شرق
مما يزرع فزرعه ثم جاء صاحبه وقد أدرك أو جاء وهو بقل ' ما له على
الغاصب؟ قال: له عليه حنطة مثل حنطته وشعير مثل شعيره مثل كيله”*',
والزرع للغاصب. قلت: فهل تحل” للغاصب الزيادة9'؟ قال: لا تحل”)
له وعليه أن يتصدق بما كان فيه من فضلء وليس لوت الطعام الأول على
الربح سبيل.
قلك: أرأيت واوا اغتصب من رجل تخلة صغيرة فغرسها فأدركت»
أو بر ا غَرَّسَهِ في 0 0 فجاء رب النخلة والعودء ل له
يي يوم 00
قلت: أرأيت رجلا مسلماً اغتصب من رجل مسلم خمراً فاستهلكها
هل عليه شيء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن اغتصبها فجعلها خلا؟ قال:
لصاحب الخمر أن يأخذه من الغاصب. قلت: وكذلك إذا غصبه جلد ميتة
فديغه كان لرب الخلك: أن:ا حل الجلد ويّضمن للغاصب ما زاد الذباغ؟
[قال: نعم]”*'. قلت: فإن كان الجلد ذَكِيّا يوم غصبه؟ قال: رب الجلد
بالخيارء إن شاء ضمنه قيمة جلده.ء وإن شاء أخذ الجلد وضمن
)١( ف + إن قال؛ ز + إن. () ز- فساد.
() أي: أخضر. وقد تقدم. (5) م ز: كله.
(0) ز: يحل. (5) م ف ز: زيادة.
(0) ز: لا يحل. (4) الزيادة من ب.
(9) الزيادة مستفادة من الكافي» ١/175و.
للقاضيك ها اراد الذباغ 5
قلت: أرأيت رحلا :فستلما اقتصبو دن بوعل فته عصييرا فوجله عنده
قد صار خمراً؟ قال: الغاصب ضامن لقيمة العصيرء ولا سبيل لرب العصير
على الخمر. قلت: فإن وجدها عنده وقد صارت خلا؟ قال: هو بالخيار»
إن شاء ضمنه عصيراً مثله”'» وإن شاء أخذ الخل.
قلت: أرأيت /[8//ا”7و] وعداة استودعه رجل حنطة واستودعه رجل
آخر شعيراً فخلطهما جميعاً؟ قال: هو ضامن لصاحب الحنطة مثل حنطته.
ولصاحب الشعير شعير مثل شعيره» أو قيمته إن لم يقدر على مثله. قلت :
أرأيت إن لم يخلطهما”'» هو ولكن” خلطهما'' رجل أجنبي غيره لا يعرف
ولا يقدز عليه ما لضاحب: الحتطة وما لضنااحب الشعير؟ قال: تباء "ا الحنطة
والشعير جميعاء ثم ية يقسم الثمن على قيمة حنطة هذا وشعير هذاء فيعطى
صاحب الحنطة ما أصاب قاين الحنطة» ويعطى صاحب الشعير ما أصاب
صاحب الشعير. قلت: وكذلك كل شيء مما يكال أو يوزن اختلط بعضه
ببعض؟ قال: نعم. قلت: فإن قال 217 الحنطة لصاحب الشعير: إنما
كان شعيرك© كَُاء وقال صاحب الشعير: بل كان كَرّينَء وقال صاحب
الشعير لصاحب الحنطة: إنما كانت حنطتك كرّاء فقال صاحب الحنطة: بل
)١( ف: الغاصب.
(6) انظر: 24 وقد وردت المسألتان في الكافي هكذا: وكذلك لو غعصب علد ميتة
فدبغه. قال أبو الفضل: وقد فسيرة في موضع آخر أنه يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه.
وقال في كتاب الإجارات أنضا : لو غصب الجلد يعني به جلداً ذكيًّا فدبغه فإن شاء
صاحب الجلد ضمنه الجلد غير مدبوغ. وإن شاء أعطاه ما زاد الدباغ فيه. انظر:
الكافى» ١/174و. وانظر: كتاب الإجارات» ؟/170و.
”)2 قال الحاكم : ضمنه قيمة 0 انظر: الكافي» ١ و؛ والمبسوطء .99/١١
(54) م ز: لم يخلطها. (0) م ف: لكن. .
(5) م ز: خلطها. (0) ز: يباع.
كناب الأصل للإمام الشيباني
كانت كُرّين». وقد ,]376 الحنطة والشعير مجازفة فاستهلكها [المشتري]9؟
ولا يُعلَّم ما كيلها؟ قال : . القول في الحنطة قزل صضاحب الشعي والقول في
م قول صاحب الحنطة. ولا يدق 0 06 ا را 0-6
بينهما؟ قال: يقسم الثمن على أن لهذا كرًا ولهذا كرًا.
ملبت: أوافك ونا في يذيه ثوب فادعاه رجل أنه عصبه فأقام على
دللك السكة وأقام الذي هو في يديه البينة أنه وهبه له؟ قال7؟2: أقضى به
للذي هو في يديه. قفلت: وكذلك لو أقام البينة أنه أقر أنه ثوبه؟ قال: نعم.
فلت : فإن كان في أيديهما جميعاً فأقام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه غصبه
إياه الآخ؟ قال: أقضي بالثوب بينهما نصفين. قلت: أرأيت إن امام رجل
البينة أن هذا الثوب ثوبه استودعه فلانا المنيتك وأقام الآخر البينة أنه ثوبه
غصبه إيأه فلان الهنت؟ قال : أقضي بالثوب بينهما نصعين. قلت : فإن كانت
دراهم 0 رجل البينة 4 كي 0 الغيت حصيها إيا. ور
أن المال ماله ©» فهو 5 ب
قلت: أرأيت رجلا في ديه توس ندع 0 رجل أنه غصبه إياه وأقام
على ذلك شاهدين وجاء شاهدان آخران يشهدان لرجل”"' [) الي
أنه أقر أن هذا الثوس لهذا الرجل؟ قال: أقضي به للذي 0 أقام
البحقة أنه نوبه عصبه إياهء ولا أقضى به للذي أقر لمة..ولا أصنيدق
القافين” '' أن يقر بالثو بلغي اذى قاقنت اله البينة:
0010( مم ف ز: باعا. والتصحيح مستفاد من الكافى . ١/٠و والمبسوط. 7/1١ .
(؟) الزيادة من المصدرين السابقين. (0) م ز: واحداً.
69 ف ز: وادعى.
3720( م ف ز: للرجل. والتصحيح مستفاد من ب والكافي», ١/*او؟ والمبسوط. .48/١١
)مم2 الزيادة مستقادة من المصادر السابقة. 69 56 و الكورت:
(5١)3ق:“العاقت:
كتاب الغصب نرق
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فاستودعه رجلا آخر فهلك
الثوب. وإن شاء ضمن المستودع» ويرجع المستودع على الغاصب بتلك
القيمة. وإن ضمن الغاصب لا يرجع على المستودع بشيء.
قلت: أرأيت رجلاً في يديه جبة فادعى رجل الجبة فقال: اغتصبها
مني وهي محشوة» وقال الغاصب: لم أغصبك الجبة د اغتصبتك
الطيادة؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه. وقيمة اقبية الطيازةة ل
فإن قال الغاصب: غصبتك الجبة» ثم قال بعد ذلك: البطانة لي؛ أو قال :
الظهارة لي» أو قال: الحشو لي؟ قال: لا يصدق. وعليه أن يدفع الجبة
كما هي”'' إلى صاحبها. قلت: فلو قال: غصبتك هذا الخاتم» ثم قال بعد
ذلك: الفص لى؟ قال”؟2: لا يصدق» ويدفعه إلى صاحبه. قلت: وكذلك لو
قال: غصبتك هذه”" الدارء ثم قال بعد ذلك: البناء لي» أو قال: غصبتك
هذه الأرض» ثم قال بعد ذلك: نخلها الذي فيها لي» أنا غرسته؟ قال: لا
يصدق في شيء من ذلك» وعليه أن يدفع ذلك كله إلى رب الأرض والدار.
قلت: أرأيت رجلا فى يديه بقرة فأقر فقال: غصبت من فلان هذه
البقرة» ثم قال بعد ذلك: ولدها لي؟ قال: يصدقء والقول قوله فيما
يدعي. فلك عن أ لعلف كال لاه إذا قال: غصبتك هذه البقرة» لم
يقر في ولدها بشيء» زولنها غيرهاء وإذا: قال عصيتك هذه الجبة» تقال
بعد ذلك: بطانتها لى» لم يصدق؛ لأنه لما سمى الجبة فقد سمى البطانة
وغيرها. وكذلك الخاتم والأرض والدار. قلت: فالشاة والبقرة والجارية
وأولادهن سواء؟ قال: نعم؛ لأن هذا شيئان» وذلك شيء واحد.
فلك أرامة ا اغتصب من رجل وبا ثم إن الغاصب 0
)١( ف- كما هي. (؟) ف قال.
(9) ف: هذا. 50:05 كساء:
ْ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الثوب رب الثوب فلبسه رب الثوب حتى تخورّق”' هل لرب الثوب على
الغاصب قيمة الثوس؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه هو لبس ثوبه عن
خُرقه. قلت يأكر 00 وإن كان لم يعرف ثوبه"'' فلا
قلت : ات له اغتصب من رجل تمراأ أو حنطة ثم وهب ذلك
«الرويادة واي اه عد اس ابيا اماي
الغاصب في شيء فقو دلت قلت: فإن كان الغصب تمر كت الغاصب
فأخذه /[8/8"١و] صاحب التمر فأكله©'؟ قال: أما هذا ا الغاصب ضامن
لتمر مثل تمره أو قيمته؛ لأنه استهلكه حين نبذه. ظ
فلك : أرايكة ونكة اغتصب من رجل حديداً فجعله درعاً أو ضربه
ع ما القول في ذلك؟ قال: هو ضامن لحديد مثله. قلت: فإن لم
يقدر ضمن قيمته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غصبه صَفْراً فجعله كوزا؟
قال: نعم. قلت: لم لا يأخذ رب الصفر الكوز؟ قال: لأنه استهلك الصفر
وغيّره عن حاله التى كان عليهاء فعليه مثله أو قيمته. قلت: أرأيت إن كسر
ضاعية القيدر الكوز بعدما ضمن له الغاصب قيمة صفره؟ كال كله ا
الكوز صحيحا ويأخذ الكوز. قلت: وكذلك لو كسره بعدما يقضى له
بالقيمة؟ قال : نعم» غير أن بعضهم يحاسب بعضاً ويترادان الفضل.
فلك أرايكة رعلد اعنصي هن وه ينا ننه لذ كالول مود
فاستهلكه؟ قال: : عليه قيمته يوم غصبه إياه. قلت: فإن كان الشيء مما يكال
أو يوزن؟ قال: عليه مثله. فإن لم يوجد فقيمته يوم يختصمان.
فلت : أرأيت وول اغتصب من رجل فضة فضربها دراه" أو غصبه
(0) ز: يحرق. (؟) ف - قال وإن كان لم يعرف ثوبه.
(9) أي: ألقاه في الجرة حتى يجعله نبيذاً. انظر: المغرب» «نبذ».
(4:) أي: شربه. انظر: الكافى» 4/١ *١ظ؛ والمبسوطء .٠٠١/١١
(6) النصل حديدة السيف. الع لسان العرب. «نصل».
03( م ز: دراهما.
كتاب الغصب
ذهباً فضربه دنانير؟ قال: يأخذ ذلك”7' رب الفضة والذهب. قلت: ولم لا
يأخذ"؟؟ اديه والعنق؟؟ قال الأن الذسمن :والففنة عيديها لأ بغرجان ع
حال الوزنء والصَّمر والحديد قد يخرجان عن حال الوزن. ألا ترى أنه لا
يصلح درهه”" بدرهمين د بدينارين» وقد يصلح فلا بفلسيرة.
وقال أبو يوسف ومحمد: نرى أن نعطيه'' فضة مال فضته أو ذهباً مثل
ذهبه أو قيمة ذلك من النوع الاح
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل حنطة فاستهلكها؟ قال: عليه
مثلها. قلت: فإن لم تكن”"' عنده حنطة فباعه شعيراً مثلين أو ما بدا له من
العروض والحيوان أو ما يكال أو يوزن قبل القبض؟ [قال:] فلا بأس به يدا
نبد. قلت* وكذلك إن أقرضه لعاف فله أن بأخذ”ها هذا له؟ قال: نعم.
قلت: فما تكره من ذلك؟ قال: السلم والبيع.
أنها دابته غصبها إيأه ونَفقَتٌ عنذه من عمله وأقام الغاصب البينة أنه قل ردها
وأنها قد نَفَقَّتْ عنده بعد ذلك؟ قال: الغاصب ضامه0",
قلت: أرأيت النصرانى يغصب من النصرانى الخمر فيستهلكها ما عليه؟
قال: عليه خمر مثلها. قلت: فإن أسلم الطالب أو المطلوب أو أسلما جميعاً
بعدما قضى عليه أو قبل أن يقضى عليه بشىء؟ قال: أبطل ذلك عليه
)١( ف- ذلك. من لاحل
(9) م ز: درهماً. (5) م ز: ديناراً.
(5) م ز: فلسا. (5) ز: يري أن يعطيه.
(0) ز: لم يكن.
(4) كذا في م ف ز. وقال الحاكم: لا ضمان عليه. قال أبو الفضل: ليست هذه المسألة
كالتي في أول الكتاب». لأن بينة الغاصب على الرد عارضت بينة المغصوب منه» فبقي
هلاك مجرد فى هذه المسألة؛ وفى تلك المسألة حصل الهلاك من ركوب الغاصب»
ولا يسلم من الضمانء والله أعلم. انظر: الكافي» ١/4١ظ. وذكر السرخسي خلاف
أبى يوسف فى المسألة. انظر: المبسوط. .٠١١/١١ وهله المسألة غير مذكؤرة في ب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
/[78/8؟ظ] كلهء ولا آخذ شيئاً منه. إن كان المطلوب مسلماً لم الم
أحدهما؟ قال: أما هذا فإني أقضي على الغاصب بالقيمة؛ لأن هذا بمنزلة
مثلها. فلذلك اختلفا. وهذا قول أبى حنيفة الذي روى أبو يوسف. وقال
محمد: إذا أسلم المطلوب وجب عليه قيمتهاء وإن أسلم الذي كانت" له
قلت: أرأيت مسلمأ اغتصب من ذمى خمراً فاستهلكها؟ قال: عليه
قلت: أرأيت ف اعدو عبد اود وي ا
الخده منه » 0 ا ل مدبوغاً اعلة ا ما زاد الدباغ في
وقال 0 يوسف وممتحمد. يضمن قيمة الجلد مديوغأ ويعطيه وانات إن
: لد ف (5)
زاد ا باع فيه
ال ل عي 0
)١( م ز: لم أقضي. ؟) ف كانت.
(6) مه + وحدها؛ ز + وحدها.
(5) افامقية روهعازة تت 1 لانه باجل الخل بغير شيء ولا يأخذ الجلد حتى يعطيه ما زاد
الدباغ فيه.
(0) ز: صاحبها.
() انظر: 1/8١١ظ. وانظر للشرح والتفصيل: المبسوط. .٠١5/١١
(0) تقدم هذا الآئر أول الكتاب. انظر: 9/8١١ظ.
كتاب الغصب 1117
قلت: أرأيت جاريةٍ لع قاد "خط قو يانك ا فال لئس عليه
شيء» لأن جنايتها كانت”'' 7 في رن" امرك الام وهذا
الغاصب كانت كأنها بعينها.
وقال أبو يوسف في رجل اغتصب من رجل شاة فذبحها ثم دفعها إليه
بلبوعة + بجلدها: إن عليه ما ايا وذكر عن 6 حنيفة أنه قال: لا
() . 07
0 ين د 00 5
لا لا ذلا لا لا لا
)١( م: قتلا. (5) بخ كان»
(9) ز: لخيانتها كانت في رقيتها. (5302: الخيانة.
(5) م ز: ما نقضها. (؟) ف: وطبخها.
(0) م + تم كتاب الغصب بحول الله وحسن معونته والحمد لله رب العالمين وصلواته على
سيدنا محمد وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في جمادى
الاخر سنة تسع وثلاثين وستمائة وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ف + تم كتاب الغتصب
بحمد الله وعونه والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين
وسلَّم ؛ ز + تم كتاب الغصب بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين.
الفهارس 3
الفهارس
١ - فهرس الأيات.
1 - فهرس الأحاديث والاثار.
* - فهرس الأشخاص.
؛ - فهرس ألفبائي للكتب الفقهية.
4 - فهرس ألفبائي للمواضيع.
1 فهرس مراجع التحقيق.
:ا - فهرس الكتب والأبواب.
الآية الصفحة
(سورة البقرة ؟)
عبد إِلهِكَ وَإِلَهَ َابَايكَ لهم وَإِشَهِيلَ وَإتيكقَ نّم #فتة دض
«إِنَا عَرَمَ عكِكُمْ الْمَئِنَةَ وَألدّم4. . . لقلا إنْمَ عَدَدِ4 0117١ ره" 4١4
#فمن كانت هدم مَرِيضًا أَوْ عَلّ سَفَرِ فَهِدَّه ناكار 2 » (1484) /اره 4١
دن ضار 21 (18 186) دقلف
وَلَا مدروشري وَأَسْرْ عَلَكمُوْنَ فى الْسَجِدٌ # (/189) م
#وَأَيمُوا للح وَالعس رنو# (145) 2
«لََىَ عَبَتَكُمْ بتاع أن تَنْتَعا مَضْلَا ين رَبْكُمْ 4 (194) 3
ولا تكحوا الْمتْركُتٍ حَقٍّ يُؤْونَ 4 )57١( نم
الَلَذِنَ يؤْلُونَ من يْسَآبِهم 4 07 وم
تمه قرو 4 ظ 74 لوس ع
#الطَلَنُ عرَنَاتِ فَإِمْسَاك _مَعْرُوفٍ أَوْ شيع بِإِحْسنٍ # لففه 40/5
وَإذَا طَلَقَمُ لَه لضن أجَلَهُنَ تأنيكؤهري مروف . . . # )78١( 1/5
وا تدوأ أبنت 3 0 001 ه/ ع
#وَإدًا طَلَقَ” الل قََضَْ أجلهنّ قلا مَصِلُوهَنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ . . # (787) 01/5
3ف وَلْوَلِدَثُ 5 1 لَدَهنَّ حولين كملين . . . وَعَلَ ألوارث مِثلْ كَلِق 4 2 (170) 0
ا
:خا ا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك روني الُلشُظشظش اف ااا 11لاسااف
الآ
ان
الصفحة
ريم أَشمُرٍ تر 4
#وَإن طَلْفَتُمُوشن . 5 ولا تنو لْفَضْلَ بِنمَ 4
س م ره مر ام 8 4م
وَللْمَطلَقتِ ملعأ مروف حَقًا عَلَ المسّقيرج *
ره ه مه ف سل ارم 5 8 و 5-5 4
«:أسكنيثرأ هيك ين رََالِكُمٌ4. . . ظمَيَجْلُ واتزاكان»
لوَأسْهدُا إذا مشر 4
1خ مع بس 4
فرهان مقبوضّة ©
(سورة آل عمران ؟)
إن لَه يُبَيَرلدٍ يكم ينه
كك سا
(سورة النساء 5)
«مثق رثكت ورب ون جد أل تيأ يده أو ما مَلَكَنْ 42541 ١
لوللا التي حب إدا بلَوا اليكاح 4 . . . طكأمموا لينم امو 4
«نَهُمْ شُرَكَاءُ فى الدثْ4 ظ
دلا دَكحأمَا ككم ثكم يس الِنسله4. . . وس مَبيلا»*
خْْمَتَ عَلَنَحكُمْ أقدذخ4. . . «رَلٌ لم يا ووه دَلِححُ »
من نضث ماعل سكت يب المَدَابْ»
ري ره كر ل ص م م 5005 1ن تت مب مين 2 _-
#دَأَبِعَتُواً حَكَمَا مَنْ أهلِه- وَحَكَمَا مَنَ أهلها 4 . . . #يوَدْقِ اله ينبم 5(4*)
لفْسَيسَمُوأْ صَعِيدا طَيبًا»
«أرّ لَسَسْمُمُ النسة كلم يحذوأ ما مَْيَتَمُوأْ صَعِيدًا لباك
«سَِرُ رَقبَدَ مُوْمِسَةٍ4. . . صن لَرَ جد مَصِيَامُ سَمْرَيْنِ متَتَابِعين »
#وَإِدًا كُنتَ فيج كَأقَمْتَ لَهُمْ الصّكلزة نلنَقُمَ طايكة . . . 4
لوَإِنِ أنه حَاهَتَ ما بَسَلِهَا» . . . «يْصَلِحَا بَيْنبمَا صُلْكاً»
حقرفة
(فففق
3000
8
رحن
16 551
8 ممه
585١ 5/1
8 + مان ١٠/الاه
(6:) فلرتكن
فر
)05
إفقة
إففهة
00
8١
1/4/5
:ماه رول
لش ا لل ناا
95>" _:؟) ؛إ/لاه*. وهثل
دمل لجسن لوس
عدن باعلال
145/٠١ 5 با"
"١>
اال
١/هم
81/١
5ه
خض
بم
6)
2)
0)
0000
2)
)114(
الآية الصفحة
كن مَسْتَِيعُوَا أن تعد لوأ بن اسل وَلَوْ حَرَضكُم # (119) ا ”
(سورة المائدة ه)
حَرَْمَتٌ ةظآظآ2ظ 4 . . #دَلِك فِسَق 4 2١ 1
من ين ني لمك 4 04 بارنسن
00 لطبت 4 . . . #وامحصتت من الْدِنَ أوثوأ أ الكتبّ» )2( :/لاه*. ١٠/رهما
مما صَعِيدًا طيَبا# )0( 86/1
«أو لَسَسمم سآ كلم يَحَدُوا مآ فتَيَمَمُوأ صَعِيدا طَيَبَا# 00( 14/١
« إلا اليرت توأ من مل أن كَقْدِيُوا عَم 4 )084 1
لون 52 يكم ينآ رَلَ أنه 4 (49) 5/١
إلا يوَاحِدْكُمْ أنه بِالمْو يه ينيك 4 . 0 كمد أي 4 (89) ايف ا
2,55١ 85 م١
1
«مبادة ببيك 4 . . . نان ذا عَدْلٍ 0-6 ران من عيرم 2 )٠١5( 0ه
(سورة الأنعام )١
لا تَأحكُوأ ونا ل يذو أسْمْ أله علد 4 (175) جوم
لا زر وَاِرَة ود أُخْرَئْ 4 6058 0 ترف
(سورة الأنفال 4)
ومن نوَلْهِم تومير دبرمر#
#وأعلموا نَم أن نشم ين تو فَأنّ بنع خسم .2 . 4
«وَأووأ الأعار بتطي أل مض في كِتَِ أله
(سورة التوبة 9)
0 ل
لمات عه لتو :>
508/5 "7 )1(
١١-0 )4١1(
ه/2 017)
ننضة (0
5م 1؟”
١7 5)
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جاه ااب7ب7ب0707007070707ب9)+؟ 2 كت
الآية لعي
(سورة يوسف ننه
#وَمَالَ نِسْوهٌ في الْمَدِيسَة» 525 زوق براء.؟
ظ (سورة إبراهيم 11)
لنُوْقِ أكلها كل مين بإذْنٍ ريّها4 )6
(سورة النحل )١6
لوقيل وَلِعَالَ وَالْحَمِيرٌ لركُبْوهَا وزينة» 5
« لكوأ مِنْهُ لَحْما طْرِيَّا4 0150
9وَتتَمْيوا ينه يِلَدُ بوك4 010
20-0
لإمّن حكفر بل مِنْ بعد إيمني». . . «مَعَلَتهِرْ عَصَبّ يرح أََّه4 )1١(
(سورة الاسراء )١17
ور 7 وَازِرة ودر ري 4 (6ا)
(سورة الكهف )١4
لَه صَإِرا وَل أْعَصِى لك أَثرَ4 - (59
(سورة مريم 15)
9وَإِقَ خِفْتُ المويك من ورآوى » )0(
(سورة المؤمنون )0
060011010101010117*#*522
(سورة النور 4؟)
كك رحو رس ا ارس رسع عه لوه ص دمر سم
«الؤلا جاءو عَليَهِ بأريمةَ شُبداء فَإِذ لم ينوا بالشبداء» فل
2
م
ا و2 ١ سح اير سد اس 00 ٍّ
ول لِلمُؤْمناتِ يِعَْضْضْن مِنْ أبصدرهنّ # 1م
مدم لاي اس يكى ممه 77 ل ساس 2
وءانوهم ين مَال أل الَذى ءاتدكر # إففة
(سورة الشعراء ١؟)
شا سرب ولكر سرب يوم مُعَلُورٍ # )1١66(
ده" 1095/5
هإلوه؟ لماه
١م
با
ل“ اا
نرف
ذالي2
6 25
لال 44"
هأوه. ١١/50مه
دلضف
حالس
14
الآبة الصفحة
(سورة لمان في
#وفص دام في عامين 4 (15) 2/4
(سورة الأحزاب )١
#إذا نَكحَثم الْمَؤْمئتٍ ثُنّ طَلفَسْموهنَ. . . #سرَلعًا ميلا (و؛) »رموس بك واه
يتأن اللي 11 َحلَلنًا لك أَرُوبِجَكَ * . ٠6 ون دون لْمُؤْمِنِنٌ 4 (٠ه) ا 4”,
ظ تيف
(سورة فاطر )١0
لا زر وَاذِره وزْدَ أخرى » )04 ه/عا/
#نمحلوت فيها من أساورٌ من ذهب وَلؤَلوَ 4 ) ١ع ام
(سورة الصافات 97)
#مَسشَريَهُ بعْلرٍ عير # )0601 بطاسرلان
(سورة ص )١١
وَحَرٌ راكعا» )04 1//”
(سورة الرمر )١5
#ولا نَرْر وَازِيَة ورد أخرئ 4 00 هس
(سورة الأحقاف 7:)
#وَحَلُمٌ وَفْصلُمٌ تَكدُونَ سَبَرا) . (1) 2,24
(سورة فى )6١
#إِنَا حَنّ ني وَنْمِيثُ 49 0غ
(سورة القمر 05)
#وترقي أن ألم فسمة ينع كل شرب مسر 4 07 11
(سورة الرحمن 006)
وله لَخوارٍ الْنَات# )1 6
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الآية ظ الصفحة
#فكهة ول وريان 4 245 1
(سور - المجادله 064
«نبكرا ين القول وزورا» )2( اركش
تحر ركبو من قَلٍ أن يتَمَآمَا »* 9 ١]
مسَحَررُ ركب من يل أن يسَمَآمَا4. . . «سِيَنَ ينك 4 (4-0) هم
فصِيام سَهْرَيْنِ مِتَمَابِعَيْنِ ين قَبَلٍ أن يسَمَآسَا 172 5( ١/7
(سورة الحشر 08)
مر
هما قَلَعمْر ين لِنَةِ أو سا4 . . . «ولتخزى الْقَيقِ4 ١ (0) 00 يق
(سورة الممتحنة )5١
9 إذا جَآءَك الْمَؤْمَِتٌ 4 (10) ه/أوى //1١٠؟
(سورة الجمعة )7١
#إذا نوو لِلصَّلَوْوَ مِن يَوْو الْجْمْعَةٍ كَأَسْوَا إِلّ ذه أمَّر»ه - )9( 125/5
(سورة الطلاق 730)
علب لبن إدا طلَْْمُ الت مَطلَفُوْنَ ليدَحِنَ» . . . «لا مم4 5/٠و لون
من يُوتِهِنَ ولا يحْرجْنَ4 . . . «أنا» 09 هدق 45524509
ظ ا
#وَأَشْيِدُوأ دَوَىُ عَذَلٍ ينكد » 0( اهمه
تنه أَمْهْر» ظ 0 5200
ولت كمال الوم أ به عن 31 4 6 0/5 4غ 4٠6
# كنوه من نّ حَيْتْ سكثر 4 . . . و ن تعاسرتم هسَمْرضِعٌ َه تُرَى»# (0) 45 5ه
يت كس
لماه عبس )8١
#وعنبا وقضبا © وَرَينوا غلا 9© وَعَدَِنَ غلبا 9 وكيد وأا 09> 2 )2١-78( 1 لض
الآية الصفحة
(سورة الانشقاق 0(
© إذًا الماك أنمَقَتَ 02 * )01 1/1 7/54"
(سورة البروج 486)
ولتم ذَاتِ البروج 09 4 )01 ١/1
(سورة الطارق )41١
واس وَلطَارقٍ 09 4 )01 0/١
(سورة الأعلى 27ى)
#سيّح أسٌْ رَيْكَ لل 49 )01 كيل" ميض
(سورة الغاشية 44)
هَل أَننكَ سَرِيتُ اَلْعَسْبَةَ 42 )01 فض
(سورة الشمس )١
ومين وَطْسََهَا 02 * )01 0
(سورة الليل 57)
# إن عَيْنا للهدئ 9 4 (10) 0غ
(سورة العلق 6
#أكرا بأسير رَيْكَ # )01 12/١
(سورة الكافرون )٠١6١
#كل يكنا الكفررن 02 * )01 1/1
(سورة النصر 6/6
#إذًا جاء صر أله 4 )0 0"
(سورة الإخلااص بنذ
#كلٌ هو أنَّهُ مد 02 * )01 1/1 5ه”
كتاب الأصل للإمام الشيباني
شهر س الأحاديث و الآثار
الحديث
الجزء والصفحة
لأبصر الزبير بن العوام بخيبر فتية لغساً أعجبه ظَرْفْهِم وأمهم مولاة
لرافع. . .) كشع لوه ونه وله سوق واورواعن الاتتوج ا ماديا جوع ل 1
(أبهموا ما أيهم اللهة .... ا 000
«أتاني ابن الأسود بن يزيد فصرفت له دراهم وافية بدنانير. . 0
«أتاني كتاب رسول الله أن أورّث امرأة شيم من فر 0 1210
«أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها. لح 1
١أتي برجل أتى بهيمة فلم يحده وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار)
«أتىي بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد) 0 120010000
أتى عبد للحي إلى علي بن أبي طالب فأقر عنده بالزنى فأمر به
لتيل 1 ا ا ا ا ا
«أتى عمر بن الخطاب بمنبوذ فأعتقه» 0000«(
«أجاب دعوة المملوك» و ا 0
«أجاب دعوة عبد) الع ا ووو ب او ود وب ا و 0
«أجاب دعوة عبدين» 0000 *ش*'
«أجاز العمرى ورد الرقبى» 01001000 ش51
«أجاز رسول الله ككيِهٍ أمانها» اا 000
اأجاز شريح على الخياط ثمن الإبر والخيوط وأجاز على الصباغ ثمن
القلى. . .» 1ن لطر اورجه وبا عور ل ا
«أجاز شهادة القابلة فى الاستهلال» ب ا
ام
08/06
؟*/ امه
6/5
51/5
١8/1
١
امم
4ه
4ن
63/5
4
كنض
:5
ن 2
ه١
فهرس الأحاديث والآثار
الحديث الحزء والصفحة
«أجاز شهادة رجل أقطع . . .) 0010212111210 ا
«أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة» ا ا
«أجاز شهادة رجل وامرأتين في نكاح» ماس د بو 0 ل ا
«أجاز طلاق المكره» 2301751110111 علا و ا الألة؟
«أجاز على هلال رمضان شهادة الأعرابي» م
«أجاز نكاحا بغير ولي» 121001010 ا مخ و 210352
«أجاز وصية غلام يافع» 0
«أجلاهم من الكوفة» .... مج سنج 0ج ان لمشي مطل وا الوا لاك 0 “6 لق
«أجلاهم من المدينة») و ا ا 9
«لأحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا طهرت من حيضها قبل أن
يجامعها» ا 0
«أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها
العزوبة. . .») --بب-ب- 1010121 0 ا ل
«أخطأ شريح وأياء القشناء تحلكه العيله الأجور للدي الأفوة ثالله أنه <
أبق . . .» 50000 ا انض
الأد خمس ما أخذت للذي وجد الركاز. . ).١ ااا ا ااا
«أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة» 0000000001011 00
«أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر.. ٠١ اع “اناا
(إذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ
النخل. . .» ل ليك
«إذا أَبََّتَ الأمة فزوّجت نفسها رجلا وأخبرته أنها حرة فولدت له
أولادا. . .» اياااا اا ة 2 121512 1 ال ال
(إذا أتى إلى المرأة وفاة زوجها أو طلاقه فالعدة عليها من يوم مات أو
يوم طلق"» ا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا
«إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز وإن كان لصا فلا شيء) لان
«إذا أخذ الرجل من عبده الضريبة فهي تجارة» ا لاسن وم 0 8 36
«إذا أخذ الرجل من مكاتبه كفيلا بالمكاتبة فذلك باطل. 2١. ا ه/لا١ 8-7
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث ظ الداع واللينة
«إذا أخذ المال وقتل صلب وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل وإذا أخذ
المال. . . ») تحال نفك نامعل ونا وا ئلا ام ل ا و اما دالو 5988017
«إذا أخذ في المصر فله عشرة دراهم وإذا أخذ خارجا من المصر فله
أربعون. . .» اط سا رد ا ا ا ا ا ل 1 3207 لويس
«إذا أخذ والمتاع معه في البيت قبل أن يخرجه فلا قطع عليه حتى
يخرجه) ااا و يحو عا سق م 4 ساسم طويخ ارط ا ايك ل 0 ال
(إذا أخرج الرجل من داره كَنيفا... فما أصاب... إنسانا فجرحه...» 4/9ه-وه
«إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم) ا ا
«إذا أراد الرجل أن يبيع أمحة وقد كان يطؤها فليس ينبغي له أن
يطأها. . . » لس سق اج قوع سنا قرعا نط1 اموا لبدو االو اد ع 00 0667م
«إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة طلقها تطليقة وهى طاهر من غير
جماع.. .» 211111100 6106:0000"
«إذا أسقطت المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها سقطا قد استبان
خلقه. . .» ”5 اله الم يو ساس 00 416/42
«(إذا أسقطت سقطا قد استبان خلقه كانت به أم ولد وانقضت به العدة» ١
«إذا أسقطت مضغة أو علقة كانت به أم ولد» 0 0
«إذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام فصالحه على رأس
ماله. . .» 13 ناوسن 1 4ع ينها 4 لاوتبطروح جك لا وا لم ل ل ا ع خا لاه
«إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه...» 2744/8 4/+-.م
«إذا أسلمت أم ولد النصرانى قُوَّمت قيمة عدل ثم سعت في قيمتها» .. ه/ اه ١
«إذا أسلمت امرأة الذمي من أهل الكتاب أو من غيرهم. ..» جام دافام
«إذا أشهد الرجل قوما على شهادة فسمع ذلك آخرون فهي شهادة
نافلة. . . » ا ا ل ل ا
«إذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى
0 02000 000 فج اجاواو ووم عي 00 3000005
«إذا أصاب الرجل الحدود والقتل قتل وألقي ما سوى ذلك» ا ا
«إذا أصاب الوصية فهو جائز) ا ا
فهرس الأحاديث والآثار [
الحديث الحزء والصفحة
(إذا أعتق الجد جر الولاء» 000 ا 0 لاق
«إذا أع: عتق الرجل 00000 يطأها ولا يبيعها ولا يهيها. . م
«إذا أعتق الرجل شقصا من عبد عتق كله ليس للرقبة شريك» ا هلالا
«إذا أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه» الع لطم لل و وم 000 51800
«إذا أقر الرجل عند موته بدين لوارث فإنه لا يجوز إلا ببينة...») . ه/١٠ه*. "4
«إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز. . .) لالض
«إذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخطاب إن
تزوجها. . .) 0 0002021012111 ا ا لل
(إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم. . الاو ا الو قت 36م
«إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كمْرَسَيْ رِمَان...) ا 00 564/5
«إذا أنكح الوالد الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر
الأولياء» 0101 ال
«إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك» 4820
«إذا أوصى الرجل بثلث ماله دخلت ديته في تلك الوصية» ال تيد | الكرقيرة
«إذا أوصى الرجل بعتق بدئ بالعتق» جو وه هو ا اس موي 0 515/8
لإذا اجتمع القتل والحد فالقتل يأني على ذلك كله» ااا رن
«إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر) 00 ا ا 0
«إذا اجتمع رهط على قتل رجل عمدا بسلاح فعليهم فيه القصاص') ؟*/ لياه
(إذا اجتمع على المكاتب نجمان قد حلا رد في الرق» هت 1 ١
«إذا اختارت زوجها فلا شيء وان اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة» 01/5
«إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة بعينها. . .» 5
«إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل» 00 0ه
«إذا ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل. ..» مم١
«إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع» م
«إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فيمينه على ما نوى وإذا استحلف
وهو...) 00102010121 ل
(إذا اشترى الرجل من الرجل أمة فلا يقربها حتى تحيض حيضة»
014 59
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث المجزء والصفحة
«(إذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه فدية كل واحد. ..» /ا/؟ ١
«(إذا اقتسم القوم الأرضين ورفعوا شربها بينهم فهم شفعاء» لم0 ١84/8000
(إذا انتهى إلى الإمام لم يكن لصاحبه عفو) مقاط اخ لطر اللو الل وا ل لل
«إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوا على أهل الأسفل» ١
(إذا تردى بعير في بئر فلم يقدروا على أن ينحروه فمن حيث نحر فهو
له ذكاة» تاجياه اسه اب امم جف اانا ناا للم 83 ووو لام كب وا امو 0 48"
(إذا ترك ابن الملاعنة وارئا ذا سهم وذا قرابة ممن لا سهم له
وامرأة. . .) لع ا ب ا سه و ا ا ا 0 الكلقة
«إذا تزوج الرجل أمة على أنها حرة أخبرته بذلك عن نفسها ثم علم» 754-78/٠١
«إذا تزوج 4 المرأة فدخل بها ثم وجد بها فنا أو برضا أو حذاها
أو خنونا .:: تنام تيوه مو ال اقيق 1841 امسوو او سو ونم ال و 0 لاف
«إذا تزوج العبد ا فولدت أولادا فأولادها موال لمواليها إن كانوا
أعتقوها» 0
«إذا تزوجت المرأة كفء بغير ير ولي فليس للولي أن يفرق» ام اخ 0 ل
(إذا تشاجر القوم في الطريق جعل سبعة أذرع» ا ل
الإذا تصدقتم على أبناتكم فأثبتوها حتى يكون له أن يقبضه» ل 00 ٠١5/3
(إذا جامع الرجل أم امرأته حرمت عليه امرأته» خف ا اد 416لا
«إذا جامع 6 المرأة اوتني لشنهوة أن الهسها لتدهوة أو نظن إلين
فرجها. . فق كاي شوج ارج تاه جوع طقن لوجر من واه بالون افاي 185/٠٠
«إذا لاه التي ظاهر منها وهو يصوم انتقض 52000 7 ه/.
«إذا جنى جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق ويسعى بقدر ما رق منه» . . . م
«إذا حدثتكم عن رسول الله فهو كما حدثتكم فوالله أن أ 55
السماء. . .» تجشعة اواو مام ار ان موادا اام ال ا ا 00 4
«إذا حلت الصدقة للرجل لم تجب عليه صدقة الفطر» ماياو ون ع د 0 الالريذا
«إذا حلف الرجل بالله أو باسم من أسماء الله أو قال والله أو
الله يي ييا اع شاه و و ا و و 0
لالا ه/و١
فهر س الأحاديسث والآثار
الحديث الجزء والصفحة
«إذا حلف لا يقرب امرأته شهرا أو أقل من أربعة أشهر فإن هذا لا
يكون موليا» اننا لظو وت 1 عقن لاقام عد واد مدوم د 0 هذا
«إذا خَرّقَ المعراض فكل وإن لم يخزق فلا تأكل» ماعدس مم لوقام
«إذا خير الرجل امرأته فقال اختاري ثم اختاري ثم اختاري ينوي
بهذا.. .») 0
«إذا دخل خطأ في عمد فهي دية) ا 12100 5/مهه
(إذا ذبحت فلا تذكر مع اسم الله شيئا غيره» طانعي وم ااا مارو رما
«إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة» ف ااا انمد 0 5561م
الإذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله» . 11م
«إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ولدا من الزوج فإن ولدها
تمنز لقهنا ++ ل ل الي ١ ف ا
«إذا سئل الرجل ألك امرأة فقال لا إنما هي كذبة» ونام 180057
«(إذا سار 7 على دابة في الطريق فنخسها رجل أو ضربها فنفحت
را 1 ااا ااا ااا اااي 000101 ا ال
«إذا ل اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى ل الشف احن
«إذا شهد أربعة أحدهم الزوج أقيم الحد عليها» 51011 لي
(إذا شهد الشهود على الزنى رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس» . /آرة: كء ١٠١5
«إذا شهد شاهدان على دم فاقتص منه ثم إنهما قالا أخطأنا إنما القاتل
هذا...» 000000 0 0 1 ا اا ااا
(إذا شهد شاهدان على قطع رجل بمال فقضى به القاضي ثم رجع
أحد. . . ١ ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ال
«إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك ثم
رجعا. . .» 0 0 اا ال
«إذا ضرب الرجل الرجل بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى
فاك ا ا ا ااي 000000
«إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة ثم تزوجها في عدتها ثم
طلقها...» ا م م ا ل 50
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث ظ الحزء والصفحة
«إذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة بائنة ثم طلقها أخرى فإنه يقع
عليها. . . » 001000 ا
«إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وهى طالق
ثلاثا.. .») نتف مدو سي و ا 111 : 55/422022
(إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض وقد دخل بها ثم مات...2) . 221/5
«إذا طلق الرجل امرأته قد خلا بها وأغلق بابا وأرخى حجابا فلها
المهر. . . ») و و سباجة كاسن ةسمه 1 وو 20104220
(إذا طلق الرجل امرأته واحدة ثم تزوجها بعد زوج آخر قد دخل
بها. . .») #الخحاعنة سه ان تلن زعا 1 اذ وقد بذ للك تو كف ام لا ا نا ا مجم ا و 0 0/8082
انا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة يملك الرجعة ثم أعتقت في
عدتها. . 001010101 ا ا ل
«إذا طلق ليد امرأته وهي حائض فإنها لا تعتد بتلك الحيضة من
غدتها دي حي ا ار لج ل م لم ا ل 00 512
(إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة فعليه أربع كفارات» 0 100
«إذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا في مجالس مختلفة فعليه لكل ظهار
كفارة» 0 ا 0
(إذا علِمّت الصدقة جازت ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة...) ..#/وهم_ .بم
«إذا عَلِمّت الصدقة جازت» 8ب-ب-ب0 0 0 0001770 ا ا
«إذا غرّق الرجل رجلا فلا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية» واولا ا 0 ره
«إذا قاء أحدكم في صلاته أو قَلْس أو رَعَف فلينصرف. . .» 0 لدف
«إذا قال أنت على كظهر أختي أو عمتي أو ابنتي أو امرأة ذات رحم
كترم كر رح يوكاطاي اطو وي عق ا طن و امه الوراو و الا ف ل فك ا 0 11 هإه
«إذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها. . .») هب
«إذا قال الرجل لامرأته أنت مني بائن أو برية أو خلية فإنه يسأل عن
نيته . . . ) 0000 ايد عط الت نوا اط اا م لال ا ا 28055000
الإذا قال الرجل لامرأته اذهبي فتزوجي فإن ذلك ليس بشيء إلا أن
الحديث 202 الحزء والصفحة
ناذا "قال كل "ادراء: اتزوسهها مو يت باقلالا أذ بسن قري دا بواكةاايزه ولا ريون 91/4
«إذا قال لها 0 وخروجيا أنت طالق: آنت طالق» انض طالق نانت
الأول 0 1 01 1 1 1 0 01 0 1 1 1 1 1 1 ا ا
«إذا قالت ا لزوجها اخلعني ولك ألف درهم...) 0.0.00 5-668/5هه
(إذا قبّل الرجل امرأة لشهوة حرمت على أبيه وعلى ابنه وحرمت عليه -
أمها. . . ») ا ا 1
(إذا قتل الحر المملوك عمدا فإن عليه فيه القصاص'» لامعا ال وود الات
«إذا قذف 2 المسلم امرأته بالك وهي حرة مسلمة فإن كفت عن
ذلك. ااا ااا 00010100 ا اك
ري المال قطعت يده ورجله من خلاف. . .) // ع 4 ؟
«إذا كاتب ابد عبدين له مكاتبة واحدة وجعل 0
واحدة. . . 0000005 ا ا ااا
«إذا كاتب الرجل عبدين له وجعل نجومهما واحدا كفل كل واحد
منهما.. .») م م و ا ا اي ا 3 تن
«إذا كاتب العبد مولاه فهو غريم من الغرماء) ااا ان يسن
الما 0 الحيين ف فيل
الرجل:.: ا
«إذا كان اه والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه...» #/"1ء #/41"ء
«إذا كان عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة
حتى. . .) ل 1
«إذا كان لرجل على رجل دين إلين أجل من ثمن بيع فحط عنه . . . 5 ٠ه
«(إذا كان للرجل عيد نصرانى إنه يؤدي عنه صدقة الفطر» ال 1121
«إذا كان للميت وارث ذو سهم وبنو عم وموالي كان للوارث ذي
السهم...) 0020 0 ا الا
«إذا كان لم يدخل بها فطلقها ثلاثا في كلمة واحدة...) 252011 2/5
«إذا كان مع الإخوة والأخوات والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو
ابنة. . .» ل ل
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث الحجز ع والصفحة
«إذا كان مع الإخوة والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو ابنة أو ابنة
الي 1 00000000 ا
«إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فإن أبا بكر كان يقول الميراث
للجد. . .») عو ار مجس بع كسب تع ا 2 104 6 واو اده جا سا وده عسو ساد سم وو 00 لازت
(إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فهو بمنزلة أخ معهم. يقاسمهم حتى
يكون...») سا ع و تنو ني والأتيمفن سوووون واو الاسام و وي 3507020
«إذا كان منها مثل ما يكون منه فلتغتسل» ا 00000 ١6/1
(إذا كان مهر سر ومهر علانية أخذ بالعلانية إلا أن يقيم البيئة. ..) ... النتن
«إذا كان وصية وعتق بدأ بالعتق» ا ل
«إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت عتق الولد بعتقها فإذا أعتق
أبوهم. . . ) ا ل ل و لي ا ١ اسم
(إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك» 2ج نو سدم" "“#الارة
«إذا كانت الوصية والعتق فإنه يبدأ بالعتق» لو ا تود لماشو ا 0 لم
(إذا كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع حملها) 00 ليد
«إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض» صفيع. :14
(إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فعليها ثلاث حيض» مو ةا
(إذا مات المكاتب فإنه يؤدى مكاتبته وما بقى فهو ميراث» اام و 6 لكا
«إذا مات المكاتب وترك مالا أدي ما بقى من مكاتبته وكان ما بقى
ميراثا. . . ») 20111111 احا اه ام ا ال 1 اكه مايا
(إذا مات المولى ولا وارث له فميرائه للذي أسلم على يديه ووالاه» . و١"
«(إذا مات فقد حل عليه كل الدين» الاي نياب وان ا ا دعوو طب ا ا 11
(إذا نمت قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا...» د
إذا وجد الرجل قتيلا في محلة قوم فعليهم أن يُفْسِم منهم خمسون
رجلا بالله. . .» ااا ا ل
تإذا جد الفقيل بين قزيتين أو سكتين 'فإنه يقاس قإلن أيهم كان قرت 5
(إذا وطئ الرجل الجارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه
وعلى أبيه») ا 0
فهرس الأحاديث والآثار 7
الحديث ْ الحزء والصفحة
الإذا وقع هذا الرجس بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بها. ..» 37
«(إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو جائز» 0 5
«إذا وهب لامرأته أو لبعض ولده وقد أدرك وهو فى عياله أن ذلك
جائز. . .)2 ل ا ' 0 م
«الأذنان من الرأس» ا ا ا
«أراها إحدى نسائه الأربع لهن ثلاثة أيام ولياليهن ولها يوم وليلة» .... ١٠/531م
(أر بع مُبُهَمات مُفْمَلات ليس فيهن رديدَى الطلاق والعتاق والنكاح
والنذر) ا ٠.
الأربع واجبات على من تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذرة ... لم
لأربعة أخماسها لك والخمس الباقي اقسمه بين فقراء أهلك» 000000 ريق
(أربيتما فَرُدًا. ..» ا اا 00000000000 اا ا
(أرى أن يأتي واديه فيعطى ثم إبلا مثل إبله وفصلانا مثل فصلانه. . .») )ك1
«أسرقت قولي ا) ل ا عر ا ل يف ف
«أسرقت قولي لا... أجئتموني بأعجمية لا تدري ما يراد بها حتى تقر
فأقطعها» ١ 052200000 0
الأسرقت ما إخاله سرق. ..» كاج جا سسا لدي الما اي 1
«أسلم رجل إلى رجل في خُلْلٍ دِقَ فلم يجد عنده حُلَل دِق فأراد أن
يعطيه. . . » ا ل ا 0 بم 11
لأسلم ما يكال فيما يوزن وأسلم ما يوزن فيما يكال...» لاما
لأصابوا يوم خيبر طعاما فأكلوا منه قبل أن يقسم» 0 00000 ل
(أصبنا يوم خيبر حمرا أهلية قال فذبحناها وإن القدور لتغلى بها فقال
النبي. . .» ااا 1 1 ذا ار
«أصل ما تقسم عليه الفرائض على ستة أسهم فالنصف ثلاثة أسهم. . .» 1
«الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج» 0 مود
«الأضحى يومان بعد يوم الأضحى) 000 ا سرض
«لأعتق زيد بن حارثة رضي الله عنه فصار مولاه» 1531218 0 00 ا ل
(أعتق سبعة ممن كان راقن الل تسبي ونا ل م ا مم 2020 :5111
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرا ج7777 بلسلسل0ىطسىسىسىطىس0س70 تت
الحديث < الجزء والصفحة
«أعتق عبدا كان بينه وبين أخ له صغير فسأل عمر بن الخطاب عن
ذلك.. .» لاطا رن 11 والح ونان ان ا قا واااو ع سحو او 0 8ه
«أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد. . .» مانن وت واو اا ووو ارم م
«أعتق عبدا له نصرانيا يدعى يحنس . . .» اا لا
«أعتق عبدا له ولإخوة له صغار فيه نصيب فذكر ذلك لعمر...» .... ه/ى/
الأعتقت عن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق عبيدا من تلآده...» .. 47-881/5م”م
«أعتقت عن عبدالرحمن بن أبي بكر بعد موته عبيدا من تِلآده) رضن
(أعرفية: وأناااعد اقيضوت ورقطا ون أضحات متحدن 6ك ...اه 0 /1خ
«أعطاني رسول الله كَلِِهِ جدَادَ خمسين وَسْقا من تمر خيبر. . .» مدي 0 ابرء.؟
«أعطاه مال يتيم مضاربة» ا 0000
«أعطى الجدة أم الأم السدس . . .» 001010101 ا
«أعطى امرأة من أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم» تن وم مان ا ع 0 “إأرة؟1
«أعطى رسول الله يَكلِهِ ابنة حمزة النصف وابنته النصف» ين
«أعطى رسول اللّه كله خيبر بالشطر زافق كو وهر وعلي . . .2 20101 4ه
الأعطى للدم اتن فالا مغيارية فاسلهية ريد إلئ فموسين سن
عرقوت 6:0 0001000022101 ا
(أعطى مال يتيم مضاربة قال ولا أدري كيف كان الشرط بينهما. . .؟ . ١0/5
«أغمي على ابن عمر ثلاثة أيام فلم يقض الصلاة» ماسر ارس ماوع كا
«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم؟ ... م و امد "كا
(أفارغة أنت أم مشغولة. . .) 0001 ا
الأفضل ما أنتم صانعون أن يستكري أحدكم الأرض البيضاء بذهب...»ة 2 75/4ه
«أفطر الحاجم والمحجو م قال فشكا إليه الناس الدم فرخص للصائم أن
يحتجم) 1 1 1 1 ااا ل ا
«أفطر عمر بن الخطاب وأصحابه في يوم غيم ظَنوا أن الشمس قد
غايت...» ان كد و وام ني و لم اي ل ا ا اوح 0 0107 ما
«الإقالة بيع» ا ا اه
(أقر أربع مرات في أمكنة متفرقة. . .») 0001 ا
فهرس الأحاديث والآثار
الحديث الحزء والصفحة
«أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه وما لم يقر فله أن ينفيه» 23500 ه/4.
(لأقرض عبدلله بن مسعود رجلا دراهم فقضهه الرجل من جيد
عطائه . . .» مودة انبخا نط انم ون اكب انق تس ما سن ورف
«أقرض عمر بن الخطاب مح وو او 00 لزنن
(أقركم ما أقركم مووي الثمر بيننا وبينكم. . مما ء امد 0 لاذه
لأقركم مأ أقركم الله . انمو شه اش ل ول لال ل ا وك 63905
«أقطع عثمان خمسة من أصحاب النبي ارفسية عبدالله وسعدذا
والزبير. . 80
«أكثر راقع بيد بن خديج على نفسه لتُكرينها كراء الإبر» ا ارقت
«أكره أن تطأها ولأحد فيها شرط» ا ا نك
«(أكريت عبدالله بن عمر إبلا بدنانير فأتيته أتقاضاه وبين يديه دراهم» 85/5ه. 07/9"؛
«أكلت خزيرا في أهلي ثم خرجت فأخذني نفر من الجن فمكثت فيهم
زهانا» ل ش[«(
«أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله كَل ان يه الم ا ل
ألا إن بيع أمهات الأولاد حرام ولا رق عليها بعل موت مولاها»
«ألا إِنْ قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل. .
«ألا إنما باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته؟ ........ 111
«ألا لا تصوموا هذه الثلاثة الأيام إنما هي أيام أكل وشرب. .
(إلى المدائن ونحوها (قصر الصلاة في السفر)» ل ل مي
«أليس تزوجها بولي وشهود ومهر مسمى فدخل بها. .
لاحي مر ل صرحي لجار يوي الله لكر الج اباي
«أما إنها لو ولدت ألزمته ولدها» 11210010001110
«أما الزيادة فلا (أتى عمر بن الخطاب بإناء. . .))
«أما علمت أن عم الرجل صِنُو أبيه إنا كنا احتجنا إلى مال
فتَسَلمنا. . .» ا وا مع اال ل دده
«أما نحن فلا نرى به بأسا وأما أهل الكتاب فيكرهونه (الجرّيث)» .
61/4"
ه/ 581
ه/١ ١ ١
0ه
ه/ه ١
ذاتاض
حفضف
5/4
انف
1
اك
نه
"3
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث 00 الجزء والصفحة
«الأمة بين رجلين مسلم وكافر ولدت ولدا فادعياه جميعا أن الولد
للمسلم. . ١. 000000100 ا
«الأمة يتزوجها الرجل فتعتق فتختار نفسها قبل أن يدخل بها فلا شيء لها. . .» ل
الأمر (أبو بكر) أسماء ابنة عميس رضي الله عنها أن تغسله فغسلته» ... 71
لأمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه امرأته أن تغسله فغسلته» و 0 '100؟
«أمر الشهود أن ويجيوا قن اناب ؛ مقن وو رتك وان شوو وا اموي 00 الام
«أمر بأن يُشرّب أبوال الإبل وألبانها؛ امسو واه #الشات السو مو 0 لات
«أمر بذلك (أي بصلاة الاستسقاء)» ا ا
(لأمر بِقُبّة أو خيمة فضربت له حيث أراد أن يعتكف. . .» 00000 ايديا
«أمر بقتل رجل مسلم برجل من أهل الحيرة ذمي . ف ا ا ل 2 5ه
«أمر سبعة أبئة الحارث الأسلية وكانت وضعت بعل وفاة زوجها
بأيام . . . ) ل ا ل
«أمر وأوصى أن يغسل ثوباه ويكفن فيهما...»؟ .... فرع ايت ألقة”
(أمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر (ظاهر رجل من امرأته. . .)» يفف
«أمرها 3-7 (المرأة إذا رأت في منامها 0 ما يرى الرجل من
الحلم. . ممع و سطع اماه فعا فز الله ابااطة الامو واه لدو باز الت وو خا اها
«أن أبا بكر -- لم يقنت» 000000000
«أن أبا عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام على أن يخلى عن كنائسهم
القديمة. . .») 000 ا 00
(أن إحدى نساء عبدالرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانين
ألفا. . . » 5
(إن افع + - رضي من دينه وأمانته بأن يقال سَبَّقَ الحاح فادّان
مُعْرضا. . 4و 0 ارقاو حاط ذو اب ب تابور اا م امي 04
«(إن أصبته قبل القسمة فهو لك وإن أصبته بعد القسمة أخذته بالقيمة» . /ه 5
«أن أعرابيا أهدى لرسول الله كلٍ أرنبا فقال لأصحابه كلوا. . رض
«أن أمة سافحت فولدت غلاما فاشترى أخوها الغلام فأعتقه فمات
الغلام . 2 امن سوس ب كط 7301 اها جم عع ند د لا و وو 1م
فهرس الأحاديث والآثار
الحديث ظ الجزء والصفحة
«أن افك اله فجرت فولدت من الري فأعتقها ابن عمر وَاغدقن ولدها» 1 ه/مه
«إن أنتم سئلتم عني وحلفتم فاحلفوا بالله ما ندري أين هو ولا لنا به
علم...) ا 0010110 ا
إن كارت زوعتها اق اجدة ويلك الربجغة: وإن: احتارف: نقمتيا فراحدة
بائن») مج ساو 04 من فجي 4 الامو وا لماو اد ا ص لصي 8066/14
«إن اختارت نفسها فثلاث بوائن وإن اختارت زوجها فلا شيء) ...0320.0 88/5ه
«أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله على خمسة أسهم...2 .. ققد
إن الربا في النسيئة. . . الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء وهاء...' 1ه
«إن الصدقة تحل للرجل إذا لم يكن له إلا دار وخادم...» # عه" ١
(إن الصدقة كانت تحل للرجل وهو صاحب عشرة آلاف...) ران
«(إن اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما وإذا كان ظالما فهيى على
1,221 اا ا ا ا ا كف
«أن امرأة أتت بعم صبي لها ففرض عليه نفقة الصبي. . .2 اك 5ه
(أن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأباها ثم مات العبد. . .2 كس
(أنافرأة امعسقكبواعا فأى آن باحق أمكتة من تفييهاك» فير 2"
وغ ا ل
«أن امرأة تزوجت فقدم أبوها فخاصم في ذلك. . .» ل ا"
(أن امرأة زوجت ابنا لها صغيرا من ابنة للمسيب بن نَجْبَة وهي صغيرة
فأجاز. . .» ا 00000001 ا ا
«أن امرأة زوجت ابنتها برضى منها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى
على :..:.» ا
«أن امرأة زَوَّجَتها أمها وخالها فأجاز على نكاحها» حم ل 0 114 .ها
(أن امرأة وجدت لقيطا فآنفقت عليه فرفع ذلك إلى شريح فلم يجعل
لها شيئا» ااا ا اا
(إن "نال مهنا جميعًا 'فمن أولهما'يوزت "يها .. 000 6/1"
لرة سس : العرت كانو الى اجام يت الرجل كام هرا
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا الحديث | الجزء و الصفحة
أن بعيرا تردّى في بثر بالمدينة فوْجئ من قبل خاصرته فأخذ منه ابن
عمر...) مرق مدعا لالجو و اود ونم ل دوب و ا وو سم و ولي 8516
أن حمزة بن عبدالمطلب أوصى إلى زيد بن حارثة يوم أحد) متعم :4"
«أن خبيبا أبى ذلك حتى قتل فلم يُعَنّفْ في ذلك» نا مح ا م 0 الاك
«إن ذلك لكل مسكين ثوب» 000 اح رمه ووو اس ل 02020 81/20»
«أن رجلا أعتق أمة له عند الموت وثمنها دين عليه. . .»© . او «واناة
«أن رجلا أعتق كه أعنن له غكة الهرت ولا مال له غيرهم فأَفْرَعَ
رسول الله. . .» حا يني !هي ناا واج يوان بو فرت 19 واب لابقا ادا لوا ور قد ا ا 1 اه
(أتبرخلا أعتق هيدا له عند الجوت ولا مال :له غير فاجاز رون
الله . . .» دوي ف سيط جلا و ماود وبع اروس الأو اول 4 لماوع و ب م اا لوو 000 8508/77
«أن رجلا التقط لقيطا فأتى به عليا فقال علي هو حر...» لل 0 ه/م9؟١
«أن رجلا باع طوق ذهب مفضضا بمائة دينار فاختصما إلى شريح
فأفسل...» 61 و ناو لوعو ل توالا ا ترم
([اررساد ولك لخر اكه دده “ل تشريوا بدن كفت موقي ندند
ل 5200006 ا ا
«أن رجلا تصدق بصدقة ثم مات المتصدّق عليه فورّثه النبي من تلك
الصدقة» 000 لوقف جم ار 11010 برا وة مد اانا واوا وأو ما م ا 2
«أن رجلا ذبح أرنبا بمروة فأمر رسول الله كَكلهٍ بأكلها» ا اله اميم
«أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول
الله. . . » لاع جوة اج لاع وغ فده رفح لون ات فاط ول لوقيو انو ا للد العامة ل ولي ٠ 19414
«أن رجلا ضرب غلامه حتى طلق امرأته. . .» اط اوه ل ا و 0 لللف؟
"أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فبلغ ذلك
النبي. ..» 00 ة ةؤة <ة ةزؤز ز ز 000 ز ز [ 1 111111 .6
«أن رجلا غاب عن امرأته سنتين فقدم وهي حامل فأمر عمر بها أن ظ
ترجم. . .) عض ف نا وان الوا او از اموي ا اب وا ا و ا قي 000 5100062
تأن رجلا مسلما كسر دنا من خمر لرجل من أهل الذمة فضمّنه <
شريح...) ممم مم ممم مما ممم مم ممم 600660000000006 ...ل ١556176117
فهرس الأحاديث والآثار ظ
«أن رجلا من أهل الأرض أتاه يواليه فأبى علي ذلك فأتى ابن عباس
فوالاه» ا ل ال ل ل ا ا 1
«أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه فمات
ولول سوه ا ا اا ا ب000212 ا ا ا
«أن رجلا من المشركين وقع.: في الخندق فمات فَأَعْطِيَ المسلمون
بجيفته مالا. . .») 00 ل ا لا
لأن رجلا من بني تغلب نصراني أسلمت امرأته فعرض عمر بن
الكطائموي 1 21211211311111 5/5
«أن رجلا وهب ابنته وهى صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود
0 000 لا
2 اختصما إلى النبي في ناقة قال بواغينة تيهنا سمه
هذه...») لي 6
«أن رجلين تبزذا عن ور أنه طلق امرأته ففرق القاضي بينهما. . 0/17"
رع ووا ا اوواي و امود ظ
الم نيه ااا ااا ااا يف
(إن زوج نووز ةا كانت انوا وورة قد حيرت نفسها حين عقف ع 1/1
(أن سهم رسول الله كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي" اله
تإن :شعت شتفت لك وإشكفت ليهةة 5777 م ا وام مس و وم ره
«إن شاء راجعها قبل انقضاء العدة وإن شاء تركها حتى تنقضي
العدة.. .») ااا 001011 ا
«(أن شريحا كتب إلى عمر في رجلين غشيا أمة فجاءت بولد فادعياه
جميعا. . .») اا اا 0 4
«أن عائشة نقلت أم كلثوم ابنة أبي بكر حين قتل طلحة بن عبيد
الله . . .» ا ااا ااا :010101212121211 0 ا الا
«إن عاديّ الأرض لله وللرسول فمن أحيا أرضا ميتة فهي له» م ١54/800202020
«أن عبدا أتى على بن أبى طالب فأقر بالسرقة مرتين فأمر به فقطع. . .» ا
«أن عبدا لابن عمر أخذه الروم فافتلاه خالد بن الوليد بروميين. . 2٠١ 2 5 537
21 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث
الجزء والصفحة
(أزاغيذا له اق “فلحق بالعدو: وانفلت له فرسن فاده المد و فظير
عليهم...) 1« 7 لدع :ع1 النوج عواة ا اناامة ف جرع او او اواو عد 0 “0ه
«أن عبدين خرجا إلى رسول الله وهو يحاصر أهل الطائف
فأعتقهما. . . ») 0ط للقاة
إن عجز عن درهم من اكه رد ف الرق» 207000 الى
اأن عليا أوصى إلى الحسن بن علي» طم ع اذا ووا الل باوبا امام و لكا
«أن عمارا فعل فرخص له في ذلك» ا ا ل
الإن عمي زوجني أمته وإنها ولدت مني وإنه يريد بيع ولدي. . .)2 : ه/ “اه
«(إن فلانا يخطبك» الود اج لاون جح مد ا و ولا 1و1 لقا الو اي ةا
(إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب» تكو ا ا برك الما 5:04:20
إن قدم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق وإن قدم الاستثناء. . .» 7/89
إن كان غنيا ضمن وإن كان فقيرا سعى العبد في حصة الآخر) لمم 0 انهلةنا
إن كانت قرية خَرِبَثْ على عهد فارس فهم أحق به وإن كانت
عادية. . .» مشو ول اك 1 لكلا د رد بالكل لازهلا ا ل وال و 0 ري
«إن كنا لنزارع على عهد علقمة والأسود بالثلث والربع فما يعيبان ذلك
علينا») مسف را شطع ووو لوادت وات 94 ف روحب ودة رف ادق لأ بلالا ا عمال نو 4 8
إن كنت حملت عليه بعد السوم فهو من مالك يا أمير المؤمنين. . .» ١40
«(إن كنت من المحسنين أو من المتقين فمتعها. . .» 0 ا وطن
اإن له فيه نصيبا (أتي برجل سرق سرقة من المغنم فدرأ عنه الحد 00
وقال)» 10000أ[1أ1# ا ا
«إن لها الخيار ما دامت فى مجلسها ذلك فإن قامت من مجلسها فلا
حار لما 00 اه
إن اليذه الإبل أَوَابِدَ كأوانق الوبعكن فإذا تعلق قفا من ذلك فافعلن
ا 1 00 ا اعخ د الكو فو اانا واي وده بلاحط ولاق قابطا ب وا وو اا م ا م
«أن ماعز بن مالك أقر عند النبي يك أربع مرات. . .» 202020202 582
«أن مسلما أهراق خمرا لذمي فضمنه إياها شريح» حو لو و وام 0 لمم
«أن مكاتبا له عجز فكسَّرٌ مكاتبته ورده في الرق» “كا
فهرس الأحاديث والآثار ظ : ظ
الحديث الجزء والصفحة
«أن مكاتبا لها كان يدخل عليها فلما أدى احتجبت منه) 55*88 /1 ١"
«أن مولاة له اختلعت بكل شيء لها فلم يعب ذلك عليها» 557/5
«أن نسوة شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن فأمرهن أن يتزاورن
نالخها رسي 0 1111#1#1#1515 ا ا ااا ا
«أن نفرا من أصحاب رسول الله فيهم أبو طلحة كانوا يشربون...)1 .. ١ 1/8/5"
«إن هذا في الحب وأما في القسمة فينبغي انبل 536 يت لماايمم
«إن هذا يريد أن أطعمه الربا» اطسو الل ساو تمه ساسا شاف لدو 0 الأكرة
(إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد القسمة أخذته
السب 0 000 م ب يي 00 51101017
(إن وجدته لم يدخل بها فأنت أحق بها وإن كان قد دخل بها فليس
للكة 6 اا 0 570770 مستي ا الشقرلة”
(أن ينظر الرجل إلى ذي رأي يستشيره ثم يطيعه) مجه الواح تسم 0 امه
«أنا أحق من وفى بذمته» ودام منج و اوم الال ووو 801501770
«أنا أكرهها بالعروض وغيرها (بيع زيادة العطاء)» 00000 نت
(إنا لم نزل نحن وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام معا» ا ارقة
«أنت ومالك لأبيك» و الل مع و ما لا ا ا الأ
لله" ١١٠ه
«أنتم حجاج (إني رجل أكري إبلي إلى مكة أفيجزئ عني من
حت 1 ل ا ا 50
«أنشدك بالله أكنتك تعود في جماعها قبل أن قول من شغ ولو ةاوه 52/4
«إنما استأجركما لتبلغوها أهلهاء فضمنهم إياها) 0 0 ا ا ل
(إنما الإيلاء بكل يمين يمنع الجماع» ا وا م ا 0 ١
(إنما التقية باللسان ليس باليد) 0
الإنما هو جسد افعلوا به كما تفعلون بموتاكم» ا 5
(إنما هي شاة لحم) ا و و ا ا لوف
«إنما يزرع ثلاثة رجل له أرضضن فهو يزرعها أو رجل منح أخاه. ..) .. 6ه
«(إنه عليه الحد (رجل يقذف بالصبيان)) 02021218 0 ااا كن
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث 00 الجحزء والصفحة
(إنه لا يقطع وإن سرق عبدا صغيرا لا يعبر عن نفسه بشيء فإنه يقطع» ١١ 545/0
إنه لجور ولولا أنه صلح لرددته» دنه يوقا اه اج او الات نوات لبا قارة
(إنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موتا أو طلاقا» شفع نين افبدهة
(إنها امرأته أعلمها أو لم يعلمها...» ا 0
«إنها ترد إلى 0 الأول ويفرق بينها وبين الآخر ولها المهر بما
استحل . . + كاه ودج تناع لادان برااي لبو طبع موك تمت 000 4ن"
«(إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس» ممتعية 0 اوه
«إنها لا تحل لك)ا .... ا ا ا ا ل اح اله
«إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يدخل بها) ا اا
«إنها للناتج والآخر أولى بالبينة» ا 0
الإنها واحدة يملك الرجعة» ل ل ل /ار ١/6
«أنهم الورثة» 00 ا ل
(إني أحلف على قوم 5 سد فإذا أنا فعلت
دلكشاب.ي» ا ا ا ا
١إني أوصي إلي في يتيم فقال له عبدالله لا تشتر من ماله شيئا...) .. 2 #/4”
الإني قد أمددتك بقوم من أهل الشام فمن أتاك منهم قبل أن يَتَمَمَا. . .» نشد
(إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا
يمشي. . .) اي ل ل ا ا م لا
3 ف لاشترف ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله» ا ا 1
لأقدى: آنا حي ندالت رسول لله كله عن أكله فكرهه...) ...... ه/او7, .٠٠م
«أهديت لرسول الله وأنا عبد قبل أن أكاتب فقبل ذلك مني» امن 41122022
(أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا» م و ا ١111
«أوصى بأولاد الزنى وأوصى بهم أن يعتقوا» و امم سني" كقارة
«أول من فرض العطاء وجعل الدية في ثلاث سنين الثلث في سنة...4ة 0 58/"همه
«أولعك عتقاء الله» اسوك جح وا او الا ب ا اا 0 501
لأيما امرأة استدانت على زوجها وهو غائب فإنما استدانت على نفسهاء ٠١ /لابم
«(أيما امرأة صولحت على ثمنها لم يبين لها كم ترك زوجها فتلك الريبة» ٠/1مه
لللللللاجام7بتبببببب 2 77177
الحديث الحزء والصفحة
«أيما رجل أذن لرجل أن يبنيى في ملكه ثم أخرجه ضمن له البناء) : 1
«أيما رجل وطئ أمته فولدت منه فهي له في حياته يستمتع بها فإذا
فاك د 2ب" ؛ ا ا ااا ل
«أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن
ضغن.. .) لمن كانه او اد اا وا كنم اج اسه كسم الا 0 1
«أين وارث حباب... أعتقوا هذه وإذا أتانا سبي فائتونا حتى نعوضكم)» ه١١
«ابتاع بعيرا بدراهم وعنده دنانير أو بدنانير وعنده دراهم فقال
لغلامه. . .») اا 1 1 1 1 ا ال
«احتجم النبي صلى الله عليه وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما
أعطاه» 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 [ 1[ 1 1 1 1 ذ ذل
«احتجم وهو صائم محرم بالقاحة» ا ات للم ل ل اا
«احسبوا له سهام الفريضة واجعلوا له سهما كإحداها» ا ا ا 521/8770
(اجلف باللةما تتضر الااا مدذك: غيرك وَاعْن أن الله الذئ::يسددك)” . 2
«احلف واعن مسجد حيك» 00 تك سااعاو و و 4
«احمه لهم وخذ منهم العشر (أن أقواما كانت لهم خلايا. . .)) ب زوف
١اختصم رجلان في حظيرة بينهما فبعث عر الله حذيفة بن اليمان
يقضي . . .) ددب0010101012121 اال
ل سم ل م ب ا ان
قوائمه وام ا الجا ورت تست كط ونح ضر لله كدان ال وس وو ووو 0 ا
«ادرءوا الحدود ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرءوا [
عنهب 2 0 ا اال
«ادرؤوا الحدود ما استطعتم فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير. . /م/ ١ 6١
«اذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم ما خلا السن ا
والعظم . . ااا ا ال لا
«١إِذْرَعُوا الطريق سبعة أذرع ثم ابنوا» ا 00 ا لا
«اذهب فاركب دابة فاعترض عليها على بطنك» 31 0 0 ا ل
«ازدرع بالجرْف» ةج ةوفه جسووط اي وخ واس ساس افون وه ا عا ل ا 000 :51404
00 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث ظ الجزء والصفحة
(استأذن نساءه فى مرضه أن يكون فى بيت عائشة فأذنَ له فكان. . .» 5 ٠ه"
ااامسميان المسلمين في سهم دوي الفريئ فرأوا أن يجعلوه في الخيل
والسلاح) 0000 ا
لاستشارنى عمر بن الخطاب فى عتق أمهات الأولاد فاجتمعت أنا
١ 00500 000 ا ا ا اا
«استشرفوا العين والأذن» 6 1|111[ ؤز[ؤز[زؤ[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 1 111 لابه
'استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة فلم يعطهم من الغنيمة
نكا را قوت اع للدي 07ج امام للا مون لم بال با وغ
«(استقرض رسول لله يل من رجل دراهم فقضاه فأَرْجَحَ له. . 5 “ره ١
«اشترى جَزُورا بتمر ثم استقرضه فأعطاه إياه) احوووف افع و حا سم 0 62ج
«اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه) ا ا ا :
(اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم» تاو يق ذه ال اب اماق ال لاوره الفيع و ا و 0 لاا
«اضمن له ثوبه. . . أرأيت لو احترق بيته أكنثت تدع له أجرك» لم
«اعتدي» ا ا ل ا
«اعرضه على السوق فإذا قامت على ثمن فإن شاء فأعطه إياه
جره ب » 01001010101 ا ا
«اعمل بها وعرفها... ادفعها إلى خزان بيت المال» الواح اوفك 0 لفلؤكءة
(اغروا جاسي الشاروقى ييل الله قانتو امي فر بوانلقة ل تفلو بولا
تغدروا...») 4 :2ن ب بع ديه لجار كاد واماسجوية بو لو ا ا تيد 00 “2411/1/7
«اقتلوا المشركين إذا أسروا واستحيوا شَرْحْهِم) مان ارتو اموا و اق 000 الك
كب يي بر سوس ورا بو اير ظ
عندك : لظب اناموج و لإ اا ا وو م و ا الي 0600 98
الخو :يا النتوييكه وضدن نذا موي أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد
أبطل . . . ») مجة وتام ا وده با و لانو ارون ار الا ل تو وج لاقن ارقا قة
«#باع بالبراءة من كل عيب» ان وا واطارا و واج ا ونع وفوا مط ا ا و 11611
(بالرغيف ونحوه (سئل عن العبد يتصدق بالشيء)» وعم لاك اللو عقي 4 القليقكا
ابعت جَامَ فضة بوّرِق أقل من ثمنه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب...» . 211
فهرس الأحاديث والآثار |
الحديث الجحزء و الصفحة
اابعث أبو بكر الصديق عكرمة بن 9 جهل في كمسنهانه رجل مددا
زياد 00111 ا 0 يافضدة
ابعث ابن رواحة إلى خيبر فخَرّصٌ عليهم مائة وَسْق فقالت اليهود
شططتم. . .2 امكو تم ور قوق مايل لجع با وجمادديه وواط ب د در عا 4ه
«بعث رسول الله يِه ابن رواحة إلى خيبر. ..) 00 6/4000...06م1١ه
«بعث رسول الله كَللِيِ دحية الكلبى. . .) اف وا ل اوس و ل 0 51
اابعث على بن أبى طالب إلى اليمن فأتى بركاز فأخذ منه الخمس. . .» 1"
«بعث معاذ بن جبل إلى الجبل فأمره أن لا يأخذ من الخضر صدقة») . /ره ىه
(بعدما اختلطت 0 بلحومكم ودماؤهن بدمائكم. 2.١. .00 هره١١
«بفيه الكنّْكث تعني التراب - فهلا أخذ أربعة أخماسه ودفع إليه
عتيرييقة ب 1ه 7بب 001010 ا ا ا ل
«البكر يُستأمر في نفسها وإذنها صمتها والثيب تُشَاوَر) 5 ل لاما
«بل نجعل من أموالنا للشاخص» ا 000010102021221 ا ا ان
«بنيت بأهلي وأنا عبد فدعوت رهطا من أصحاب محمد...) ال
«بيع اللبن في الضروع» اط سارل طباه ارما اله مح او وو ا 1
«بيعوا جاريتى فده آم أنى لم أصعية اندها 3ه عاديا تلن
ولد عا 0101 0 ضر
«البينة على المدعي »© 00 سيو | :فارلاةة
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكان لا يرد اليمين»؟» .. ؟ لاه
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) لل الارخالاهى ركه ١/5
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ماطف نيتو فلا11 رده
«تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحد)ا ... 0 657501450
«تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك) اا ديل
«تدخل الدية في الوصية» 00001 اا
اتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتنوضأ لكل صلاة وتصلي» ا ا لل
#اترغب عن المنذر ولتملكة عبدالرحية أمزها» ا ا ل 181101
«ترك التسمية ناسيا (في الذبح)» 1 1 1 ا اال ا
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
حب 77777 0
الحديث | الحز ع و الصفحة
اترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض السواد. .. يؤدون الخراج»
اتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكان الذي وَلِيَ عْمَدَةَ النكاح
النجاشي . . .») لاطي ع اقنما وملا هاور من وه ونه قمع روه مدب لاوجو عا وا وا 10
أ عغخائية : 5 أتنة' سنت مسمس * , بها ابئة 5
سروح رجى صسحور 1 سدون وى نيا وكئ انه محم
سلين . . .») م 7 جلا لحف ويمه ررق 4 4117 4 ل ا را مس م و ا ا ل ا ا ا ا
اتزوج يهودية» من اي 11 يخي جع لان لوا اوس ل لس ل ا 4 تاه
«تستأمر فى نفسها فلعل بها داء لا يعلمه غيرها» 110111
اتستقبل (المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض)» 0000
«تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. . .» ا
«تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن لتنفق ثمرته» 2.000
«تصدق بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها) 0117
اتعجل من العباس بن عبدالمطلب زكاة سنتين» ا ا
«تعجيل الصدقة» تايط بيد لو لان له يكو امكو ل دو اما مت الملا ا ار ل ان
الفطن. لمر آة (وعفها قو كانهاة < ويه نو يمو عد عا ونه م ف 1
#تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه حتى يترك
الأكل» ا واب وتاب ونه و او ل ب ب
ااتقعد النفساء ما بينها وبين أربعين يوما) ا 0
تفلك بهد" الممةت أ ح ضع نه وها سي و انهاه ع كود ا 0
«التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل
تقنةاة مج دنه سه ل و تق ست جد مط ا ع ا ا 0
«التمر في رءوس النخل لا خير فيه أن تبتاعه بالتمر كيلا أو مجازفة»
اتنكح الحرة على الأمة وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث» 00
اتوضا بالفيلة ب ا و امنب ا اد و ا ا 1
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة» ا
«ثلاث خصال هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والعتاق والنكاح» .....
«ثلاث ساعات كان رسول الله كك ينهانا أن نصلي فيهن... » 557
«ثلاث لا لعب فيهن العتاق والطلاق والصدقة» 8 شهش1«1
خرة
"8/١
ل
186/٠
181/0١
١
1
ا
ا ا"
رهم
0/5/1
1
1 ك©»
1
”537
م
ذل
00
١/8مه
.م
ع ام
ااا
الام
فهرس الأحاديث والآثار 1
الحديث الحزء والصفحة
«ثلاث لا لعب فيهن واللعب كالجد التكاح والعتاق والطلاق» ....... 2 الارءوسم
«ثلاث ليس فيهن لعب الطلاق والعتاق والنكاح» ا ا
| «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. . .» ل رد
«ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثَنِيّة إلى بازل عامها. . هه
«الثيب تشاوّر في نفسها» .. متمق الا اه ا و ف 131/14
«جاء محمد عليه السلام بببيع الحبيس) 000000 557 ا حجان
(الخان اق سيقة نا كان 11 اا ا
(الجار أحق. شسقيه) 511110 50 0000 امف
«الجار أحخق بشفعة جارة وإن كان غائبا ل به إذا كان طريقهما
واحدا» 0 ا 00001021 ال
(الجان أححق. يشنعته ها كان» عق دودولا ولسوا ١ اا ال 0 1
«الجار أحق بشفعته ينتظر بها إن كان غاتبا إذا كان طريقهما واحدا) 51
«الجَذّعَ من الضأن يجزئ إذا كان عظيما» 001 0 ل
«الجراد بمنزلة السمك» ا كوو كي لالس ا ا 5
«الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقال كُلّْه كُلّه) /51
ارج العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» راض
«جعل أهل السواد ذمة) .... داحم متو له ولوف ماسوو ا 1
«جعل الآبق دينارا إذا أخذ خارجا من المصر) مذين ب ابا اي 1
«جعل الدية على أهل الإيل مائة من الإبل وعلى أهل الَرق عشرة
آلاف...» 0001021277 اا 000 لوه
«جعل جناية المدبر على سيده) حا من دوه اا ااال د
ابخطا ايوق بالتغزار :افر والتيع قلانة أ 121010111 34
«جعل رجلا من الأنصار بالخيار في كل بيع يشتريه ثلاثة أيام) ا 0 #لاهع
«جعل رسول الله كله في النحل العشر) تح ع بلاطن و ل م ل ناذا
١«جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين» 661170
«جعل في جعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهما» ا ل مل
«جعله (أي الحين) ستة أشهر ) 0
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث الحزء والصفحة
«جناية المدبر على مولاه) 4 اد نبل وو اعوط وز 4ن اام ا ومو 1101
(احبيس ابنه بكفالة نفس رجل. . .) 00011 ا ا
ااحبس بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد في دار أبنة الحارث . . .» 41/٠
احتى يوقع طلاقا أو يَفَىء (فى الإيلاء)) املاب ووو اع وو علي سب وي 00 4
«حد المملوك نصف حد الحر) محا متخو اتن بح ماسومه نيه االو ري 00 لاا
(الحد يقام على من عمل عمل قوم لوط» ا ال
«حريم العين خمسماثئة ذراع وحريم بئر العَطن أربعون ذراعا. ..» .. لاأل١4. ١٠75/8
«حصنوهن أو لا تحصنوهن أيما رجل وطىئ جارية فجاءت بولد ألزمناه
إياه») 0001 0 0 ااا
«احخض المولى وغيره على المكاتب (قوله تعالى : وآتوهم من مال
الله. . .)») العا دوعق اينيع وج يواسوه جاده لطع مم ون واو 0 ١54
«حط عن مكاتب أول نجم حل عليه وقرأ هذه الآية. . .» ع يم ركذا
«حفر لشراحة الهمدانية إلى قرب من السرة ثم لفها في ثيابها ثم
رجمت» ااا ا اا
«حلفت أن لا تكلم عبدالله بن الزبير فتشفع عليها حتى كلمته فأعتق
عنها :2 دنه من سيكو تنما لوه أ وباك بلطتو الس امج رومالل اا ع واي 1
«الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام» ل. (/ةخ4؟ 7؟ازهل 494/4"
«خاصم إليه بقالا قل أجره رجل فا فألقى إليه مفتاحه في وسط من
امور 1 00 0 ش151 الو و ا 0 ولضة
«.خاصمت أخي إلغن: الشعبي في دار صعيرة أوفك فسمتها وباي أخي
وللقنيبب. ا افع نع و جو و اخ وس و ا ع ب 0 01
«خذ رأس مالك» جه انه وسو وسو لسع امود و و ا لكي
«خذوا من تجارهم العشر) عع بو 1له تن لدو ون و واب مات واد الس ام ج12 000 . الارلارة
آخر ساجدا (تفسير قوله تعالى: وخر راكعا)) لا ساس العامة 7 إل
«الخراج على رءوس من أهل الذمة بقدرهم على المحترف اثنا عشر
درهما. . .» ع ا ا اا
«خرج فدعا (في الاستسقاء)» ا ا
فهرس الأحاديث والآثار 1
الحديث
الجحزء والصفحة
«خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان فشكا إليه الناس .
«خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان لليلتين خلتا من شهر
ضبان ايه اطع ا ا ونام 0 كذ مونو و نو ماعن الاب الح 1
(خرج من يمينه) تن و يو كي اجا م و و بوك لل ونع حق ل لل لاج جو وا ال وت ف تاد بك جا
ا ا ل ل ل ل و
«خطأ الله نَوْءَها أفلا قالت قد طلقت نفسي فتكون طالقا ولم يزد شيئا)
العلوه ه وعمده سواء) (اركجوا و عون 35 ع ا سحات وتجنا ادفمه ب
«الخلية والبرية والبتة والبائن واحدة يملك الرجعة») ل
«الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره» شي دسي
«خمس الله والرسول واحد كان رسول الله يكهَ يضعه...) 5
اخمسة عشر سنة (سن البلوغ)» ا ا ال ا 1
«خمسة عشر يوما ) ا وك ا لكوي را
«خيرنا رسول الله كَلَِةٌ فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا) 000
«دبر رجل عبده فاحتاج فباعه رسول الله بثمان مائة درهم) 22*50
(دفع إليه مال يقيم مضارية») ا ا ل وك لل ل ا 1
الدفع خيبر إلى أهلها الذي كانت لهم يعملونها فإذا بلغت الثمرة كان
لهم.. .)2 اح قن ا تناح ا نهد وال كج 1ل لظ فاده ره لد ل اما
ادية الخطأ وشبه العمد في النفس على العاقلة على أهل الديوان. .
«الدية تقسم على من أحرز الميراث» ا ال االو م و او ا 1
«ذكاة السمك والجراد أخذه) ا لوي قي اح وو اموا وا ا
«الذكاة ما بين اللي واللحيين»)
«ذلك إلى الإمام إن شاء قطع يده ورجله وصلبه وإن شاء صلبه وإد
1200306 ااا ل ارس طن سا وي اماف ف وا لايم عن 1
«ذلك المعروف اللعريدة الجميل (أتخل بعضص راض مال السلم أو المسلم
فه)») ااا ا ااام ااا ا 20
هه اه #« ا ٠# هه > هس ه© 0 5ه جه © ه06 © هه »© هن هاه جع © ©» هه هشاع ١.
«ذلك ذكاةٌ وَحِيّة) ا ا ا 00
(ذلك ربا (رجا. استاأحر دازا فاجرها بأكثر م: أجرها)» 1000
رار الت ا انه
١ مون
514١-08
2/5
١ /اره
لره/اا
لض
١11
لض
قشف
ا
م١
ه/5غ؛
ه//ااه
مم
اوه
/1
/1
١
فض
»1/
5/4
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
الحديث | الحزء والصفحة
«ذلك عمار بن ياسر... ذلك عبدالله بن أبي سَرْح) 0 يدن
(ذمته ذمة مواليه ولا يوضع عليه الخراج» عد ارو داه وام الما وي ل
«الذهب بالذهب الكفة بالكفة والفضة بالفضة الكفة بالكفة. . .» ل 00 #/همه
«الذهب بالذهب مثل بمثل والشعير بالشعير مثل بمثل ...4 20... وي اكلكلقة
«الذهب بالذهب مثل بمثل والوّرق بالوّرق مثل بمثل. ..» حت ايد الممة
«الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضة بالفضية جد ول ريف تن ا ذلك
«الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والفضة بالفضة...») .. دمتض
«الذهب بالذهب وزن بوزن والزائد والمستزيد في النار) 3700*ظ نذلك
«الذهب بالذهب يد بيد مثل بمثل. . .» احا الوا الو اود ب اك 000 "“[إلاارة
«الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» مانا لاحو مانا واوا و 0 ركم
«رأيت للعباس بن عبدالمطلب عشرين عبدا كلهم يتجر بعشرة آلاف
درهم) الاو مل اسان اتج وام واححه اااط اا ناوي 0 28200
«الراكب والمرتدف والسائق والقائد في الضمان سواء» ون 0 خا
«الراكب يوميءع إيماء » 0000 ا ا 0
(الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال» 1 0 ا
«ربع المكاتبة (قوله تعالى : وآتوهم من مال الله. . . )» 5822020ةا
«رجل أخذ مالا مضاربة فأنفق في مضاربته خمسمائة ثم ربح...) ... ٠١/5
«رجل أخذ وقد نقب البيت ولم يخرج المتاع فإنه لا قطع عليه» 0 ال/و؟5
«الرجل إذا أعتق نصف عبده قوم عبده فسعى في نصف قيمته. . .) 4 ٠١)
«الرجل إذا تزوج امرأة لها ابنة من غيره ودخل بالمرأة فإن كانت
ابنتها. . .» ا ل ا ا ا 6
(الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير فقطع رأسه إنه لا بأس بأكله» ا ويد
«رجل أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين قال يسعى العبد في قيمته» ه/ /اه
«رجل أعتق عبدا له عند الموت ولا مال له غيره... هو حر كله...4 ه/5ه_لاه
«رجل أعطى رجلا أربعة آلاف درهم مضاربة فخرج بها إلى
خراسان. . .» 000101001 ا 0
«الرجل أوصى بالنصف والثلث فردوا إلى الثلث. . .» ل ال
فهرس الأحاديث والآثار 00-03
الحديث الحزء والصفحة
«رجل أوصى بنصف ماله وثلثه وربعه...) ا ل وي > ده اا
«رجل -- كينا فأجره بأكدر مما سنك خردة فقال عامر لا تمن
بذلك . 3ع ارقن لذو عرع لاا عدا الكو ارجا ع لاج اط جا 3 لاه تمك قم 8111 +8
«رجل تصدق بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى
مات . . . ) سل
«الرجل 0 عنذه الوديعة فيعمل بها فيربح ولم يأذن له صاحبها. . 1
«الرجل تكون 8 المرأتان والأمتان قد ولدتا مئنه فترضع إحداهما
صة ب ) 000010010101 1 [ ا ا ا
«الرّجْل جبَار والعَجماء جبّار والبئر جُبّار وفي الركاز الخمس» 00 00 انامس
«الرّجُْل جبَار) 0011 ا ا ا
«رجل ذبح ديكا فالتوى رأسه فقطعه أنه قال لا بأس بأكله» 20
«رجل ذبح طيرا فقطع رأسه قال لا بأس بأكله» ا اا ان
«رجل ضرب عنق بطة بالسيف وسمى فأبانه أنه قال لا بأس بأكلها» ..ه/584. "1١9
«رجل له أرض وليس له يَذْر ولا بقر أعطاني أرضه بالنصف
فزرعتها.. .» ا اا لت
«رجل مات وعليه دين وعنده وديعة ومال مضاربة وبضاعة . . ٠١ حسينن. 2 ءةة
«الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما
لصاحيه. . .» ال دبب-ب-000201212-1 0 ل
«الرجل والمرأة يكون بينهما الولد احنهها كافر والآخر مسلم أن الولد
«الرجل يحلف في حلديثه ويقول لا والله وبلى والله...» ا ا
«الرجل يرسل كلبه فيذهب معه كلب آخر غير معلّم فيرد عليه
الصيد...» ا ا الو اموق ساو و 7 8 ه11
«الرجل يرمي اعنم أل مقع :نه قال إذا١ قطفه لضافي دكلهها ديا ا 00
«الرجل يشتري الأضحية ثم يبيعها فيشتري غيرها مثلها. . .) انرس
«الرجل يصوم ثلانة أيام ف في الحج وهو متمتع ثم يجد من الهدي في
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث الجزء والصفحة
«الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر وهو غنى إنه ضامن. . .» ماموسييع 00 د* قزم
«الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين قال يستسعى فى قيمته) .... ه/5
«الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إن نوى يمينا فهو يمين...) ... خض
«الرجل يكون عليه الكفارة فيصوم يومين ثم يجد في اليوم الثالث ما
يطعم ا كن ع لحك الم 06 انرو قر قز عه وعد 4ن لعو وجل دجو بقلو ال 1 افيا"
«الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيعطيه دنانير. . 00 0 يزيت
«الرجل يموت ولم يحج فإن أوصى ع ب يحح.. ١. الوقن
«الرجل يوصي إلى رجل فيموت الموصى إليه فيوصي إلى رجل
اخر بي 1 عنام اديه ونام القع سو ور اط اا و به ماو ا الو 688650
«الرجل يوصي بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق به رقبة فلم يتم لحج
ولا لرقبة. . .») مومع ع اغا ف عا ف وا د لل اجاور فا لقن للم للج ا لو لوكي ف
«الرجل يوصي لأم ولد له في حياته وصحته فيموت. . .» ييه لفلؤةيعم
«الرجلين يدعيان الولد أنه ابنهما ويرثهما ويرثانه» كدعا للحن ولع 0 لاه
«رجم ماعز بن مالك ولم يبلغنا أنه حفر له ولا ربطه ولا أمر به أن
يمسك» 530 0 ا 0
«رجم ماعز بن مالك ولم يجلده» ماخ ل اا جع الاسم ماحم توا واو مير ع 0 “آرت 14
ارجم ولم يجلد» كوا اا وا لطر وداه ألا وا تع لو ل لواو امار اد الل 0 70/هة]؟
«رخص رسول الله وَل في ثمن كلب الصيد) ونه عدو اتنا مالا لم .547/82
«رد المتوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة» 0 1/5
«رد شهادته (أن رجلا أعمى شهد على رجل بالزنى عند علي...)) .. 2 ١١/لاه4
«رد مكاتبا له أقر بأنه عجز فرد في الرق دون السلطان» 000 م
(رد نسوة من العصب» منج وق سق بده رن اوعاب الم وام ل رو 0 15/47"
«ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن») ١٠(/لامه
«رفع إليه 0 فيها عِتق بَبَات ووصية وأشياء غير ذلك 3 يكن في
المال. . لحاس عا املاس انلا لمان لدو قبط ناواو موف امه نوه 0222 :فالات
فهرس الأحاديث والآثار 107
الحديث الحزء والصفحة
(الرقبى جائزة والعمرى جائرة» عب ل اا ال ل 5
«الرهن بما فيه وإن كان خاتما من حديد بماثة درهم) 0000 لا روسن
«زوج ابن أخ له صغيرا ابنة أخ له صغيرة» 500100 كرا
ازوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون» ش15 ل لقم
اروجيك ابنها ائنة: المسعيا ون لاك د 0 مل وماس و لمكا
«رَوَجَت امرأةٌ معنا فى الدار ابننّها وأولياؤها غيب فجاء أولياؤها...» "804/٠١ .
«زوجت نفسي القعقاع بن شَوْر فجاء أبي فخاصم إلى علي في ذلك
تجار ا ة 1 1 1 1 1 اا ا ان
«سأقضي فيها قضاء بَيِّنا إن كنت وجدتها في قرية خربّة يؤدي
كراكها: 0 0 0000 200006 قينا
اسئل عن مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب فكره ذلك» 5 فض
«سئل عن مناكحة أهل الكتاب من أهل الحرب فكرهه وسئل عن
ذبائحهم. . .» 0 با نيف 6ل
«سم في كل نوع منها وَرِقا مسمى فإن أعطاك وإلا فخذ رأس مالك») 41١4/٠١ .
«السنة مِن قبل النساء في الطللاق وفي العدة») بن 7 ا
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ا 101
اشاهدي عدل أنه كان يشتري ويبيع في السوق بعلمه. ..») مم0 5465/6000
اشراحة الهمدانية أقرت عند علي أربع مرات ثم أقام الحد عليها...» ه/4-145
«الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الجار والجار أحق من
غيره) جو وارضسو وماتة اناا وجح تنو و ورج وخ لا ان ملسيو 0 قرا
تالققنة بالأواني: أقرت التانيد إلى الاك اق بلقي 000 9/8؟”
ااشهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه) ل لعا 8150114
«شهد جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هانئ ابنة أبي طالب...2 .. 1
«شهد عنده شاهدان أحدهما بسبعمائة والآخر بثمانمائة فقضى شريح
بالآقل » ا يه و ال او اا لي اا ا ل ا
هبيرة. . .) خ8د1د1ت2ت00000000101212 0 ا ا اا
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث الجزء والصفحة
(صحبت عمر بن الخطاب ستتين فلم أره قنت في سفر ولا حضر» .. ١//اه ١
«(صعد المنبر فدعا واستسقى) جاتقارن جر طاو عاج ا اام اي 5501/00
«صل بالقوم صلاة أضعفهم وأن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا» ١٠١/5
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما» .... ١٠/٠6١8ه
«الصلح جائز بين الناس إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما» للك
ااصلى ركعتين فى الكسوف... .»6 00 0 ا ال
«صلى على قتلى أحد) 210171171011100 نم يي لماعم
(صلى في الاستسقاء » قاع شوو جا بل د كد كاه ليقو لبت بأمااوو طاو لوو ل
«صلى في كسوف الشمس وأنه جهر. . .» 000000 نض
«صلى فيها (أي الكسوف) ولم يجهر. . .» 5ب 0 ا ا
«صنع عمر بن الخطاب بالسواد) ا ل لكك
«صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم ضعف ما يؤخذ من
قي عا راع على نتن تخليي) الصدقة » و"
اضحى بكبشين خصيين فذبح أحدهما عن نفسه والآخر عن أمتهه» ... كرض
«طلاق الحامل للسحة تطليقة واحدة أيه يمع عليها وهي حامل
لشن »6 0 1[ 11111[ وض
«طلاق المكره جائز» ااا ا ا
«العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» او 014
(العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما وهو غني فإن الشريك بالخيار. ..» .. ه/لالام/
االعنة يون الك افبحقه اجدهينا إن سين الساعه إن كان لق ا
0 والقليب جُبَار والمعدن جُبّار وفي الركاز الخمس» .... ١١4/5
العجماء جُبّار والمعدن والبئر جُبَار وفي الرّكَاز الخمس» 010 0 الوا
العتكجاء تان ااآمرويجنة 0 من فاط ع عا مدولو ناح د ا ةف د اه ١ ”
(العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز
الخمس . 6 ا 1ك فيقوتل زد ابر أو رار دوق 1 ا 6 4 با ا لو ا 1111 0 وذكن
«(عدة الآمة حيضتان» ا 0
فهرس الأحاديث والآثار ظ 1
الحديث | الجزء و الصفحة
فأستا.: :»6 ل و ولرفة:
«عَرّفْها حَوُْلا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك... فيها وفي الركاز
الخمس» انه وام الاج مادج قم امود ف بعيع واقع د ايا فح لاط لل وا العامة */ 5:١
«عزره أسواطا ولم يقطعه (النباش)» او رس باطو سو ل اي الوقق1
«عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع» اانا 00 ارا
«عفوت لأمتى عن صدقة الخيل والرقيق» ا ا الا
«على المطلق السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة ثلاثا طلق أو واحدة» . 370/1
«عليه (المجامع في رمضان) أن يعتق رقبة فإن لم يجد...» لانت
«عليه الحد (إن قال إنك تعمل عمل قوم لوط)) 00 0 ااا ل دين
«عليه الحد فى ذلك» ا 00100 ااال ا
((عمذه ره سواء» ب ل م
«العول في الفرائض») ببب000100 0 ال ا
«غزا رسول الله في المحرم في مستهل الشهر وأقام ليها اريعية
يوقا و ا م 001011100 اا ل
«الفاحشة أن تزني فتخرج إلى الحد» .. اا ا 0
«الفاحشة خروجها من بيتها) 01011 ا ااا
«فرض العقل على أهل الديوان» انا موطواسكساه مم مسيم 0 51
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات») ا ا التو لولمه الملا ا 151
«الففة بالفضة بوزن نؤون :ننه والفضا ونا .» 2111 01
«فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد) 00 7/4/١
«فلا يشك إلا وأن أحدهما كاذب» ا ا ا
«فهذه المتعة واجبة يؤخذ بها» اتوم ون الو وامزماة سس ا ا ا وو م
«فهلا خليتم ا ا 00000 ا ا
«فهلا وضعتم فيهم السلاح» ا ا 110
وعمة. . .) 23 + > > 2 ح > اي ا ا 1 1 1 1 1 ا 1 0 0 1 ا ب ل ل ك2 7
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث الحزء والصفحة
«في الأربعين درهم» ا و
«في الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة» مق وام ون عو 0 اللرقية
«في الرجل يمضمض أو يستنشق وهو صائم فيسبقه الماء فيدخل
حلقه. . .») 111 1 1 ا
(«في الركاز الخمس» لاقام و ووو نو لطاع وأو وام لو ع 00 00 ايلا
«في السمحَاق وفيما دونها حكم عدل» 00 000 ا
«في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة» ااا ااا قات
افي المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فيهما إنها
تصله . . . ») 00121 ا اا
«فى المضاربة والوديعة والدين سواء يك فى ذلك فى مال اليتيم
جميعا» لفن عقي للشو لكين ور ممق للخ لوي 9 لأا الع واد ااا مج و .0 6ر8
«في المعدن الخمس» ... ا 1 وام جاع واوا لس ل المي 120177
«في النفس الدية وفي اللسان الدية» ا وظخاء احاح ا اده ومو 0 هه
في بيته يؤتى الحكم. . . هذا أول جورك... يمين لزمتنى بل أحلف» 4/١
«فى ثلاث خالات متفرفات وثللاث عمات متفرقات لم يدع وارما
غيرهن . . . » اح اج وجو اه ع بف واولا روماه لحتو و لا للا عا وو لا
(افي دية الخطأ أخماسا عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت
لبون ع 00-5 اتدل اط لوا يحو ارات فوشاو لوخ التو اموه ٠ ا لكللقة
(«في دية المقتول قضوا فيه أنه يرث كل وارث من الدية غير القاتل. . .» 7
(فى ذكر الخضئ :ولسان الأحرس «واليك الشلاة: والك جل العروحاء :14 هه
اافي فرائض الرد أنه قضى فى ذلك أنه لم يكن يرد على وارث
شيكااء ع +0 مج فيد دونع الإائاوة ولاطمد هو للقي هر لامالا اراد ووه ويه اواو الال مايا0 5
«في فرائض الرد قضى في ذلك أن يرد على كل وارث بقية ميرائه. . . /ه
في فرائض الرد وهو أن الميت ترك من الورثة من لا ا
ميراثه. . . ) اوت حو ع واينا لاق سانا اد ع الاققزبة وال و مو وا لاود الا وام 50500002020
«فى كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من
حنطة» ان ار نا جع 4 13 بقاخونهة اجا و جو ومد فم فوت الم اموي 0 اله
الحديث الجزء والصفحة
«فى كل شىء أخرجت الأرض العشر ونصف العشر) ل ل
«فى معاريض الكلام لما يغنى المسلم عن الكذب» 08 ااا
«في هذه الآية وللمطلقات متاع. . .» 1 ز 1 ا
وقوه وروي لوطه الس ياه تشقان تتش لالد قن امسو وح ١ 5"
«في ولد الملاعنة قال إنه بمنزلة العصبة قضى فيه أن ميرائه لأمه إذا لم
1 ل 9
«في ولد الملاعنة قضى فيه أن ميراثه لأمه إذا لم يكن معها وارث
سويت لفن ةا اا ااا 0000102121 0 0 ااا
«فى ولد الملاعنة قضى فيه أنه إذا مات وترك أمه ومن قد سميت له
اي ا 00 ال
«فيما أخرجت الأرض العشر ونصف العشر) 0 لللللارعكه-ه5ه
«قبل رسول الله كلهِ هديته قبل أن يكاتب...) مع ماخ ا الي 2
(اقبل شهادة أعرابي وحده على رؤية هلال شهر رمضان. 2.١. م 1# ؟
«قتل المرتد) ا 000 ا
«القتل على ثلاثة أوجه عمد وخطأ وشبه العمد...) م 6//اه
«قتل مرتدا وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى) 0 ل
«قد أحيا هذا بعض النفس فلا يستطيع بقية الورثة أنه يققلرة رةه 5
«قد بعئت رجلا في نفسي أمينا فإن أحببتم أن تأخذوا نصيبكم بما
مسن دبا ا ام ا وف الام او و ال اه
«قد سمعنا أن امرأته تَرَبَصُ أربع سنين وليس ذلك بشيء هي ابتليت
فلتصبر) 0000100 0 ا
والمولى. . .) ل ا ا ا ا ١ 5
«قدر الدرهم (أي النجاسة المعفو عنها)) 00000313132116 0 ال
(قدم معاذ بن جبل اليمن فكان يكري الأرض والمزارع علن التلث
والربع. . .2 لأ نت ان ا قا أو لج اطبائا جو اده ل ل لماو لاطا ا + 4ه
كتاب الأصل للإمام الشيباة
: سمالي
الحديث ظ ش الجزء والصفحة
«قدم علينا زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر حين سوينا اللبن على رقية...» .. وال
(قدم علينا معاذ اليمن فكان يعطي الأرض على الثلث والربع فنحن
تعمل . 2.٠. ا 0 تممتوه مه اتوم امه دمعو لؤرلماة
(قدم علينا معاد اليمن وحن نعطى أراضينا بالثلث والربع فلم يعب دلك
علينا» عامط تخي او تراه مسد واج اج ب ا ل مو 0 كاه
«قدمت على عثمان بن عفان فسألني عن مالي فأخبرته أن لي غلامين
حجامين) عام راي ار للزلا اال ال 11 ل له درا بو وا مر ا 30100
«قرأ في الوتر في الركعة الأولى بسَبّح اسْمَ رَبك الأغلّى. . .» معاي | آم"ا
اقسم للفارس سهمين وللراجل 50 يوم بدرا 0 ا
«قسم الغنائم بعد ما انصرف من الطائف بالجِعْرّانة) تاوق ولو وي 00 نه
«قسم خيبر على ثمانية عشر سهما وكانت الرجال ألفا وأربعمائة. ..» . عه
«قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما جمع ثمانية عشر سهما منها
للمسلمين. . .؛ مولام بحا تاو باخ لمطكطي معز نار احلا وأو اج ماما ولو ا لمشو ل 14/0
اقسم غنائم بدر بعدما قدم المدينة فسأله عثمان أن يضرب له بسهم
فيها. . . ) دو عط جم اج حت نه لاما سنو وو انه امم امن لاا اع 0 118/0
«قسم للفارس سهمين وللراجل سهما» الو و شوق اووس ل دودو وا د 0 اله
ااقسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما» وق اود سدم ويد 0 “إأ/؟ة
«قضى بالجارية لمولاها وقضى بأولادها لمواليها وقضى للمشتري على
البائع. . .») اك نس ل اك ا و9 لبرت ور اماق قرط ل ل ا ل ولي ا نض
«قضى بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين» ع اخوا ان ار بم توم 811285
«قضى بالشفعة لنصراني على مسلم» ا ا ا انا
"قضى به رسول الله لزمعة لأنه ولد على فراشه وأمر سودة أن تحتجب
منه. . . ) ا يي ا
«قضى بها لمولاها وقضى على أبي الولد أن يفدي ولده الغلام
بالغلام . 0 لد دي حك فاج اوور الا جاه ا ماويا وارو لاه الا اد ل ا ا ل ا انفرقل
(افضى رسول الله أن جعل لصاحب الفدان أجرا مسمى وجعل
لصاحب . . .») اااخن وض لا اوكا اسن مقو فانصا سس ام 202020 5541م
فهرس الأحاديث والآثار
الحديث 20 الجزء والصفحة
«قضى رسول الله كه بالشفعة بالجوار) “ل
اقضى عمر بن الخطاب بالعقل على علي وقضى بالميراث للزبير ال هن/و؟”
«فضى عمر بن الخطاب بالميراث للزبير وبالعقل على علي فق امي
طالب» بب 001012121212121 ال
٠ «قضى م ا 0
الأعلى .+ ع ا و ا م ا ا ا
«قضى في اللسان الدية وفي الآأنف الدية. . .» 000008 ااال ظ
«قضى فى المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب
الصداق» 10
«قضى في ذلك أنه لم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي له...2» . 5/5
«قضى في صدقة لم تقبض ولم تحر فأجازها» ال ايض
«قضى لنصراني بالشفعة. . .2 بطححعة وت ع الت لاوانا الال محم اسك 515/31
«قضى لنصراني على مسلم بالشفعة» مح الم وو ال ال 5
«قل له والله ما أبصر إلا ما سددني غيري أغنِي إلا ما بضَرك ربك» .. 4
«قل من يشتري داية ولدي» .. 0 ل | ااا ااا ات
«قل والله إن الله ليعلم ما قلت لك من ذلك من شيء فإن الله
يعلم. . .) يي 0ت700000001111اا ااا ال
«قلب الرداء في الاستسقاء سنة» 1ط وح ومن او ا لطتو اوم 00 لأ
«قنت فيها (أي الوتر) بعدما فرغ من ا قبل أن يركع الثالثة . : 41/١
«قول زيد بن ثابت في المكاتب ما دام حيا أحب لوده من قول
على. . .» ول سيا اجا ارد وار ا ذو م ناخ ملاوع ذا
«القوم يشتركون في البقرة أو الناقة فيضحون بها عن سبعة. ..» الما | فلكم
«القيد كره والوعيد كره والسجن كره والضرب كره» ا ا ا
«كان إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى سوقه إن كان سوقيا. . .» .له
«كان إذا أراد أن يراجع امرأته لم يدخل عليها حتى يشهد) 2 1م
«كان إذا أراد أن يعتكف أصبح فى المكان الذي يريد أن يعتكف فيه» . ١7/1
«كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. . .» ااا ا ان الي
كتاب الأصل للإمام الشيباني
٠ ©» 17-7 الا هسه
الحديث الحزء والصفحة
كان اذا انرو" أبذق عن امنزتها” نوم زب مها مه سه ام ف ا بذمضف
«كان ابن عمر إذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها
كليا. ..» ا ل الل ل وناك
كان انخة ميعا :دكات مخسى :تنه سما قافنا ون “منهنا اخ وسيعا: ظ
مُخَيّساا جو ام د و وم و و و امبو ل وي نا رقا
«كان التثويب الأول بعد الأذان الصلاة خير من النوم. . .» 55شظ1ظ 60/١
«كان رأيه مثل رأي أهل بيته ولكنه كره أن يخالف أبا بكر وعمرا فقة
«اكان رسول الله إذا ذبح لم يَنْحْعْ ولم يسلخ حتى تبرد الشاة» هكم"
«(كان شريح إذا أتاه حائك بثوب قد أفسده قال رد عليه مثل غزله. . .» واالضة
(كان عبدالله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان بالثلث والربع» مع ركاه
اكان عبدالله بن مسعود يبتدئ به (أي تكبير التشريق) من صلاة
الغداة. ..»ه .. أ جحسه ب ول ا اسه وم ل ا ال
«كان عثمان بن عفان يعطي مالا مفاوضة والمفاوضة هي المضاربة» 44/5
«كان عزل شريحا عن القضاءء ثم أعاده عليه ورزقه خمس مائة
درهم...21 4م 0ه بهذ عا جه هاه اده جلاع ف لابق 16 08 جل را وا ا 1ه
«كان علي بن أبي طالب يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة
العصر. . .») دسي ف السو د عع ين عاد وروي ناملا ارلا
«كان على عهد النبي كَل ثمانية أرطال (الصاع)» 170000000
«(كان علي وزيد لا يورئان شيئا من الجدات مع الأم ولا يورئان
حلة . . . ») جو طقصة ”اك واو ع عو فاون ل عا ا اك 13 :3 اميا لو 4 ل حو لز الب 40 6 ليها قد لاي و 214
«كان لا يجيز شهادة الرجل 1 ولا لآبنه ولا لامرأته ولا
ا لعبذه.. .» ا ا
م١
// 5ه
ا
فهرس الأحاديث والآثار 41
الحديث . الحزء والصفحة
«كان لا يرى بالجعائل بأسا وكان يكره أن يجتعل الرجل ثم يجعل
أقل. ..» يي م يي ل ل ا
(كان لا يرى بالفضل بأسا (إذا استأجر بيتا فأجره بأكثر مما استأجره)» و3
«كان لا يرى بكراء الأرض بالثلث والربع بأسا» عم و ا 21303
اكان لا ضمح الآأخين المشكرك ولا غيرة» 00 ولحي
«كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم» // 778-5711
«كان لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم» امسن 1#
«كان لرسول الله صَفِىَ يصطفيه قبل القسمة سيف أو فرس أو درع...» لكر
«كان لرسول الله كَل خاصة بغير مهر) ا 00 الذاتقض
«(كان له قاسم يقسم له بالأجر) 00000008 0 0 ااا
«كان لهم كلام يدرءون به عن أنفسهم العقوبة والبلاء» و م لي ههه
«كان مَسَلحَة فجعل وقعد) ااا
«كان مولى لميمونة ابنة الحارث فوهبت ولاءه لابن عباس» 0000 اا يوسن
«كان يأخذ الوّرق بمكة من التجار فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى
الكوفة. . .» ا 0 ا ا ا 5103000
«كان يأخذ الوّرق على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها) بتاتمنض و 0 كرفا
(كان يأمرها (أي المستحاضة) أن تجمع بين الظهر والعصر...) .... ذلف
«كان يبعث عبدالله بن رواحة فيَخْرُص بينه وبين اليهود قال فجمعوا له
حليا. . .» م 5
«كان يجعل الخمس في سبيل الله حال ويعطى منه نائبة القوم...) .. ورف
«كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة» لاط نطو عو جع وح حي اطلضضس
«كان يجيز بيع الزيادة في العطاء بالعروض» ع وان ام امو و ا اانا
«كان يجيز بيع كل مجيز الوصي والوكيل» ش13« ا ا لاا
«كان يحبس في الدين» ددبب 000100202 ع ا
«كان ررقة مائة درهم على القضاء. . .2 001021211 ال
«كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك» فق 6 ع مسحي 0 .ك5
اكان يستاك وهو صائم» اا اا
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث
الحزء والصفحة
لكان يستحب التّمْل لَيُعْري بذلك المسلمين على عدوهما 22000
فاق ا جز جحي اتوي وا ف و د ا ا ل ا ا ور 0
«كان يصغي الإناء للهر فيشرب ثم يتوضأً منه» 000000
«كان يصلى بالليل ثمان ركعات.. .» دن رحج ث1 قارو ريه بار ا وي
«كان يُصيب مِن أهله. . .» ل ا
«كان يصيب من وجهها وهو صائم» وام وا اوت ا ا
«كان يضمن الأجير المشترك ولا يضمن الأجير وحله» 11015
«كان يضمن الخياط والقصار ومثل ذلك من الصناع احتياطا للناس . . .»
«كان يضمن الملاح من كل شيء إلا الغرق والحرق» 7
١كان يعجبهم إذا أبضعوا بضاعة أن يعطوا صاحبها أجرا كي يضمنها)»
«كان يُعْزِي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد» .
«كان يُعْزِي العَزْب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد) 2
«كان يفتتح الصلاة وهو قاعد حتى إذا أراد أن يركع. . .» ا
«١كان يقبل الوكالة في الخصومة؟ ................ 000
لكان يقبل وهو صائم) ا 000
«كان يقرأ (في العيدين) بسَبّح اسْمَ رَبِكَ الأغلّى وهل أتاك . . . ) 522006
«كان يقسم الدية على من أحرز الميراث؟ ........... 00000
«كان يقسم لعلي بن أبي طالب الدور والأرضين ويأخذ على ذلك
الأجر) 5
كان يقول فى ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده . . . )
(كان يكره أن تَنْحْعَ الشاة في الذبيحةة ................. 0
(كان يكره أن يباع السيف المحلى بالفضة بالنقد. . .» ا
ا
لع 5 5
١
؟/ه غ ١
"55
فلرفة
1/1
١
والرفرة
الو
ودتكرة
يذلكضة
1
ا
وفيض
05
ا"
لحي
4/١
1/1
؟/ ”مه
. فهرس الأحاديث والآثار 7
الحديث المجزء والصفحة
«كان يكره أن يشتري الرجل الثوب بدنانير إلا درهما» 0 ذلك
«كان يكره أن يقول الرجل جاء رمضان وذهب رمضان. . .» 000 ١54/#
«كان يكره أن يقول الرجل للرجل أقرضنى فيقول لا حتى أبيعك» .
«كان يكره الفضل إلا أن يزيد فيه شيئا فإن زاد فيه شيئا طاب له
«كان يكره المضاربة بالعروض ويكره الشركة بالعروض» معام او 9305000[
(كان يكره المضاربة بالنصف والثلث وزيادة عشرة دراهم» 000 كللرة
«كان يكره كل قرض جر منفعة) 0101
ان سكن لسن انكو ويعار 0 يوانو اكيز ار السكالوالعمور
لتركبوها. . .») مج توا ان نئابز اكب لاون اللو لم ما عا و4 0111
«كان يُكري الأرض الجر بالثلث والربع وكاث لأ يرع ذلك راساة . 0.2
«كان يورّث مولى النعمة إذا لم يكن له عمة ولا خالة ولا ذو
قرابة. . .» له ا 00 لاسن
«كانا يأمران المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة» 0 0
«كانا يحتجمان وهما صائمان (سعد بن مالك وزيد بن ثابت)» 2 م لآ
«كانت (عائشة) تَفْركّه من ثوب رسول الله كَلللَو) 00 ال
اكانت المرأة يطلقها زوجها فإذا انقضت عدتها خطبها ليتزوجها فأبى
أهلها. . . » د10 1 1011 كرض
«كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيى النفس. ..» لم مما | كركمهة
«كانت تَبْضِع أموال ولد أخيها في البحر وهم أيتام في حجرها وتزكيها' م هه ١
«كانت تُبضع أموالهم في البحر وهم يتامى في حجرها» لاقام
«كانت تتأول في ولد الزنى ولا تزر وازرة وزر أخرى» ...... 50-506 همه
«كانت تغسل رأس النبي كَكهِ وهي حائض وهو معتكف. . ١. ايده
«كانت لبعض أهل الحى نعامة قال فضربها إنسان فوقذها أو
وقعت...») 51 1 10 1 ا ال
«كانت له أمتان فأعتقهما عن دير وكان يطؤهما) ا ان
«كانت لهم أرضون بالسواد يؤدون خراجها' ا ل
كتاب الأصل للومام الشيباني
ش
الحديث الجزء والصفحة
١كانوا يتبايعون فيما بينهم السيف المحلى والْمِنْطقَة المفصّضة» 0000 88/#59ه
«كانوا يدفعون مال اليتيم مضاربة» ا ا ا ده
«كانوا يستحبول 0ل ريرياوا في العطلاق على بواعدة سحي التدضي 1
العدذة. . . 01111 1 1 1 1 1 ا ل
ا ناح 1 لوب سس ان اا ا مو وام ا الي ان وو 000 لله
«كانوا يقولون في القوم يغرقون جميعا لا يعلم أيهم مات أول أو
الحائط . . . » ا 0 ا 0 1/5
«كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير وما أكل الجيّف. . .» ه/لاه”
«كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملا» ا ا
«كتاب رسول الله يك أن يورّث امرأة أَشْيّم الصبّابي. . ا ا
ميسياو ايا وي لي
البلكيي :ة أأاج خوط 1 العو اناد ناوا بف واو لانو ترام ل 2 110 قافن اوه
«كتبتَ تسألني عن قتل الولدان وأن عالم موسى قتل وليدا وقد
فو 2 وه وو وا يواض اعت له الخااع اق لإا ولزن سوبا ماما شع ويية / 24
«كُفْن (رسول الله) في حُلَّة وقميص» 0010131 ا 0
«كفى بالنفي فتنة») اح تو وت كله وامطق سارف ااه بق مااع 817 ا ١1
«الكفيل بريء (رجل كفل بنفس رجل فمات المكفول به)» ا ا 1م
«كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ونا أضع 5 97 ( 4
«كل ربا كان في الجاهلية موضوع وأول ربا يوضع ربا عباس بن
عبدالمطلب» ماع شعاع وه ماع طايه أ اه عد لام 07 0 ا ل ا
«كل شىء فى القرآن أو أو فهو بالخيار إن شاء أعتق رقبة. . .» ...741/9ء 411//4
«كل شيء في القرآن ليس فيه رقبة مؤمنة فإنه يجزئ فيه اليهودي
والنصرانى . . . ») 00101 ا 00
«كل شيء من حقوق الناس أقر به رجل لرجل عند القاضى أو رآه. . .» انسلف
«كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمعتوه» قم و ونا بق تس سر لوا د 0 55١
«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» اا
فهرس الأحاديث والآثار 1
077
يصلح . 20 اا دببب00002021 ا
«كل ما أَصْمَيْتَ ودع ما أَنْمَيْتَ) ا الل موسي 00 لاما
«(كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه' ا ااال 0
«كل وإن أكل الكلب منه فلا تأكل لأنه أمسك على نفسه. . .» 0200ه494/6»
«كلمة عدل أريد بها باطل لن الا قينا عد الله أن تذكروا فيها
اسمه . . . ») ا اا ااا ااا ا اا
«كنا إذا نتتجت فرس أخذنا فلوّها ذبحناه. . .» 0 0 0 ادها
«كنت إذا لم أسمع من رسول اد ال يا لبوا مسي ويدىق
«كيف أحجر على رجل شريكه الزبير) ذا ا ا
«كيف وقد قيل» 00010101202021 ا ا
«لأَمْئَعَنّ النساءَ فروجَهن إلا من الأَكْمَاء» ا ل ل ل
«لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا» 505/4000
«لأن أكون وليت منه مثل الذي وليت أحب م 3 ل فلمءه
«لأن يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع. . ا ه/ره7 5824
«لا أجيزها بشيء» ااا 00 ةط ]انلها
له حرم بين اللستحد حك الت لك ييا ل 200000 ا 404/4000
«لا ازرعها أو امنحها أخاك» قي قا
«لا اعتكاف إلا بصوم» ا ا ا
«لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة» انع و وطق ل ا مارو م 1
«لا بأس أن تشتري بجلد أضحيتك 15 ب و ا و ا 1 مغك
«لا بأس بأكل الغراب الزرعي. . .2 001 ل
«لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم لأن فيه حَمَائِلّه وجَمَنّه
ونصله» 003103111 ذا ا
«لا بأس بأن يؤاجره بأكثر من ذلك وإن لم يصلح فيه شيئا» .. 00 ردي
الا بأس بالأرض إنما البآمن بالناسن» بزد2تب500 ا ا
٠.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث الجزء و الصفحة
ويستفضل») 000101 ا ل
«لا بأس بالتجاعل») ا 00101 اا ال
«لا بأس بالرهن والكفيل في السلم» نا وا وم ان وات و يلاول نه باب
١لا بأس بالسلم في الفلوس» 1 7 ا
الا بأس بالمزارعة بالثلث والربع» اللضية
الا بأس بالمسلم يوصي للنصراني والنصراني يوصي للمسلم فيما بينه
وبين الثلث» . اجو جات 1ع اناج عق جه وروا عامة يامو وده اها سحو وني 0 ااه
«لا بأس بثمن كلب الصيد)» تيج اق بالطو تون الفاينه الوروو و 0 لفاقمم
الا بأس بذبيحة الأخرس إذا كان من أهل الإسلام أو من أهل
الكتاب...») توح وول ماوع نوم ا بادا م37 1681031 واه لمس اه وضو /58/8
«لا بأس بذبيحة الصبي» لاه
«لا بأس بذلك إنما هو ماله حط بعضه عنه) ل عنطه ووو 2 أاللة
«لا بأس بذلك بالعروض (بيع زيادة العطاء)» . ا امد مه د ايه
«لا بأس بشركة المسلم الذمي إذا ولي المسلم البيع والشراء» ذه
«لا بأس بصيد الحرم أن يصاد إذا خرج من الحرم؛ 1ه
«لا بأس به (الكبّش المكسور القَّدن)» 1100 000
الا باس به كول اسن بنكاح نسائهم (نصارى بني تغلب)» ظ اي لاله
«لا تأخذ إلا رأس مالك أو سلمك بعينه» 0 0 اه
«لا تؤخذ الرْبّى ولا الأكيلّة ولا الماخض ولا فحل الغنم؟ .. 0
«لا تأخذوا من النخل شيئا ولا من الشجر) 1 0 ا
«لا تبتاعوا الدرهم بالدرهمين» 111 1[ 0
«لا تبتاعوا الذهب بالذهب والوّرق بالوّرق إلا وزنا بوزن. ..» لم0 89/959000ه
«لا تبتاعوا السمك في الماء فإنه غرر» و و م 1 و ف ام م 00 لالارضة
«لا تجروا العجماء إلى مذبحها برجلها وأخَذنا الشّفرة. . .»© ا إلى ويك كن
«لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها. . .» ١ه
(لا تجوز الشهادة على الشهادة فى الحدود» مم م م .ل.... 4/لاف ١/مده
الحديث ش الحز ء و الصفحة
«لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة إلا لصبى فى حجر أبيه يقبض له أبوه» ٠١/١9 .
«لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة» ااا ل ا الك
«لا تجوز الصدقة حتى تقبض» لي لي ل 00 رين
(لا تجوز شركة بعروض ولا بمال غائب» 1120 ااا
الا تجوز شهادة المحدود في القذف وإن تاب إنما توبته فيما بينه وبين
الله تعالى» 50000 انوع الحو وح لكان موا و كو ده وميم اإلااة
«لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى القصاص ولا شهادة على
شهادة») 2500008 0 ج1100 ام 0 0/عكة
«لا تجوز شهادة النساء في الحدود) اا ال ل
«لا تجوز شهادة الولد لوالده. . .» 0 0 00
«لا تجوز شهادة على شهادة في القصاص ولا في الحدود) يم 0 اة؟
«لا تجوز هبة المريض إلا مقبوضة وأما الصدقة فتجوز إذا علمت» ... وف
«لا تُحصن الرجل المسلم إلا المرأة الحرة المسلمة إذا دخل بها»ء 590/٠١ ....
«لا تخبرنا عن شيء (قال عمرو بن العاص: أخيرنا عن السباع أترد
ماءكم هذا)» :00000121 اا
«لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يفسد' و سمعصو اا ا 000 5610/17
«لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم) 0 ف فرق
«لا تستأجره بشيء منه) 5058ظإ ا
«لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض»؟ .. ذل
«لا تعقروا الخيل فى أرض العدو) 00010101212121 ا
«لا تعقل العاقلة إلا خمسماثة درهم فصاعدا) 0 يي لكامة
«لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا النساء ولا الشيخ
الكبير» 5000 ا
ولا تفادوه وإن أغطيتم به مدي من ذهب ولك اقتلوه أو يسلم) 0 لإ
«لا تفارقه وبينك وبينه عمل» ل ل ل ا 4ه
«لا تفعل ولكن بع .وَرِقَك بذهب واشتر وَرِقَهِم بالذهب ::... ( 0 1ك
«لا تقام الحدود في المساجد» 0021 0 0 0ه
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث الحزء والصفحة
«لا تقبل شهادة العبيد) ااا 0000 ١ه ؟
١لا تقبل شهادة النساء فى: الحدود ولا فى القصاص» الدعاو عام اط خض 00 كلارلة؟
الا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم' 500000 م من نه ماده ع يلار
دلا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم أو دينار» و 00 86
«لا تكون المضاربة بالعروض إنما تكون بالدنانير والدراهم» اا مم ذا
«لا تمنعوا عباد الله كلأ ولا ماء ولا نارا فإنه متاع للمُقوين وقوة
١لا تنتفعوا من الميتة بشيء» 00 ين
«لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة» الو اي انيه ؟
«لا تنكح الأمة على الحرة) 0 ا ا ا
كح البراا جلي جينها رلا عالنيها رلا علي يا اليا جاتن
ابنة. . .) مجه طن جاع لخ كن نه 1ك تمع الخ مج م14 اتاد ونج انيرا
«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 0000 الركن
«لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» ممق لكو ااي ابا د ه/ :5
«لا جناح علي من طاعة الظالم إذا أكر هني عليها» 0 ال
«لا حبّس عن فرائض الله تعالى» ابل ابو اولان الم ا اللو و ااه 1
«لا حتى تغتسل (سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها. ..)4 ....... 2 وتيك
١لا حتى يبلغ الكتاب أجله» 00000 ا
«لا حتى يقبض دراهمه. . .» 31 نظا ققوم أ رك لم ؤس جلاع لل ال ا 510
١لا حد إلا في قذف محصنة أو نفيى رجل من أبيه) 6 0 ا ا
دلا حد عليه (الرجل من قريش يقال له يا نبطي)» ا ل ان
الا حق للعبد في المغنم ولكن يُرْضَحٌْ له وكتب إليه أن النساء كن
يخرجن . . . ») ان 3ف وروا وم لوالو لعفل ا اوه ااعاور م - 606 ]2
١لا حق للعبد في المغنم) ابا وان وو الالال لوووط لمعن اتانوس ال رم لماه
«لا حنث عليه» وا يتوم و0 اود داه اماردو ناويا الع اسار يي 000 114041520
لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» اي و عاب 2ن مطادة معالدتركو زيطا مويك 0 1١1/4
«لاا خير فى الحنطة بالسويق» امنا نارفاو اسك ابض 511
الحديث ظ الحزء والصفحة
«لا خير في الرطب بالتمر مثلا بمثل. ..» مه شري ين ا 0 211011
«لا خير في السلم في شيء من الحيوان» ب ا ا ا بذالرفض
«لا خير فيه وهو غرّر مثل بيع السمك في الماء (بيع تراب الصرّاغين)) دالت
«لا رضاع بعد الفصال» ا ا ا 1 1 1 1 1515151 1 1 1 ذ ا اا
«لا زكاة في المال حتى يبلغ مائتي درهم...) 22*31 دقف
١لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم) ا لا 0 184/4 417 ؟
١لا شفعة ليهودي ولا لنصراني ولا لمجوسي) 00 ا ا ل
«لا ضمان على الأجير الراعي وإن اشترطوا ذلك» امام اوم ب براه
«لا ضمان عليه (سئل عن رجل أخذ غلاما آبقا فأبق من عنده)» مة 4ف
«لا طلاق إلا بعد ملك» 1 اا ال
«لا قصاص في عظم ما خلا السن») وال ةاعرلا ع مالا اي 0 9064
«لا قطع على سارق الحر الصغير وإن سرق مملوكا قطع» ا 0 اسان
«لا قطع في الخِلْسّة تلك الدّعَارة المعلنة لا قطع فيها» و د لاا
دلا قطع في الطعام» 000 0101 0 ااال
«لا قطع في ثمر ولا كثّرا ا ا ا ا ا ل
«لا قطع في مجاعة على مضطرا 0001 ا اال ا
«لا قود إلا بالسيف» 0000 ا ا
«لا قود إلا بسلاح) 0 0000 ا ؟*/ لاه
«لا قيلولة فى الطلاق» أ شع ا حو ا اس وا ساو م م 00 لكا
«لا كفالة 1 الحد») 00000 #01ظ2 ملل مم ممم... 4ش)لاة- مه
«لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته ولا لعان
ا سد يه اسه اء بذاك هذ داع حماسن وال لمر 0 211 ميم 518702
«لا مهر دون عشرة دراهم» 1 1 ا ا ل
«لا نقبل ذلك ولكنا نجعل من أموالنا للغازي») ااا ا ااا نك
«لا نكاح إلا بشهودا مب ا اا ف ا اماه ال ا
«لا نكاح إلا بولي وشاهدين» ااا ااا فا
«لا وصية لوارث» 011100 اا ل 0
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث .2 الجزء والصفحة
دلا ولاء إلا لذي نعمة يعني العتاق» ال ع ا امب و مي د للم
«لا يؤكل ما قتلت البندقة» باحسو وي بو تل وا اتام ماما وو واام ا ا ا
لا يؤم المتيمم المتوضئين» لتقو وني روود وا ارات اوروواتو ا الات و ا ا ااا كل
الا يباع المدبر ولا يورث ولا يمهر وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها» .. ١
«لا يبلغ بالتعزير أربعون سوطا» لصوتي ورج اما سوا 1 رةه
دلا يبلغ بقيمة العبد دية الحر) 000 و ا 00 "'ل/10ة
١لا يبع مدبر ولا يقتل أسير ولا يؤتَ على جريح ولا يكشف ستر. . .» // ماله
«لا يتزوج العبد إلا ائنتين» ... اماس بساك ااال او اما اوخواسيي 0 لا 1
«لا يجتمع المتلاعنان أبدا» ا ا ل
«لا يجوز أن يزوج الوصي الصغير أو الصغيرة إذا كان غير ولي» .... 114
الآ يجوز عتق الصبي» 000 0
«لا يحل بيعها ولا أكل ثمنها (أي الخمر)» للا 518010177
«(لا يحل فرج مملوكة إلا لمن إذا أعتق جاز أو وهب جاز» > ليوف
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدَ على ميت فوق ثلاثة
أيام . . . » اي ا م ا ا 0
«لا يرث أخ وأخت مع أب شيئا ولا مع ولد ذكر ولا مع ولد الولد ظ
الذكر. . .» عا لاما 31 اق العا وعدا امود برط عد امأ الج جا لخ ف 0 الك/يا١
«لا يرث أهل الشرك من أهل الذمة ولا من غيرهم أحدا من
المسلمين. . .» سوا م اسطتف ةا عن لطا و العامة
«لا يرث الجد مع الأب شيئا ولا يرث العم مع الجد شيئا ولا ينقص
الجد. . .») 98 ش53 م 0 5/5
«لا يرث القاتل من دية من قتل ولا مما ترك المقتول شيئا ولا يحجب
القاتل. . . ») كوم عم فعا لايد و يوم روه عدي عو ولع تعد تق اللو ماكيتما 1101
«لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا ما كاتبن أو أعتقن» امه مواد لقاغة؟
١لا يرث بنو الأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب شيئا. . .» 000 وك ين
دلا يرث مع الأب إلا الولد أو ولد الولد أو الأم أو الجدة من قبل
الأم...» ارو ل ور ا ا 1
فهرس الأحاديث والآثار ظ
الحديث ظ ظ الحزء والصفحة
«لا يرث مع الابن إذا لم يكن ولد غيره»ء ولا مع ابن الولد إذا لم يكن
000 00 0 0 1 1 01 1 10 1 1 1 ا ا 0
«لا يرث ولد البنات على حال ذكورا كانوا أو إنائا مع العصبة. . .» 1 2
«لا يرد في النكاح من عيب» ا 1 1 ا ا لف
لحيت ار خسن دو ان ددا ركه
الكو سمب اس واه ام الاجم و 2001
«لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد؛ .... 3158/9 01848 791 ١//5
«لا يصلى بعد صلاة مثلها» ا ااا ااا ااا كين
«لا يعطي من الزكاة يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يعطي الرجل
امرأته . . . ») 000000 ااال
«لا يعطى من زكاة في حجح...) 0
«لا يغزو معنا إلا من كان على ديننا») ل 20
الا يَغْلَنُ الرهن لا يَغْلَقْ الرهن لا يَغْلَنُ الرهن لصاحبه عُدُمُه وعلي
عَرْمُه) ا ا 00 ١
«لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين» 00 ا ادل
١لا يُمْنَضَ للرجل من أبيه في النفس ولا فيما دونها)» ع واف لي الارولاة
«لا يقتص لولد من والده» 5
«لا يقنتص من عظم ما خلا السن» اب ب انط اق وبا وا وو 00 2160
«لا يقتل الوالد بولده» مر م د م 0 الت
«لا يقتل ولكنه يفادى أو يُمَنْ عليه» 1 اال
«لا يقطع الصلذة تدم 4 1111 /4 ١
«لا يقطع المختلس») ا ا 000101 ا ل
«لا يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلاً» لم لف الوط م تجار ات ةا
الا ينبغي لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة في
طهر واحد) ل 801
«لا ينقص الزوج على كل حال من الربع ولا يزاد على كل حال
علو ياي ا اام ل 18006000
8 كتاب الأصل للومام الشيباني
الحديث الجزء والصفحة
«لاا يهدى إلى اليهودي الميتة) ال ونح لزنا وجح ووو ابد ل 3 ل اقاة
١لا يورث الحميل إلا ببينة») ال ا ا و 0 1/6
«لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة» ا
«لاا يورثن ولا يبعن في دين» ةكترف عن كاد ونه سيسسة لاد ب يف 00 لخ 1121
«لا... لا... الثلث والثلث كثير إنك أن تدع عيالك أغنياء خير. . .2 454/0 -5؟4
الاعن بين رجل وامرأته فلما فرغا فرق بينهما» قز كظ القع لاحو مووي 202020 6/86
«لبسا فلبس عليهما ولو بينا بين لهما فهو ابنهما 200 ْ د
التبع ذهبها في السوق ثم لتشتر للآخر ذهبا» اطع اه امم ااا و 00 0
«الصاحبها فإن أبى فَلنَا وعلينا الثمن... هكذا يصنع باللقطة» مل 8000/ه6ده
«اللعان تطليقة بائنة» 00 رةه
الفتنة السوط أشد من فتنة السيف. . دح طون وب السو 0 لاير
«لقد أردت أن تميتها موتات» 0 ب ا و ا م
«لقد ظلم من منع الإخوة من الأم ميرائهم من الدية) ل تابوه
«اللقيط حر وولاؤه وعقله للمسلمين» 1 ا اال
«لكل واوك «سفعه هن الدية رجلا كان أو امرأة إذا عفوا. . يي )| لكرقوؤة
«لكل وارث في الدم نصيب 00 ا ل
«لكل زارط تعيية من ده وإن عفا فعفوه جائز) مالع خا ا 0 58700
«لكم السواقط») و« اوسا مم 3 شو سوا وناو اومامة بعلن توا واتسمي وين 2 لفااراة
«اللحرة يومان وللأمة يوم» و ظحي السو اام مجه اانه ايد موسي خا 0
«للمختلعة والمبارئة النفقة والسكنى ما دامتا في العدة» كوس 4 546804
الم يجعل لقاتل ميراثا» ماما 6م عر دعوو شري ما دالاو اموا ا ا الا اتوي 0 “54/8
لم يجعل لي نفقة ولا سكنى (طلقني زوجي ثلاثا. . .)) مف وو عع 56/16
«لم يخمس وكان قليلا وكان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ قدر
حاجته) افا وده ان زمر ة لتإل ين 40 ا طامط موسو وال ا لو ووو 0 4
«لم يقنت قط إلا شهرا واحدا. . 0000000 0 0 0 ل
لم يكن تقطع اليد إلا في ثمن المجن وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم» لقف
«لم يكن يأخذ على القضاء رزقا» او ا 1
فهرس الأحاديث والآثار 5
الحديث الحزء والصفحة
«لم د كر نرف بأسا باقتضاء الوَّرق من الذهب والذهب من الفضة. . 7 وه
الم يكن يضمن الأجير) ا ااا ل
«لم ينه رسول الله حتى تطلجوا كان الرجل يُكري أرضه ويشترط ما
تسق نا اا ا 000
اله لزنه (رجل له ثلاثة بنين فأوصى بمثل نصيب احا اي 111/8200
«له السدس (إنسان أوصي له بسهم)» 010112 ل ل
الها نصف المهر إلا أن تعفو عنه فلا تأخل منه شيئا آخر. . ١. ...... 1/1
«لهم ذلك وإن شاءوا رجعوا (الرجل يستأذن ورثته في الوصية)» ا يف23
«لو أقر المريض لغير وارث بدين يحيط بجميع ماله ولا دين عليه في
الصحة . . .» اا 1 1 15151 1 1 ا اال
الو كرو عن الوق والنناق فقمن ذلك كان ذلك لازماء 0 هلها
سيو و ود ع اد وات اا الا
حج ...1 ب1_ج2ج002020 0 0 ا اا
55000 اهم اده حو لو انا لجا بالاو العامة ب م لوي ل ا
الى أله اعطق من اكفارة يميق افق أكقان الموت أو في باء مسجد 1 0/5؟
«لو أني أعلم أنكما فعلتما عمدا قطعت أيديكما» جه 00 ال
«لو اختلعت بكل شىء لها لأجزته له» ا 1/1
لك انعم العركو شري را 000011 0000 11/4
الو تركتم لبح أو لادكم )مضت 0121 ا اا 0
«لو تزوج ذمية فأسلم الزوج والمرأة من أهل الكتاب. ..» معاون لا"
«لو شاء الله لابتلاه بأشد من هذا وهو يقع كيفما كان» ا امو لض 0 “لأارية؟
الو ضمن رجل لرجل عن أم ولده المكاتبة كان باطلا. 2١. اا
«لو طهرت لعرادامن الحيضة الثالثة وانقطع عنها الدم غير أنها لم
لل ديه ااي ا 1 1 1 1 1 1 ا اق
«لو كان عند رجل امرأة قد خلا من سنها فأراد أن يستبدل بها
كانه يي اا ا نا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث الجزء والصفحة
«لو كنت تقدمت فيها لرجمت» 2. لالظ تن د واوا مله ود را لش بو مواد 58/14
«لو لم يبق من العشيرة إلا واحد جَبَرْنُه على نفقته» . او و ليم
الو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل
لها. . .» قد لبعد جح اد ور ا لاله لياه اي ل او م ا و 541/5"
«لوكان للمرأة أخ لأب وأم وأخ لأب أو عم أو ابن عم ولها ابن
كان. . .» الوا عقو ون نه باق زا ونوا يها بحيال بم ل لد ال اام لال ا و ل
الولا أن تكون متها لأقدثه منلف. :» ا ا ا ل
«ليس الرجل على نفسه بأمين إن جَوّعْتَ أو أوثقت أو خوفت» ف كن
«ليس النكاح إلى الأوصياء» مين
«ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيّئْمي خيرا أو ينوي خيرا» .... 4غ
اليس ذلك بحيض وإنما هو دم عِرْق) واي ووو السو 0000م
اليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه» 5300 0 راث
اليس على من قاسم الربح ضمان"» اكوم وان ياه الور ا لقف 4ة
اليس في أربع من الإبل السائمة صدقة.. .» لاو من ع و 0 لاه
«ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة. ..» اليه
«ليس في أقل من عشرين مثقالا ذهبا صدقة» اورم سويت 20200 كاله
«ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة» ... امع وزو موعت ل 000 + //اتة
«ليبس فى حجر صدقة» 110[ ا ا ا
«ليس في شيء من العروض والجوهر واللولو زكاة إلا ما كان ظ
للتجارة . . . » ل ل ا 0 روييد
«ليمس في هذه الآنة لد ولا .ولا غل نولا تتتريزه لوو م 416
«ليس فيما دون ثلاثين بقرة صدقة» 1# 2111111 ذلف
«ليس فيما دون خمس ذود صدقة. . .» الا هاقلا ا اواو لوس فنا سد 0 الالقكة
اليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن. . .» ا ا ا سن
اليبس يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث
الإصلاح ...4 ..: ش 151100 508/400
اليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الأخوين في البيع» م 6381#
فهرس الأحاديث والآثار
الحديث ظ ظ الجزء والصفحة
«ليلح عليك فإنه عمك» وترون امف قور او سوج يدو 1 دض
«ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين أجرا ولا الذي على المقاسم. 2١. 1"
«ما أرى عليك في ذلك شيئا» 1م
«ما أرى ضررا وقد كان على عهد عمر ولو كان جورا لم يدعه» .... 0١
«ما أطيب أذنابه) ال نام اانه و سوا الوا سساو اام 0 كفم
«ما أنهر الدم وقَرَى الأوداج فكل ما خلا السن والظفر. ..» ل ماهس نوم
«ما بال أحدكم يَنْحَل ولذه بصدقة لا يحوزها ولا يقسمها. . .2 00001 اوإدفاسضق
«ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط
لبد 2 اا اا 1 1 1 1 1 1[ ذا ا ات
«ما ترون فيه... ليس ذلك عليه فبأي شيء يستنجي ويرفع لقمته. . .2 تالضف
«ما ترون... فلعل الشاهدين خير من الخمسة... فيها قضاء
وصلح. . ١. ا ا 10010 ا ا ال
بالدعوة) 6 ان ءاملل وك اام ان ال ال لبو لو ل لايم
«ما جَعِلَ من ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به وما صَيِْعَ من
ذللك... غ ب 0 0 00 0
«ما جعل من ذلك في الكراع والسلاح فهو جائز وما جعل في غير ظ
ذلك متو لمضاح امه ووو طاطم ااه مدعي اانا ا وو مط و 11
«ما حرم الله من الحرائر شيئًا إلا وقد حرم من الإماء مثله إلا رجل
يجمعهن») .... 000001000 ا ل ا
«ما رأيته أصلح بين خصمين قط إلا امرأة اشقووعت :ودنعة فاخترق
بيتها. . . ) 0 0000 للك
«ما زاد على المائتين شيء فبحساب ذلك» و ااام انوا بولاف ولط ميك 000 20 1ه
«ما سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر...» ا ل ا
«ما كان النساء يصنعن هذا (أن نساء يدعون بالمصابيح في جوف
الليل. . .) » ا ااا اا 0 ان
«ما كان من أرض بيضاء سقته السماء أو سّقي سَيّحا فادفعها إليهم...»؟ 2 8/٠١6
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحديث الحزء والصفحة
امنا كان من أرضن نيضناء: شفعها السماء أو يسقى سَيْحَا فاافعها
إليهم...) ا ال رت
الله. . .) ا نا ا تجا امام ان مفو دوا لم افع .1
«ما من شيء أحله الله أكره إليه من الطلاق» و احم 0 ا
«ما من كلام أتكلم به يدرأ عنى ضربتين بسوط عند ذي سلطان إلا
كتك 2 ان و و الا ب ل 0 1 ولج ١م
«ما هؤلاء... لا نستعين بالكفار) مو ويه وأوجداء فوح قن اوا سو ادرف
«ما وراءك... كيف تجد قلبك . . . فإن عادوا فعد» 0 ل
5 يجوز للصبي الصغير من نَحَل أبيه فقال الشهود. . .» 00 وض
اما يسرني بمعاريض الكلام 0 النعم) 0008 ا ا
«المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر) 01000 4/5
«المجبر في نفسه يوم القيامة في ظل العرش إن أبى الكفر حتى يقتل» 4/1
«المختلعة يلحقها الطلاق ما كانت في العدة») دودح ود سسوم 0 05]كة
«المدبر من الثلث» ا ل ل يي ١ن
«مر بجارية تباع فضرب في صدرها ومس ذراعيها وقال اشتروا...» .. فلضرف
«المرأة تمضغ لصبيها خبزا أو طعاما إن لم تجد من ذلك بدا فلا بأس
به) الا بت فى ل اه نط ارا و ولس لو واوا ا او 00 اا
«المرأة تهب لزوجها هبة فإن شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت...2) . اولض
«(المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» 000000 ١/لاه
«المسلم يشتري من الذمي أرضا من أرض الخراج عليه الخراج» ل سروس
(االمسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 3 أقلهم - ويرد
عليهم...) ا ا ا ا ل
(المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والنار» الم ل ل 0 ١1
«المسلمون يل على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم» 7 انك ها ولشاكا و مزه حدق ا رك لوه
«مضت السنة من رسول الله والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة
العام يجان عي سو مان ع هتقاط وها نج شان بكو لحل ع وو اد نر لمت عه - 11 و5180
فهرس الأحاديث والآثار 51
الحديث الحزء والصفحة
«معيى شيء أبيعه أستعين به في نفقتي فمنعوه وفرضوا له رزقا من بيت
المال» 0
(مقدار [القيام في القنوت] إِذا الشعاة شعت م د فلودا
«المكاتب إذا مات وترك مالا وورثة أنه يؤدى إلى المولى ما بقى من
المكافة 1 151515[ ذا ا 0
«المكاتب عبد ما بقي. عليه درهم. . .» 00
«مكاتب مات وترك مالا فكتب إليه علي أنه يؤدي مكاتبته. . .) كيو 0هعء؟
«الملائكة غسلت حنظلة» 00101 ا ا ااا
«من أحيا أرضا مواتا فهي له) من ع د و ا ا ل 1 ا
امن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعِرْقٍ ظالم حق) .. يي ا لا
من أحيا" أرضا:فتة فهين: له :لسن الميسس عد ثلاث سنين حق) .. ١59-1١58/8
من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن قتل ولم
باحدن 3ه 00010101 ا ال ا
امن أحد كبر قن أرطي مكدو حقة دده يوم القيامة من سبع أرضين» . ١
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. . .) 5110 ١/١
«من أعقق م غلامة: شيعا تق ما عتق وسعى فيما بقي) ا 00 خقبية
«من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم. . .) لاو م ا
1 ل م سم اجنو ل مما ماو د و ااي 000 8010117
«من استثنى فلا حنث عليه) 00102121011 ا
«من اشترط الخلاص فهو أحمق سلم ما بعت أو رد ما أخذت ولا
خلاص») 000010 ل ا
«من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري أنه لهك .. 1/4"
امن اشترى ذا رحم محرم منه فهو حرا ا م و ل ا 0 لقره
امن اشترى شاة مُحَمُلّة فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام» ال
النار») :000101 ااا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ووو
جك كب ب ا ا
1 ليبح 555591588635855224622222325آ59595235595952595:5:-22252 0ر11 7971071 ْْا07للْلْلا7ب2ت2 01125252 اال ري و2559 تؤََُْتتممب28976ر2 ع 228981115159555ييي222222222 22 ا 000010
الحديث الجزء والصفحة
دود [لمظن الس وا كل ولي وتعدري: شعن الكل أن : جات فوط أر
عطشا. . .») و ا و 50
امن اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم فليتبوأ مقع نات الرتيالض
(من الحزم أن تستشير أولي الرأي ثم تطيعهم) لل و م الوه
امن السحت عسب التيس ومهر البغيى وكسب الحجام. . .) ا ل رض
لمن السحت كسب الحجام ومهر البغيى وثمن الكلب» ل ٠ )1
«من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» اي الما بد اما بد 87100100
«من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب فلا شفعة له) 12 الي 5160
«من تقيأً فعليه القضاء وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه») ار ا 150/132
«من تكلم بطلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز عليه) 8 هش5ص 6/6
امن جعل عليه الحج ماشيا حج راكبا وذبح لركوبه شاة» اام وض 00 “5
«من حفر بئرا كان له ما حولها أربعين ذراعا عَطَناً لماشيته) ميد ه4١
من حلف بطلاق أو عتاق ثم قال إن شاء الله فقد برا الت م 4ع
«من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى فله استثناؤه » اط اك 042
«من حلف بعتاق أو طلاق فقال إن شاء الله لم يقع طلاقه ولا عتاقه» . 4
«من حلف بعتق أو طلاق فقال إن شاء الله لم يقع الطلاق» لل لين
«من حلف على يمين فاستثنى ففعل الذي حلف عليه فلا حنث عليه
ولا كفارة» ااا 0000 ا ل
امن حلف على يمين قرأ غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير
وليكفر. . 1 1 ا ا ا ا
ار 0 إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه» ... 50/4
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد خرج من يمينه» او الم فم 2 548/422
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة» .... 50/4
«من حلف على يمين وقال إن شاء الله. . .» تعن عاد مين اال اا ا م
من حيث يبول» 0
«من زُفْثْ إليه غيرُ امرأته جعل عليه الصداق بما استحل من فرجها ولم
نحده» ات ا جا وديا كمه بحرا 61 بلطا قا وا لكو و و 2 “اللركا/اا
فهرس الأحاديث والآثار لق [
الحديث الحزء والصفحة
افق اشناء تاهلثه أن سورزة: الشاء. الفضرف :1 ا اا ااا ال
امن شاء باهلته عند الحجر الأسود أنه لا كفارة في الظهار على الأمة» ه/١١٠
من صلى أربع ركعات بعد العشاء. . .) 0101 1 ا ا
«من طلق نصف واحدة فهى واحدة كاملة...») ا رض
«من قتل دون اله ليرت يد سان اا اا الوب ل عقي لوا نر
«من قطعك... ما ليلك بليل سارق. . .) 110 اح 0 11
امن كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إليه إلا عشر أواق فهو رقيق» .. ١
«من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فليس معه) 00000 0/١
«مَن كان قَهْقَهَ منكم فليعِذ الوضوء والصلاة» .... 00 00
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه 0 غيره ولا 2
المغنم...) ا 000 ااا
«من كانت له عانة فاقتلوه ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله» م 4ك
«من كسر عصا فهى له وعليه قيمتها) مضي نوع كو ب حي ا و ١١11
(من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه» 50000 ميد 0 أقلكةه
«من لعب بطلاق أو نكاح أو عتاق جاز عليه» 21
«من ملك ذا رحم محرم فهو حرا ... نجاط ونه وود لولم حب ا ا لا
«من نسى المضمضة والاستنشاق فلا يعيد إلا أن 0 جنبا . 97 كرض
من 50 هذه وإن استنظرك إلى خلف هذه يعارم
الصرف)» اا 0010101 ال
«من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليه» 00 اا
«من وهب لذي رحم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها" يعسن جرس
«المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم) ل و ا ا ا 1 1
«مولى القوم فر أنفسهم) 5 ا 0000 ه/ ناه ؟
«ميراثه لك فإن أبيت فلبيت المال (رجل أسلم على يديه ووالاه
فمات...)) وطن امن ااال الموج ادو مو قو ا و
(ميزوه ثم بيعوا الذهب بالنقد والجوهر بالنسيئة») اناا اشوا انم الام 02020 298052
«الناتج أحق من العارف» جه ووه رقن اناي مسلط ا و 0 لا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عيبب ل لللا7 7 ا
الحديث الحزء والصفحة
«نام هو وأصحابه عن الفجر. . .» 000218 ا ل
«تُحلنى أبو بكر جَُذَاذْ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضره
رم 0 0 ولمع 4 امج مل وا سخا الف حيو 0 78511
«انحلها أرضا فلم تقبضها حتى أدركه الموت فقال لها إنك لم
تقبضيها. . . ) لو انا و اومن اشم سني دودو بتارو انام م وك و 189806270
«نحن كنا أحق بها إذا كانت حية فأما إذا ماتت فأولياؤها أحق بها) .. 11
انزلت في أن يطلق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت قبل الجماع...» . لض
انزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم يطؤها» د
«نسختها آية الطلاق والعدة والميراث» ا ال وي ل
«نعم خابروا على الشطر والثلث والخمس والربع ولا تخابروا على كيل
معلوم) 00000011 ا ل
انعم امن بذلك (سئل عما ينسج المجوس من الثياب أيصلي فيها)») 1/١
«نقل أم كلثوم ابنة على حين قتل عمر بن الخطاب وكان زوجها...» 0ك
انكاح الآباء جائز على الصغار فإذا أدركوا فلا خيار لهم» اس كما
«نكاح المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب مكروه» 50046202020
«نهى أن تباع الفضة إلا وزنا بوزن...» اله فا وس وس وسفن 0 لكأكىة
«نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم
منها» 270000 00 1 151 1 1 1 1 1 ا ا ا
«نهى أن توطأ الحبالى حتى يضعن» لاوس ايخ اواو ا 7 1ه
«نهى أن توطأ الحبالى من الفىء حين يضعن ونهى اننظ منهنة ...ا 5/1
«نهى أن يحضر أحد من أهل الكفو عتك المسلامية .د (أعر ف
أعيادهم)» 0
«نهى أن يدخل المصحف أرض العدو) موي اما لوم ا لع مم ا 2166
«نهى رسول لله ل أن ُنْحَعٌ الشاة إذا ذْبِحَثْ) كد فا وج الع امو وو عي 0 :8875/8
«نهى رسول الله كلْهٍ أن تنكح الأمة على الحرة» او ع ا ا
«نهى رسول الله كَيْةِ عن المثلة» مانيو تون ا لان للب ا ل ا 0 2810
«نهى رسول الله يليه عن المحافَلّة والمُرَابئَة) طخ مسو و 00 0ه
فهرس الأحاديث والآثار 56
الحديث الحزء والصفحة
«نهى رسول الله يَْةّ عن بيع الدين بالدين» ا ا لع عم 02020 81012
الهى رسول الله وَِْةْ عن بيع الغررا 000 انض
انهى رسول الله يَكعْ عن بيع الكلب والسنور» ملم ا اخ ل 1 ا 0 1820910
«نهى رسول الله علي عن بيع نفع الماء» ا وش ان ا لكا
«نهى رسول الله كَلِيْهِ عن قتل النساء) مووي ول ا ا ل ل
انون :وسمولة ال كالا عر كل دع ليون الطلي واب ور امس د فلم
«نهي عن أكلها ولا تؤكل لحومها حتى تحبس أياما وتعلف (لحوم الإبل 0
الجلالة) » 00000 0 ا
«نهى عن الحلف بالطواغيت» 13461 نجل اماي اوت اي 0 1100
«نهى عن الحلف بحد من حدود الله) 00101 اف
«نهى عن الصمت» 0000 اساي الا لق اوراس ا كا
«النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ» 0 0 0000000 ا ب
«نهى عن المتعة) 001010101212111 ذا ا
«نهى عن المثلة» 500007 010 0 ا ات
انهى عن النخع) 0 000 0
«نهى عن بيع الآبق» 0 101 1 ا ا
«نهى عن بيع الرجل ما لم لفقي ان ا اه 89ب ا ا 1
«نهى عن بيع السمك في الماء» و ل
انهى عن بيع العيذالآرق مي اك را وا 1 ذكظة
انهى عن ١ بيع الغرر» عضن شا انمق السلا ووو امامو ال و ا و 1 8 011
لد بيع اللبن في الضروع اليل في البطون» 21000 "51١4/٠
انهى عن بيع اللحم بالحيوان» وده كم ات لو وس حو ا ا 16 5130
«النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبّل الحَبَلة) م
انهى عن بيع 00 ار وعن بيع اي ا ل 1
وعن بيعم. . .») 7 نشو وريج ف موده سلاج دل ورك كر الاجم ل 2 لاد را 11١4/٠
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
لك لي 1ك 3 1ح اكاك سه تاعلط اللا لاس ..
الحديث 2 ظ الجزء والصفحة
«نهى عن ذلك (أن يحلف الرجل بأبيه)» ا 100 0110
«نهى عن شرطين في بيع) 100 ااا اا ا شد
«انهى عن شرى اللبن في الضروع» ان ال 000 5150157
انهى عن شرى حل الحبّلة » ودع ناوا ين لاا انلقف وا لدو ا و 020 5180/17
«انهي عن صوم هذه الخمسة الأيام (يوم النحر ويوم الفطر وأيام
التشريق) » 2006 ا ل ا
«نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان» وأ لاس ام ون و ا ا
«نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب» باع قا ايت بل م ع و 0 “//291
انهى عن كراء المزارع. . .2 150111000 ١5م "لاه
«نهى عن كل خَطفّة ونَهْبَة والمجئّمة وعن كل ذي ناب من السباع» ل هه
«نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير» بل هإلاه“ ا ااي
«نهى عن نكاح الشغار) ال 001 لا
الاهاتيه فإنه لها صدقة وهو لنا هدية» عاط ا ل ا وو ا ا م 0 111201
لخر وق “أن يقرع اطقيد نج نين زعي ميدن عع ممه د و 2,268
«هذا جائز ولو أحاط بماله كله (الرجل يوصي لغير وارث بدين أو أقر
له)» زع 0 الاج وا اح لوو ا ا ال و 8 لاه
هذا كتاب عبدالله أبي بكر خليفة محمد رسول الله لأهل نجران. ..» / “هه
«هذا كتاب محمد النبي لأهل نجران إذ كان له عليهم حكمه...» .. لارءهه “امه
«هذا مأجور (رجل طلق امرأته ثلاثا فاتقضت عدتها فجاء رجل. . .)»2 . إولياية
هذا ما كتب عبدالله عمر أمير المؤمنين لأهل نجران من سار منهم
أمن. . . ) جود ووعوانااس تسكع ذووو اتوم وكدفا» اوت عط فب واي الاؤزقة
«هذا من الذين قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا
فضلا.. .» امب ني لك اا ا 0 50100
«هذا مهر درأت عنها الحد» كل اما
هذه الآبة:تزلت:فئى ذلك وإذا طنعبه العماء فتلحن اخلون
فأمسكوهن. ..» . ري الود ا لع ا اليم ال ل و ال 1
«هكذا فاتزر يا ابن أخي» اا ا
فهرس الأحاديث والآثار
ل لب تت 1 1 1ن
الحديث الجزء والصفحة
«هل تعرفه... هل تدري ما اسمه... أراك إذأ لا تعرفه» ل تق
«هل ذلك إلا مثل دار أو بيت» ا 151 1 1 ا ا ل
«هل لك فيما شهد به من شيء. .. كلتك أمك ما يمنعني أن أجيز
شهادته» 2017001 ون اوح ماه ا و م ا م ل 0 2
«هل لك فيما شهدت به من حق... ثكلتك أمك وما لي لا أقبل
شهادته») . 0000001000 ااا ا ا
«هل يُرضيك من ناقتك ناقتان عُشَّراوان مُرْبَعَتَان فإنا لا نقطع في
العذق. . .» 1211111111 ا كرف
«هلا خليتم سبيله) "575 اا اا ا ال ا
«هو أخوك ومولاك فإن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو
00006 ل ا ا ا
«هو أولى الناس بمحياه ومماته» 2 0101 ا
«هو اللولو) ا ا ا ا ا 0
«هو ربا (كان يبيع نُقَايَةَ بيت المال يدا بيد بفضل)» كاه حو انوي 1 ف مكمه
«هو شىء دَسَرَه البحر ») ا
لهو 0 جميع المال (المدبر)» ا 5ق لور
«هو مول منها أبدا إن مضى ثلاث تطليقات أو لا) ا لق
«هو وصية (التدبير)» و ا ا ل ا ل ا لما
«هي بمنزلة المريض يعني في الوصية (المرأة يضربها الطلق)» لد
«هي على ما بقي من طلاقها الأول» ا 2
«وإن طلقها تطليقة بائنة... ثم أعتقت في عدتها فإن عدتها عدة الأمة» 51/5
«وادع رسول الله كه أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمى :+:» ا للقن
«والله لئن وجدته قطعك بغير حق لأقيدنك منه» ا ا ل
«والله لو أني أعلم أنه يقتلني لفرقتها ولكني أخاف أن يعذبني
فبف ةلت ا دغ اا ا لضن
«والله ما يعللض إلى امن تون رولا عل إن الْوَبَرّة. . .» 0 ل
((وجد رجل مع امرأته رجلا فقتلها بالسيف فاستحيا بعض إخوتها. . .» 2/5
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
الحديث الجزء والصفحة
«وجد رجل من الحي يقال له مسلم بن مسيح لقيطا فأتى به عليا. . .» /511
«وجدت في المغنم يوم القادسية طُسْتا لآ ندري أَشْبّهُ هو أم ذهب قال
فابتعتّها») 001 0 ا ا
«وجدت منبوذا على بابي فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عمر عسى
العُوَيْر. . .» 52010111 ا
«وجدنا صاع عمر حجاجيا» رم 0
«وجعْلا إن شاء من كل رأس أربعين درهما» .. ا ل ا
«الوديعة والمضاربة إذا كانت عند الرجل ثم مات وعليه دين أنهما
أسوة. . . ) الس وو و ل ا ا ل 0 الله
«ورّث امرأة اك من عقل أشيم) 7 وود جاه ل فا ماد عمد 8ق كاله
«وزن بوزن من يدك إلى يده» ش*2ظ2ظ1 552 ملم 9/9مىة
«الوصي يعطي مال اليتيم مضاربة إن شاء أبضعه وإن شاء اتجر به...» الل
«الوصية للوارث إن أجازوا شيئا من ذلك في حياة الميت فلهم أن
يردوه بعل.. .» 00000 ا
«وصيه بمنزلة أبيه إن شاء أخذ له والغائب على شفعته» ارد
«وضع على رءوس الرجال يي أو أريعا وعشرين أو ثمانية
وأربعين» سير 001 اسفن ني 11 المي و مر مو تومو عر ل ا و 00 25
اوضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا. "٠. . ال
«وضعها عليهم عمر رضي الله عنه على رءوسهم وعلى أرضهم» ...000 الالم؟ه
«وكذلك سائر الأولياء» حل اماك الل ع 3 عا ومانطة الابواالوفمة اتوي كارا
«الولاء بمنزلة المال» لماجي ع 5 نوها ابر و ال اما ا لخي 0 كيرللة؟
«الولاء لحمة كلحمة النسب لا ا ولا يوهب» الى رن شين يوسن
«الولاء لكر اع ان انط ند فرق ينيط اق اجا وج و شنج ابل ل بالاو م ل 1
«الولاء للكبير» مخطه جو نامو توا ماكو لوك كام والوتوي املا ملساو للع اولي و 0 ها
«الولد لأمه حتى يستغني... إذا استغنى الصبي عن أمه في الأكل
فهرس الأحاديث والآثار 3
الحديث | : الحز عو الصفحة
«الولد للفراشس وللعاهر الحجر) 6-6 بق ع ف ترق الج مه ع احج و ابه ١٠١
«الولد للوالد المسلم أيهما كان» ااا د
«ويحك ما حملك على ما صنعت. . . فأمضى طلاقه» ممم مو 0 43م
اليؤجل العنين سنة فإن وصل إلى امرأته فهي امرأته وإن لم يصل إليها
فرق...) اموا انوك وما ويد الوق و شي ادا امون الم ف ع ا م 5810014
«يؤخذ بخلاصه» 000 020 ميض
ايؤخذ من حواشي أموالهم فيوضع في فقرائهم» 1
«ايؤخذ منه (أي الحربي) العشر ) جيني و نه وا سسا سو ا يا 00 1
«يأخذ نصف عشر قيمتها (الخمر يمر بها الذمي على العاشر)) ا نا
ليا أم مُبَشّر من غرس هذا النخل أمؤمن أم كافر... فلا يغرس المسلم
غوشا:::) اج ب ا توما واج لجن افة الجا و سا 58
«يا أيها الناس إنكم أحدثتم بيوعا لا ندري ما هي ألا وإن الذهب
بالذهب. . .» 00 ا ا ل ل
«يا أيها الناس لا تتبايعوا الدرهمين بالدرهم فإن ذلك الربا
العجَلان. ..» اي ا 1 1 1 ا اا ا
«يا عائشة لا تطعميهم مما لا تأكلين» 0 ا ا
اليا عائشة لا تعطينهم ما لا تأكلين)» ل 0 0ه/05١ه
ليا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة») .... وااللنة
ليا يزيد لك ما نويت ويا معن لك ما أخذت» 0003103121 00 اا ل
ا(يباع فيه (عبد تاجر لحقه دين)» 000 00 2,224
«يَتَخَارَجَ أهل الميراث» ام
#يتراذان الفضل في الرهن» . ا ا اا اا ان فقن
ايجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك» . 0 ا ال
«(يجرد الميت ويوضع على تحُخت...) و و م مس ا 1
«يجعل للحرة يومين وللأمة يوما) لل ل ا 3ق
«يجعل ميراث ابن الملاعنة بمنزلة ميراث غيره» يعطى كل ذي سهم
ةن ا ا ببب01012121121 0 ا ا ل
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
حر :يبب بم بيب 0
الحديث الحزء والصفحة
ايجوز بيع الخمر والخنزير بين أهل الذمة» لون تو 0 هاه
(يجور على العبد كل دين حتى يحجر عليه») شاب نظ كلكا جو وو ل 14 وا 1 10 216 5
ايحد (إن قذفه بعمل قوم لوط فأفصح به)» ا ا
اإيحرم من الرضاع ما يحرم من ال لنست» ا ا
لاه" ههث"ل لكلل
؟ا كل للركثل بألل
9١
(ايحمل إليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق. ..» م نف مامه
«يدرأ عنه الحد في هذه الحال» ا ا ل
يرث المجوس بعضهم من بعض من وجهين. إذا ماتت المرأة وتركت
ابعها:ء :ة :--- ا ا أن
(يزكيه لما مضى (الرجل يكون له الدين فيقبضه)» 00000 ا اد
082 00 الايسعى العبد في الدين» ف نتن نوع ايض ةن دواو ل و
اليسعى بذمتهم أدناهم» اا و سور ادوع اماي لاقو ون /ز االق كت الاق 5ه
15 (يصوم بقيته ولا قضاء عليه فيما مضى » طني انون اراي لمع ا لال لول
21011 «يضرب أربعين سوطا ويسخم وجهه ويطاف به») 200 تووم ا
«يضرب النساء في الحدود قعودا والرجال قياما» امع مه ماوع ا 00 لاوا
اليَضربٌ مولى المكاتب بما حل عليه مع الغرماء» 5 ا انان
«يعتق الرجل من عبده ما شاء) ا ل م دس
(يعتق منه بقدر ما أدى») 5 000 ا ا
ايُعَرقُها حولا فإن جاء صاحبها وإلا تصدّق بها فإن جاء صاحبها فهو
بالخيار) اذ المع رو عا ماي و مس سحو ولع ار اله اس ل 1 قله
ايعطي مال اليتيم مضاربة» 00 از[ ز 1 01000 331/5
«يقتل الراجع (أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الناس فقتلوه ثم
رجع. . .)) 0 ا ل
«يقتل السيد (رجل أمر عبده فقتل رجلا)» 0 ا ا ادق
(يقتل به ويلقى ما سوى ذلك» جه لم ابو ا ا ا ا ا اذلف
فهرس الأحاديث والآثار
خ ج777 1777777770 77
الحديث الجزء والصفحة
'يقضى بالخخصّ لمن كان إليه القُمْط) 0
«يقطعه حتى يأتي على قوائمه الأربع» ا د
ليقع الطلاق لأن الله قد شاء الطلاق» 7 ل ب الاك وه او و 0/4
«يكره أكل ما طفا من السمك على الماء» 322576 اس ا اخقيم
ايمنح أحدكم أخاه خير من أن يأخذ منه خراجا معلوما» ف ركاه
«اليمين الغموس تدع الديار بلاقِع» < 11ج-1ج1ج00101010102012 0 0 اا
(اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة» ان ين
#ينتفي الرجل من ولده إذا شاء ويقر به إذا شاء من حرة كان أو من
أمة) 1 1ذ1ذ[ذ1ذ1[1 1[ ذ[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1 21110101 سا1
«ينظر إلى حالهما يوم رجعا فإن كانا أفضل منهما يوم شهدا
صدقهما. ..») ا 1 111ظظ2 دسو و م و ا ل ا ا 1 ١/1
اينظر الوصي لليتيم فإن رأى أن يتجر له بماله خيرا له فعل...2 .... ه/2؛
«ينظر الوصي لليتيم فإن رأى أن يعطي ماله مضاربة أعطاه. . .2 م فا
ليور هه عحيث وول 11 ا ا ا لان
ايورث نصف ميراث جارية ونصف ميراث غلام)» مام
لا لا ذا ذا نا لا
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فهرس الأشخاص
أبان // ٠. ؟ فلالا لاك لخحخكء كول محل
أبانا فن أن عافن 117 15 كلااء لالاك آاىك”ء كلك ١و
:8 ؛ همه" ووث“ل ”اع 945 584 5554 ددظلل
إبراهيم النخعي» انظر: إبراهيم بن يزيد الال الى" خم“ ىم ادقن
النخعي ١غ:ق86 لالّره, :9ه ١ؤوه2 045,
إبراهيم بن المهاجر 25١9/4 077 اث رت ار 20 برل رش
إبراهيم بن طَهمَّان ؟؛ ١٠٠/١اآاك الالال "اك تدك مدثل وهل
م الكمل ااال باا ا ال راع
إبراهيم بن عبدالأعلى 57١/9 0614 "6 ا ل5ه؛ 5/واء
إبراهيم بن محمد الأسلمي م لال لال عو او“ 6٠0قث2
1 م وحق ١ق *#كاق4 :اق ولق
انزافيو ديق سين ون المتشر ررس | 4# 455 .450٠ 2447 51#
16 #ارفرضدا لادق2 لاق 594ق2 ٠لامّى 2:98
[براهي دن يزيل الخُوزي المكي 514/4 اد ال رضر.” 07
إبراهيم بن يزيد النخعي 2١9/١ 2,05 4 مم2 '”#مه؛ هلف 2١
الالال 5ق" 55" ام خم كك فهك لاك وك ك2 لال
لالأ كف لاق "دل لأادلن ا امنيا لوا و ا يك 113
:أل كل :كال همال هال + 26060 كت كلا قل لمق
معن أملن أفلع خومق دن اا ؟5كلل كال ”نكل "دك
ا 06 ككأك. شفكك. "الال 1 كتكل متنك ظ#دكق مدل
فهرس الأشخاص
كوك لإادك لإاكل 57#
1-0 72 658:8
كمكل "الالال اق دول
2,1 ا 5
”,ل أاوشل 5و 25:0٠
.:١١ ”5ق /50تة.2 2,258
4 :55 65:غ
اا الالالال لاملل
لاه" ١اكلل ”كل 215
الالال لال 9804 273#,
1 5وهم 86مهغ. 2,004
:لاه لاه همه ”2,057
أح5؛ //؟١ ل “كل 4ق
راق قالح متك قا
الل ار اال
الالال لاىم3, 5955 26و37
اال ”اق ”ةق 445.,
54م كلاه؟؛ 41/6 5ك
لمك كل "الا 75ل
”553 550ق) 5ق
25١5 ككل
أو“ لامخ“ل كوثل معي
/وضدمء 4 6ق 2,2١5
اق /5219) 455غ). 3ق
5٠م قهف لرمه؟؛ ١٠(ركل
املكف عمل كممك لاملاء
الى ا ل
لما اا الت اق
مع*2 اد ثل :هدس 5
28,
06
205
70
4غ
08
7 0؛
26
030
/ا 5ه
2,54
648
206
9489
55,
01
١م
20
5995
16 ؟؛
00
»25
257
,٠
0
004
كك
00
06
كلا:ى, قم:5ة) ”2:5 ٠5ه2 "”7أالك؟
١/مه فخشنق 4لالء ؟“"5كء. ادق
كل لاد 495" م6٠2 ١١أه؟؛
ل ل ينلا
إبراهيم» انظر: إبراهيم بن يزيد النخعي
أبو إسحاق 457/5. هلىه؛ #/1؟؛
لكر 10 ///ا7ة؛
504" «ملإه؛ ١٠(/5١”5؛ ١١/9ه
إسحاق السبيعى /7//ا57؛ 545/8
إسحاق الشيبانى ؟؛ اك
مهمع 45غ, اك كات 0 ”5
مه"؛ كلقلا. هدخ 5”ء
لل رح 9؛ مإهة:؛ 2759/٠١
4وكن خ#١و_؛ اللملاء ١5١
أبو أمامة /6477
أبو أمامة الباهلي 477/٠١
أو الأحوض. 85/5 51م
أبو الأشعث الصنعانى ؟//041,» 84ه
أبق التخترى 01001
أبو 00 الجَدؤمى 5١8/7
أصحق 'الجدوداء 4/0 لي رض
.نم
ا رن و سوسس لوا
:2 54:؛ 8/١ا:؛ 575/4 0760
انق النتوان ١51/57
أبو الصهباء 547/7
أبو الضحى 5١5/17
أبو العاص بن الربيع 4594/17
أبو العطوف 7//ا5١؛ 0١5 .5٠8/4
204/0
أبو
أبو
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
ظ 7
أبو العْمَيْس ١55/8
أبو القاسم 47١/
أبو المغيرة 05/0"
أبو المليح مه
أبو الوَذّاكَ ؟/46ه
الى اليو به مرق ١16
أبو بردة /ا/79١7؟؛ ١٠/١481ه
أبو بكر الصديق ١/لاه7. 9وه"م؛ /
رم ا 02 ا
الل "لالا؛ هره2”5. كمف ١كى
لام 6ل خ*11؟؛ بارال الملل
2082 رضرة ا برض الر”
لاده؛ 4//١ه
أبو بكر الهذلى 4856/5. /امره؛
4 2 ؛ ١٠٠/0مه ١ ظ
أبو بكر بن عبدالله /ا/5 "4 ؛ 4/+م
أبو بكر بن عبدالله بن أبي مليكة
٠ 001١
أبو. بكر :ين عتية ١57/11
أبو بكر بن عمرو بن عتبة 040/٠١
أبو بكر بن عياش "١1/7
أبو بلال الطائى 7/5
أبو جبلة 0/1
أبو جعفر (الباقر) “اره7ا.2 #٠ _ (”#ع؛
د ؟؛ /م/؟4”5 :“#:؛ كلمءة:؟؛
"0/٠٠١ 4
أبو جهل بن هشام 577/7
أبو حازم ١59/8
أبو حاضر ١51//7
أبو خرّة ؟١/١٠
أبو حزم 5940/5
أبو حصين “رالا الالا. 78:؛
)020
أبو حفص *“/ 7٠
أبو حيان التيمي عن أبيه ٠7/1
أبو ذر الغفاري 4/١٠8؛ 4917/8
أبو راشد ١١/6ة
أبو رافع 585/7؛ 45/8. /ا/
أبو زياد 07/0" ظ
أبو سعيد الخدري 2197/5 ٠/الاء
عمف امم /امهء
“ار ؟:؛ ١1/4 ؟؛ ١لركات 5آكب؛
١ءه؟؛ 1م1٠
أبو سعيد المقبري “/75؛ 71/7
أنؤ يجين مولن ابن انمه ؟ نب
4 ؛ 00/4 ل 0.1
أبو سعيد مولى الفهري 0754/4
أبو سفيان بن حرب 067/7
أبو سلمة ؟97/7١1؛ #//ام
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 44/١
أبو شهاب عبد ربه» انظر: عبد ربه
الحناط ظ
أبو صالح 590/5؛ لازلاا”. دما
؟ 45/8 :4 71/4
أبو طلحة ؟5/8/7١
أبو عاصم الثقفي 478/8؛ 440/٠١
أبو عبدالرحمن السلمي ١/781؛ 7١7/0
أبو عبدالله الجلاب 880/٠١
٠ 6 »؛
فهرس الأشخاص 12>
أبو عبدالله بن علي الأسدي 054/5"
أبو عبيدة بن الجراح ؟١/ا784؛ 18/5؛
فرفر ظ ظ
أبو غبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر
لان
أبق عنقمان التيندئ 25/545797 ؟
١58/12 ظ
نغروي انفقة
أو و 17
أبو عمرة 59١1/7”
أبو عمرو ///١١
أبو عمرو الشيبانيى ؟/586؛ 514/4"
أبو عمرو بن محمد بن حُرَيْثْ 071/4
أبو عوانة /1/1 "٠ 01م
أبو عون #/2*57 6و"؛ ١١/04ه
أبو عون الثقفى 540/8
أبنو غالت عن عبدالله الجزري 07/5"
أبو غَطفان بن طريف المُرّي 1٠7/“
أبو فروة 0:0/١١
أبو قتيبة الهمدانى 577/0
أبو قلابة مكلا 5 ؟ // 544
أبق قبن 1/7
ود كذئنة التخلى 5/6
أبو كتف 1 رداق
أبو مالك الأشجعى 7/1/8
أبو :مالك النخعي “841/8
أبو مرزوق 479/7
أبو مسعود الأنصاري 7055/0؛ 37017/6.
اب #الرض ف ف
أبو معاوية المكفوف لا/01”. ,"١8
”1١ 44
أبو معشر ”/“ا/ا١ا. لالمه؛ ١59/8
أبو مليح بن أسامة لا/١25# "الاه؛
4١ 107
أبنو موتحن لاخر 177 7117
5نه؛ لاإ الاه؛ 080/٠١
أبو نضرة 587/5؛ 5/١8؛ ه/وه"؛
0 04" 6ده؟؛ ١08/١١ ه؟؛
دفحضن
نوق خسرييرة # اللا 1171
> "”خ":ب؛ لوك لاكة2 ٠/ائ؟؛
ه/ ١59/8 +٠
بو هلال الطائي. 6٠9/5
بو وائل 5٠05/4
بو يحيى الأعرج 0 "ج»,
بو يكين عن أبيه 2594/6
بو يزيد 017/0
بو
ا
أ
ا
أ
أ
أبو يعقوب 77/5
أبى بن كعب #/١7؛ 54/١/5؛ 705/0؛
اوس /اه"؛ ١٠/85١؟؛ ١84/1١١
الأجلح بن عبدالله /515/1؛ 88/8
الأحوص بن حكيم 480/5 440/8
أحَيْحَة العذري 0715/9
و 1/1
أسسامة بن زيد 0910/5؛ 705/0؟؛
اول لاه" //55”ة. ١25؛
0/4
إسحاق بن الحكم الأسدي 57١/4
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
5١8/7 إسرائيل
إسرائيل بن يونس 5:95/8؛ 2١58/4
0
أسماء ابنة عميس 787/5 2
أسماء بنت أبي بكر 7609/9؛ 5/رهم
إسماعيل بن إبراهيم 73972١/ 0
إسماعيل بن أبي حكيم ه/”الا؟ 5094/5
إسماعيل بن أبى خالد #/48”. وول
048 فوة؛ هالا 07 و
”,ل 04١:؛ ول(ه>"؛ ١٠إعلىه؛
14/١
إسماعيل بن أمية لأل 17 2470 25754
يائة
إسماعيل بن جعفر ٠1/7
إسماعيل بن عياش الحمصي 599/7؟؛
الوق
إسماعيل بن مسلم المكي ؟/2155
عد اسع ل 220
4١1/5 و/ذت الاءى 44و؛
كد"؛ لار1"؟؛ لزثالا. غ١
لات ولك ١75؟؛ «اللكلاق
05٠
الأسود بن قيس العبدي 0١1١/١١
الأسود بن يزيد (/لاه”؛ #/7١؛
ه/. ١١١
0١8/4 أشعث
أشعث بن سوار 2587/79 945ه؛ #/0377
لخ ليق ار ال 3
تإرككث 5757؟؛ ولعت ““لاى لاو
الي للد اا
كلككل", الالى و" لر25.
خا ري ار ابر را
75١8/4 46 +4١ه؟ء ا /٠٠١ "227
6 لاه ؟ره؟ مواد
ممه الم له ”وك
عر
أشْيّم الضَبَابي 74//9؛ اهمه لاوم
201
الاعمشن > اتن :.سسليمان بن مهنران
الأعمش
الأقرع بن حابس الحنظلي 507/7
أم أبى إسحاق الشيبانى 7504/٠١
أم الخطاب بن صالح ١57/5
أم حبيبة 44/7
أم حبيبة بنت أبي سفيان 7508/٠١
أم سلمة 868/٠١
أم سُلِيْم ؟/١6٠١
أم علقمة ”594/7
أم كلثوم 6408/8
أم كلثوم ابنة أبي بكر 5٠4/54
أم كلثوم ابنة على 509/4؛ 2774/٠١
أم مُبَشْر 070/4
أم هانئ ابنة أبي طالب 700/5؛ 71/6"
أمية بن خلف 57/97 ظ
أنس بن مالك ١/849؟؛ 2115/95 مول
“دل 6دلت 27558 امف 4ه؟؛
1/0
أيوب //7949؛ 94/4١ه
فهرس الأشخاص 2 1
أيوب بن أبي تَمِيمَة ؟//08
أيوب بن عتبة اليمامي 48/١
ابن أبي ذئب 57/6
ابن أبي رباح» انظر: عطاء بن أبي رباح
أبن أي يلي ا ا 01171
+ ١؛ ومرككلا ذشكلكء #كه؛
لخم ال اود 1ن
غ26 50:؛ 4ل/امه"؛ ١٠/ؤولاكء
٠غ, غ., /1. 51ه؟؛
ال/ممهء #الالء لاله 5”كن
1 ه؛ ٠١5/75
ابن أبي مليكة 505٠/7
ابن أبي نجيح 170/7
ابن أبي غم ٠١/5
ابن أبي يعمر 4177/9
امن الأسود برخ يزيد ل ؟؛ 4/١٠ه
ابن الزبيرء انظر: عبدالله بن الزبير
ابن جبير» انظر: سعيد بن جبير
ابن جريج بسي
ابن حبيب بن أَرْدَك 7٠١1/17
ابن رواحة» انظر: عبدالله بن رواحة
ابن سيرين» انظر: محمد بن سيرين
ابن شبرمة 0775/٠١
ابن شهاب» انظر: محمد بن مسلم
ابن عباس» انظر: عبدالله بن عباس
ابن عمرء انظر: عبدالله بن عمر
ابن لهيعة /1/ "٠١85 7٠٠١
ابنة أبي إهاب التميمي 55٠/1
ابنة حمزة 708/5 55”
ابنة خارجة ”709/9
ابنة زيد بن ثابت 58/7
بحرية بنت هانىء 509/٠١
البراء بن عازب 554/4
بريدة 1171/7 4478 501/4
ار ال لد ل قاد
5٠ "مره
بشن 1720/7
ير
يشير يق ايسان 117/7
بشير معلم الكتاب 77/5
بكير بن عبدالله بن الأشجح "/١٠7؛
موقن
تميم الداري 77١/5
توبة بن نمر الحضرمي ١8/5
جابر 1# ؛ 5
جابر الجعفى 9/8 57/5 ؟ /70ء
ع
جابر بن زيد 7717/9؛ 505/٠١
جابر بن عبدالله الأنصاري ؟5/١؟؟؛
مدوم :/5ول)ل لاره؛ ه/وه"؛
لمعيس #اع؛ لزه ١5؛
204" ١٠”ء. وله
جابر بن يزيد 41//5ه
عل رع خيكة القع 57
ست نه
جبير بن مطعم والرفة
65٠8/9 جرير
جرير بن عبدالحميد 6١5/7
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جرير بن عبدالله البجلى /759/7:؛
</١ ظ ١
جعدة بن هبيرة 700/0؛ 81/5
جعفر الأنصاري 071/4. 010/4
جعفر بن برْقَانَ الجزري 7٠7/7
51١/١ عمر 000
جعفر بن محمد 077/4
جهم بن أبي الجهم ٠١5/١١
جويبر 4١87/9 لاإلالائن “وى "2ب
لل
الحارث (أبو حئّش) 00
الحارث (الأعور) ؟97/5؛ ه/4: 23٠
4 ؟؛ /7/؟؟؟؛ 4/نب_م
الحارث الأزدي “9م
الحارث بن خصيرة 01١8/9
الحارث بن سويد 01//97م
حازم بن إبراهيم البجلي 20 ”
الحباب بن عمرو السلمي ١/0
جبّان بن زيد الشَّرْعَبى ١517/8
0 8594/٠١ حبيب
حبيب بن أبي ثابت 5؟/١٠وه؛ 45/8
حبيب بن أَرْدَك //1:م
الحجاج لمع
الحجاج بن أرطأة 4760/7 77/8. 215
الال ا 0 ل
6 ١مه؛ وزرمعى _ أل اال خالل
لاك لكك #اء لا دلا 5آثل
"١ 5”م“"”؛ ك/و١٠:.) 0١غ:؟؛
لي الل ا ا ال
4 5 6ن كنع ش““الاهء
لاءك 8::ة 560:؛ ول(وال
اال ومكثلل ردم لاكه؛ ١لل/مال
"١ ؛ ١الم٠عه لاعءم اام وام
0 1 رضن
الحجاج بن يوسف 10/4"
حدير 1/5.م
حذيفة بن اليمان 0177/75 لاا “8م ١؛
م50ءع؛ لاع ”#؛ مزءه؟؟؛ 4/ه٠:؟؛
١0
خريز بن عثمان الحمصي ١:
حَرن بن شير 5560/84
894٠/8 الحسن
الحسن البصري» انظر: الحسن بن أبي
الحسن البصري
الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري
5/١ 00 5#"؛ 7/ه4ة2 حكهكل
ككل لآل ف4لىه؛ “را هال
ماك «ملاآل اله؛ كات مكلك
اال الال لال اول كهةغ؛
وى فى آالاء الاء لاق يرق
لكك ككل انل ادحل اغب
كإزهع) 4ؤكل اع ”مب لوحن
ال ار ار ار
لش بر ل ل
ملل معكل عو”#؛ة فا/لاال
04 273غ4. :4غ م١٠ه؟؛
"5/١ آلاكى 55م ٠:ه؛
٠١“ 001
فهرس الأشخاص
الحسن بن زياد ١79/4 الحكم بن عتيبة ١/9١؛ 2404/5 241
الحسن بن علي 570/5 وي لسوتي و اتن كولاه
العسوي فلي ين ألى نظالب 24/97 لال لاك مك جوم لحهء
الحسن بن عمارة اقل كف #تن | #ريم #إاى 4لا ف ١ل
لال لال "اكلم 5كقكء "الاك أكث"“ل #د"“ غ8 5:؛ :9/5 ١؛ هرات
ملاكف ممم كمف ١049ه4؛ 5/6 لالاى الى ككل لاأكك 5دوك
مم ول مال لوسمن ون ورب | هخ 5م لاق 2578؛
١4ؤفل 5هة؛ هات لاق كل دخ الادثا. 8ه"
مون لاحل كزى وم ملف | 4:16 لارركت الاك 5كى
/و221 عاونال لاوا 5١94/7 لام كخان ”لاق "“”:)2 2750
ا االو ا 66117 مده؛ كلاق ”:؛ كلماكت و9١27
لاغ وخائ. لمىءه؛ /75:. 55كء 205غ» 61 /اة. 86؟؛
معلل 4١54 لل/خطات 195ك مثل ١ 2544 2445 01586؛
2605 لاة6) 5:54؛ ١لإرض كلاق مف ”5ك 57 ١؛ ؟آلت 5غ
58١ 55٠ .597 848 ؛ »١757/١١ | الحكمء انظر: الحكم بن عتيبة
ل ا ظ حكيم :/*>؟؛ 5:08
الحسن بن كثير 77١1/4 حذاة عو أن اسلو 717/1
الحسن بن محمد 17/١5 ؛ م لالاء لاق 5ء
الحسن» انظر: الحسن بن أبي الحسن |1 ١58 2١598 ٠١6ل ١6٠ء ٠١٠15ء
البصري ال رك بي افد
حسين بن علي 018/4 ظ مرا حون الاسن برق كدق
حصين ٠١1/7 ظ دعم خا ال صخ كن
حصين بن عبدالرحمن .086/١ 084؛ الك للش نشد اضرة
78 5 ؟ ؟؛ "51١5/٠ 5 5:54 لكه؛ 19/5اكء
الحصين بن عبدالرحمن الحارثي 779/7 ١0 ؛ واف لت "الال ممق 4غ
حفص 050/١١ وال ”انل كم لتلم "مث
حفصة ١97/9” معلل لوعت 7١5 25060 5وه2
حقضة نت عبد الوسححن عن أمن كن ١ ا 13 يد ةو وها 601
ل لاه“ لرهخ"ا ١وث“”ل 2"55 ١١ق
كتاب الأصل للإمام الشيباني
4 5559 5ة:؛) كلاحل
تال 8605ل لاولل اك" اثلنل
ت#أككلل الالال 4لالال 4و" ؟؛وه
5١ ؛ الارمكاك إاللكل لخللل
لامك 8و5ك ١كلل 2:58 2:45
مق كلاه؛ :1ق ”كن “ان
حك الال "اللى لم::؛ 21١9/4
« كلل ١اهكلل ”#وثل ككل اران
وحم كحم هلك 40م لاغقى
9 حرق انم محم روه؛
ا الل الل ارش الل
56١ 505 5ق ”د 5١# ب
64/١ كف كلاء ادل ؟وثل
مح ١١ه؛ ١١/ه
حماد بن زيد لار١٠٠؛ 0418/4, 9١ه
حماد بن سلمة 077/94
حمادء انظر: ل انا
حمزة بن عبدالمطلب 0/0
حميد بن عبدالرحمن 6٠8/9
حميد بن عبدالله بن عبيد الأنصاري ١١9/5
حميد بن عبدالله عن أبيه عن جده
خ#رهه١؛ م/لاوع
حَنّش بن الحارث 08/0"
حَنَّش بن المعتمر 07/٠١
حنظلة "55/١
حنظلة بن أبي سفيان الجُمَّحي 019/4
حنظلة بن خويلد 775/7 08م
خارجة بن زيد 5/”
خالد الحذاء 0777/94
خالد بن الوليد // ٠0م
0١9/4 خباب
خبيب /7//ا١5
خزيمة بن ثابت الأنصاري 005/1١١
الخطاب بن صالح ١575/5
١7١/5 خلاس
خيثمة بن عبدالرحمن 07/4؛
داود الصفار 2578/9 ”557
داود بن أبى هند 0487/5؛ 89ب
/431) 5007 1 ؟؟؛ ك2
.4١08/4 717 6مه
داود بن حصين *“/ 5٠7
داود بن يزيد 0/7/9
دحية الكلبي 5517/5
دَهْتم بن قَرَان 050/8”
راشد بن حذيفة 7 07ه
رافع ون اكتدية لقي تقرنا لقاو اقاياة
رافع بن خديج 58/5:؛ ه/”*ه".
”3 لاا" /ا/9؟؟؛ 25١/4
0 2.0573 070
الربيع بن أبي صالح "17١/5
رجاء بن حَيْوَة 67/8
رقية (بنت الرسول كَلةِ) 477/7
الزبير بن العوام 59/9؟؛ ه/ه0؟؛
كلك“ لاك"ا؛ 4/و١اه؛ 85/8٠١ ١؛
١770١
زر بن حبيش ١77/5
زفر بن الهذيل "14/١ 8ا. .١157
لاا كوك ودثظثل "كلل لالب
فهرس الأشخاص . 7
دانلضة تفضا ف
لاك وملل 2.6
م/:"ل ”ظاه؛ لراك هل
لال كلض 55ة:؛ 2.78“"/4 كدت
1
؟ ١
ماع4؛ 4إودلالا. كدثل) 5لىة؟؛
١١ ظ
زكجرينا فحن اشن اتح 1707
7 4؛ 50 وه" /7794/7؟؟؛
١401١
زمعة 8//ا١٠
زمعة بن صالح فتضفض
الزهري» انظر: محمد بن مسلم بن
شهاب الزهري
زياد 7/7/5
زياد بن أبي مسلمء أبو عمر الصفار
28
زياد بن علاقة 841//9١؛ 677/897
زياد بن لبيد البياضي وانضد
زياد بن ميسرة 08/١١
زيد بن أرقم 505/7؛ 45/١١
زيدبن ثابت 4١57/5 5/ا55. 088؛
ون وءثلل :هال امف "مره
عقف قاف 5١٠١ ؟؛ كرك لكل
ل "اك مومعل لاك الل 5ك كاقل
5ع 55 كقى 254 5م22 لك أاآل2
كى لاى عق ظكاك مكل لاكل
فال "كل :ك2 كتقك2 هملاكن
لوال لزو"ال إدث"“ل ”امه؛ 8/١2:7؟؛
١1١ ١
زيد بن جبير 077/4
زيد بن حارثة م/2”0؛ 6/١١:؛
7
زيد بن خُلَيْدة ١١9/5
زيد بن علي 505/7
زيد بن وهب 5949/56؛ ١7١8/7
وتتنية :1990/7
زينب امرأة عبدالله (بن مسعود) “/ 7١
زينب بنت رسول الله كك 109/80
السائب (أبو عطاء) 575/5
السائب بن يزيد 7/475/4
سالم بن عبدالله بن عمر 1:8/5؛
عن ؛ 4/خ25*8 2553# 077
سَيَيْعَة ابنة الحارث الأسلمية 5/5 5٠
السري بن إسماعيل ولاه ؟ ته ؟؟؛ /1/17؟؟؛
١15211717١7٠١
السري بن يحيى البصري /1/7؟71
سعد بن أبى وقاص #/95؛ 575/0.
مع لارامة؛ ورواه؛ ١٠/8/ع
سعد بن طريف *//ا" ظ
سعد بن مالك لا/اع ل" *“اره؛ 8//ا١١؟
2074© "اه
سعد بن معاذ 5941/٠١
سعبدك #/75717؛ 0705/4
سعيد بن أبى بردة /ا/779؛ 081١/٠١
متعيدن 3 0 يدعي التقسيوف 55115
5/4
سعيد بن أبى عروبة 7/لا4هة؛ 2757/54
١ 14م
ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
سعيد بن المرزبان ؟/٠6١؛ 855/4
برضن لد برض 5002
.١1١ لكك ١أهدثل“ل ”ادل :هدخ"
ب لالش ل را
7 ه4256 6إلىةاء ١5:؟؛
04> لالم هله ١ رودل
ه١ ؛"5١
سعيد بن جبير 47١/١ 5/ الا
لال لاا ماوع لاوى
؟؛ 75/4 مم
سعيد بن زيد بن تُقَيْل ١194/8
سعيد بن مسروق هاه ووم"
سفيان الثوري ١/؛ 758/5؛ 18/4١ه
سفيان بن عيينة /ا/١لاه؛ 2077/4 “ااه
سَلام كر سُلْيْم الحنفي اعم وعام
الريك
سلامة ابنة معقل ١57/5
سلمان الفارسى 5/٠١8؛ 540/8؛
١14 0
شلجة ابن التناكت 45/2
سلمة بن صالح الجعفي 5/4٠1؛
١/1١
سلمة بن كهيل 58/5؛ /7/١١ه
السلولي 577/6
سليمان 04/5
سليمان الأحول ١17/9
سليمان الأعبفش+: انظر: .سليمان بن
مهران الأعمش
سليمان التيمن :54/4
سليمان بن 5-0 4 كن
سليمان بن سفيان ”/ 1ه
سليمان بن مهران الأعمش #/لالاء
“> 505 "؟1١ت5 /50ا2.5 554:.,
“١ ع١هع؛ همالاكك معدلل
دولا اهم" كخاد"ا. :ول
مهلل 5ك"؛ لارخءل. اكد لل
٠/5 ؛ غإلام"؛ 1١5 14
سليمان بن يسار ؟/58. لالّمه. 084؛
ك/لالالا؛ 4/لااه
سماك بن حرب .5١١/5 758؛
أة"؛ م/: 2.7٠١ 5١5ء؛ ١٠إلامه
سئَينَ أبو جميلة 751/0؛ 5٠08/4
سهيل بن أبي صالح 701/0
١5/5 سوار
سوار المنقري 0١7/7
سودة بنت زمعة 505/5؛ 8//ا١٠؟
ا
سويد بن عَمَلَةَ 6٠1//9
شراحة الهمذانية 94/6ه6؛ ١6٠١//
شرحبيل بن مسلم الخولاني 677/٠١
شريح مه دوه موهء؛ رمه
ااال ولاكل الالال «كث"“لى إلكلنل
؟تكلل الاكل وواث“ل باأؤال 2:50
2٠ "57 "اام وهم إهذهء.
61 هخ لخ#ك. “امي
0ع 6لاه (١5ه؛ واكم /اه.
الل الا ارط عقلك. الأكل
فهرس الأشخاص ١
م كد ل 5آالل ”نآل :ول
55ئى الالاع؛ /لا كك لماكل
:"ل 55ذ5ه؟؛ لاروك 5قلل وثلل
اسل رشيف ال 1
مك 5خ" كاك لان خالاء اوقل
م 5ق ملام ه4:؛
011 الا امل الكل
كدثل وكخ" كتن مدق
5::؛ ١اللركلمك مكل لكلل
فلل #الكى خالل دق 6ق
كلام 4ل/ا2 22844 ”2:55 //او:,2
5 لالآام ٠5ه اممف لىه؛
الل ال ا الل
لاحل كعم محف كمدق لم
١١ه, ١ه عع 7732202020ن؟؛
ال ا ال لطر
١.5
الشريد 9/94١”؟
شريك // 860
شريك بن عبدالله 7/7/7
شعبة بن الحجاج 50 ؛ "الت ٠١“
الشعبي» انظر: عامر بن شراحيل
عون (انو مرو ين اتن )اا
اع هلخ“١٠؟؛ اللاإلااا. ه”#ء.
لالاه؛ 6الا١ ١٠ ؛ ١(/لاءه؟ ١/175
8٠.5 /7/ ؛١7/؟ شقيق
شقيق بن سلمة 7/9/9
شهربن حوشب //لامه؛ 8/4١5؟؛
>١5 55
شيبة بن ربيعة 6471/9
صالح / 57/1
صخر بن جويرية 45/١7
صفوان 015/4
صفوان بن عمران الطائى 49/7”
صفية بنت عبدالمطلب 5000 لالض
الصلت بن دينار 774/7
صلة بن زفر #/785 2
5١7/5 صهيب
07١/4 الضحاك
الضحاك بن سفيان الكلابي 8517/5؟؛
2237
الضحاك بن مزاحم 187/5؛ 477/7
عمو عمع؛ ١٠/#وع. /الان
طارق بن عبدالرحمن 070/4
طاوس 1517/5 ار الى ملو
مده؛ لار؟:؛ 4لة:١؛ 42/4
غ. 08 ديك 077
٠٠ ؛ ١/ملاء 0١94
طلحة #/7559) 75150 00200
طلحة بن أبى سعيد #/ 6٠
طلحة بن دينار 0000090*/35
طلحة بن عبيد الله 9/5٠5؛ /57/7؛
0 |
طلبحة دو مول الجوضك ١14
عائشة 41 لاك 4:٠. 7و4
لاعل لمرقتك “اركف ”أل 253585
ككل كلاكال كمه؛ رمن ”لان
١١ 217 ”2 3686
كتاب الأصل للإمام الشيباني
”ىت -ب-بيببيبب ير 77ت
اك الادخا. .5١:4 8لىه؛
هإلاك لاك لالاى ا مك معحتثن
مهلل ١كثلل لاو:؛ كخم ملاكن
الال اإلاللى العم آمل
5 /7غ١؛ 2:55/4 05١ه؛
0٠ ووكلل ك5كال ود ل
لكلل 4لائ. ““ره؛ 08/١١ وه
عابس بن ربيعة 701/97
عاصم الأحول /ا/74:؛ ١/١١
عاصم بن سليمان #/١؟؛ 0ه/7ه"؛
”ع
عاصم بن عدي ات 559ب ارب ”ع
عاصم بن عمر /6٠١/5
عاصم بن عمر بن قتادة 5940/8
عافية بن يزيد الأودي ؟/١ه
العالية ابنة أيفع 048/1١
عامر بن ذؤيب العجلي 0م08
عامر بن سعد بن أبي وقاص 6475/5
عامر بن شراحيل ا 2 لشعبيء 0
عل كحكلك 5كاكى "اممف كحذاف
موه؛ الالال لال لخ حكن عقف
شن برضا اس ا ل
هو"ى ملسن لجسن الاوك راق
48 ”5# ١مه؛ 6/هدمه ”لل
لاوا ينكان على قوق
؟اولل 5وثل آكاق.2 وطاق ٠ق
6١” 48 كام إامن /إلمه؟
00 الع كلك ارك '"“#"لاء مق
0 لاأكل/ توك ”كاك لاتق
ملاه 85هم6ه ممف "لقص ١١ 5 ؟؛
كام ”ىك لا فى “الا الا ون
اأكثلل "كلل الاكث الس 25955
114 ١٠كك “الا:؛ لاإلاك. لالاكء
4 55 لا لل كلل
الملل 7ك #”#:؛ “اك ١ق
١ك لاكاك كاتا ”ال أهدت
2,2 بدخرة 00ظ ا
114 مالكلل لكلل
رض رض #ارضر ا[ لرضر اضر
م 121 4561 2565
معلل 5قلل ل/ادثل ىة”. مكل
كك" لماعك وول
مكل لام ٠١55غ, كام ل//5اهى
عرم آّىره؛ ١الممه ١أككق
١48 ككل كدلتل تدس 0ه
اآف 'لاف ١مه؛ امه كك
١55 5٠6١٠ كقى لاءك
عامر بن شقيق 0٠5/94
عامرء انظر: عامر بن شراحيل الشعبي
عباد بن العوام ال ا ا الل
١٠0
عبادة بن الصامت 585/5. 084
العباس بن عمجا تمن 4 85 ؛
//١"“:؛ 545/8
عباية بن رافع بن لخديج /158؛
وو“ وو"
عند ا لأغلن 77
عبدالحميد بن جعفر الأنصاري 207١/4
01/4
عبدالرحمن (روى عنه ابنه القاسم)
تن قد قذي
عبذالرحمن بن ان بكر ه/58١ 4
كلم"؛ "004/٠١
عبدالرحمن بن أبي ليلى '/010؛
0 الالرظضفة 50 000
عبدالرحمن بن ثروان ه70/0:؛ 704/٠١
عبدالرحمن بن دَلآف 440/٠١
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي
١0
عبدالرحمن بن سابط 07١/4
عبدالرحمن بن عدا 1 1
عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي "٠١17/7
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 577/4
عدا ارهن بن عرف 5 العو
0815/٠
عبدالرحمن بن يزيد 001/1١١
عبدالرحمن مولى الحُرّقة 14/4
عبدالرحيم بن سليمان الكناني 4//ا١205
4 ١ه
عبدالعزيز بن أبى رَوّاد 07١/4
عبدالعزيز بن 0 ا
عبدالكريم 0/90 «90؛ 104/4
6ه
عبدالكريم البصري ١١1/4
عبدالله (أبو حميد) #/0ه١؛ 91/5
عبدالله بن أ أوفى 5/١791؛ // 5"
عبدالله بن أبى بكر 48/7
عبدالله بن 7 حميد 2471/97 “الاه
عبدالله بن أبي سَرْح 07/7"
عبدالله بن أبيى سلمة 07/١
عبدالله بن أبى مليكة ه/[ه
عبدلله بن الزبير ”/5؟؛ 8/0١١؟؛
ا '
عبدالله بن السائب بن يزيد 7/7/4
عبدالله بن بريدة /أ/١1؟254 ٠"2:؛ 604/4
عبذالله ون عقر ا 000
عبدالله بن ثعلبة بن صُعَير العُذْرِي
١
عبدالله بن جابر الحنفى 7٠٠١/7
عبذافة بو عفر اا قد
عبدالله بن حبيب 45/7
عبونانا: بن دينار #/١اه؛ 5/لالالا؛
ارفك ل لين
عبدالله بن رواحة ,5١5/4 لااه. 8١ه
عبدالله بن سَحْبَرَة الأزدي 087/7
عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري
ع”؛ و/١.و5"؛ /ز/1"؟؛ 5/4غ4:
عبدالله بن سلمة 71/97
عبدالله بن شداد بن الهاد 70/8/56
عبدالله بن طاوس 51//4:
عبدالله بن عباس ١/9"55؛ 5/لاا, 258
الالال الالاكل لانكل "اما ادل
اا 6 1315 لآ
دولل الالال فلالا "”:. 7ه
امه “مم عقف لاه ٠١051؟.
وا
اا
0006
4ك
ا
4غ
مل ككل وك كلض محال وكلل
0
”,2
/ 1 ؟
48؟
,
55
:غ,
/ا:,.
مك "الال 5لا ١لل
مدقن الالاكع "ع 5/حى
كككل 20 2505# 4٠:60
225١ 6 "55 247505
م1 #4 لاك ملاكى
ودف وكوف ١49ه؛ ه/١0
؟وخل و5هدخل لاهوخال ووثلل
كل 35568 2.5١17" “مه
كلف "الالال لالاا 5١6
الى 5ككل لكلل
الال مهم هوك "دل
1 ا 04
3 6210-2552-4225
مه آلاه؟؛+ 40/8:؟.
2501 /1 ”2 555 95م
00-1
ا 0 68)ةن, 55 0؟
11لا ااحمال عكللء امم
لك
١# ءلملا١ :41؛
١٠0
عبدالله بن عبدالرحمن 001١/١١
عبدالله بن عبيد الأنصاري ١١94/5
عبدالله بن علي ١١١/5
عبدالله بن عمر 219١0 .١«5/١ 7187ب
ا رن 0 رف
اخ
؟امرم
رذ
لا 0؟ عوثل بالاهم “ممه
6 كمم ممم 45ه؟؛
اا ”ىل آم /ا”اغ؟؛
عل هوخ" الاولل ”ادق
كتاب الأصل للإمام الشيباني
2550 هلام 4هه؛ ه/ه”. 2359
الل لاق لشمكتكف 5٠ت 5١١
اادلل وهكل 8ى3ك 24258 5أاق,2
امرهة؛ 6إولاا ب/الاسا 2 50",
لالع ”5 5”#ة؛ 8/اة) 5”5؟؟,
04 ه١45 54غ24) 86ام
3 05 ردك 6
فاع إخل الى لالالا. #لاكء
516 ؛ ١المف 4١/5 ١/5و
عبدالله بن عمر العمري ؟/7580. 088؛
ل :5ك :”ع
عبةالله دن غورق 7 اال 1 1 الام
ه/*١؟؟؛ لاإلاكاكل “الاه؛ 6//ا١٠١٠؟؛
ب 0
عبدالله بن عمرو بن مرة 558/9
عبدالله بن عون 57/8
عبدلله بن محرز 5/لا؟١؛ 5/١5١؟
8,210
عبدالله بن مرة "0٠/0
عبدلله بن مسعود .”55/١ 50"؛
ا ما احلا كوكن
ددثلل "الالال 2738 ”5ه 2804
كمه؛ خ##"”ال :كال 5تلى اعلثء
ل ١ول"ى ؟ولل /اولل
265٠5 6١ ٠ق ١٠ككق 2.7
لكي ااعرن :58617 6555 الك ةن
لاق امه لمم ل/المم 8لىه؟؛
موتك 9ك ظام لمت الاء /ال
ك قال كلل قدلكل ”ككل 2١5
مك هك ادوث الراء
505 2,255 22535 آالمه2 "ىه
مرف 8ه مهقرف ادك 5#
كر 5ح الو ابن لقعا بان
اك شك ”لال 4ل ١مه.,
اوم "الاه. كمف 9ؤه؛ لارال
6لأأغ) إأءكن 5١5 16
555 كد ل ل/اء”ل 2650
4١15/8 45:94 0 755/4
225ة2) 27 2,554 0
49 "لاه و الكملا عوك
١م" 25932 كل ”575ش5غ 5١١ ؛
١ ظ
عبدالله بن مُغَفْل 7/١١ 4497/٠١
عبدالله بن مُكرم للك ا
عبدالله بن نُجَىَ 447/4
عبدالله بن وهب نا
عبدالله بن د عون اميدق عا
اندض
عبدالله بن يزيد 61/60"
عبدالله» انظر: عبدالله بن عمر العمري
ون انملك بو الى سيان 0115
م
عبدالملك بن إسحاق 6//ا١
عبدالملك بن ميسرة /5777؛ 05/4١٠5؛
اذ لذك2
غود الوارف بن سشغيد المصترف 17
ايقدن
عبد بن زَمّعة 8//ا١٠
عبد ربه الحناطء أبو لان 0
الا
عبيد الأنصاري ١١/5
عَبَيْد الْسَهَام 579/7
عسعيدك: الله سو ابن ودين 17
0 ؟ 0011 ظ
عبيد الله بن الحر 8//ا١١؛ ١85/٠١
عبيد الله بن عمر 6/ل/الالا. 8940؛
2 ؟ ١٠٠/240؛ مما
عبيد الله بن محمد بن عمر 6750/0
عبيد بن أبى الجعد 765//5
ليك الشناق ١
عبيلة دكن
عبيدة السلماني 2١57/0 555 440؛
"1/١
عبيدة الضبى 5750/٠١
عَتَابِ بن أَسِيد مم
ابه 5 وقاص ٠١7/8
عتبة بن ربيعة /5355/1 (
عتبة بن عبدالله ٠١/7
عِتْريس بن عرقوب ١١1/5
نان 5 أبي العاص ١5/5
عثمان بن أبى العاص الثقفى ١5/8/7”
غكمان بن عفان عرء جسن دم ١١ه؛
222 521 5 2غ». لاثره؟؛
اه لا58؛ كمه /اكلء
خم 2350 6مه؛
604 ل/اام 9١ه؛ ١/لال
ا ال 11ل ١٠١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عرد كطبجبججببببببب 7 _ب_بيب 770700
إن
6ن
عثمان بن معقسم 004 0٠١
عدي بن ثابت الآأنصاري ١
عدي بن عدي الكندي 88/8
العَرْرْمِي
عروة بن الزبير 8/7ه”؛ ول*الا ٠>ثلاء
مامالل كالخ" خ#١:؛ 6لوض ١
معلل 4١559 ١٠6/لاما) "لىه؛
١١1/١
عطاء 90#" حدق “لان ثردهء
١١ 0/5: ١4؛ م/:8؟؛ /8::؟؛
0 65 /ا::ة؟؛ ١٠٠/75مىه؟؛
٠0
عطاء الخراسانى ١9/8/77
عطاء بن د رباح 0 ١5
م5 5٠٠١ ,؛ ردي 4" 25060
01074 لكلل "“ا:؛ ه/8ء
4115 كلحمه"؛ الاراء" "ان
مك #مع؛ 4/م١اا؛ ١1/و١ه
غننظاء ين اجات 117
5 وخ“ 5 #5:؛ /روه؟؛
2/٠ ؟؛ 0١05/١ 0؛ ١١4/١75
عطاء بن ةن هلا ؛ 8/4١71؟؟؛
١/مءه؛ 1/7
عطاء بن يسار ١58/6
عطية العوفي "/٠لالا, ٠08؛ /07/ه0؟5
عقبة بن أبي العَيّزار 401//4
عقبة بن الحارث 506٠/7
٠005/١١ عقيل
عكرمة #/#1؛ 6غ لاوس دولل
49“؛ 8/ل/ا1م١؛ 5١51/٠١
عكرمة بن أبى جهل 177/7
عكرمة بن خالد المخزومي 505٠/5
عكرمة مولى ابن عباس ؟7/١١7. 58"
العلاء بن المسيب بن رافع 455/7؛
+٠
العلاء بن بدر 77/0
العلاء بن عبدالرحمن مولى الخرّقة
١
العلاء بن كثير ه/5؟اه"؛ /اره7؟؛
11/1
علقمة ؟/94:؛ ه/5ة"؛ 4/١١٠ه
علقمة بن مرثد ه/5ه78؛ //م: ”27 وه"
ملك اجن انون طالب ١إركى كحكل
عا وال 5كب"؛ ارت لاه
مل ٠ع٠ق '"اق كق كالكء كقل
لامك لادل ول “لاك كمىك
01 4كه؛ “لال ل“ كلل
وقع اال تككت/2 ولاك آألاكن
وككلل اك تاك اعد ١23؟؛
وام لاي الوا بال ومن
لحقى "ادق كحم وعكى #لكن
2516 "25 *5# 2 58 /ةي2
4ع 24# كت لاكقع ٠علاكى
دوم 'عاوه؛ و( خاد لان "الال
اا ا 6 ل
:كل لكل كدكل #آاكء ”2,5
١ :”2 "”:2/5 5هوكل ووكل ”دن
فهرس الأشخاص 0
للكت 00
4 5ه". لادلا, 45لا 2.4٠٠١ | على بن أبى محمد 001/١١
24١5 4٠ 2.4560 2458 445»ء | على بن الأقمر "٠/7
امم كام "ارم كمه ممم 0 حنظلة 7ل 08"
“ا9ه؛ ك(رم كل لاء ىن “اك مكل 0 زيد بن جَدْعَان 01١8/9
ما ل #اماير جولاي اماع 2 كع عليه عدالة 11/0"
كك سأك كت حلت “الاء لال ا ا ل ارا
كلل كىلى لاللى 4ق كلاق "اق /١١:؟؛ 55/4" ؛ ١٠(روه”
فوع فق اام لاك ©4133 الغيارة ين عبداشنين كلئكة لجاع
545 لاذكلء هلاك,) ”5"0, 5607. | عمارة بن عقبة 5٠01/8
اللا لالت لكشك مقع :4151 | صية عدات ين أن .كر 11/6
2060١ 4 665”5. 1ا656. "لا0. | عمر (أبو محمد) 570/0
عمف خ##اوه؛ //اكء 606 »١5 ]| عمر بن الخطاب (١/لا70. 55 /51”؛
تك 55كل2 ١عوكل2 :ول اإلاك قت لات هملاء مىل كى
الال كلدك لراك ك2 كدل محا ل لاحك كل لاك الال
ل اا ال ل معان نان مولن معاقنه ذقنق
الا ملاك 5955 ادل 5" 5تكلاء لقال 5نىا مول
2551 لكقذمقغقف ”5:5 “25:57 ١؟١ه.2 :2 وكلف ٠دقمف امم 415ه.2
لاكخف وام 0٠١مه؛ 1 لكك مرف كمف ممم ١عقم20 ١الَْه؛
الالال لإلى"”؛ ك/م١ات, /7دل “1 245 وددك الالال الال
الال ١وثلل ١ه" ر 5”دوثل ”ان مه” ملكلل اك ل ٠
مكل الاحقى دق (لككى لكك | عمه؛ كولكل الال مول بوكل
255.» /ا 5 2. 2004 014» اسل ا سات لاج نون لاون ود عفن 485
ملك كمكل عكحكل موك ااي بالاو ا 155 علض
الال لكالل اللا احوال وان لام شاف 6قف 5مدم لاممن
كا أ ماو ا 17506 ا مىره؛ مه اال ظامف كف ”كل
١ل اد ووخل ا حل" لاق مك ذلك "الل لاق رق 194 011
احزه؛ اللا الك أ كك« مل كرتم ككل
ملل ك5ءلال الكلص وطاف ١86٠0ه؟؛ كلل لهال 5ه”ء 60ه”ل ”ول
١ه 04 مه" هو 5054 5٠٠ 22550
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حبر : "7س070707ط7ا_اا97ت 7ت __ب7؟7؟7اايتك
548١ .497 .445” 51 40875 | عمر بن ذر الهمداني ١147/05
5 كالم 63١599 07١١ء 07”ء | عمر بن سعيد بن أبي حسين 50٠0/5
لادلا ١5لا #55 55ل“ الالاء | عمر بن عبدالرحمن بن دلآف 440/٠١
54٠ 04١5غ. 00605 5675 6056, | عمر بن عبدالعزيز :1 0؟؛ رخاب
2604 ١كم مكمه كك "لاه كركف لافى وح "“لا؛ لأر41؟؟
:لاه هلاه "ارم كزمرم 44ه؛ عر ين عتمان بق -سليمان :رين أبى حثمة:
لآرا7, كك موك عد لادلق لو 1
مالع 144 5١5ء 154 ٠6*لء | عمر مولى أبى بكر 507/9
”0 ادال ”لاا 25960 5594», | عمران 0 ؟؛ 2*0
دكلل لردثلل لااثل كمال 2255 50 ظ
١97/5 عمرة | 2»2”"5 2.458 24558 2.455 .: 5>
2.44٠ 648 246094 457 ١54ء | عمرة ابنة أبي الطبيخ 70م
49 56م 5منق *الاه؛ .:١/8 عَمْرَةَ بنت عبدالرحمن ١
5ع آاكل “الال مض "الاك لأز دقل عمرو بن أبى بكر بن عتبة 35/٠
44 0109 5ك "لا ٠28!"7؛ | عمرو بن الشريد 36/5؛ 5١94/4
04 94١ل لان دخ ؟ادوكل
برل ا ال ال
عمرو بن العاص 755/5 2
عمرو بن حصين بن عبدالرحمن 750/4
54 22518 ١١5غء 2.6١ ١065غ2 |عمروو بن دينار #رهة؟؛ ه/*الا؛ /ارالاه؛
الات 5”اه؛ ١٠ل/إلم مق 4ه همل 4ه الام 08”/٠
كملا 4ول هددثلل آاككىل وكلل عفرو بن شَرَاجِيل // ١
1141-01 007 2154 | مرو ين شعمت الا بالا ماس
د“ 8ا ولت أق,ت الال ىل *5ع؛ الالالال ه56
2 .» 5ف 20556 هقف لمم معي “الامء 6/لا١ ك3 ١25؛
ار إلا" 4# دوك 74 3 ١0؛
كولكل لامم قف ”م2 ”55م املا ءهب سما
دوه (امه؟؛ الكل معدل ”لال غمرو بن شوذب 76/6
518/4 عمرو بن صُلَيْع ١
0 عسر سس تتشنيس اس فبسن- الهتدادي. | موق تن عبيد 7/7 ا ا
١58/8 متفضة نارين عمرو بن عروة
فهرس الأشخاص ظ 23
عنطزق. اق عزة /111/10
رو ا و2101
عمير (بن مأموم) إذكونا
عمير مولى أبي اللحم 475/7
عورف /7/ 7"
غيائن: العافوض 17/1
عبني رف المسعيي 1177 15 3
عيسى بن عبدالرحمن 801/4
عيسى بن عمارة 0٠1/#
عيسى بن موسى ”077/7
الغار بن جبلة 599/17
ا0 ة ون ا ل ري
١ه
الي من عببيد '[لند ارمة 0117/77
مع ه؛ م//ا١ ظ
غيلان بن عمرو 007/7
فاطمة بنت المنذر ه/7”0/8
قاطمة اينت: فينو 011 ؟
فرّاس 7/1/7
المَرَحَ بن قَضَالةء أبو فَضَالة 599/17
فروة بن عمير //8/
فضيل بن عمرو المْقَيْمي 707/0 44"
فطر 578/7
فطر بن خليفة 671//0
القاسم ا رس كك 5
هإلاوع؟؛ ك/اى"؛ /ا/41؟271 ””77,
5:5
القاسم بن صفوان 585/5؛ 7107/9؛
القاسم بن عبدالرحمن */2511 590"؛
الل /او؛ لاإلاء” ل 8١5؟؛
4 لالىم"؛ 54/4:
القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن
مسعود ٠١7/١7 <
القاسم بن محمد 507/5؛ ه/48"١؛
04/1
القاسم بن معن 95/5١؟ 2148/4 41
قتددة ؟/لاره؛ 5ت 1١٠١ ١75١؛
الل :5:؛ لارء“اغ؛ 7777/4 070
قدامة بن مظعون ١85/٠١
قدامة بن موسى ؟//ا 7
القعقاع شوو 1/17
قنبر 4.0/8"
قيس بن أبي غَرَرَّة الكناني 45٠0/*
نيصن 8 الربيع 50 ؟؛
04 قل ككل 7306
ان لاوا ا ١
قيصر ملك الروم 7
كثير 771/94
كثير بن نمر الحضرمي 017/7
كعب بن سوار 1
الكلبى "بف رتك ؟لال؛ ارك ؟؟؛ لارلاككت
مرك كلك ولك كك لأكق علق
لمع "ع ؟ 771//4؛ 31/٠١
كليب بن وائل 587/7؛ 077/4 2
كيسان 78/8
لانن انيسن
4غ ؛ 4/خ4:28غ. 050٠5ء 5١ه
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ليث بن سعد /570؛ ١8/5
ماعز بن مالك 9/25ه5., ١5؛ لاره:١,
ا لكا أ
مالك بن أنس 458/5 #.:؛
1 07/4
مالك بن عوف 067/7
مالك بن مغول 85/95ه؛ 5717
المجالد بن سعيد 0860/5؛ لا 17
شن لني اند
مجاهد 2١7/5 5:5١؛ رام ١وبفل
كك الى لمعه لومب
”2 هكه؛ ):١٠5/4 ل/اغقىء
67 5لاه؛ ١/9١ه
محارب بن دثار 554/9؛ 087/٠١
دين 0/1031
محمد بن أبان بن صالح القرشي
4 ؛:؛ ١1١/٠١
محمد بن إبراهيم التيمي 804/1
محمد بن أبن الجَعْد 65٠/9
محمد بن أبي المجالد 048/0
محمد بن إسحاق 2.4١/8 758ل ١1/7
ه15 اكدال الاولل
81 كره١ة؛ 155/7 5#انى
ه61 55ل الاقم 545 ”نر
ضح ل ارش اا
14 مؤ:ع؛ ١المه/ ١ؤئ؛
١/لا” هء.؟
محمد بن الفرات 5055/7
فعج فل بن المنتشور 54172 اا
فض #دنرفرف
محمد بن خالد القرشي 451/7
محمد بن راشد 0١١//4
محمد بن رافع بن خديج 07١/94
محمد بن زيد 9/١"؟ 675/7
محمد بن زيد بن خليدة الشيباني
1١1/٠
ب١7373" 2 1 محمد بن سالم
م51 ؟؛ كإلا. ١.."؛ لرهو:؛
١/١ +٠١
2085 ىه 295/١ محمد بن سيرين
ا برل اع اال لا
ا 451/2 311/6
ع ه9؛ لر":؛ إن *“لاى. 6 4:؛
55404 مدق الاقق) 86ةق
.:”#/١ 1 ه0غك4 الىه؛
مده 5 ١":
محمد بن عبدالرحمن ١57/0
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى
”ع ظ
محمد بن عبدالله بن قارب ١57/50
محمد بن عبياد الله لوه ١”":؛
ل ال 0
محمد بن عبيد الله الثقفيى 28/٠١ 419
محمد بن عبيد الله العَرْرّمِي “4لا ٠85؛
م" 5هولال 55ك 455 م278؛
41٠086517524 5/4::
فهرس الأشخاص 5
محمد بن علي 0117/4
محمد بن عمر 0
محمد بن عمر الأسلمي 87/4"
محمد ين عهزق 71/410177
محمد بن عمرو بن علقمة 51//1١ 27
محمد بن مجالد 675/17
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
ا /دكء "*الال. ١4ه0؛
الال لاا "ااا 5/ه5,ء
ا هخم ه7#0:؛ ك/ولال
4و الاإلاء” #امى 5”؛
م58 ١4؛ 2508/4 دم
ملم كلف الاله؟؛ (/د٠عهء
2_4
فخلك: بن مسلمة 7151/7 ظ
محمل ابن ايحي بن حبان: 174/0
محمود بن الربيع 47/8
محمود بن لبيد 5/١٠8؛ 510/8
محمود بن مسلمة 717٠١/"
مرزوق أبو بكير 081١/7
مروان بن الحكو #/7٠1؛ 7515/7
مروان بن معاوية المَرَارِي ٠7/7
المستورد 07/7 ه
المستورد بن الأحنف 18/6
فسوونقاية الأجدع ١1ه؛
عم؟؛ وزرالل لاحك عموهلال. 6قه؛
",ب ارخا 45١5 ١٠٠/5مء
52105
مسعر بن كدام ل 6ول"؛ دمب
4 2.5؛ لكالا /امء
معو 5١# ؛ الرالاا 0
المسعودي عم ؟ ب 7/7 ؟؛ 1/8 5:؟؛
0/1١
تله الأعون ١67/0
مسلم البطين 737/7؛
مسلم بن صبيح 515/89
مسلم بن مسيح 10 1”
مسلم بن يسار 585/79؛ ١51١/5
المسور بن مخرمة #/هلا؛ 7١1/4
المسيت ع ل 11/1 ١351
مطر بن حيان ”094/7
طرف 28# 4611 "11
مطرف بن طريف /1١لا”؛ 2١77/8
ا ا 74ض:. 5١6؟؛
00١ 7 4مه؛ ره 65
مطير 555/4
وا
ا ل ال للد
لد"؛ ك/#”:؛ /75/7ة:. ه5ه؛
0 "اه 75/ ٠١" ٠١“ -
1
معاوية بن أبى سفيان ؟/لالمه؛ /579/1؛
4١17 00 5 (١مه
معاوية بن قرة المزني 719/7 2
مفووف دوم وام 11714
معمر /59494/87
عق بن يريك السلمن 11/7
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
لمغيرة 5/6 ه"؛ لاراءث"“/ ثاوهء
١م
المغيرة الضبى 0/5١9؟؛ 77/8؛
4/0 ؛ ١لرحمة؛ ١ل"
المغيرة بن شعبة ؟/7557”؛ 007/5
مقسم ل ١ب “رخالا #لاء؛ 5زرواء؛
لارككةع ا لالاقى لم الاك
هع للممه؛ "١8/4
مكحول 4١8/5 هد" ؛ لارءلل
“ا؛؛ ه/لا١اه؛ ١٠/ما"8؛ ١ه
مكحول الشامي ١58/8
المنذر بن الزبير ”09/٠١
5٠8 ١578/94 منصور
منصور بن المعتمر لا/5١5؛ 545/8
المنهال بن عمرو ١/9
المهاجر 5754/17
المهاجر بن أمية المخزومي 57/7
مهران بن أبي عمر 8٠05/97
موسى بن أَعْيّن الجزري /8 7.7 .م
558 بن طلحة 6/5م؛ ه/لاهم؛
8ق 5م00
موسى بن عبيدة الرَّبَذي 01/8
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي
ل
موسى بن مطير 555/4
2084/١١ .ميسرة
ميمون بن مهران ه/”7ه“؛ 58/0 ؛
١/1١
ميمونة ابنة الحارث 6//ال/ام
ناجية بن كعب الأسدي 877/94
نافع ا «لمكل ممم 4.055
لأ ؟ ب و الال لال غدثتن باونل
4154 كإرمو”؛ بر ككنى
“5 راك 5755؛ ك/خاف
دم أالص الاه؛ ؟5/(7ة
النجاشي 5509/٠١
نَجِدَةَ لآره؟غ2 :”ع
النزّال بن سَبْرة 5٠0/9
الهرمزان ١١//ال
هُزَيْل (بن شرحبيل) *//ا”
هزيل 50/0
٠0/97 هشام
هشام الدَسْتَوائي يك ل نض
هشام بن المغيرة 879/٠١
هشام بن حسان 6٠0/4
هشام بن سعيد 5754/19
هشام بن عروة 8/9ة"؛ ه/ثالا. 2158
مه"*؛ كرولالا. العم آل
لااة؛ 6/لاض١٠٠. 158ل 40:غ١ء
١71١ 40 ظ
: هلال بن عويمر. أبو 0 الأسلمي
لم١
الهيثم اي ا 6
049 3# زد وومب
كد 306ل ل لشت #ة
اودقف #لم ٠١٠آم
واسع فن حبان 7 9؟؟
واصل بن أبى جَمِيل 57/94
فهرس الأشخاص 25
وبرةة/ة+ :
١18/1 وكيع
اوليك لما
الوليد , قاض مالك 075١/١١
الوليد بن سريع */ ره
الوليد بن عثمان 071/٠١
الوليد بن عيسى بن عمارة 5٠1/7
وهب بن كيسان 7/١١
يحنس ه/*لا؛ 6٠94/5
عسي ابن اتن ْم #/ 417 هغل
لأ ؛ راع
ل لديل
ديدي نين لفان 1 ا باه
لد و ١9/5 ه/717؛
؟؟؛ 1١1/4 ؟؛ 4/٠١
وحن بن الديلب: التجلى +1 44 ؟
يحيى بن سعيد 2 مره ؟
لرو هك“ 54؟؛ ولثلاء. مال
/41ع:؛ كلم" 250:4 044,
// 7" مال +."#؛ ١الوحهدل
255
يحيى بن عبدالر حمن بن حاطب مخض
يرف مولى عمر 7857/7
يزيد 1/1١١1
يزيد السلمي (أبو 0 0 14"
يريك« ا 28
يزيد بن أبي زياد 5١/7
يزيد بن أبي كبشة 777/7
يزيد بن جُعْدَيّة 7١/8
يزيد بن حَصَّيْفَة 77/1
يزيد بن عبدالرحمن 2994/6 ١١١5
تزيك مرخ عبةالله: بن فسيط 171/07؟؛
0
يزيد بن هرمز 475/7
ا 111
يعلى بن أمية /أ//ا1؛ 4/١7ه؛ 4/٠١
يوسف بن ماهك 801/97
0 لل اس
لو دن أن إتحانة :ره
نون حرق شحاف 5ر1 ؟
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فهرس ألفبائى للكتب الفقهية
الإجارات ”5757/7
الاستتسان 7اعم؟
الإقرار ١89/8
١9/8/77 الإكراه
١176/7 الأيمان
البيوع والسلم ان
التحرئ. 1/7
جعل الأبق 875/94
الجنايات +/ م5
الحجر 5755/8
١: / الحدود
الحوالة والكفالة "704/٠١
الحيض '/ه
1٠1/4 الحيل
الخراج 0179/17
"97١/94 الخنثى
الدعوى والبينات //“/اه
الدور /494/7
الديات 851//5ه
الرجوع عن الشهادات 0/١7
١07/5 الرضاع
الو 1
الزكاة ؟/؟ه
السرقة وقطع الطريق //7717
السين 1/17 57
١50/8 الشرب
الشركة 54/5
الشفعة 4//١١؟
الشهادات 0:٠5/١١
الصدقة الموقوفة 047/١7
الصرف 08٠/5
الصلح ٠0م
الصلاة ١/ه
١55/5 الصوم
الصيد والذبائح 1
| الطلاق 0/5و0م
العارية 50٠/8
العبدالمأذون له في التجارة 5915/8
العتاق 515/0
العشر /0515/1
فهرس ألفبائي للكتب الفقهية 22
العقل 57/4"
الغصب ١١94/١5
الفرائض 8/5/اه
القسمة “778/9
اللقطة 0٠00/94
500 الك لحك
المضاربة ١١9/4
المفقود 70٠/94
المكاتب ١98/56 .7١7/0
التكاح 1١80/٠١
الهبة 5/79"
67٠١/8 الوديعة
الوصايا 575/0
الوصايا في الدين والعين وغير ذلك
000 1
155/١75 الوقف
5١0/١١ الوكالة
الولاء 07/7
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فهرس ألفبائيى للمواضيع
عم
© آبق
8 إياقه إلى دار الحرب 7/6/4
#6
8 الاختلاف في إباقه 7748/9
0 إقامة الحدود عليه 79/9
إمساكه لرده 7”548/94. ١/الا
0 بيع القاضي إياه 717١/4
0 بيع من أمسكه إياه 71١/9
بيعه 754/4 594ث. 5/ال
0 تصرف السيد فيه 7”*>8/9 594"
0/١
ل تصرف من أمسكه فيه 4/؟/ام
تصرفاته 894/4 ظ
8 جعل الأبق 55/4" 155"
نشد بفضدة خض" كن
جنايته 8094/94
دعوى سيده لأخذه 5594/4 _ .لام
دفعه إلى صاحبه 755/4 _ ام
ذا مسجنه 55/4" الإ الال
ام
لا
كتاب القاضي فيه 759/9 _ "7٠١
ا الى رشع رمي
نكاحه ع ا
وديعته 5/4/ال
أ
9 ادعاء ولد جاريته 45/8 40و
0 إذنه للصبى فى التجارة 8//ا0١ 05
01 00
8 إقراره على الصبي .79١/8 1/8"
5 إقراره على المعتوه المأذون له فى
التجارة 5/94” 1
توكيله عن ابنه الصغير ”١/١١
506
0 حد الزنا في وطء جاريته 857/4"
0 الربا بينه وبين الابن “هلا >7
0 رهنه مال ابنه */ ١١7 _ ١69
قسمته. على :ولو #/9 814 وم
0 مضاريبته بمال ابئه 75/5
0 مكاتبته على نفسه وولده الصغار
0 2 خرف
لا
مكاسد اسهد ا 01 1 6 057
0 نصيبه من الميراث ١6١ ١/5
وطء ناريكةه وإبلادها 885/4 د
١
© إباء أحد الشريكين القسمة 70/9؟
© ابتلاع الطعام الذي بين الأسنان
٠ للصائم ذال
© إبراء الكفيل ١٠//ا :9 ١0ه
© إبل
ه إجارتها إلى مكة 0/8/8 087
8 أكل لحمها لا ينقض الوضوء
5/١
نم زكاتها ”07/7 05., هه
8 السائمة منها فيها الزكاة ؟/لاه.
489 54 ظ
© السن التي تجب فيها الزكاة منها
65/7 ا م7
لا شرب بولها ١/لاه
8 العنواد :ينها لسن فنها زعاء
"لاه 4ه
© ابن الأخ, نصيبه من الميراث 6٠/5
55
© ابن العم» نصيبه من الميراث 40/5 -
4 ظ
© الابن وفروعه» نصيبهم من الميراث
؟5/م - ١٠
© الابن»؛ استئجاره للخدمة والعمل
2 . 55 ظ
© الإبهام في الإقرار ١017/8 25094
1
© الأآبوان: نصيبهما فن الميرات ١١/5
١8
© إتمام المسافر لصلاته 570/١ 5175
© إتيان البهيمة ١89/87
© إجارة ظ
الإجارات (كتابس) 577/9
ه إجارة الأرض 2555/8 ١١/٠١
جارة البيت “5577 00١
جارة الدار “//؟ 557 ١٠١٠هء. 7//5ا6
0 إجارة العبد للخدمة ثم إعتاقه
ديقف 2 ترف خرف 2 رفرف
١6 ١١/5 الإجارة الفاسدة 0
© إجارة المشاع ١١/4
0 الإجارة في التمويه والكتابة بالذهمب
والفضة ١٠ 0 ل 7 1
الإجارة فى صياغة الذهب والفضة
ماه _ ده و٠١ ١١7
0 الإجارة في عمل المعادن 607/5
0
© الاستبدال في الصرف ١١7/#
ه استعجار الذهب والفضة 57/#
5 ظ
ه الحيل فى إجارة الأرض 5١7/4 -
١ 8 ظ
ه الحيل فى إجارة الدابة 5١7/4
41 415. 074
0 الحيل فى إجارة الدار 5109/4
0000
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ظ
ه الحيل فى إجارة الشجر 4١5/94
0 الج دن إجارة العبد .»5١60/4
41 4# 4/اغ
ه الشركة فى إجارة الدابة 2١١5/54
لاحك ١٠4ل ١41
0 الضمان في الإجارة 45٠/8
0 لا يجتمع الأجر والضمان 771/7
عه
0 اجتماع الجنايات 5٠57/5
8 اجتماع الجنايات والحدود
ال لل ل الحض سبروف
0 اجتماع الحدود /ار٠ ٠١
© الآجرَّء استئجار من يصنعه 15/5
2
الأشرع فتروطة :فى الكمارنة 9/4
7 0
© أجرة
5 أجرة الأجير المشترك 555/8 -
0
ه الأجرة الشهرية 5١/5
0 أجرة القسام #/71/7. ١94/5
8 وقت استحقاق الأجرة 2.78/5
الاك اد
© أجل
0 أجل المكاتبة 7١7/0
ه الأجل في البيع 4 - 5هغ
ه الأجل في الدين 01١ 0501/٠١
8 لجل فى : اللمتروضن اللا لل
7
© الأجمةء إجارتها ١/5
© الاحتباء يوم الجمعة في المسجد
"8/١
ء١57- ١57/5 احتجام الصائم ©
١
© الاحتطاب». الشركة فيه ١١7/5
© الإحداد على الزوج 47/4 ها
© إحراق الكلأ وإضراره بالجار ١560/8
© إحصان
0 الإحصان الموجب للرجم ١57/7
5ك 5قك ككل 4لا ١مك
اك قلكا
© الإحصان في القذف 7١7/70
3 ظ ظ
© إحياء الأرض الموات 7/لا١.
لمعم ١١6/8 8ذ١ا
© أخ
2 شركة المفاوضة معه ١١١/5
١1 ظ
0 نصيبه من الميراث 5//ا١ _ 77
© الإخبار بنجاسة الماء 07/١
© الأخت». نصيبها من الميراث ١17/5
رف ظ
© الاختلاس 755/7
© اختلاط
0 اختلاط اللحم الحلال بغيره
والتحري فيه 717١ 77١/7 2
0 اختلاط جنازة كافر بجنئائز
817/١ المسلمين
[ز[ز[ز[ز[زذ[ذ[ذآذآذآ[[ذ[ططط2000000
© اخدلااف
2 اختلاف الشهادة 055/١١ - 0518
6 اختلاف الطرفين في الببع 445/5 401
لا اختلاف الطرفين في السلم ”7/5/7
ال ا 91 12:01
ا اا 311
8 #انختلافك«الورفة قن حفيرانله الختر كيه
المتعفاوضين 4 لأنداتى 11 1115-14
حل
8 اختلاف رب المال وورثة
لفارت 11م
8 الاختلاف فى الإجارة 000/79
6م ااه الاق ٠١/4
ه الاخعلاف في القمن بعد البيع
:1
6 الاختلاف فى الرهن 218١/8
/ام١ /او١21 35 كينل
الاختلاف في الشركة ٠/5 - ١/54
ه الاختلاف فى الشفعة 77١/4
74
5 الاختلاف فى الشهادة ١97/97
١04:
0 الاختلاف فى الطريق فى القسمة
١ ْ 70/4
الاختلاف فى المزارعة 411١/١١ -
0 ْ
0 الاختلاف فى المضاربة :10١/5 ؟10١.
ول 2١00 - و1 كع و الللدى الال
ا ا 117
5 الاختلاف فى المكاتبة 7١/5
1م 1
الاختلاف في شركة العنان 77/5
2 الاختلاف فى شركة المفاوضة
:الا "لال 0
5 الاختلاف في قيمة البناء في
القسمة 7794/9 ١
5 الاختلاف في نسب المملوك في
المضارية 0/1 فض 1
أخل
6 أن الأحرد على الأذان ١7
8 أخذ الزكاة من أهل البغي لما
مضى 50/7"
إخراج المنبر فى صلاة العيد 7714/١
إدراك
5 إدراك صلاة الجماعة ١57/١
ه إدراك صلاة الجمعة "١7/١
ادعاء نسب الولد من جارية من مال
المضارية 764/5 - /701 2
إذا لم يوجد السن الواجب في الزكاة
7/8
الأذان (بابس) ٠١8/١
8 الأشارة ل ا
5 الأذان والإقامة فى صلاة الجمعة
.م ١
5 الأذان والإقامة فى صلاة العيد
4م 1
الإذن يسقط الضمان */651, 014
ارتداد الوكيل 001١/١١ 0ه
كتاب الأصل للإمام الشيبان
جز باب70779797اااا77777 سي
© الإرث من الدية 5/5 8 عورة الأمة 755/7 _ 5#"0ا 51٠6
© الأرش. كونه مهرا 087/56 584ء فلاعوزة العرة ا 5
5 _ /إاوه
أرض ظ
6 إجارة الأرض المزروعة ١7/5
0 أرض العشر وتحديدها ٠١8/5
0 عورة الخصى وغسله إذا مات
الل 00(
0 عورة الرجل 7717/7
شاكيوة الخائض 61؟
شل ناث اشن مسد 0 مس المحرم 575/5
004/1 5 نظر الرجل إلى زوجته وأمته
0 بيعها بحقوقها 70١/9 _ 5017 بذلكرف ظ
0 بيعها مع الشجر والثمر 70١/4 النظر إلى العورة عند الضرورة
لأا
الخلوة بالمحرم 574/7
الركبة من العورة 770/7
السرة ليست من العورة ”//77
السفر بالمحارم 777/١
العبد ونظره إلى سيدته ”7794/7
لا لا لغ لأا
+ ؟ ذككرف
0 المزارعة في الأرض المشتركة 0 النظر إلى المحارم 777/5
04 "زه ١٠/١لا 5لا © استحقاق
أسباب فساد النكاح 4515/4 555 0 استحقاق بدل الصلح ١85/١١
استبدال الرهن 777/9 ام ١
استبراء الجارية بعد البيع ونحوه 0 استحقاق بدل الصلح في الدين
7 . 57559 _ لالاه. ١ه 055 05١ _ لاه
19 الاسضراء ره الول اراة 5 الاستحقاق بعذ القسمة //ا1".
الاستثناء فى الإقرار 758/8 - 2758 1 74م ظ
11 ضرمك 65١5١ - 5:٠5 .:١ 0 الاستحقاق فى الرهن -١755/"
الاستحاضة 5١60/5 وول م رسا
الاستحسان (كتاب) ؟/ 777 الاستحقاق فى المزارعة 4/١/ا 0
© التداوي والنظر إلى العورة ”//77 0 0
0 الخصي ونظره إلى النساء 5794/9 | © استحلاف
0:04 - 505/١١ الاستحلاف 0
لا استحلاف الشريك المفاوض 87/4 85م
0 الاستحلاف فى البضاعة 85/5
ت الاستحلاف فى الحدود 2197/90
510 1
فهرس ألفبائي للمواضيع
8 الامسشحلافه فى المقنازية 51م © اشتراك
الاستحلاف 0 التسست 1710 6 الاشتراك فى الجناية 008/5.
١) ظ لالاه. 5لاهء 0
0 الاستحلاف فى الولاء 575/56 |1 0 الاشتراك فى السرقة 2775/7
رو 0 كلو عم 0
الاستحلاف في شركة العنان 85/4 | © إشراك شخص ثالث في الشركة
0 ما لا استحلاف فيه 777/8 8/5 4ه 1
© الاستدانة فى المضاربة 47/4" | © إشهاد
وم | الإشهاد على البيع 4707/5
© الاستصباح بالنجس 5117/١ 0 5 الإشهاد على الرجعة ١95/5
© الاستصناع ؟هلا؟# _ الالاء #/4؛ | © الأضحية 4١7 4١54/0
2 © الإطعام في كفارة الظهار 7١7/0 _ 0”
© الاستعانة بالمشرك فى القتال 657١/90 | © اعتكاف
© استعمال النجس 0/١ ت الاعتكاف (باب) 185/9 - 2194
© استقبال القبلة فى صلاة الجنازة لا الاعتكاف في المسجد الحرام
كك 00 أفضل ١89/7”
© الاستقسام بالأزلام ع0 5 الإغماء على المعتكف ١95١/5
© استهلاك ظ 5 إكراه المعتكف على الخروج من
8 المغولاك: المكاته فالا الفمةة الميحن. را
5 - ١٠١ه ظ 0 جنون المعتكف ١90/7
ه الاستهلاك والضمان ”08/7 < 0 خروج المعتكف للجمعة ”/7م/١
© استهلال الصبي وأثره في الميراث 0 خروج المعتكف للمرض ١85/١
١1 لا خروج المعتكف من المسجد
© الاستئجار على الزنى ١67” ١61١/7 لحاجة أو عذر ١860 2185 ١487/75
© استيداع الرهن ١70” 0 العبد يعتكف بإذن مولاه ١941/7”
© أسر المرتد لال7٠ 0 06٠ه © لا اعتكاف إلا بصوم ١88/7
© الإسكاف “475 "5 17394 5١ ها يجزز للمشتكف: 0 16 ١5
© الأسيرء ما يصنع به /ا/494. ١95 .191١ - | 0٠
١ه ه المرأة تعتكف فى بيتها ١815/7
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأعمئن» إقافة عفد الوتى غلية
“م١
الإغارة على العدو /55/9
إغراق حصن العدو 575/7
إغماء
6 الإغماء والصوم ١6١/5 ؟167,
١
نقضه للوضوء 694/١
١6١ .5/١ افتتاح الصلاة
إفضاء المرأة في الزنى بالإكراه
/ل/ ١5 .١ ١ ا
الإفطار متعمدا فى نهار رمضان
0 اود 0 / ١
الأقارب» استئجار بعضهم بعضا
4
الإقالة ؟//791, ١85/١١ وما
إقامة الحد على المملوك ١58/7
إقامة الحدودء من يتولاها ١857/19
الإقامة» الحدر فيها ١١١/١
إقرار
الإقرار (كتاب) ١89/8 ظ
6 إقرار الأب على الصبى 891/8
ه إقرار الأجير 7٠/8 |
5 إقرار الأخرس 7/9/8
5 الإقرار الباطل 777/8 - 7794
إقرار الحر للعبد 6/8/ا"
إقرار الحر للمكاتب 7١0/8
إقرار الحربى 7/7/8
إقراذ الذمي 061 ورم
ناا ٠ :لي 11 لا
2 إقرار السكران 7588/8
6 قار الشبريك” المفاوضن 711/6
ال 5”
8 إقرار الشريك المفاوض في مرض
الفوت اا
قراو الكنويلك: شبركة عفان 15/1 7د
ا
5 إقرار الصبى المأذون ١98/8
0 :
5 إقرار الصبى المحجور عليه 784/8
5 إقرار لقب لاقن 70 وول
كلالا 5٠/4 55
8 إقرار العبد بالحدود والجنايات
١1
0 إقرار القاضي بالجور فى حكمه
لا مر 760 1
إقرار المجنون 7588/8
8 إقرار المحجور عليه 707/8,
كن
0 إقرار المرتد ”86/8 785
6 إقراو الحريقن ولك ع لحن 106
ه إقرار المستأمن 7857/8 785
ك إقرار المضارب 78١/5 5865
: را المضارب "١١ _ "١5/8
0 إقرار المضارب في مرض موته
1# مم" ْ
2 إقرار المعتوه 7/4/8 ظ
5 إقرار المكاتب بالجناية 607/1
53
فهرس ألفبائي للمواضيع
5 إقرار المكاتب بدين 7/8/ا _ 0/اا
© إقرار النائم 84/8"
6 إقرار الوارث بالدين ه/18١ه
0 إقرار الوارث بالعتق في مرض
الموت 7/5١ه ١اه. 9١ه
9 إقرار الوارث بالوصية م/لا١٠ 65
01
0 إقرار الوارث بدين المورث 7778/8
1 ظ
0 إقرار الوصى بالقبض 770/8 _
خض ١
5 إقرار الوصى على الصبى ١91١/8
ه إقرار الوكيل اقيض رف 9
0 0
8 الإقرار باقتضاء المال 75/8 _
١1م
0 الإقرار بالإجارة 798/8 _ 0494
0 الإقرار بالاستفهام 511
ه الإقرار بالبراءة 5/8””, 5لا
م
الإقرار بالبستان ١945/8
الإقرار بالبيع 757/8 - 74/8
الإقرار بالثوب 795/8
الإقرار بالجراحة +/5+9 _ اعم
الإقرار بالدابة 65٠7/8
8 الإقرار بالدار 95/8”. لاو”ل
١/١ ولا
5 الإقرار بالدراهم والدنانير 7١5/8 -
ا اللي شري
لا
لا
لا
لا
لا
8 الإقران اين 1174415
كت /56 رقت 35560 دق
ساني الا الوط يد ما
© الإقرار بالدين من الرقيق والحيوان
والعروض ١90/8
ه الإقرار بالرق 54/8 ١/ام
5 الإقرار بالرهن 791/8 _ 7948
6 الإقرار بالزنى /9/97/ا١ 184غ»
370
6 الإقرار بالسرقة 751//87 786
5 الإقرار بالشراء 6٠7/8
2 الأقران بالشركة 8 2م
8 الإقرار بالشىء تلجئة 775/8 -
خض ٠
6 الإقرار بالصدقة 581/8
8 الإقرار بالطلاق 760١/8 _ 07"
9 الإقرار بالعارية 5١7 75١١/8
0 الإقرار بالعبد 64٠7/8
2 الإقرار بالعتق "8١ - ”8٠0/8
ه الإقرار بالعيب 50/8” _ 787
١97 ١89/8 الإقرار بالغصب 6
8 الأقوران شيط ام لمم
555 - 15
0 الإقرار بالقبض من ملك فلان
03 ه5لء 506
2 الإقرار بالقتل 7704/8 _ "١
8 الاقرار بوالقعل متيل ولي 0
دك
ص الإقرار بالكتابة 79١/8 _ 946"
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ه الإقرار بالكفالة 001١/٠١ 21١948/8
505
8 الافراق بالعنالة تلص 5
| 506
9 الإقرار بالمال "١5/8 .٠م
ه الإقرار بالمضاربة 777/8 _ 0م
2 الإقرار بالمكاتبة ”81/4 7/87
5 الإقرار بالنخل 8947/8
6 الإقرار بالنسب 25١/8 ”5 0ه.,
,>
© الإقرار بالنكاح 59/8" "60١
52 2 رفون
9 الإقرار بالهبة 9137/7
ه الإقرار بالهبة #//اة". 708/6 -
9
ه الإقرار بالوديعة 5١5/8 2717
نل
ه الإقرار بالولاء 57١/5 575
الإقرار بالولد 589/8 0٠94م
5 الإقرار بأنه لا حق له على فلان
امرش اعيضر © ان
5 الإقرار بجزء من الحمّام 5145/8
5 الإقرار بجزء من الدار 745/8
4 آم]ع
ه الإقرار بجزء من 'السيف 7517/8
5 الإقرار بجزء من العروض 505/8"
الإقرار بحق الشرب 55/8"
الإقرار بحق الطريق ١55/8
الإقرار بحنطة رديئة 5١6 7١5/8
لا
لا
لا
8 الإقرار بدراهم زيوف 57١7/8
ال
0 الإقرار بشركة المفاوضة 8
514
ص الإقرار بشىء غير معين 707/8
08" 547 3-0
© الإقرار بشيء مبهم اا 85
و6 14# 544" <
5 الإقرار بعارية الدراهم ٠١7/8
5
6 الإقرار بفلوس كاسدة 7١5/8
510
5 الإقرار بقتل الخطأ 577/5 7ه
6 الإقرار بوارث 5١9/0 2,077
19لا
لقان نولك و اا لاه
كن
5 الإقرار تحت التعذيب 59/7
ه الإقرار على نفسه وشخص آخر
0 051ل 0غ ع
الإقرار في الجراح 05 080
الإقرار لشخصين 8*5/8” _ و"ام
الإقرار للجنين ١917 - ١95/8
الإقرار للصبي 05/8"
الإقرار للمجنون 705/8
شروط المقر 709/8 ”5١
إقراض رب المال للمضارب 7117/5
71/8
لا
لآ 65 كنا , "ل
لا
© إقطاع
ل
0 الإقطاع /لمروةه
5 إقطاع الشرب 2151/8 ١88
الإقعاء فى الصلاة ١١/١
أقل المهر 51٠/5
الإكاف. إجارته 0١9/7
اكتحال الصائم 20 ووم ١7١
إكراه ظ
ه الإكراه (كتاب) /9/4/8؟
5 إكراه القاضي للمتهم على الإقرار
انض > رض
0 الأكراه المعتبر لاره٠” "١٠94
افر ارض تي ف 4ن
5 الإكراه بقتل الأقرباء ا/5٠4غ»
6٠56 - 206
ه الإكراه على إتلاف الرجل ماله
ماروا" 5:5" مع" 27
5 الإكراه على أخذ المال 777/97
نك كرف
ه الإكراه على أداء العبادات المالية
١غ 6:٠4
الإكراه على أداء الكفارات 505/197
/ا ظ
© الإكراه على أكل الحرام 7١0/9
ا ل شد اع
© الإكراه على أكل الرجل طعاما له
١1م
2 الإكراه على الإبراء من حق
1م
الإكراه على الإتلاف اهلا"
5٠0 2٠5 2# :٠١
8 الإكراه على الإسلام 7737/7
0
6 الإكراه على الافتراء 7760/19
5 الإكراه على الإقرار بالنسب
للفرضة ةيوان
© الإكراه على الإقرار بأمر ماض
عرض" الطرضة الور
© الإكراه على الإقرار بأنه لا قصاص
له على فلان /ا/7”:79 2
5 الإكراه على الإقرار بحد أو
قصاص ”7٠١/7/ _ ١؟7
6 الإكراه على الإقرار بمال /7//ا١٠”2
ال حكن
5 الإكراه على الإيذاء /ا/ ”ا 7"
6 الإكراه على الإيلاء /ا/لاه7 - 709
ه الإكراه على البيع 17/89 817
مثا مع" -_لمغع"“ء ١ادلاء. 5م373
سن ظ
0 الإكراه على البيع والشراء 777/7
مالل 54" د .”ا
ل الإكراه على الجرح 2777/7 78"
59ل وو"
ه الإكراه على الخلع 779/7 "11١
ه الإكراه على الرجعة 7860/0 7/85
ه الإكراه على الزنى 2161/9 67٠اء
مالك ١85
9 الإكراه على الزنى /7”57/1 - 57"
1
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 الإكراه على السجن 5/7 7 75"
0 الإكراه على الشراء /548/7 ”2
لل لالم" د مم
8 الإكراه على الصلح ٠٠١/١١
١6١ ظ
0 الإكراه على الضرب /77/7”.
#6
8 الإكراه على الطلاق .”١5//
انس اررض > الطرضية درت وركرة
مهلل كالالل 8389# 6و" 5ؤ8”
فحقة نك
ك الإكراه على العتق 17/8/ 7"15,
رض برض > اخرضة رارف ادس 7
0 35556 يي لال كلا ل الالال
00 #ولل 450" _5وثن 4و3 _
5١١ 48 ظ
0 الإكراه على العفو عن القصاص
انكاس © يلش كرض يورو رضن
اس ار سن
© الإكراه على الفطر في رمضان
١/7” 0 ظ
8 الإكراه على الفىء فى الإيلاء
لان 0
6 الإكراه على القبيض 1/0/7"
5 الإكراه على القتل /8/؟؟” 2,776 14غ",
الال 5044 ددن لاد كمع
5 الإكراه على القذف 70/97" _ +«ام
0 الإكراه على الكفر .”٠5/17/ /ااث,
31ا0_ الل 554 ١ق
© الإكراه على الكفر وتأثيره على
بينونة الزوجة 0١١ ,7947 _ 7”941١/7/
ه الإكراه على اللعان 5٠١ 519/19/
© الإكراه على المحاباة في البيع
1م
6 الإكراه على النذر 705/17
© الإكراه على النكاح 7١5/7
لشي رض كرض © كرون
8 الإكراه على الهبة /ا/9 7٠١ _ 175”,
رض > رضت ارس © نارين
ه الإكراه على الوديعة /ار٠"الاء
فضت في ايض
2 الإكراه على الوفاء بالنذر 7//ا 8*8
ال ظ
6 الإكراه على الوكالة /07/”لالا.
5١" - 2٠//
5 الإكراه على تسليم الشفعة "1١7/17
5 الإكراه على جرح الرجل نفسه
افنض ت شد ارده
© الإكراه على دفع المال 7٠/17
8 الإكراه على شتم النبى /0/1؟7, 47"
5 الإكراه على فعل أمر يخاف منه
الموت /7//ا١” - "1١8
5 الإكراه على قتل الرجل عبده
"١ _ دلثلل ”.ع
5 الإكراه على قتل الرجل نفسه
لا" _ ورم ظ
5 الإكراه على قتل المورث 771/7 -
من آ
سه كد 013133 ٠ 101
الإكراه على قطع اليد 44/9"
00
0 الإكراه على لبس الرجل ثوبا له
1١/1
لا الإكراه والضرورة اسار ع 85
215571
ه الحيل فى الإكراه 615/9
من يعتبر إكراهه إكراها /8:0/8:
من
أكل
: أكل الطين أو الجص أو الحصاة
للصائم ١77/5 ظ
ه أكل النجس 78/١
5 أكل شىء قبل صلاة عيد الفطر
٠ ١
6 الأكل والشرب والجماع ناسيا
للصوم ؟/١6١. ١5١١
اسن وشت السياتم في قمر | ©
١65 ١67/5 رمضان
الالتفات فى الصلاة ١١ .»٠١/١
ألغاز الفرائفض ١1
ألفاظ
ه ألفاظ الإقرار 057/0 55ه
ه ألفاظ الإقرار بالأموال 7١9/8
“اا 5١/ :الآ 7357 الال
4١ لخدلل 1595١ 94 544 _
لدع 505. 5١5 56٠غ6
ه ألفاظ الطلاق المختلفة 5٠94/5
0,15
ه ألفاظ العتق ه/ ”60 لات كلل
الم كعم 45_47
ه ألفاظ القذف الاوك 2.3١١
ال 37١١ 5ك 311١5 وآاكق
رففق
5 ألفاظ المضاربة وصيغها 2١١5/5
594ل ١17 71١
5 ألفاظ الوضية لاون ماوع
هط - 3755م
أم ولد
١5 ,16 ١51١/0 أم الولد
0
© أم ولد الحربي ١58/0 2.1569
25 - ه0/اع
ه أم ولد الذمي 6/لا١١ - ١58
الأم» نصيبها من الميراث ١/6
١
الإمام» تأخره لحدث وتقدم غيره
للإامامة 1١07 ء1١58- ١57/١
كهول دك غ758 ”5
إمامة
5 الإجارة على الإمامة فى رمضان
١/5
ه إمامة الرجل للنساء 2١79/١ 505
5 إمامة المرأة للنساء ”551/5
ه شروط الإمامة ١86/١
الأمان 50/8/39 454
م
أمة
ه إجارتها 7/5"
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 الخلوة بها 7/5
اف 2
8لا بالتمزرنة قيس ران م
60١
5 الأآمر بالضمان 80٠١ 551/٠١
الس بالسسسان معي كران
5:0١ 0
5 الأمر بالكفالة ١٠//ا 55 680٠
5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١ 5:7
5 الأمر بدفع النقد 447/٠١ 449
© أمرك بيدك (في الطلاق) 2590/4
0/6 - 8
الأمي. صلاته ١5١ ك٠ ١68/١
آمين في الصلاة ١7/١
الانتظار بين الأذان والإقامة ١١94-1١١8/١
إنزال
لا الإنزال بسبب المباشرة واللمس
للصائم 7 ,. 8و١
0 الإنزال بسبب النظر وهو صائم |
.,١ جا
إنقاذ المشرف على الموت /9/ه٠؛
إنكار
إنكار السيد العتق 79/0
0 إنكار شركة المفاوضة ٠١5/5
أهل الأهواء. شهادتهم ١٠//ا 4
34
أهل الحرب» نكاحهم 0
5”
أهل الذمة
54/١ ثيابهم 0
0 حقهم في بيت المال 5/7 ل
١ 0
"7١ 10١ نكاحهم 8
أوقات مكروهة
6 الأوقات المكروهة فيها الصلاة
فك شان حر رركن
5 الأوقات المكروهة لصلاة الجنازة
وم
أيام العيد والاعتكاف فيها 1917/5
١0:
إيلاء
0 الإيلاء 70/0 67
0 إيلاء الذمى 4/0
ه إيلاء العبد ه/” _ وم
5 الإيلاء من الآمة ه/ 8”5 م
الإيماء في الصلاة ١917 ١41//١
© أايمان
0 الاستتناء فى العفية اراد
امت 744 _ امم
© الإطعام في كفارة اليمين (باب)
ذل 2 ل
0 أقسام اليمين 776/7
8 الأوفات "فى" اليه 14د
أوسا ووساى وروم
5 الأيمان (كتاب) ١170/7
0 تعليق الطلاق على الكلام 794/75
ين
فهرس ألفبائي للمواضيع 7
تحليق الظلاف غك المقيكة اام
0 تكرار اليمين ؟7//ا79. 5944
الفوقسةفنين "امن
١ه”. 708 ٌ
ه الحلف بالآباء 58٠/7
5 الحلف بالإحرام 7178/7
الحلف بالحج والعمرة 7171/7
د الحلف بالدعاء على النفس ١7/7/55
د الحلف بالصلاة والزكاة والصيام
وشرائع الإسلام ؟///17؟
6 الحلف بالطلاق 301/9 _ 017"
0ه الحلف بالعتق 5١1/7
ه الحلف بالكفر 5//الا؟ 2
5 الحلف بالله تعالى أو باسم من
أسمائه 5/7/اا. /ال/ا؟
د الحلف بالمشى إلى الكعبة ؟//11؟
2 الحلف اسن الى ممنتة الزد
ذكفقد الف ١
2 الحلف بالمعاصى 717/17/75
0 الحلف بالنذر 58٠ "١
0 الحلف بالهدي 778/5 271/4
الحلف بحد من حدود الله
ذكفىف ظ 0
الحلف بذبح الولد 7179/7
2 الحلف بصفة أو فعل لله تعالى
7 ا ؟
0 1 لين
الحلف على الإخبار والإعلام
1 دق
لا
"لمجاو كولس الل 37
يق انرس
ه الحلف على البشارة 707/79
د الحلف على البيت والبيات 7015/7
5606
8 العضم علق اليم 17 0
561
ده الحلف على الحديث ؟/777
8 الحلف على الحلف بالطلاق
17 ام
8 الحلف على لخدي ا
70
0 الحلف على الخروج من المنزل
ونحوه ؟7/١١” 7١7
5 العلك على الج 717271107
0 الحلف على الركوت 150/١ د
/ 7
ه الحلف على السكن والمساكنة
طانبتر امن
8 السسلت علس اللشيم ع1 1م
م اسل
8 اله علتن الشروه 1111
لض اس 0000 ظ
2 الحلف على الصلاة 750/75 ظ
ه الحلف على الصوم والفطر ١76/7
8 الشلق ضات الصمرت 1ن
وير امير رن
2 الحلف على الطيب 777/95
5 الحلف على العارية 7م
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 الحلف على القعود 3709/7 _ ٠م
الحلف على الكفالة 700/7 /اه0م
5 الحلف على الكلام 775/7
فض ارس © امرض لس لم
سرد نمراك لحن
8 لسن على اللتكن والكسوة
بوعش مسد ترس اسرد وا
712
ذا الحلف على المشى ؟/٠”
0 الحلف على المعرفة قا
0 الحلف على المعصية ؟/١٠2.78
56
0 الحلف على النكاح 2750/7 54"
9 الحلف على الهبة 57/7"
ل الحلف على الوضوء 0/7"
ه الحلف على أن لا يطلق ؟/8094م
8 الحلف على أن لا يعتق ؟94/7م,
5 الخلف على أنه ليس له مال
فض
8 لحل دعاك زيقاء' اديه أن العف
الالال ره" _ ومو"
الحلف على دخول الدار والبيت
ظ ونحوهما 7٠5/7 _ ١١اثل 8م
ذا الحلف على دخول الفرات 8٠/9
8 الحلف على لزوم الغريم 01
لا دفع القيمة في كفارة اليمين 587/5
/ا374ء 504175
0 الصيام في كفارة اليمين 7914/7
51
0 العتق فى كفارة اليمين 787/5 -
١ |
لا الكسوة فى كفارة اليمين (باب)
ا سوم
0 كفارة اليمين ١910 78١/7”
كفارة اليمين متى تجب ؟”/7177
0 لغو اليمين 70/7 _ 777
لا مصرف كفارة اليمين 2781/5
284 507
نذر العبادات والحلف عليها
م8
0 هلاك المحلوف عليه قبل الوفاء
باليمين 775/7
2 اليمين الغموس 5/5/ا7. 798
508 |
8 اليمين على الطاعة 548/7 _ 7094م
© البازي والصقرء صيدهما ه/”لا" ا _
ةن
© الباغي» شفعته 785/9 85"
© البالوعة. إجارتها 75/5
© بداية السفر حين يخرج من المصر
رن
© بدل الصلح.ء الشفعة فيه 77/4
لالككال #” ر_ وع نل مام
© بدل المكاتبة #7١١ 27١9/8 _ الل
اف
© براءة الكفيل ١٠//ا :9 ١٠0١ه.2 60م١ه
ل/اثهة
© البركة» إجارتها ١07/8
فهرس ألفبائي للمواضيع 77
البزاق 277/١ 0ه
سملة
5 البسملة فى الصلاة ١١ 25/١
5 البسملة ---55 والغسل 77/١
بضاعة ظ
5 البضاعة في المضاربة 7١ 7١/5
البضاعة فى شركة المفاوضة 55/5
8ق ١
8 البضاعة والمضاربة 7178/5
0 إيضاع رب المال للمضارب
:01 7/4؟”
0 الاستحلاف فيها 5/”/
بعث صدقة الفطر إلى بلد آخر
١
البغاة /ا/7١ 60 0755 075 0717
البكرء نكاحها ١95 - 1١97/٠١
البلوغ 579/17
بناء البيوت والدسكرة» المضاربة فيه
١17 - 1/6
البناء الواهي» التسبب في الجناية به
الا - 0 ْ
البناء» الإجارة على عمله 75/5
78 ظ
البنت وفروعهاء نصيبهم من الميراث
5/م - ١٠" ظ
ل نصارى بني تغلب وتضعيف
الصدقة 36 قحك هل“ ملل
كلل لالم حمف 44
© نصارى بني تغلب يضعف عليهم
ل ل ان ل اال 5
ك"لل لابركدة: 56ق2 65ه
/لادهة. اكه 015
© بول
0 بول الحيوانات 2751/١ 250 2,59
016 ظ
ه شرب بول الإبل ١//اه
0 نقض البول للوضوء 59/١
© بيت المال ومن لهم فيه حق ١51١/7
11 3
© بيت النارء إحداثه فى السواد ١7/5
8 ست
وهو
5 إجارة البيت 5577 50١
0 بيع البيبت بحقوقه 507/4
© بثر
ص إجارتها :/*2.1 55. 4/”داء
١ ظ
١١١ 21١574// البئر المشتركة 6
6 البئر وأحكام طهارتها 77/١ 258
ا اثاء (زباب) 5١/١ 255 15
لاك 8"
6 بيعها والتصرف فيها ١77” .١07/8
© التسبب في الجناية عن طريقها
/آاره“” _ ١غ ١
0 حفرها في مفازة 1169/4 ١51
ب
ص الاستحقاق فيه ”5/5/7 610
0 الإشهاد عليه 5//ا67
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
5 الإقرار به 757/8 8/8"
0 الإكراه على المحاباة فيه ١7/3/
5 الإكراه عليه /17/1” _ 7ل امام
لسن سمل وع” د رعلا وعم
56١ كى“” _ بلم”
© بيع إبريق فضة بالدرهم 701/5 -
١١#
2 بيع أرض العشر قبل أداء العشر
دس © شل
8 بيع الأبق 8358/9 الال 4لا
8 بيع الأرض بحقوقها 70١/4
507 ْ ْ
8 بيع الأرض مع الشجر والثمر
يي شرن
0 بيع الأمة الحامل ونسب ولدها
د ؟5مثل /"#: _ ام 6م
١57 ١57/5 بيع البز 0
0 بيع البيت بحقوقه 01/4؟
© بيع البئر والتصرف فيها 2157/8
تل ظ
© بيع التلجئة 97لا" _ اىفل 5مم
بيع الثمر قبل أن يدرك ؟94/5١5غ.
1
9 بيع الحديد بالنحاس 5٠١/9
0 بيع الحنطة بالدقيق ؟/9٠6
5١50 5١5/0 بيع الحيوانات 0
6 بيع الخمر في الأمصار ١8- ١/5
0 بيع الخمر والتعامل فيها ؟/5 250
0١4 016
© بيع الخمر والخنزير بين أهل الذمة
0. ١ه
9 بيع الدار بحقوقها 507/4
لا بيع الدرهم بالدرهم وفذءك 5
0047
8 بيع الدرهم بالدينار والعكس
4ؤو9ه 50١١ 8.0
ل بيع الدين 5/5 ٠١# .5٠
ه بيع الدين بالدين */78. 5٠0 ”0
© بيع الدينار بالدينار 5945/75 595
بيع الذهب بالذهب 595/5 095
0 بيع الزيت بالزيتون 1٠9/5
بيع السباع 5:6
5 بيع السمك 578/5
0 بيع السويق بالدقيق 4٠9/5
0 بيع السيف المحلى فضة ١١5/7
0 بيع السيف المحلى فضة بالدرهم
كاوه اعت 55/8 ميت
١58 4
بيع السيف المحلى فضة بالدينار
ددا ركد 1
© بيع الشاة بالصوف 5٠١/5
0 بيع الشاة باللبن 5٠١/7
© بيع الشاة باللحم 5٠١/1
0 بيع الشرب» الخيار فيه ١/5/4
١853 45 كما
0 بيع الشعر بالصوف 57١/5
0 بيع الشيء المموه بالفضة بالدرهم
000
فهرس ألفبائي للمواضيع
0 بيع الشيء بنفسه نسيئة 5174/7
بيع الصبي المحجور عليه 21/4
١
بيع العبد المأذون 0557/8 60"ه2
6101 على 38 - كق ١١8 -
الا 11
0 بيع العبد المحجور عليه 4/4 ١؟
5 بيع العروض 780/١١ - 784
لا بيع العصير بالعنب 5٠9/5
بيع العين والتصرف فيها 2١57/8
١/١ ١١/١
بيع العينة 0٠5/7 00/8
بيع العينة في المضاربة ا
51
لا بيع الغرر ”7/ل/ا5. 5784
© البيع الفاسد 477/1 _ 44٠
0 البيع الفاسدء الشفعة فيه 771//4
4 [ ظ
0 البيع الفاسد.ء الصلح فيه ١55/١١
١50
البيع الفاسد. العتق بعده 778/5
كل
ه بيع الفضة بالفضة 597/5 097
بيع الفلوس بالفلوس ”/9. 2.١١
0001
0 بيع الفلوس والبيع بها 7/7 ١5
0 بيع القناة والتصرف فيها ١167/8 1177
0 بيع الكيل بالكيل في مرض الموت
”017/-
0 بيع الكيلي بالكيلي والوزني بالوزني
مثلا بمثل يدا بيد ”//ا” 7١
0 بيع اللبن بالسمسم 6094/5
ه بيع المحاصيل قبل أداء العشر
ذضن
بيع المرابحة 415/7 - 48/8
بيع المسيل ١57/8
0 بيع المصحف لغير المسلم 0١5/5
لا بيع المعتوه المحجور عليه 1/4
0 بيع المعدن ”57/7
ا بيع المكاتت وشتراؤه:5494/0 .
11 كال عا وي 0"
بيع الميتة والدم اذك كه
© بيع النجس 517/١ 58
08 -_(امه
بيع النهر والتصرف فيه 2١61/8
1
ا بيع الوضيعة ”//ا4: - 5/8/8
ه بيع الولاء "للا" - 8/ا"
0 البيع بالنقد أو النسيئة» اشتراطه في
المضارية +/88 1 ب ١514
8 البيع بشرط البراءة من كل عيب
2/7 - 544
لا بيع ثوب ودينار بشثوب ودرهم
*0> 5
0 بيع حق الطريق ١7١/8
0 بيع حلي الذهب بالدينار 090/5
5 بيع خل الخمر بخل السكر 5٠١/5
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
بيع دينارين ودرهم بدينار ودرهم
وح سي
© بيع زيادة العطاء 49/7
0 بيع صوف الغنم على ظهرها
5 غ8"
0 البيع في شركة العنان ٠١0/5
5ل لإ١٠
0 البيع في شركة المفاوضة ٠١7/5
/ا١33 ٠١9 <
قناليي اف موقي المرت» المح انا:
فيه 01/5/08 /الاه
0 بيع قلب الفضة ”#/؟١١. 15١ء
١” _- 05 ظ
© بيع لبن الآدمية */404
0 بيع لبن الغنم في ضرعها 24١9/5
0 ظ
0 بيع ما أخذه العدو من المسلمين
7 - 5:05
0 بع ما لا يملك ؟/5”5
بيع ما لم يقبض /7917 7844
0 06 در
0 بيع مال الزكاة قبل أدائها ٠١8/7
0 بيع منزل من دارء كتابة الوكالة به
”0١_- ١
0 بيع نصيب في دارء كتابة الوكالة
به 501١/١١
0 بيع نصيب في قرية وأرض» كتابة
الوكالة به 50١/١١ 5075
0 بيع نقرة الفضة ١١/7
البيع وقت صلاة الجمعة 555/5
0 بيع ولد الغنم في بطنها 4١9/15
8 بيع ولد المكاتب 77/8/56
0 تعدد الوكلاء فيه 50/١١ 55/8
0 تعليق العتق عليه ا
© تعيب المبيع فيه
؟/01 ”لاه
التفريق بين المماليك ذوي الأرحام
فيه 01١9/7 077
0 التلجئة فيه 7/9/9/
586
الثمن وشروطه 5١٠5/7
© الحلف على البيع 779/7 "1٠
57١
© الحيل في البيع 5914/4 49105
الحيل في بيع الخمر 0١٠5/94
8 الحيل فى يتنم اللدان151/4-
458 - 2/454 ؟الاغ لالع
فك القبضن
785 “م١
ه الدعوى فيه 0/7/0
6 دعوق تست: ولد الآمة 'بغذة
- ”5ق كلل“ا: 2.55 ١ه
:6 ثلا 82م
ل الرد بالعيبس ؟//891
0 الشهادة فيه 0576/١١ 087
0 العهدة فى الإكراه عليه 785/9
كن 1
0 كتابة الوكالة في بيع الدار "5/8/١1١١
123
ل كتابة الوكالة في بيع العبد 507/١١
فهرس ألفبائي للمواضيع 7
6 كتابة وكالة القاضي في بيع الدار
1١
2 الوصية به 0505/0 0594
5 وكالة الرجلين فيه 770/١١ 558
5 الوكالة في البيع 255١ 798/١١
لك ظ
8 الوكالة في بيع الدار ”519/١١
58٠١ 0, - 584
8 الوكالة في بيع العروض 58١/١١
سل
0ه إجارتها ١1/5
0 إحداثها فى السواد ١7/5
0 بناء الذمي لها ه/؟:ه5. /19/7:ه
ماعات
1 البينة «غلين الاقران 57/6 5+5
8 البينة في الرهن //ا41١ 2١910
0
البيوع والسلم (كتاب) "1/١/5
تأخير
8تاحين :ال كاة ار الى الى
011 ظ
. كاعخيد صدقة القطر عن وأقتهنا
١م1١
تأويل
5 استباحة الدم والمال به 709/19
87
ل القتال عليه //07 _ 75ه
التثاؤب فى الصلاة ١7/١
0٠04/١ التثويب
تجهيز الجيش 4757/7
تحري
5 اختلاط الآنية النجسة بالطاهرة
كن
ل يق
8 الخغلاط التجارية المعشقة نقيزها
م
الخنزير 771/7؟
5 اختلاط المرأة المطلقة بغير المطلقة
فنص 5 رض
8 لآ يجوز التحري في الفروج
نكتسة اش
التحكيم ١له: _لامى "٠١٠54 1١84
تحول أرض العشر إلى أرض خراج
وبالعكس 2١708 ,.١5١/5 457/7
84
تخول: الول ار
© تخريب قرى العدو لا/ :7”8 7”9غ
عم
لآ تخيير الروج زوجته في الطلاق
:/لامه /اوه
كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ
الك وري الالط 111 1111
0 التخيير فى الأجرة 277/5 70 | © تصرف
8
التداوي» الإجارة عليه ١9/5
© تدبير
لا تذبير الجنين ١1 - م١
لا تذبير التجرين ١١/0 خمقل
لأا - ملاع
ل تدبير الذميى ١95 ١95/0
١594 ١948/0 تدبير المرتد 0
١47 ١94١/0 تدبير المكاتب 0
0 تدبير ما فى البطن ١875 - ١8٠١/8
0 تدبير ما لا يملك 0 - ١45
التربع في الصلاة ١١/١
رتيب قضاء الصلوات ١78/١ -
0 00
الترسل في الأذان ١١١/١
تزكية الشاهد /ا/5 277 507 _ 2,507
حضف ظ
التسبب فى الجناية بإحداث شىء
فى الطريق 5-0 ل 5 6
اتسين نقن الجتاية بالحافة المانل
والبناء الواهي ففدك دض
© التسبيح في الركوع والسجود 4/١
© التسحر لمن هو شاك في طلوع
الفجر ١١7 ١57 2١55/7
© التسليم في الصلاة ١7/١
© التشبه بالصائم في رمضان 2١59/5
١1
0 تصرفات المحجور عليه 558/8 -
١/ا:. :8١ 5:85
غنات المكات الا ا
ا
٠ عو
تضمين
ف اتضهين سارف 147 ا
254 :خ525
تطوع
5 التطوع أثناء إقامة المؤذن ١50/١ -
١١
0 التطوع قبل صلاة العيد وبعدها
فض ايض
ص تطوع الإمام في مكانه بعد الصلاة
١ 7/١
0 تطوع المأمومين في مكانهم بعد
الصلاة ١7/١
0 تعجيل الزكاة 257/5 5لاء) 480
5 لاق ١١ ظ
د تعجيل العشر ؟//ا"١
0 تعجيل بدل المكاتية 5١1/0
تعدد ظ
0 تعدد الجنايات 5/5/ا 0 4لاه
تعدد المسروق منهم 2 ل
ةظ0آ[آظ2>
0 27 المكفول عنهم 0ك 3
6 ظ
فهرس ألفبائي للمواضيع
8 تعدد الوكلاء في البيع والشراء
١ - 84"
تعديل الأركان فى الصلاة ١6٠0/١
© التعزير رده ١14
جو
5 تعليق الطلاق 5/“اة هلا8.
كلا _ 2,556 /ا259 5:55 2.6606
4غ ”١ه ”اه ظ
2 تعليق الطلاق بالحب والبغض
41 همه /اممه
فاتعليق الطلاق بمشيعة الروجة
:/5/اه _ ١مه امه 5مه لالمره
0 تعليق الطلاق بمشيئة شخص ثالث
16 -
0 تعليق الطلاق بموت فلان 755/95
8 تعليق العتق 6//الا» 85/
5 تعليق العتق بالمشيقة :1/5/6 ةلا
١م الى 0975 ظ
6 تليق العق : نعوف فلن 517
0 تعليق العتق على البيع ففتض
8 علق التوضيتة متسر ط 9110
عه
04
5 التعليق فى الإقرار 785/4 55١
5 تعليم الفقه والفرائض» الإجارة
عليه ٠١/5
تعليم القرآن» الإجارة عليه ٠١ 2١10/5
5 تعليم حرفة» الإجارة عليه 25١1/5
60-34
التعوذ فى الصلاة ١١ 25/١
© تعيب المبيع قبل القبض 001١/7 - 01
2 تغير القيمة فى الرهن 5
2 تغير المسروق بعد السرقة وضمانه
- 5ه”
مه *
نهد 5
8 تغيير الزوجة دينها وأثره على
التكاح 5/1
9 تغيير الوصية 677/0
التفاضل فى قسمة الدور 541١/ -
رذ ١ ظ
التفرق قبل القبض في الصرف "١/7
التفريق بين المماليك ذوي الأرحام
في البيع ونحوه 01١9/7” 077
تفويض
0 تفويض الطلاق إلى الزوجة 1/5/5
0 تفويض الطلاق إلى شخص ثالث
50 ١مه. م/5 7
التقادم في الحدود 2175/89 187ء
مل ١85 _لامكء 2١96 1075
14" /07”
التقبل 1 كك ١١7”
هو هه
م
5 تقسيم الأرض المفتوحة 5179/17
8 تقسيم الوصية بين أهلها 177/5
4,١
ذا تقسيم تركة المقتول عمذا إذا عما
أحد الوارثين 8/ه 7 77/8
كتاب الأصل للإمام الشيباني
© تكبير
تكبير الإمام عند قول المؤذن قد
قامت الصلاة ١7/١
ير التشريق 2١ (باب)
من
كير في الصلاة 4/١
0 التكبيرات الزوائد فى صلاة العيد
2,2 00 |
تكرر
0 تكرر الزنى ١848/7
8 تكرر السرقة /ا/2759. 94ه”
0 تكرر القذف 2١9460 ١945/7/ 5١؟
التلجئة في البيع لض ا
08# وم
لا تلقين السارق /87/١٠17؟
لا تلقين الشاهد ١9٠/7
تناقض المدعى فى دعواه 78/8
5 يب كي
١/١ التهجد
توارث
8 التوارث بين المجوس 494/58
)0
8 التواوة ميرد المسلم والكافر 46/5
5
0 التوارث بين ملل الكفر 56//ا 9
م1
تورية المكرّه وتأثيره على التصرفات
والعقود ”941١// _ 8845
توكيزل الأي عتين انفلة: امير
١ 0"
ول
0 التولية 58//7
0 تولية الشريكين. 5١/5
التولية في السلم "97/١
0 التولية فى المضاربة ١960/5
2١55 5 ومن 1
التبسنح إجارته ١/5 1
© تيمم
0 التيمم 7١ (باس)
8 التيمم في صلاة العيد لمن خاف
فوتها 1م اام
80 التيمم لصلاة الجمعة ٠/١
8 التيمم لصلاة الجنازة ”61/١
الثمن وشروطه "/ ”لاه _ لاه
هّ
نوب
0 الثوبس. إجارته ”/80١ه /ا١اه
لا الثوب» تطهيره 2/١
الثورء إجارته 088/9
ثياب أهل الذمة 594/١
١407 1١93/٠١ الثيبف» نكاحها
جارية ظ
0 جارية الآأب» وطؤها وإيلادها
:مخ _ ارم
لا جارية الآابن» وطؤها وإيلادها
001 ظ
0 جارية الأخ. وطؤها وإيلادها
20 ظ
فهرس ألفبائي للمواضيع 77
الجارية: المشتركة بين
5 ” ل هغ”
6 الجارية المشتركة» ادعاء ولدها
0101
ت الجارية من مال المضاربة» نكاحها
ل الاين
جحود ظ
0 جحود الوديعة هل كير نرق
احرف
0 جحود شركة المفاوضة ٠١5/5
جد ظ
0 الجدء نصيبه من الميراث فى قول
أبي بكر وغيره 058/5 " 1
0 الجد» نصيبه من الميراث فى قول
يك 255 ونازة ١
8 العتدة اتقبرية سن السوراف فى فول
زيد وعلى /5ة - 8غ
الجدة» نصيبها من الميراث فى قول
على وزيد 5 0
عر ا الوا ا 1
لجرا الوكالة في 0 فيها
0١ -44:غ
71/١/60 الجراد
الجرة» وقوع الفأرة فيها 14/١
الجزية 2157/7 5577/7 058-6555
الجشاء لا ينقض الوضوء 594/١
الجصء استئجار من يصنعه 60/5
جعل الآبق (كتاب) 554/4 (انظر
أبقينًا :د الآرة)
مكاتب وحر | © جعل المقاعد للشاخص //57 6 9١5ه
© الجلادء إجارة القاضى له ١8/5 -
1١4
© الجلد فى الحدود ١56١/9 -١51١ء
١44 14
© جلوس
6 الجلوس بعد وضع الجنازة على
الأرض "15/١
ه الجلوس فى الصلاة ٠١/١
© جماع 0
6 جماع الصائم في غير رمضان
١ 0
5 الجماع في أيام صوم كفارة الظهار
١١١ 7“
© جمع
ه الجمع بين الأختين الأمتين ؟//ا"01
٠4هم2 55ه
0 الجمع بين الآمة ومحارمها 51٠/7
اه
© الجمع بين 7 52 ١/”,غ
١
ه الجمع بين النساء في عقد واحد أو
أكثر 305/٠١ 70"
© جنايات
5٠05/56 اجتماعها 8
6 اجتماعها مع الحدود /481//0١ا2
ا ال ال و2
إقرار العبد بها ١81//97
ه تعددها 01/5/56 4لاه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 الجنايات (كتاب) 577/5
0 جنايات المحجور عليه 5854/86 -
|21
0 الرجوع عن الشهادة فيها 0 060
0
الصلح فيها 7١/١١ 7”
لا غالب الظن فيها 55٠/7”
ل الوكالة في الصلح فيها 187/١١
8
0 الوكالة فيها /ا/ه _ ا
جناية
0 الاشتراك فيها58/6ه. *لاهى
5 /اه. // 7 ظ
إقرار المكاتب بها 0٠07/6 _ /ا١٠ه
لا تسيب المكاتب فيها94/5٠ 0
01 ظ
التسبب فيها بإحداث شىء فى
الطريق 70/17 0(
0 التسبب فيها بالبناء الواهي 77/7 -
7
0 التسبب فيها بالحائط المائل ///ا؟
75
8 التسسييه فدها +
5
0 التسبب فيها بحفر النهر 5١1/19/ 57
التسيب فيها بعمل ذ فى السوق
فت شير
لا التسبب فيها بعمل في المسجد
1
بحفر البئر 70/7 _
© جناية البائع على العبدالمبيع
05 ووه
0 جناية الحر على العبد 5/ها 0
/077. 5ه
ه الجناية الخطأء الكفالة فيها
٠ 7ه
ه الجناية الخطأء. الوكالة فيها
5/1١١ 55
جناية الخنثى 7717/4
0 جناية الدابة ١5/7
0 جناية الراكب ١8/9 55
0 جناية الرقيق» الصلح فيها ١١/ا”
وم
جناية الرهن بعضه على بعض أو
على تفنيه 25/7 ١1
0 جناية الرهن على الراهن أو
المرتهن 751١/* 2.725 515
0 جناية الرهن على غير الراهن
والمرتهن 57/7 517 1 7
ل جناية انمي ك/كمه _ لاوه
كلاه // ١ 0
0 جناية العبد ه/5/ا _ ١44 278١
23 ا د 6125 620717
كره"*: كلاق لاا 5ه ١78
0 جناية العبد الآبق 859/94
جناية العبد الرهن بحفر بئر في الطريق
أو الجناية عليه بذلك .م
0 جناية العبد المأذون والجناية عليه
4ه _ حدك 4و١ ظ
فهرس ألفبائي للمواضيع 77
ذا تختاية العين لمق كك /؟ لا مالا
0 جناية العبد المعتق بعضه 571/56
0
0 جناية العبد الموصى بعتقه بعد
موت سيده 505/56 - 6017
0 جناية العبد الموهوب في مرض
البو 17 ا ٠
0 جناية العبد الموهوب في مرض |
الموت على الواهب 777/8
6 جناية العبد بحفر بئر في الطريق
//:ه ده ١
6 جئاية العبد على الخر 598/60 -
٠48 /2لاه _/الاه 055 -55ه
6حتانة الغيك علن العنك/ 0671
2.22
0 جناية العبد على سيده 6١ - 8١/8
ه جناية العبد عند الغاصب 5١/97 2
/
0 جناية العبد 0-6 المضاربة
ال اركش
0 جناية المجنون 6/لاهه
ل جناية المحجور عليه في الحج
والعمرة 5/5/8 - 6178
تعشاحة" التسدف اااي 1ن
لإزلالا د على "م 41١ <
8"حففاية اعدو الو 520
:هع ود لار.و 7و
ه جناية المدبر المغصوب 5757/6
:دي لاركم _ 4١
0 جناية المدبر بحفر بئر في الطريق
- مه ظ ْ
0 جناية المدبر بعد موت سيله
561:2
6حتانة الجدير على 1/1 1ت
دوق لأرحف ”م "الى ”17
ه جناية المدبر على مدبر آخر
ه١ 5
ه جناية المدبرء الصلح فيها "9/١١
2
0 جناية المرتد والجناية عليه 596/1
/اةة
0 جناية المشتري على العبدالمبيع
5 وه
ص جناية المعتوه 5/لاهده. ١5/7
عن المكاتني المكروة 25د
9ظظ2ظ2
جناية المكاتب بحفر بثئر في
الطريق //لاه 0/8 ١
ه جناية المكاتب خطأ /ا/ 45 48
0 جناية المكاتب على سيده وجناية
سيذه عليه ؟/ ”لا لامةء // 0437
ن جناية المكاتب والجناية عليه
ا ا 1ن 07575
2/5 _ “الام هاه كام ١٠ه
#خ#سامى /لار/اى بالا
ه جناية المكاتب. الصلح فيها
:”/١١ ه60 ظ
5 بخنارة: الناختى: للدابة اا 7 ١1
ظ 32 كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 جناية الوالد على ولده 8/5هه.
6 _ ”لاه
8 جياية أم اللولن 05 ىن
047 ظ
0 جناية أم الولد بحفر بئر في الطريق
اكه .
8 جناية أم الولد على سيدها 4١/9 -
.8١ ”0 -_غ45
8سحنانة أم ولد الذمي 157/6
/اة. رمه
ذا جناية رقيق المكاتب 5//ا١”
0 جناية عبد المكاتب 0١8/56 ١٠ه
الجناية على الجنين 6/لاهده
الجناية على الرهن #/75 _ "0٠
الجناية على الزانى ١615/19
0 الجناية على اليد /ا/6 ١7
0 الجناية على لعج هلالا //5ع
نة 465 6551/5 45/6 ذاه
9 الجناية على العبد المعتق بعضه
8د
8 الجناية على العبد من مال
المضارية 5//ا ”76 م/ه”
الجناية على المدبر 550/5 55١
8 الجتاية على الوويحة رة 8 .
كر
8 الجناية على أم الولد 554/6
6
ل الجناية على جماعة 5/6لاه لاه
ا؟ كار 0-0 ا
الجناية على الخنثى 75/94” _ 80" |
0 الجناية في شركة المفاوضة 41/5
0 جناية قائد القطار 7/5
لا جناية مدبر الحربى 509/6 65٠١٠
واتجنانة مدنو الذمي 40/1 559
لا جناية ولد المكاتب والجناية عليه
0 ماه
0 الصلح عنها على الخلع 211
2
0 الصلح عنها على النكاح 1١/١١
5
8 الصلح في دعواها ١67/١١
١ ظ
8 العفو عنها في مرض الموت
م1 - 9١4 67خ" ل غ]لل
١١١ 46 //
09 كون المهر بدلا في الصلح عنها
ا
© الجنب.». دخوله المسجد 40/١
© جنون ْ
6 الجنون والصوم ١55/5 150ء
55
الجنون. نقضه للوضوء 2209/١
جهالة 020
9 الجهالة فى الإجارة ١7/5
5 الجهالة فى الصرف 90/6 _ >0
0 الجهالة 0 الهبة 7# ”8٠ ١848م
جواز الوقف ٠١١ _ 49/١7
© حامل
ل الحامل لا ترجم ١51/7
ا ال ل عت
ذا الحامل والمرضع وصومهما
١177
الحانوت» إجارته 7/ 25/7 645
© حائض
8 الحائكض تطهر في نهار رمضان
دف 00 ظ
0 قضاؤها للصلاة 585/١ - 58/8
حائط
ه الحائط المائل» التسبب فى الجناية
به ///ا” _ 5” 1
0 الحائط ونحوه بين الإمام والجماعة
> نا
الكاتلق اوعاب جما
© حبس
5417 - 584/٠١ الحبس 0
0 الحبس في الدين 584/٠١ - 697
الحبلى لا ترجم ١11/7
الحبيس +8940 _ ون 6/لادء
الحجارة الثمينة ليس فيها شيء
١١ ْ
© الحجامة.ء نقضها للوضوء 6/8/١
© حجر
8 الحجر (كتاب) 657/8
0 حجر القاضى 2580/8 /ا54 -
0 1
سي فى الح ا
ه الحجر على الصبى 574/8 07١
6 الجر علي يدايا دوق الوك 8
لاه
ه الحجر على المعتوه 578/8
07١ ش
حد 2
فاضي الررنى سمي ام
65 ق/ا١ 1
0 حد الزانى غير المحصن ١5165/7/ -
اليه 0
0 حد الزنى» وجوبه في وطء جارية
الأب 87/4
0 حد الزنى» وجوبه في وطء جارية
الا 11
تاه ال 7 15171 117
المردا
مايق الاق علبي -التعبية /11 033
١
0 حد السرقة /ا/69١
8 حد السرقة» من يتولى إقامته
امن
0 حد السرقة» وقت تنفيذه 717١/97
قا حعنين اتناك ارم كن لقاب
11 100
8 حد القدذف علئ العبد 25١7//
5٠١ 54
6 حد القذف.» إيجابه على شهود
الزنى إذا لم تتم الشهادة ١1/57/97
لالاك. 5١١
حدث
6 حدث الإمام في صلاة الخوف
رين كرس لنيض
2 < كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا حدث الإمام في صلاة العيد
وتقديمه لغيره ١//ا”” _ 87/8
0 الحدث فى الصلاة ١57/١
لاماة 006 ١/5
© حدود
0 اجتماع الجنايات معها .2١81//7/
لل ف روف
0 إقامتها على الآبق 879/9
0 إقامتها على المريض ١/81//7
0 إقامتها على المستأمن 5179/7
0 إقامتها فى دار البغبى 70/9
١ ٠ 335
8 إقامتها فى دار الحرب 756/9 _
0 457 ولع
9 الحدود (كتابس) /7/ 57 ١
لا حضور الشاهد عند تنفيذها 5/7 ١
6 الرجوع عن الشهادة فيها 55/١7 7ه
الشهادة عليها /أ/(55١2 5054/١١
اللللء ظ
0 الصلح فيها ١55 ١565/١١
0 الضرب فيها/١"١ ١5ككقء
١48 .
0 العفو عنها لاأره9١. 5لالاء /ا/ا١
0 كتاب القاضي إلى القاضي فيها
لارالال. ١45 و١ 1
0 الكفالة فيها 01١5/٠١ 94١ه
© الحراسة في الغزو 577/1
© الحرب مع العدوء ما يجوز فعله فيه
لآأ/غ 5:6 هددئى. "5#
دري
0 إقامة حد الزنى عليه .١87/87/
١86 606
إكراهه //69” _ ١م
0 التجارة معه 581١/9
0 ينه ١99/94
0 شفعته ”"١١/94 _ لاوم
0 عبده المسلم 5/7/7 61/5
0 مزارعته ٠١٠١ 95/٠١
0 مضاربته 7/١/5 _ 7/7
0 نكاحه ١70 _ 777/٠١
© الحربية المتزوجة تسلم 28 -
4 ظ
© الحرث. حصاده والشركة فيه ١857/8
© الحرز فى السرقة /ا/5"9؟ _ .11٠١٠
"4١ 747-75 14-74
© الحرمء التجاء الحربي إليه 177/97
37 ظ
© حريم البثر والعين .5٠// 0508
05
© حساب
حساب العول فى الفرائض 71/6 -
38> 0
لا حساب الفرائض 7”/6” _ 94"
© الحشرات. موتها فى الماء لا ينجسه 00/١
© الحضانة 044/4, "48/٠١ _ 4نم
© حضور الشاهد تنفيذ الحد ٠75/1
© الحط من الثمن في الصرف ١١48/7” -
ل
فهرس ألفبائي للمواضيع ظ 77
© الحفارء إجارته ١060 7١/5 © الحمال» إجارته 071/7
©» حق الجار في بناء أو عمل ما لا © الحمامء إجارته /0501 008
يضر بجاره 581/9 - 587 ©» حمل الجنازة والمشي بها "45/١
© حق الشرب ظ ان ش ظ
6 انتقاله للوارث ١7١/8 © حمل جنازة الصبى ١55/١
8 التفيدق ا ا © الحوالة 6 _ /ا55غ» 556
كاححق الشتر ا 0ه ١ ظ /5 ظ
ص هبته ١51/8 ص الحوالة والكفالة (كتاب) 759/٠١
9 الوصية فيه ١5” 2١5٠/8 د هبة الدين للمحتال عليه 591/٠١ -
© حق الشفة 2١6٠/8 ؟6٠١ اليك
© حق الطريق» بيعه ١7١/8 © الحوائج الأصلية ليس فيها زكاة
© حق المسيل ١6١/8 ذكاء 5 اد
© الحقنة للصائم 5 »؛, ١١0 © الحوضء» إجارته *وك ١05
© حقوق الارتفاق فى القسمة عم” _ | © حولان الحول في الزكاة 655/5
ازول ْ لاه مه - 04.غ. 55 و اد
© حلف بارأ ىم كلض ظ"اض لام حفتكىي
ه الحلف بالطلاق 5/7/5 516, مهع كلش "ال تل لاذكهء 1١٠١٠١
كلا ظ 15 ١١١
ه الحلف بالعتق ه/7548. 754 | © الحياكة» المضاربة فيها ١5١/5
001" © حيض
ت الحلف على الضمان 0١5/٠١ | © الاستحاضة .3084/١ 25940 ؟/28
01 ”
ه الحلف على الكفالة 015/٠١ ]| 5 أقل الطهر 597/١
اه د أقل مدة الحيض وأكثرها 788/١ -
© حلول الدين المؤجل» الصلح عليه مم ١وكل 5و ”5/7ه١ ىدا
١١١ - ١1١5 5 ت انتقال الحيض عن أيامه المعتادة
© حلول الدين بالموت 1 ١1
© الحلىء إجارتها / 57١ 5ه 0 تغير عدد أيام الحيض 2١١/5
© الحمار والبغل لا زكاة فيها ”794/7 5
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 تقدم أيام الحيض وتأخرها ١8/١
5 الحيض (كتاب) 5/7
لا حيض النصرانية ”54/7 _ 0١
8 الحيض في أيام صوم الكفارة
شهرين متتابعين ١١١/9
© الحيض مانع للصلاة والصوم
والجماع ١07/5 2797/١
الحيض مانع للصوم ١
0 دم الحامل ليس بحيض ١90/١
0 الصفرة والكدرة في أيام الحيض
والنفاس ١9# _ 5١97/١
ل نسيان أيام الحيض 77/5
© الحيل (كتاب) 65٠5/4
© الحيوان. ما يؤكل منه وما لا يؤكل
و00 _ اوم
© الحيوانات» بيعها 6١0 5١5/0
© الخبازء استئجاره 575/5
© خير
0 خبر الرجلين في أمر ديني 17/7"
ذا خبر الصغير فى المعاملاات ١07/9
لا خبر العبد التعاياات ”00 ”
0 خبر العبد في حل الطعام والشراب
؟”
خبر الواحد في الحدث 7177/5
لا خبر الواحد في الرضاع والأبضاع
والنكاح والطلاق 519/5 (5١
07 1 05
0 خبر الواحد في الرواية وأمر الدين
”7
ذا خبر الواحد فى المعاملات
ا 0 وهل 6
ا خبر الواحد في حل الطعام
والستهيرات اه اك انان لوك
07007"
خبر الواحد في طهارة الماء
ونجاسته 15#/8؟ 6ع «6٠ ل
"0١ 0”5” ان
خرء الطير والدجاج ”/١
خراج
الخراج (كتاب) 079/0 2,015
/!66 - /هةه. ”5ه _ لاه
8 خراج الأرض 17/9 478/8 -
6115
8 الخراج والعشر لا يجتمعان
1
0 الخراج» كونه على رب الأرض لا
على المستأجر 7١ ”١/5 /4/7:
خروج
لا خروج المعتدة من بيتها 5١١ 5٠05/5
لا خروج النساء لصلاة العيد 7/١
لا الخروج من الشركة 51/5 <
الخصيء إقامة حد الزنى عليه
١ ١85 // ظ
الخطبة بعد صلاة العيد وأحكامها
الما" وإزنن برجبم
خلاف
لم الخلاف فى الإجارة #//ا05 _
لحم لاه الام
فهرس ألفبائي للمواضيع
ه الخلاف فى المزارعة ١٠//ا” 6١
خلط 000
ه خلط الأموال فى الشركة 0517/5
:6 0568 -601» - 10 ظ
ه خلط الدراهم بالدنانير في الشركة
ا
0 0/45 ”لان
5 الخلع بأكثر من المهر 008/5 -
66
0 حقه في بيت' المال: ١17/7
0 عقوبته وتضمينه ١97/7
© إجارة المسلم بيتا يباع فيه ١/5
0 استئجار مسلم لحغيله ١/75
بيعها فى الأمصار 5//ا١ ١8
الخمس ع 655-45
00
© خنثى
8 لكك لقره د 7
ا
ه تعليق الطلاق والعتق به 757/9
الككتانة خليه 6 ىم
0 جنايته 0
ختانه 771//4
الخلوة به 0/4 ١”
الخنثى (كتاب) 771١/4
دفنه 785/4
ردته 7575/94
3 1ل[]- “لا ا
ال سن
٠١70/84 سفره
سهمه فى الغندمة 179/4
شهادته م
5 الصلاة عليه 7715/9
م صلاته 7375/4 56" ١11/
ه عتقه فى الكفارة ١77/94
0 غتاذيات وفرنة تيه 15د
وا ام االواللي ورت لام
وض
١70/4 عورته 8
8خيله لمت 7117/5
ص قبلته بشهوة 711/94
ص قتاله 77/9"
١8/4 قذفه 60
ه كفنه 9/9"
ليا في 2/9 217
0 لبسه للحلى 2777/4 ١56
: اميدراتة وعدا باللا بلالا
رو ررك اين
ا ا ب ا ال ل لك
ل ا
الوصية له 0/4””
لا
خوارج
© الخوارج 597/9. 055-2515
ه الخوارج إذا أخذوا الزكاة 214/15
كلا مض ٠١5
5 الخوارج المتأولون» إكراههم
لوه“ ١4م
كتاب الأصل للإمام الشيباني
© خيار الرؤية ظ
ل خيار الرؤية 5/لا2”9 ”7لا _
*ال/ا5. 76ا5. 55ه الاؤه. 4/لالم
8 خيار الرؤية في إجارة الدار 594٠/
لا خيار الرؤية فى الرهن 7١١/#
10" 0
0 خيار الرؤية في الشفعة 7١1/9
5 خيار الرؤية في الصلح 54/١١ -
0"
9 خيار الرؤية فى القسمة 7١8/# _
١ 7”
خيار الرؤية فى المضاربة ١1١/5 -
7و١ ١
خيار الزوجة فى الطلاق 81//5ه
دك 1
خيار الشرط
0 خيار الشرط في البيع ل
“/ا5. 055 _ لوه
خيار الشرط في الرهن 5١١/8
5 خيار الشرط في السلم ؟/94/ام
0 خيار الشرط فى الصرف #/ه _
لاء 4غ 00 ْ
0 خيار الشرط في الصلح في الدين
١ - :+
8 خيار الشرط فى القسمة #/ 7٠١ _
م ْ
خيار العيب
9 حيار العيب 47/9 _ 76ع
0 خيار العيب في الصلح 51/50/١١
371 7/
© خيار
5 الخيار فى الإقرار ١94/4 203199
ه الخيار ل الإكراه /7”94/1 _ ٠5
0 الخيار :9 الشفعة 7١/4 _ 555
8 الخيار 8 المكاتبة 7791/5 _ لثم
8 الخيار في التكاح 3700/٠١ 07"
© الخياط #/ 255 2,547 41#. 5:55
550
© خياطة
لا شركة المفاوضة فيها ١٠/5
لا المضارية فيها :/ ١
© الخيمةء إجارتها #/لا١20. ,0٠١0
٠١ 0/5
دابة
م 550 5ه موف غ/خم -
9 لدان الللو ااعلى وزا 1 أعن
١21غ» ”65
9 إجارتها إلى مكة ”لاه 087
8 الصلاة عليها ٠١ _ 709/١
ه عاريتها ”2578/7 8/١٠ه: همك
لامانى. 1 ظ
دار البغي
إقامة الحدود فيه /ا/ 7*0 _ ١5
0 الزنى فيه 1١85/1/ 2
8 السرقة فيه /ا/760 _ ١٠
دار الحرب
0 إباق العبد إليها 9/ هلام _ +/ام
فهرس ألفبائي للمواضيع ظ 202
2 إقامة الحدود فيها /ا/50” 2555
1غ 74 1
ص الربا فيها #/١/ا _ 75
8 الركاز يوجد فيها ١١7/9
5 الركاة فيها 55-509 ١١١
0 الزنى فيها ١85/17
0 السرقة فيها /ا/ 556 ١55
8 الصرف فيها ”7/١/ا 5
ه الصلح فيها 203165-1915/١١
0 العتق فيها 75/0
6 الفرقة بين الزوجين بسبب الخروج
منها إلى دار الإسلام :2351 - 655
6 القذف فيها ٠١/8/97
0 مال المسلم وأهله فيها 555/0
54 ١5ت.2 5:84 6:5١
5 المستأمن المسلم فيها 141/0
حا ظ
0 المضاربة فيها 5177/5
ه المعاملات فيها 5/9/0 258٠
ان
0 التكاح فيها ///41ة 588
0 وجوب الصلاة على من أسلم فيها
7/١
دار
00١ 557/7 إجارتها 0
بيعها بحقوقها 501/4
الذالية» تضننيها على الفير المشترك
١١ [
© دباغ
ه الدباغ ١//ا/ا١
0 الدباغ بالنجس 517/١
الدخان يدخل حلق الصائم ١77/5
الدراهم» إجارتها 21١/4 55
© الدرب غير النافذ» الشفعة لأهله
شي
' الدعاء فى الصلاة ١75 17/١
© دعوة الكفار قبل القتال ا
دعوة نسب المملوك فى المضاربة
لت رضن 1
دعوىق
0 خصومة العبدالمحجور عليه فيها
”١ 1/4
0 الدعوى والبينات (كتاب) //“الاه
0 دعوى الإذن للعبد في التجارة
اك يا
0 دعوى الجناية» الصلح فيها
ل ا ل
0 دعوى الحدء الصلح فيها ١97/١١
١65
6 دعوى الحوالة» اليمين فيها
057-2٠
8 ذعري الدية» رجوة الشاهد هه
0075
0 دعوى الذمي والمسلم في النيعه
8
8 دعوى الرق والاختلاف فيها
١7” - 0/0
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 دعوى الرق. الصلح فيه ١6/١١
01 ظ
لا دعوى الشرب ١77/8
0 دعوى العتق ١١5 ١70/8
ذا دعوى العتق. الصلح فيه ١١5/١١
١ ظ
ه دعوى الغلط فى القسمة ”87/#
ادق ظ 1
0 دعوى القتل والاختلاف فيه
0 0 ارده
8 دعوى القتل» رجوع الشاهد فيها
/ا/ 1 ١5
0 دعوى الكفالة. اليمين فيها
01/٠٠ 7ه
دعوى النكاح ل يرن
0 دعوى الولد بعد إعتاقه ١١/8
صن
0 دعوى الولد نسبه ١76 _ ١77/8
8 وعوفق سعة الشيز الى لخد
لاحش 2 ان ظ
الدعوى ضد القصار 85/5/
0 الدعوى على التوقيت 087/7
366
8 الدعوى على ذي اليد 581/9
8 الدعوى في الإجارة /9/7/ا 0
٠م08
0 الدعوى في الآجر ١94/8
ه الدعوى فى الأرض /507/8". 8/8
1 ام 07
ه الدعوى فى الأنية ١7/8
0 الدعوى في البيت 7/8
0 الدعوى في البيع // ممه
0 الدعوى في البيع والشراء 87/7ه
0 الدعوى فى التمر ١8 - ١1/8
5 الدعوى في الثمر ١5/8
١١ 2.5 ه/8 الدعوى 9 الثوب 0
١18 0 6 17 3
ه الدعوى في الجبن 18/8 - ١9
0 الدعوى في الجص ١5/8
0 الدعوى فى الجلد ١9/8
0 الدعوى 7 الحائط 8/؟” _ ”2
١ 50١ "08
0 الدعوى في الحبوب //6/
0 الدعوى في الحلي ,>
0 الدعوى في الحمام لذن
8 الدعوى فى الحنطة 248/8 2.١6
/ا١١ - ١8 ْ
ه الدعوى فى الحوالة 545/٠١
ف 047/٠١ 8و0
الدعوى في الحيوان 29/8 5٠
0 الدعوى فى الخز ٠/8
0 الدعوى فى الخشب ١7/8
الدعوى 0 الخف ١7/8
0 الدعوى في الخلع //لالاه
ه الدعوى فى الدابة 4/ه 2.5 ث2
١ ١6١ 1:
9 الدعوى فى الدار //5لاهة 5لاهى
04 ل 1 0١ ”فى الكل
ا ا كل 2 ند لد 501
ا ةع
5 الدعوى في الدجاج 17/8 - ١7
8 الدعوى فى الدقيق ١5/8
5 الدعوى في الدم /010/8/8
0 الدعوى في الدين 2017/7
١ق ”م5 "*"“ثىة
© الدعوى في الدين في صك 5٠/8
5 الدعوى في الدينار والدرهم والكيل
والوزن // هلاه
0 الدعوى في الزبيب ١8 - ١/8
د الدعوى في الزرع 1/1
الدعوى في الزيت ١7/8
0 الدعوى في السمك ١5/8
8 الدعوئ .فى السهة: ١
0 الدعوى 7 السيف 5/8 _ 7
8 التعوع 5 الشاة ١9 .١7/8 -
ا 00
الدعوى فى الشعر 8/8
0 التدضو فل الشفعة 776/4
141 ١لسل لم ظ
8 الدعوى فى الصوف 8//ا 28 4
٠١ - ْ
8 الدعوى فى الطريق فى الدار 75/7
كن ١ ١
ه الدعوى فى الطلاق 7/ل/الاه
8 لوم 8 الطير ١7 ١7/8
ه الدعوى فى العبد /9/*لاه, ١٠رمع
ام 4.830١
0 الدعوى فى العتق /ا/لالاه 8/اه
. اللو من العروض 25١١/7/
0 1
0 الدعوى فى الغزل 8/ل/اء ١5
الدعوى في القطن 8/8 9. ١5
0 الدعوى فى الكتن 6///
0 ا الكفالة /0/ملاه.
5 ا 545 5838 -
1677 1ه
الدعوى في اللبن ١1/4
ه الدعوى في اللحم ١5/8
ه الدعوى فى اللقيط 2.56/8 2.58
ل ْ
5 الدعوى في المرعزى ///
فالوعو دن انما قي 41
١١8 07
0 الذعوئ: فى: :المشيل ///7
8 "الوق ان العسعت كا
0 الدعوى ف المعاملة ١18/٠١
:7و١ 1
ه الدعوى فى المكاتبة 7//الاه
0 الدعوى 5 المملوك 8/له 2.5 4
ا 1 ا 1 11531 07
ا ا 10
5 "الدعوق'فن الميراتق 687/7
يتك 1
0 الدعوى في النتاج د 1ك
؟١
0 الدعوى 98 النخل 28/8 ١١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر كططببججمبب براااي
8 البعوئ: فى التست 178 وارلا
١غ ”6 29
0 الدعوى في النكاح //لالاه
0 الدعوى في النورة ١9/8
الدعوى 0 الوديعة //هلاه.
كم ار #مى موق مغك
44 458 - 444 ظ
© الدعوى في الولاء 77/8
5 الدعوى فى الولد 241١/8 "4 _
57 ب ظ
5 الدعوى في دفع الدين 487/٠١
ه الدعوى فى شركة المفاوضة 5/ 17م
١ 85
ه الدعوى فى ميراث الذمى 8/8/7ه
7ه ١ 1
لا دعوى نسب المملوك ه/١١5.
لدان طرف شك رضن
لا دعوى نسب الولد الحر ١75/8
١
:دعو فق تسبي ولد الأمة بعد البيع
لاقي 11 و فاه قدا
هم 4لاء 854
لا دعوى نسب ولد جارية الابن
-_ .8
0 الدعوى والبينات (كتاب) // “الاه
لا دعوى ولد الجارية 8//ا9 _ ٠١١
0 دعوى ولد جارية الأب 44/8 -
04
0 دعوى ولد جارية الزوجة 45/86
لا دعوى ولد جارية ذي الرحم
المحرم 5ه
055 017/١١ شروطها 0
0 ما لاا تسمع فيه 0/١ 5ه
0 يمين الشريك المفاوض فيها 765/5
000 ظ
8 اليمين: فيها 519422605:7/1١١
دفع
0 دفع الأجود في قضاء الدين بدون
شرط مسبق “9 0”
© دفع الزكاة بنفسه دون رفعها إلى
السلطان ١77/7
0 دفع الزكاة في بلد آخر ١١5/5
١
0 دفع الزكاة من مال غيره ١١/7
80 دفع العشر إلى غير السلطان
١
0 دفع القيمة في الزكاة ؟/514,. 24١
٠ ظ
5 دفع صدقة الفطر قبل صلاة العيد
0
نا دفع صدقة الفطر لمسكين واحد
١
البذكتاةه الحاو ام 14
4 ظ
02
0 خروجه ينقض الوضوء .»55/١
48 ٠ه ظ
205/١ نجاسته 9
فهرس ألفبائي للمواضيع . 22>
© الدنانيرء إجارتها 75/5 5 دين المقتول عمدا 778/8 77/8
© الدودء خروجه من الدسر ينقض لا دين المكاتب ا اس
الوضوء 54/١ 2 الديخ ففى المضاربة 57/5" _ 07"
١99 الدور (كتابس) /49/7 0 الدين قبل الس 11د
© دية 5
0 الإرث منها 5/6" 8 الدين ليس بمانع للخمس في
2 الذيات (كتاب) 1ه الركاز ١١8/7
0 دية الأعضاء 018/6 250١ 8 «الدين ليس مانم للعشن 17/7
:6 - موه 24 ١١5
ه دية الجراح 5 ١وهء 0605 | ل كونه رأس مال المضاربة 210/5
هوم 4ه0ه ١مه 7١ . مم١
ص دية الخطأ 85/49”؟. 585 © الديوان» العقل على أهله 787/4
0 دية الذمى 07/6ه ظ 4
0 دية القتل الخطأ 05١/5 #هه, | © الذباب يدخل جوف الصائم ١59/5
00 < © الذبحء أحكامه وآدابه 2795/8 95"
0 دية القتل شبه العمد 0/8/5 7ع
دية المرأة 507/1 ظ © ذكْر الحق 941/8 “وم
0 دية النفس 058/6 © الذكر فى الصلاة ١٠70/١ /ا/ا١
5 نذية شه العمد 64/ 8م" ' © ذمي ْ آ
0 كيفية دفعها 85/4“ _ "94٠0 0 استئجاره بيت مسلم ١7/5
6 عازه الخفلم 14/4
89 دين
5 ادعاء قضائه 7 71/5
ه الحيل فيه 5/5/4 6لا25» 585
به
ه دين العبد المأذون 575/8 _ 0٠5ه
6 دين العبد المأذون المشترك 50١1/8
ا ظ
0 دين المضارب لرب المالء»
المضارية به 5/8٠0/5
قافنة نحن الود شاي ارام
هم ١
ماو حوع نين الما ا 2 1
شفعته 745/9 - 44”
لباسه ومركبه 54/9 5
06٠ - 059/9/ مسكنه
مضاريته 7157/5
فلكة للغية المسله 1/7فان 1ه
نا" الخال لطا العا
لا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ه نكاحه 87١ 7١0/٠١ ريح اإقكاتي او تك
© ذوق الشيء باللسان للصائم ١8/7 1
#تذوق الأرخاء» اتصصين من (الميراة ١ 9اوخم الخامل: 153/9
“200 ترج الحلى ذا
اران سال ]دنفي كاري وس ارك الشاهله .
الحا ارم ون و وو د اوجن الحامد على الري 610
ا اا ا 51
لا رجوع الشاهد على السرقة
لع و ااا اوم
© راعى ظ
١ ”2 ١٠م"
0 إجارته 508/“ 5١ه 0
0 الشاهلد ذ الدية
د ضمانه /١/اهة 0 فى دعوى -
8 الراوية): طلقه] بعتن سبال ما شنيهنا ع
وبه» شقها حتى يسرم : ا 1
3 0 رجوع الشاهد في دعوى القتل
2
© ربا <
رجو تعن ادتران
8 الرجتوع عدن الإخران في «السونيي
مارم م"
0 الرجوع عن الإقرار في السرقة
لما _ ١7ل وى"
© الرجوع عن الشهادات (كتاب) 5/١5
0 الربا في بدلي السلم 21 0 الرجوع عن الشهادة على الشهادة
9 الربا بين الأب والابين رهلا 7
0 الربا بين السيد والمكاتب ”١١/6
الربا بين الشريكين 75/9
الربا بين العبد وسيده 5/7 هل“
© الربا بين أهل الذمة 5١5/7” 6١ه
حل لك 5 -45. 8غ
8 الربا في دار الحرب ١/7 75 5 الرجوع عن الشهادة في استسعاء
© الرباط في الغزو 477/7 العبد 7١/##م _ وم
© الربح. اشتراطه لشخص ثالث في 0 الرجوع عن الشهادة في التدبير
المضاربة ١ ١7١/54 ظ دض © ان
© الربع في النجاسة الخفيفة معفو "٠/١ 8 الرجوع عن الشهادة في الجنايات
© الرجعة في الطلاق 2797/4 795 05 ظ
7ع 8 الرجوع عن الشهادة فى الحدود
© رجم 7ه
فهرس ألفبائي للمواضيع ظ
ه الرجوع عن الشهادة في الطلاق
ا لكا امو ل 1
8 الرجوع عن الشهادة في العتق
حرو كرض ك ايان
2 الرجوع عن الشهادة في المال
ين انق قتي ارة
0 الرجوع عن الشهادة في المكاتبة
ل
0 الرجوع عن الشهادة في الملك
0 هف 6م 55 ه00
0 الرجوع عن الشهادة في الميراث
ان ا 11
0 الرجوع عن الشهادة في النسب
اا 11
8 الرجوع عن الشهادة في النكاح
1 _وثلال اه لاه
لا الرجوع عن الشهادة في الولاء
2 55.2
الرجوع عن الوصية ه/ه “25 ”2
لاه ٠ ْ
الرجوع فى الهبة ”88/9 55165,
؟ 5ع /اءٌ 2.6١١ 58١ة ٠5ت
14
رجيع الحيوانات ,5”9/١ 3
لاه
ل
0 إجارتها /4ام2 *الاه "لاه
0 بناؤها على النهر الخاص ١/1/8
بناؤها على النهر العظيم ١
ه الشركة فيها ”لاه لاه
رد المسروق |
8 رد المسروق على صاحبه ولو لم
ينفذ الحد لاع 2.57 هثاكا. /7؟
0 رد المسروق قبل الرفع إلى الإمام
ره ؟
رد الموصى له الوصية 65١5/0
014
الرد بالعيب
5 الرد بالعيب في الصلح 560/١١ -
3 ْ
دعتسي فى المضاور 117
” ا
اروف فى : المعو عاد رف و 1ن
4 0
الردة /ا/5957. ١98/4
0 تكررها // 0١١ 5١٠١١
ردة الشريك المفاوض ٠١8/5
9 نقضها للوضوء والتيمم 947/١
ومنالة
0 الرسالة في السلم 6٠5/5
5 الرسالة في التكاح 75١١/٠١
رسول أهل الحرب 478/7
ايه
لا تحريمه للنكاح 2/١ - 784
0 الرضاع (كتاب) 0
2 وجوبه على الزوجة 410/7
وعئ الغنمء كونه مهرا ١١08
رفع اليدين
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
ع 77 ججح 777 2 ا
0 رفع اليدين في سبع مواطن ١84/١
0 رفع اليدين في التكبيرات في صلاة
العبد "19/١ _ .٠9م
5 رفع اليدين في الصلاة ١5 23/١
© الرقبى #/8940 _ وم
© رقيق
5 إجارته للخدمة وغيرها 78/5 _ "6
0 الشركة فيه 57/5
© ركاز
لا فيه الخمس 11 ١6
د
© الركاز يجده الحربي 2١١1/5
ع ظ
5 الركاز يوجد فى الدار أو الأرض
المملوكة (
8 كا موسي الت وان التعمر
١ 1/1 ظ
١5١ 2١75/١ ركعتا الفجر ©
الركوب في صلاة الخوف 775/١
رمى الصيد 8/6لا” _ ١٠ىلء 7ىل”ء
20000
رهن
0 إباقه 5/4/ا” _ هلالا
0 الارتهان من رجلين كفيلين عن
بعضهما ١515/7
ه إقرار الراهن 755/7. ١4١ .75١
5 إقرار المرتهن ١1١/
8 تعدد الراهن والمرتهن #/77 _
فضي
ه الحيل فيها 577/9 /7؛
8 الرهن (كتاب) ١7١7/7”
9 رهن الأب مال ابنه ١57 1١59/
6 رهن الأخرس ”١١/#
8 رهن الأرض #/159. 77١7
لق
:رهن الأرض من رجلين ا
نشرف
ه رهن الأمة المتزوجة /51
0 رهن الثوب ١7١/“ ظ
8 رهن الحربى ١١6 7١5/7
0 رهن اجوز * 55
١١ 4-5
0 رهن الخمر والخنزير والميتة والدم
لا الاك الكل "١_1
ه رهن الذمي “/١١؟7 2
0 رهن الشاة ١١7/7”
2 رهن الشريك المفاوض 7١8/7“
4
0 رهن الشريك شركة عنان 7١9/7”
مف
رهن الضنس ١1117:
0 رهن العبد التاجر 01 _ "١1١
ه رهن العبد والآمة ١55 .2١77/ -
الت اللي شي
0 رهن العمامة ١7١/7”
0 رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن
الما( _ ولا١
0 رهن الفلوس ##/لا/ا١1, ١74
فهرس ألفبائي للمواضيع ظ
رهن الكرم +55 . وا
6 رهن المجنون 2237١١"
5 رهن المرتد #/6١؟ - /1١؟
6 الرهن المستعار نيف شووض
ا رهن المشاع 3*5 ١"
0 رهن المضارب 7١8 7١1/7”
0 رهن المكاتب #//ا91١ 1 ٠٠١
م رهن النخل ١59 .1١55/7
رهن الوصي ١59 ١55/7
0 الرهن بالدرك ١757/7
ل الرهن بالمهر ١6١ ١59/7
الرهن تعيحةاى. غير ننه 7 717ب
وم
6 الرهن فى الأمانات ١5/#
الى الس اس 0
٠6٠٠١ ١و١ ظ
6 الرهن فى الصرف 77/7 _ 0ه"
اسم فى اماه لهاك مم
51 ْ
ه الرهن من مال المضاربة 777/7
1
8 الرهن يكون بالمال #/ ه7١ 0000
8 الرهن يوضع على يدي العدل
1 _ ووكء دما
8 العشر والخراج في الأرض
المرهونة 77/87
ه المزارعة فيه ١٠/5/ا١ ١975
0 المعاملة فيه ١9/5 ١/5/٠١٠١
0 موت الراهن ١805/9
ع
رويه
6 رؤية الرجل من يقتل أباه وقتله له
0”
5 رؤية الهلال وما يشترط من العدد
في المخبرين به 7558/7 1594
0 رؤية شخص واحد لهلال رمضان
١05/7
الزقاق» الشفعة لأهله 7١5/9 2
زكاة
0 الزكاة (كتاب) 07/9
6 زكاة الإبل 057/7 205 06
8 زكاة البقر "//الا
ه زكاة التجارة 25٠/5 ”5ء. الال
ولل "الم لاض ىم ٠١59
زكاة الخوارج ١١7/7
0 زكاة الخيل ؟8/7/ا - 79
ص زكاة الدين 97/5 45. 45غ
لاق وعءعكل ١٠٠اكل. ١١١
تا ؤكاة شرك ١11
0 زكاة الغنم ذل
0 زكاة المال الذي استولى عليه
اعدو تم رجه الا الا
لذ
0 زكاة المال الضائع ١١7/5
89 زكاة المال المشترك 51/75 258
4 ظ
زكاة المال المغصوب 25٠0/5 ال
الا الم
0 زكاة الوديعة المجحودة ١١7/7
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
0 زكاة أهل البغي ١١7/5
5 الزكاة في الرهن "ارهلاا. لالا١ /
0 زكاة مال المضاربة ٠١5/7
0 زكاة من عليه دين 00/5 5ه.
فك حت علا الالء كلاء كلى
١١١ 5
العاهة أو المرض فى الحيوان
المزكى ؟/١”".2 00000
0 لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين
متفرق ؟7/9/ا _ “الا 58
© المؤلفة قلوبهم ١57/5
رنى
0 زنى الأخرس 2187/7 777
0 زنى الصبى .١61١/87/ 4لاك. "7١
777 ْ ظ ظ
0 زنى المجنون ل/اراهكء2 4لاكاء
يلت لمشضت رقف
١78 1١01/7 زنى المعتوه 0
زنى المكاتب ١7/0
6 الزنى بالجارية /0/1؟١7” _ 57١
© الزنى بالصبية ١١4/9 356
١7/4
الزنى بجارية القريب ١8/8/87
0 الزنى في الدبر ١6/17
زوائد الرهن ١81١/9“
روج
0 استئجاره للخدمة والعمل 67/5
لا نصيبه من الميراث ١7 ١6/56
© زوجه
0 استئجارها لبيت وسكن الزوج معها
ع
0 استئجارها للخدمة والعمل 647/4
5 الزوجة الغنية لا تؤدي صدقة الفطر
عن زوجها وأولادها الفقراء ؟//ا/ا١
0 نصيبها من الميراث ١7 ١0/5
زيادة
0 زيادة المكرّه على ما ره عليه
للع 9" _ روم
5 الزيادة في الثمن في الصرف
01 ْ
0 الزيادة في الرهن 2157/5 2777
م لج
ازيادة في المبيع قبل القبض
0/7 ثالاه
الرئبق فبه الخمس ١١
© السارق» شروط إقامة الحد عليه
لاغ" ”»5١
الساسية» تصيق عغلن النهن المشت كد
١
السائمة من الإبز. نفبها الزكاة لا غيرها
"إلا وق 34
اله الذى. ل ععتين قذفا
”"١7/ 0 رام
© السباع. بيعها د <١
اي
ل 0 يد اراس الوا
اي “وى 23517 ع 2542
سيق المرتد 77 دي .58
فهرس ألفبائي للمواضيع الله
ستر الشاهد على السرقة /1//7 77
السترة بين الإمام والمأمومين في
الكعبة 2759/١ ١ل/ا”
سجدة التلاوة
ص استقبال القبلة لها ١/لالا” _ 707/8
6 اشتراط الطهارة لها 77١/١
ففد امف
0 إيماء المريض بها ١//ا/ا١
0 التكبير فيها 77/١
تكرار آية السجدة فى مجلس واحد
81/١ -5مى؟ ١
© تلاوة أو سماع أية السجدة موجب
للسعوة 1/1/١ 4لا م"
6 التيمم لها 2.95/١ 10717"”
ه سجدات القرآن ١77/١
سجدة التلاوة (باس) 717١/١
لا سجدة التلاوة فى خطبة الجمعة
7/١ ْ 005
0 سجذة التلاوة فى صلاة الخوف
اا ظ
ا سجدة التلاوة فى صلاة العيد
الاسم ٠
سجدة المأموم بها 718/١
08:, 57860
السجدة فى الصلاة 715/١
10د اأكمف ١
2 القهقهة فيها ١17/١
0 ليس فيها تسليم 58٠١/١
© سجدة السهو
8 ترك التشيد: ١517
8 ترك التكبير والتسبيح والتعوذ وآمين
01/١
ترك الفاتحة أو السورة أو القراءة 0
١45- 0
6 ترك القعدة الأولى 222194/١
تا ترك سجدة 5/1 ؟ حر و ؟
0 ترك سجدة السهو 77٠ 779/١
٠
0 التسليم قبل محله 2'١١ .191/١
مف
6 تكزار السهو ١1984-3193471١
© الجهر في الصلاة السرية والعكس
١4 .,1 2/١
0 زيادة سجدة 5١١/١
د المأموم الإمام فى حركاته
10/١
0 سجدة السهو (باب) ١947/١
د السجود للسهو قبل التسليم 5٠١/١
0 سقوط سجلة 5 70/١
ال الل لك رفن
0 سهو الإمام ١917/١
2 سهو المسبوق 5١1/١
8“السهو: في صلاة التطوع 2,”51/١
5101
ه السهو فى صلاة الجمعة أو العيدين
أو الخوف 1
5 السهو فى صلاة الخوف 777/١
نشض ١ ظ
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
ه الشك فى الصلاة .19*/١ 2.198
11 لال 51 وون الى
1ك
لا الشك فى سجود السهو .١95/١
0 .
ا فئلةة الظلويسى ميسن ب كنفنات
الإخحءث, 5٠١
0 القيام إلى الخامسة 559/١
0 النوم خلف الإمام .7١17/١ 578
0 الإكراه عليه ل/ا/غ 7 55م
0 السجن 1١ لوغ
مسججبن الأبق 53/4" 1ك
خض سن
0
0 السجود على ظهر المصلى ١79/١
0 ينس ْ
0 السجود فى الصلاة ٠١ .9/١
كيفيته 81/0
السد على النهرء الاختلاف فيه
١
السرج. ركه 0ه
مركه
0 تعريفها 575/7 _ /ا7. 7/8
0 السرقة (كتابس) 71//7”
0 سرقة آلات اللهو 8/7 ”
0 سرقة الأخرس 7177/7
سرقة الثمر /87/ 7557
لا سرقة الحربي ١
0 سرقة الحيوان 5755/7 ١1517
نا سرقة الدائن من المدين 709/7
3
سرقة السيد من عبده /7/ 1١170
0 سرقة الشجر 57/87 ”
ه سرقة الصبى /740/89. 2.755 075؟
لا سرقة اليد “7
0 سرقة الطعام 557/9
سرقة العبد /1/ ١1٠
لا سرقة العبد من سيده /7/ 71/0
0 سرقة المجنون .715٠+// 075”
8 سرقة المستأمن 777/7
سرقة المصحف ١57/7
0 سرقة المعتوه ١1٠/7
760١/65 .75١١/8 سرقة المكاتب 0
5201
0 سرقة المملوك ١58/7
3 معرقة نافن: الندان. أو المسي ف
ارق ظ <
اعيرقة«ضاءكب: الذان.فن المسعاح:
1/1"
0 سرقة ما يحرم أكله 417/0" 2
+255 /ا/ا»
2 السرقة من الأقرباء لاره/ا”.
آلالال /الا؟ا 7107/4
0 السرقة من الشريك المفاوض
// 1 ؟
0 السرقة من الغنيمة // 64140
0 السرقة من الكافر /ا/لالا؟ 2
فهرس ألفبائي للمواضيع انلكا
5 السرقة من المستأمن 2775/7 | © السكةء الشفعة لأهلها "١0 2١5/9
ا © السكرء تعريفه ١947/1/
0 السرقة من بيت المال /90/ه/ا؟ | © السكران» ردته 0١1١/8/
371 كن
ذا السرقة من ذي الرحم المحرم اليك 50
ين 0 سكنى المطلقة 6١١ 5٠5/5
لا سرقة وعاء فيه مال كثير /55/1” © السلب فى القتال لا 15 555
ص السفر والإقامة. مدتهما 7/8/١
سفل البيت ”0/8 75
السفينةء الصلاة فيها 4/1 -
الا امم ظ
السقط غير المستبين لا يكون بعذه
نفاس ١917 - 5795/١
سقوط 0
سقوط الحد بالإسلام 2177/9
01 5ك مخض :الل وم"
0 سقوط القصاص بالإسلام ١77/7
3 سقوط رجل على رجل وقتله
بذلك ٠/7
ما يقطع في سرقته من المال وما | © سلم
لا //؟؟ _ ١ السلم في الآنية ؟/8/ا"
© السعوط للصائم ١5١/5 السلم في البنفسح 5٠8/7”
السفتحجة */0” 1 80 السلم في الع 1/1/7
© سفر 0 السلم في التمر 2778/7 4٠0
ل السفر بالرهن ١50/7” 0 السلم في الثياب ؟/5/ا”ا2 251
ذا السفر بعد دخول وقت الصلاة :4 60٠5 ظ
اا ه السلم في الجبن والمصل 90/5"
0 السفر مسافة ثلاثة أيام نظف 8 السلم في الجذوع والخشب
ى”"3>3<3”»> ا
د السلم في الجص والنورة 17/7"
6 السلم في الجلود ؟7”1/7”/7 2
0 السلم في الجوالق 6٠0/7”
0 السلم في الجواهر واللؤلق دلض
لا السلم في الجوز والبيض 7170/5
5 السلم في الحرير "77/١
0 السلم في الحشيش والقصيل
اال
نا السلم في الحصير 6٠51/7
السلم في الحطب 2789/95 940"
0 السلم في الحنطة 6٠5/7
6 السلم في الخيوان ؟/”/ا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 السلم في الخل "/8/ا”
0 السلم في الخمر للنصراني 57
56 |
0 السلم في الخنزير للنصراني
د
0 السلم في الدهن 6٠7/5
6 السلم في الذهب والفضة 6١١/5
© السلم في الزجاج 078/5"
0 السلم في الزيت ؟/00٠5. 5١08
0 السلم في السمك ؟/0/ا”م
0 السلم في السمن ؟/”١5. 5008غ,
/ا*: -_ م٠ة
0 السلم في الشحم والألية 1/7/7"
5 السلم في الصوف 505/5
8 السلم في الطعام ؟/ ١لا 6٠54
السلم في الطلع 501/١
السلم في الطير ولحمها "/3710/8
السلم في العسل ؟/7١5. 4٠8
السلم في العصير ؟/لالا". 4٠54
السلم في الفاكهة 7/5/5 _ 0ه/ا؟
السلم في الفلوس 5/ه/ا. 6١١
السلم في الكتان والقطن والقز
والإبريسم 84/7"
ل السلم في اللباس 787/5 5٠0
8 السلم في اللبن "/6لا”ا., 2,500
6:4
0 السلم في اللبن والآجر 10/7/75"
8 السلم في اللحم اد
ا السلم في المسبق والفرو 5/9/5
له .لط حل انليك. الع
لا
لا
0 السلم في تراب المعدن ؟//ا٠4؛
5 السلم في رؤوس الغنم والأكارع
كفس ظ
© السلم في نصل السيف 64١1/5
8 صلح الكفيل فيه 509/٠١ 5575
ا
0 السمسار ”١/5 2.5607 56٠/7
السمسارء الحيل فيه 6/7/4
عه
8 السمعة فى العقود والتصرفات
بإالم ا عيرم
0 السمعة في المهر 781/9 - 17م"
سمك
لا دمه طاهر 00/١
لا صيده 500
© السمن» وقوع الفأر فيه 51/١
السن التي تجب فيها الزكاة من الإبل
والبقر والغنه 0 لاا رن
الستن ارو ان 711
سهم الفارس والراجل 579/7 45٠
السواك للصائم ١77/5
السؤال قبل التحري ؟/١٠”
سور
8 سور الإنسان 275١/١ ا25 5٠١
. ليون االتسيوو اناك ا ااه
20003 ولا "هق ك5
لك بن
4780 ان
// »2 - ”ع
السير (كتاب) 57١/9
5 الشنيهنات "المشقطظة لحد الزنى
لأ ١١١ - ”58ولكء ١7/7”
كلالل لاك ١43١ - “مك 185
ململ 138 ١34
8 الشيهات المسقطة لحد السرقة
السفة الل ا ل
44 0 اي دك
ه الشبهات المسقطة لحد القذف
ا ا 000
لال 4ل 756 "5١
. الشجاج 5 هلاه
0 الوكالة في الصلح فيها 190/١١
,5
0-5
شجر 001
١5/5 إجارتها 0
8 الشجر المشترك. المعاملة فيها
١٠/ولاء /ا/ا_ الم 0
0-5
ترا
لا شراء الرجل ابنه مع غيره ١٠١ -
١٠١م:
0 شراء العبد نفسهء الحيل فيه
04”؟
8كدراة: المضنارب نتف او ان :ونث
المال "١5/5 97م
5
شرب
لا الإجارة نه ١١
حت كل سد 7 007 0101 1 1107
ص إجارته 2317/5 1١61/8
١57” .١605/8 بيعه
2 بيعه والتصرف فيه 7/8/!ا١. ١75
١)
2 الخيار فى بيعه 5/8/ا١ 2187
ا١م5- 44
١77/8 رهنه 2
0 الشرب (كتاب) ١55/8
١57 - ١51/8 الصلح عليه 0
١85/8 قسمته 0
0 كونه مهرا ١51١/8
8 شرط القبض في الرهن 2177/9
١)
53 شرط الكفالة فى العقد 0554/٠١
6 11/
ه شرط الولاء في بيع العبد 7178/6
ان ظ
0 الشرط في البيع. الحيل فيه
0/4 558
0 شرطان في بيع 177/7
شركة 1
0 الشركة (كتاب) 59/5
شركة الأموال بدون بيع وشراء
١١/5
0 شركة العبد للحر ١١8 1١1٠/5
59 شركة العمل بالأيدي والصناعات
ا اام الايد 5 13175
و0١
كتاب الأصل للإمام الشميباة :
8 شبركة المسلم للذمي ://1 -
١14
0 شركة المكاتب 58/5" 594"
0 الشركة بغير مال 05/5 - لاه
الشركة فى المال قبل قبضه 091/5
0 الشركة في المشترى 5//ا 0 0/8
0 الشركة في المضاربة 7/9/4 2
8 الشركة.ء الحيل فيها 5150/4 2
1 5ه: _لادة
شركة العنان
0 الإجارة فيها 47/5
0 الاستحلاف فيها 5/5/
9 البيع والشراء فيها 2.٠١5 ٠١5/4
١١ ظ
0 تزويج العبد والأمة فيها 40/5
0 شركة العنان 594/5. لاه. .5١
يح ررك > ا 0 اا برحال
ذا شروط صحتها 694/5/
0 العارية فيها 5/؟7/
5 العبد المأذون فيها 4٠/5
0 فسادها 894/5
المكاتب فيها 4٠/5
شركة المفاوضة
الإجارة فيها 4١/5 _ 294 45
ل الإقرار بالدين فيها 9448/5 44
0 الإقرار بالمهر فيها 48/5 44
0 إنكارها ٠١5/5
0 البيع والشراء فيها ٠١/5 ا١٠.
١
ل
م
تزويج العبد والأمة فيها 40/4
0 جحودها ٠١5/5
0 الجناية فيها 041//5
ه الدعوى فيها 87/5 85
0 الرهن فيها 90/5 45
لا شركة المفاوضة ”7”/5 الال
01
0 شروط صحتها 5//ا 4 4/
0 العارية فيها 9/5لا. ١8م ”/
العبد المأذون فيها 4١ 9٠١/5
٠١” ٠٠١/5 العتق فيها 0
الغصب فيها 47/5
فسادها 5//ام/
الكفالة بمهر امرأة فيها 4/8/5
٠١7 2٠١١/5 المكاتبة فيها 0
0 النكاح فيها 48/5
0 الهدية فيها /٠١/5
0 الوديعة فيها 5/لا/ا _ 94
شركة الوجوه 59/5 2.66٠ لاه
١١" 5
لا
3
شروط
5 شروط الدعوى 047/١١ - 013
0 شروط السلم ١/5 الال
6 لغرد تت كر ري ت ار
5834 95 595985 _ دق أدق6
١١ 2.2١ !
0 شروط الشهادة ١٠/5لا 5 1/4إ5.
وليك ينيكب يفيك © شك
ه شروط الصدقة ١١8 - ٠١/١7
2 ده عه عد ا 0 ري 2157
0 شروط الصلح 1515-508/٠١
8 الشروط الفاسدة فى المزارعة
04 5مه 0 ما
ا شروط الكفالة 201١8 51١5/٠١
كلاه _ 4لاه
5 شروط المضاربة 1717/5 1ع
لل 165 لامك ول عام
0 شروط المعاملة 55/٠١ ملل
لا”3١ _ رثك ه٠١ ١أاككل :و5ا١
0 الشروط المفسدة للبيع 55٠/5
6
0 شروط المكاتبة ٠١/4/60
0 شروط الوصية 575/0
شروط الوقف 22031١8-3١ 7/١75
0 شروط الوكالة ١١/9/ا" _ هلام
0 شروط صحة الشركة 0١/5 2607
لامو ٠ه همع ٠
8 الشروط فى إجارة الدار 7١/5
نا ١
5 الشروط في الإجارة 77/4 7”
ه الشروط في المزارعة 6505/4
لكف كلاه قحف ١ه - 84ل
١035١ لتك ١7365 2١ - 74
١ال4 ١ 5لا 5
8 الشروط فى المضاربة 2١١0/5
ل دولك مدل للع ا
>5١ 6+ _ 545
© الشروع في الصلاة ملزم ١87/١
© شريك مفاوض
٠١9 ٠١84/5 ارتداده 0
0 استحلافه 7/5م 5م
ا شركته مع الآخرين 45/5
7١5/5 مضاربته
لا يمينه فى الدعوى 85/5 85
الريك فرق عنان» ازيف
للد 00
الشعرء الاستئجار على كتابته 77/5
الشغار (نكاح) ١08 707/٠١
هُ 5
سقشعة
5 الإقالة فيها 771/94
8 تسابوي اا لبان
1
ه الثمن فيها 571/4 5؟”. .م؟
5 الحيل فيها 590/4 545
ه الدعوى فيها 4/ه"5 _ 555ء
وس 5م ظ
ه الشراكة فيها 7١77 277١/9 _ 775
5 الشفعة (كتاب) 7١1//4
ه شفعة الجار ”1١ ال١١ 7١١/4
اشفعة الشتزيلك: 17/9
ه شفعة المضارب 7٠١ _ 7١9/4
0 شفعة المكاتب 2759/6 "0٠
ه شفعة الوارث 759/4 ”777
ل الشفعة فى الأجمة 7/7/4 _ 775
5522 فى الأرض 7194/4
5 2,500 م
ه الشفعة فى البناء 08/9 2”٠9
للقن 1
كتاب الأصل للإمام الشيباني
2 الشفعة فى الحجرة من الدار
م جرم
الشفعة فى الدار 8١5/4
0 الشفعة في الرحى ١595/4
الشفعة فى العين 77/4 _ 75”
الشفعة 3 القناة 7/7/9 _ 50/5
5 الشفعة فى المزارعة ١55/٠١
١54 0
0 الشفعة فى المضارية 585/5
534 ْ
0 الشفعة فى المعاملة ١509/٠١
٠ ١ ١18
5 الشفعة في النهر 559/4 255٠١٠
500
0 الشفعة في الهبة الد”
لا الشفعة فى حقوق الارتفاق
2,24 4 ل ؟#“ها ه0ه# ل
لاد ”7/7 75"
ل الشهادة عليها 770/4 _ 515؟
0 كجابتها 777/4 - 377 777
538
0 كون البدل فيها عروضا 755/4
58
ه مسقطاتها 0/1/9 “ل 505
00>
ص وراثتها ٠/94
0ه وقت المطالية بها 77/9 _ 8م١٠
ص الوكالة فيها 785/9 _ 597
© شك
ه الشك فى الإقرار 779/8 _ 271/7
4 - وا م.م ل بن
0 الشك في التيمم 4/١
0 الشك فى الكفالة 058/٠١ ٠لاه
8 الشك في النجاسة 075/١ لاه
8 اتيك فى اللوضموة أو الك
ماه كم #ابا”
ن الشك فى دعوة أحد الأولاد بدون
هرد 9-0 الى لالمء 45_4١
8 الشك في طهارة الماء 279/١ 5ه
شهادة
0 الشهادات (كتاب) 0٠05/١١
ه شهادة الأجير 577/١١ - 075
9 شهادة التهاتر 075/١١ 070
0 شهادة الذمى 0١9 0١5/١١
6 :شهادة الزور ايك شيف
لا شهادة الصبي 0/1 01”
0 شهادة العبد /7/١1ه”2 51١7/١١
+1 ”07 070
0 شهادة الفاسق 0١ 01١١/١١
ه شهادة القريب 0١5 - 01١/١١
0 شهادة المحدود 51١١/١١ اهم
0 شهادة المحدود في القذف /ار١٠١١
0 شهادة المرأة لاراه؟, 5١94/١١
00
شهادة المكاتب 01١5 - 51١/١١
شهادة المولى 0١5 - 01١/١١
شهادة النساء ١١86-019/1ه
شهادة الوصي 0 ”0
لا لا لا لا
فهرس ألفبائي للمواضيع
0 شهاددة ذوي الأرحام 504/١١
١ه
5 الشهادة على الإقرار 2007/١١
5 الشهادة على التدبير ه//141١ ١5٠
0 الشهادة على الحدود ١75/7
5 الشهادة على الحوالة 547/٠١
0 ظ
8 الشهادة على الدين 078/5
الاه. ١٠/5ا: ٠ق8غ
0 الشهادة على الرجوع عن الشهادة
ساك ررض
0 الشهادة على 1 4
٠ةك23 "“"ةكث.2 ١660 قودك23 ١لا
او و رايا يي ايان
الاك2 ١7/5 تلاك همك 7573
8 الشهادة على السرقة /23777/7ي
لل 5:” _ كاولل ووال ١+١
8 التحيادة عتلدن: الشنرفي 611/1
“*/ا١ _ ١75 ظ
8 الشهادة على الشهادة 0١5/١١
015
0 الشهادة على الطلاق 01١1/5
05
8 الشهادة على الطلاق والرضاع
والعتق ”779/7 _ ؟7/7؟
8 الشياذة على اللعتتق 0015/14
لام هوا ١9١6 1١844
8 الشهادة على الغصب وشروطها
- 54"
0 الشهادة على القتل 557/5 5060ه
0 الشهادة على القتل لا يعمل بها إلا
إذا قضى بها القاضى 550/9
الشهادة على القتل وشروطها
داس ساي
8 الشهادة على القذف:/97١ -
يض
0 الشهادة على الكفالة 8180/٠١
5خ 07”“”# ١ه
0 الشهادة على الوصى ه/ 6078
١ 0
0 الشهادة على الوصية 5/؟87:غ.
/ا١٠ه _ ”آم 58ه _ ”07
5 الشهادة على الوصية بالعتق 4/5/0
كمع
0 الشهادة على الولاء 7857/5 - ”797
6 الشهادة على الولادة ١١5/8 -
للد 00
0 الشهادة على عتق العبد المشترك
وال ل نرن
0 الشهادة في الإجارة ”/0ه0ه 5060ه
0 الشهادة في البيع والشراء 070/١١
”087
9 الشهادة في الجراح 585/6 86ه
0 الشهادة في الحدود 60٠5/١١
املك
0 الشهادة في الدين 557/١١ 0052
ذا الشهادة في الرضاع 58١/5 85"
2 الشهادة فى الرهن 21١91/ ١41/7“
7 0
8 الشهادة فى الشفعة 0548/١١
ا" 1
0 الشهادة في الصدقة ١017/9“
ه الشهادة في الصلح 148/١١ 050
2 الشهادة فى العتق ه/ 485 2.957
فكو 0 <
8 الشهادة فى العمرى ١91/7”
8 الشهادة 5 المضاربة 705/5
30> ْ
0 الشهادة في الموت 079/١١
06 ظ
6 الشهادة فى الميراتك 5*1/11 |
إزفر:
0 الشهادة في النحلى 7917/7
ظبالشهنادة فون التمبية 071/11
اه ا
8 الشهادة في النكاح 5١9/٠١
1 اله ظ
ه الشهادة فى الهبة “8910 _ 8٠٠١
5 التشهادة فى :الو كنال 2/01 لااج,
خرص
8 الشهادة فى الولاء 577/١١ - 0759
0 من لا تجوز له الشهادة 751/7 -
5
0
0 تجهيزه 788/١ _ ونام
تعريفه الا ع ل اوم
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 تكفينه 788/١ _ ونام
ه الشهيد (بابس) ١7”/8/١
5 الصلاة على الشهيد "57/١
0 غسله ١م +عم
لا من وجد بعض بدنه 751١/١
527 ظ
الشيخ الكبير وصومه ١77 ١7/5
صاحب العذرء طهوره وصلاته
0/١ 5948 _ 5044
الصاع ومقداره 259٠/5 /57/7ه
الصانع» شركته مع العامل في دكانه
/02
صب الماء في جوف الصائم وهو
نائم ١77/5
44 .44١ .54٠/ الصباغ ©
الصبي (انظر أيضا: الصغير)
2 إذن الأب له فى التجارة 050//8
1ه
8 الإذن له في التجارة 8/ا0٠ 5
0001
ه استهلاله وأثر ذلك فى الميراث
١١0١ - 7/5 0
9 إقامة حد الزنى عليه /31845/1
6 إقرار الأب عليه 8941/8
9 إقرار الوصي عليه 791/8
5 إقراره إذا كان مأذونا له في التجارة
"٠.٠١ - 14/4
8 إقراره إذا كان محجورا عليه
7
فهرس ألفبائي للمواضيع
5 الجناية عليه //ه١ ١7
0 جنايته 5/6هه _ لادهم كلاه
١ 5 //
: الجعير عليه 578/8 الاه
0 حمل جنازته 7557/١
١١١/# رهنه 0
زنام لأا مكو وااو ا 1
0 سرقته ٠// 2:55 27555 75"
0 شهادته 561١/9
6 الصبى المأذون له فى التجارة» (
إقرار الأب أو الوصى عليه 5/4"
لا الصبي المأذون له في التجارة».
إقداو 141 2 000
لا الصبي المحجور عليه. إقراره
بالدين 5/4 /
8 الصبي المحجور عليه: بيعه
وشرأاه 4 ١5
0 صلح الصبي التاجر ١1١7/١١
6 طلاقه 577/5
عاقلته 8841/94 _ لاوم
عتقّه ه/١٠248 5م
غسله للميت ؟/ 717
١0/7 غصيه
قتله في الحرب 07١/7
الكفالة بنفسه 5090/٠١ 605
كفالته ”946/٠١ لاوم
"694/١ كففنه 0
لا
لا
لا
لا
لا
٠١1-37٠١ /٠١ مزارعته
8 مضاريته ١/6/5 وو 54
م ظ
6 معاملته 1١١١/٠١ لا١٠
0 وديعته 57”5/8:,» 55/8
0 وصيته 0794/65
صسية
إياليضا
0 الزنى بها ,غ١ 156ء ١/8
8 :غسليها للعيت: 727
ه الصدقة 2.5١٠5 :٠٠١/* م/لادع
صدقة الفطر (باب) 5/”/ا١ ١875
0 صدقة المشاع ؟١/8١8-31١١
0ه صدقة المكاتب "١5 ”0”/5
0 الصدقة الموقوفة (كتاب) 45/١5
0 الصدقة على ذوي الأرحام 557/7"
صرف
]ا بيع إبريق فضة بالدرهم 1١١/5
#/9؟١ ظ
بيع الدرهم بالدرهم افد 35
رلك
0 بيع الدرهم بالدينار والعكس
- 4ه 58١ 500"
ا بيع الدية: ته 135
© بيع الدينار بالدينار 545/5: 045
لا بيع الذهب بالذهب 045/5 0415
ا بيع السيف المحلى فضة ١١5/7”
لا بيع السيف المحلى فضة بالدرهم
امم كتوص لاحت "55 قت
١758 4
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 بيع السيف المحلى فضة بالدينار
0-1 رررفدد
0 بيع الشيء المموه بالفضة بالدرهم
000
0 بيع الفضة بالفضة 097/5 097
8 بيع الفلوس بالفلوس 9/9. 2.١١
1
0 بيع الفلوس والبيع بها “7/7 ١5
0 بيع الكيلي بالكيلي والوزني بالوزني
مثلا بمثل يدا بيد “//ا” _ 7١
ل بيع المعدن “57/7
ا بيع ثوب ودينار بشثوب ودرهم
56/8 5
0 بيع حلي الذهب بالدينار 590/7
لا بيع دينارين ودرهم بدينار ودرهم
سين
9 بيع زيادة العطاء /49
© بيع قلب الفضة 2.1١15 .١١«“/#
ان ظ
ظ 0 بيع نقرة الفضة ١7٠/7
0 تراب الصواغين 5/9
0 تراب الفضة والذهب :١/# ”5
قا ترات الحفون 1111
0 تراب معدن الفضة والذهب ”#/9:
0 تغير قيمة الفلوس والدرهم ا
لالاك لاق 55"
0 الحيل فيه 6/7/9
© الربا بين الأب والابن رهلا 7
لا الصرف (كتاس) ؟/١٠08
صرف القاضي 2 2
لا صرف الوصي لليتيم /409 - 45
ل الضرف بين الشريكين "87ل .
8 لمر دين لمك ود 1/16
> ظ
0 الصرف عن الصغير 6/9
ذا الصرف عن اللقيط 557/7 67
الصرف فى الوديعة ”57/9 5
اقم تمن اذ الحرب 7١/7
: / 1
8 الصرف فى مرض الموت ٠١5/#
١٠١8 ْ
8 كستناد ير اكت 4
١
ل معدن الفضة 5١/7“
© الصعيد. التيمم بالنجس منه 48/١
© صغير
إسلامه وكفره /ا/١١ه
الصغير يؤدي عنه صدقة الفطر
والده ١70/7” ظ
8 صلاته ١85 ١86/١
8 فى أرضه العشر ١١5 2١١١/7”
0 0 زكأة 205/9 عل مي
نه
0 مسؤوليته 185/8 - 586
١978 - ١85/٠١ م نكاحه
صغيرة
١85 - ١86/١ صلاتها 6
١97” - ١85/٠١ نكاحها 0
فهرس ألفبائي للمواضيع هنة>»
الصفرة والكدرة في أيام النفاس
580/١
صك
0 الإقرار بما فيه ١191/8
ه الصك 297/8 945"
صلاة ظ
ه اتباع الإمام ١7/١
١5 2١8/5 الإجارة عليها
ه الأحق بالإمامة ١8/١
0 ارتفاع الإمام عن الام وسيم
والعكس ١8/١
ه إمامة العبد والأعرابى والأعمى
وولد الزنا ١8/١ 1
5 إمامة الفاسق ١4/١
5 تسوية الحصى في موضع السجود
١1/١ [
١" 21١7/١ التشهد 0
0 تكبيرة الافتتاح 5/١ هك ما
يل
ذا جلسة الاستراحة ٠١/١
6 الرفع م الركوع 8/١
,/١ الركوع
سهو المسبوق 5١1/١
2 صلاة (كتابس) 0/١
ه صلاة الاستسقاء 7550/١ 7/8
لا صلاة الإمام إلى الكعبة خلف مقام
إبراهيم 717١/١
صلاة التطوع جماعة "77/١
لا
لا
0 صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة
5
ه صلاة الليل ١7/١ ظ
5 صلاة المتفرد خلف الصف ١594/١
5 الصلاة على الدابة 509/١ 551
ه الصلاة فوق الكعبة 717١/١
6 الصلاة فوق المسجد ١85/١
2 الصلاة في الريح الشديدة 77/١
ه الصلاة فى الظلمة 757/١
0 الصلاة جوف الكعبة 7”591/١
من 1
0 الصلاة قاعدا ١87/١
"١94 2١5/١ القراءة بالفارسية 0
8 كشفكها 1ك ١2
38ر01 1ه
شن ل 0
0 مكان وقوف الإمام والمأمومين
١/١
ه من أسلم في دار الحرب» وجوب
الصلاة عليه "077/١
6 الفة ١5/1 ظ
0 وقت القيام في الصف ١7/١
صلاة الجمعة (باب) 5949/١
0 اتصال الصفوف فيها وعدم وجود
طريق بين الإمام والجماعة "١7/١
ه أداؤها من قبل المسافر والمرأة
والعبد ”١١ #٠١ 2.544 2504/١
0 إذن الإمام لإقامتها 508/١
ا ار ار ل لفن
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
8 اشتراط المصر لها .768/١ 44؟
© أقل عدد تنعقد بهم الجمعة
لالض
8 التيمم لها 01/١
الجهر بالقراءة فيها ١15/١
0 حدث الإمام يوم الجمعة وتقديمه
لاخر ”١6/١ 2
9 الخطبة وأحكامها 22.٠5 _ 549/١
من ظ
سقوطها عن المريض "٠5/١
لا صلاة الجمعة للمسافر 708/١
5 صلاة الظهر بدلا عنها 217949/١
71
0 من صلى الظهر في بيته ثم صلى
الفعة لاعن قوم
0 وجوبها على أهل الأمصار "١5/١
صلاة الجنازة
6 الأحق بالصلاة على الميت 8194/١
تكفين الميت 2*”58/١ 0
0 تيمم الميت عند الضرورة 2,5”605/١
حضي بدا الس رض
8 التيمم لها 45/١
5 دفن الرجلين في قبر واحد "7٠0/١
0 دفن المسلم قريبه الكافر "515/١
5 دفن الميت ”18/١ _ 8494
9 دفن الميت قبل الغسل 760/١ _
5-1ظ2
0 دفن الميت لغير القبلة 231١/١
فض
ل صلاة النساء على الجنازة 27”05/١
5705
ل الصلاة على الجنازة بعد الدفن
0/١
2 الصلاة على السبي 507/7 4617
الصلاة على المولود ١55/١
9 الصلاة على الميت قبل غسله
لض
5 غسل الرجل للصبية الميتة 670/١
0 غسل الرجل للمرأة الميتة ١/لاه,
ا
لا غسل الزوج للزوجة الميتة
١ 511/75
0 غسل الزوجة للزوج الميت 500/١
لاه“ 751/95 _ 27”
ذا غسل الكافر للمسلم الميت 501/١
50/8
0 غسل المرأة للرجل الميت "065/١
5ه 741/5 717
6 غسل المرأة للضي الميت "7٠/١
جحل الممتيعية ا 2001 1
8
0 غسل الميت المسلم من قبل الذمي
ع
ا غسل الميت من قبل الصبيات
”
0 غسل الميتة الصغيرة من قبل
الرجال ؟”/857”
ال اا _ 18
0ه غسل الميتة المسلمة من قبل الذمية
1 ظ
0 غسل الميتة من قبل الصبيان
7
١6/1١ القبر 8
3708 2758/١ الكفن 0
5 كفن الرجل "094/١
6 كفن الصبي "09/١
ت كفن الغلام المراهق 09/١ | ©
ين
ه كفن المرأة "5٠96 08/١
0 كبفيتها 50527571
ه لا يصلى على الجنازة بعد صلاة
الإمام 0
6 الخد والشق :فى القين 5/1
0 موقف الإمام من الجنازة "01/١
ميت وجد في مصر للمسلمين لا
يعرف دينه ١م
اس الس اين
0 وضع الجنائز مجتمعة أمام الإمام
قبل الصلاة عليها ١0١ 70٠/١
لا وضع الخشب في القبر 7517/١
0 الوضوء لها "05/١
صلاة الخوف
ه تأخير الصلاة للقتال ١/0"“م
زا العفوف للمستاتن 73701 د
فسن ظ
ه صلاة الخوف للمقيم 39١/١ - |
7١
صلاة الخوف والفزع (باب)
لض
قاذ المخوت فقن الكوفك 7
8 الصلاة على الدابة في حالة الخوف
العم وم ب
5 القتال عمل مفسد للصلاة 2775/١
اا
١7٠١ 3778/١ كيفيتها 0
فزاةة: الغينا. ..
© التيمم لها 41//١
ه صلاة العيد فى المصلى 7٠١/١
0 برا الفيدين (نانن) /8”
ه من فاتته صلاة العيد 7١/١
ه وجوبها على أهل الأمصار 7١8/١
صلاة الكسوف ظ
5 صلاة الكسوف 757/١
0 كسوف القمر 777/١
١55 2757/١ كيفيتها 0
صلاة المسافر
9 صلاة المشافر (باب) 511/١
ه صلاة المسافر خلف المقيم 505/١
صلاة الوتر
ا
ه وقتها ١١5/١
الصلح (كتاب) 080/٠١
ص الإكراه عليه ٠٠١/١١ ؟١٠
ه الحيل فيه 577/4 25777 40١
28
ه صلح الأجير ١١١-1١9/١١
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 صلح الذمي 001 ١04
0 صلح الزوج عن زوجته ١/١١
ذا صلح الزوجة في الميراث 081/٠١
0 صلح السارق 17/7//7”
0 صلح الصبي التاجر ١١7/١١
لا صلح العامل بيده ١5١ . ١١9/١١
8 صلح العبدالمأذون ١517/١١
١8
0 الصلح الفاسد ١5 5048/٠١
9 الصلح الفاسد في الدين 08/١١
71
0 صلح الفضولي 1١ - 8ع
8 صلح الكفيل 560١/٠١ 4657
50 855 48
0 صلح الكفيل في السلم الدلا 8
01
0 صلح المحجور عليه ١7١/١١
١
١٠١ 1١69/١١ صلح المرتد 0
0 صلح المستأمن ١٠67 ١57/١١
لا صلح المكاتب ١57 1١75/١١
١م" 2.5١ ١6/١١ صلح الوارث 0
١85 -
8 صلح الوارث مع الموصى له
"١
صلح الوالد عن ولده ١١/١١
ل 159 ”م
0ه صلح الورثة ١87 .ء73٠١ 15/١١
20188
١65 37/١12 صلح الوضى 0
لا صلح الوصى 5 الوارث ١/1١ 5
٠ ١5
0 الصلح على الحط من الدين
١ ١:١ _ 04/1١
لا الصلح على الزيوف والرديء
١55: 0/1١
5 الصلح على اليمين ١77/١١
؟ ١7
0 الصلح على حلول الدين المؤجل
١٠١ - 1١5 0١
8 الجناية ال
0/١ ”مع
0 الصلح عن الجناية على النكاح
2/١ ”ع
0 الصلح عن الخدمة 77/١١ 54
© الصلح عن السكنى 78/1١ - 4؟
6 الصلح عن الغلة 2757/١١ 754
3"
© الصلح عن الوصية بالجنين
المملوك 77/١١ - 94”
2 الصلح عن الوصية بغلة الدار
0١ 5"
2 الصلح عن الوصية بغلة العبد
١ -_0” ظ
5 الصلح عن الوصية بغلة النخل
0١ 7”
8 الصلح عن الوصية للجنين 594/١١
سن
فهرس ألفبائي للمواضيع
: هه ١58/١١
لا الصلح في الإجارة /
١١
لا الصلح في الأرض 0865/٠ 5
١ 9
ت الصلح في الإقالة 181//1١ - 44
ؤٍ : هة ١51/١١
الصلح في البضاعة /
١7
١
© الصلح في الثياب ٠١/1١
8 لفن في الجتايات بام
اقلت فى اوددر 0"
١55
© الصلح في الحيوان ٠١/١١
: للم فى الكل انس كيين
6 لسلس في الدار ا فدلا
ا كك 01 - ١١4
© الصلح في الدية 571/5 2 057
و الصلع فى النين ١/مه فتك
/ا” _ "الا ١١5 ١١5
71١/١١ المشترك ٠
//
0/١ أ '
١١٠6١ - ١١5 وى
ه قو ١١
0 الصلح في الرقيق 4/1١١
فى الرهن ١55 - ١51/١١
0 الصلح في
ش السلم ذلك م بر
0 الصلح في
ك2 شير 0
:0 ثرون ٠ه 06 ٠
١ ٍ 0 -
ه الصلح في البيع الفاسد /١١
: ّ 5
5 الصلح في الشهاد
٠4/١١ 0
١8 3
: ه 168 _ ٠.١"
الصلح في الصرف "/
ف الطلاق 25/١١ لم١
8 الصلح في ا
+ المنتم ل . (اللقارينة ب الدب
8 الصلح في ٍ
١. 14/14 العطاء
١8 2
ه اد 5
ه الصلح في العيب /١١ . ظ
, : ؟١/ ”0 _ .١ه
0 الصلح في الغصب ١ /١١ 9
فى اهار ا سنات
0 الصلح في المضاربة
١١١
5 لك
لا الصلح في المكاتبة
١>
1 5
ال ١١50
9 الصلح في النفقة ١075 ١517/١١
0 الصلح 0 التكاح ١0 ١5/١١
1 ل 00
لومي 111ب
د
ع |
ف جنابة ال قبق ١١/لام -
ن الصلح في جناية الرقيق
مم ظ
ظ متسنانة المي 1و
١
عنانة لاني 11
لا الصلح في جناية المكاتب
ه56 5
١: ع ا 5
8 الصلح في دار الحرب ظ
١05
: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
6 الصلح في دعوى الجناية ١57/١١
١٠65
. الصلح في دعوى الحد دي
١
0 الصلح فى دعوى الرق ١70/١١
بض
9 الصلح في شركة العنان ١١7/١١
0 الصلح في شركة المفاوضة
١-7١
0 الصلح في شركة الملك ١١7/١١
0 الصلح في نفقة الزوجة ١57/١١
١
8 الصلح مع الكفار 5577/9.» 559
ف
الضفاعات: "شر كة المفارفية فيها
١/5
العيعوو بو لعجاف 1 تضاف سين
6/١ مما
صوم
6 ابتلاع الماء خطأ ؟/١16. ١58
5 الاحتلام في نهار رمضان ١55/7
8 الصوم (كتاب) ١515/5
0 صوم الأسير السجين وهو لا يعلم
برمضان ١58/5
0 صوم الإنسان عن غيره ١56/5
0 صوم التطوع يلزم قضاؤه بالشروع
فيه ١7# 2١0١/5”
لا صوم الجنب 0/7 5 ١
0 صوم الحاج المتمتع نا لم يجد
الهديى ؟/7١
١9/١ _ ١597/7” صوم النذر 0
5 صوم أيام العيد ؟908/5١. ١97
575/5
8 الصوم في السفر ١17/5
0 الصوم فى كفارة الظهار 10 -
حا
١٠١١ 2١68/5 صوم كفارة الظهار 0
١15
صوم كفارة القتل ؟/6/8١
لا صوم كفارة اليمين ١59/7
لاعن أنه هلال رميفيان وعيده
١ :
0 من أسلم في رمضان يصوم بقيته
١55
لا من أصبح صائما ثم سافر
١ 00/1
0 من أفطر في السفر ثم أقام ١71/5
0 من أفطر وهو يظن أن الشمس
غربت 220201١46/5
.من أكل ناسيا ثم
١0/5
0 من تسحر وهو لا يعلم بطلوع
الفجر ١565/7”
نات اين ا نت يريت
١ 0
0 من قبل امرأته فأنزل وهو 57
؟/ ١6٠١
فهرس ألفبائي للمواضيع
نا من مات وعليه صوم ا"
ل
صيد
© إرساله بعد الإحرام 5١5/0
ص انفلاته ه/7١51غ,. 65١5
١5+ ١١6/5 الشركة فيه 5
ه صيد الحيوان الأهلى 2589/5
5127 :
8 فعية امس 2721718
0
مِين الكلت: 111071176
ا 0ن لو لسن
0 الصيد في الحرم ل
8 الصيد والذبائح (كتاب) 75/8/06
0 النية عند رميه 6١5 5١0/80
ضرب
ص الإجارة عليه ١8/5
6 الضيرت: فى الحدود ا :
لكك كفك مولا
© ضع وتعجل '7//ا١0
© ضمان
ل الحيل فيه 8
د الضمان (الكفالة) 7917/٠١
44١ 0 450. اع
شيمان الأخير المشف كك وعمره
2 الاقممّم اكه - لاكه
484 ”028 8ه
6فعبان” الأستاد 55195
0 ضمان البيطار 559/7
ضمان التعدي على مال الغير
5/5
0 ضمان الحجام 9ه _ ١٠لاه
ه ضمان الخاتن 059/9 ١/اه
سهان اصرحو ا 1ن 7ك
اا هلاكء 5لا١ا لالاكء 4لا١ا
“4١ ه86١
ه ضمان العارية 054/7
0 ضمان القاضي ١117/7
لم ضمان لكقير في السلم 40/١١
زذاء ظ
ه ضمان المدير 79/7
سهان المنفنادت: كاي ال
ا
ه ضمان المغخصوب “58/7
فشان المكاني 34 11
له
ه ضمان الوديعة 074/7
ه الضمان فى الصرف قبل القبض
0" 11
ضياع فال 'المضارية- 71/6 11512
الطاهر والنجس من أجزاء الحيوان
١/١ ش
طحان
2 استججاره 61//5
ه الطحان ”5
الطرار 5/7 5 ”7
© طريق
6 اجارة الطويق: فى الدان 74/5
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 الاختلاف فيه ١/41//8
قسمة الطريق العام ١817/8
© الطعام. استئجار العبد به ”١ 0١/5
#طعن |
0 طعن الصائم برمح ١17/7
0 الطعن فى الشهادة ١١/78ه _
03 ْ | ظ
طلاق
0 الحيل في الطلاق 550/4 _ 5594
0 الطلاق (كتابس) 894٠/5
8 طلاق الأخرس -051١5/5 1ه
0 طلاق الأمة 895/5
0 طلاق الآيسة 87/5" 2# سوم
طلاق البدعة 900/5”#. 55 _
”1 255 “لاع
0 طلاق الثلاث 91/5 ؟وفل
6٠١
طلاق الثلاث في مجلس واحد 0
ل الاق موغع ل 155 156/6
5ة6. لامه_لمءهى ١(اه_؟١(ه
9 طلاق الحامل ١947/5
0 طلاق الحائض ١945/5
0 طلاق الحربى بعد إسلامه 550/5
لا طلاق السنة الار را
هئ _ الا ممه وءه
0 طلاق الصبي 2
0 طلاق الصغيرة 2897/5 وم
0 طلاق الغائب 8045/5
طلاق الكتابية 97/5 _ عونم
0 طلاق المجنون 577/5
89 طلاق المريض مرض الموت
4 - 1:4ه
ه الطلاق بالكتابة 95/5”, ١5١ه
يحادك
0 الطلاق قبل الدخول 890/5,.
/اه٠ه
0 الطلاق قبل الدخول». الصلح في
المهر فيه 1١70/١١ 2
طهارة
9 البول 5475/١ 5ع
ل الخمر ”5/١
0 الدم 2/١ 55 /ع
0 طهارة المكان في الصلاة 207/١
١7/4 - 4
0 العذرة 2755/١ “ا 2.55 لاع
0 القىء 47/١
0 المني 5/١
الظلمء الإجارة عليه ١8/5
الظهار 8/60 _ ١١
الظئرء إجارته “5055/7 557
عارية
8 استعارة الأرض 2107/8 5054غ.
7
0 استعارة الثوب 557/6. 2.505
060 ”55
لا استعارة الجارية 0
لا استعارة الحلى 555/8
فهرس ألفبائي للمواضيع >
5 استعارة الدابة #/78ه2, 500/8 - | © العبث في الصلاة ١١ ٠٠١/١
هدق لاه ”5157
8 اشتعارة الدار 557/8
0 استعارة الدراهم ا
6 استعارة الدنانير 4057/8
ل استعارة السلاح 0
0 استعارة العددي 5557/8
0 استعارة الفلوس 655/8
0 استعارة المتاع 599//8 .
0 استعارة المسكن 455/8
ه استعارة المكيل 455/8
6 استعارة الموزون 505/8
ه ضمانها 2550/8 65٠
ه العارية (كتاب) 605٠/8
ص عارية الدراهم وغيرها "١ ١9/
5 عارية الشريك المفاوض 25/5
١8م ”م
0 عارية شريك عنان 54/”/
نلعاو ون الوم الاي ا
ذا موت ال 7
القواكينوايةة الستس ,فو الا رضن
0 بلا ظ
عاقلة
ص العاقلة 85/4" "94٠0
000 ا ار
تاها تعفلة'العافقلة 6857 :0060:0173
بم 6 6
العاملون عليها وحقهم في الزكاة
١
© عبد مأذون
60 اختلافه مع سيده وغيوة 91/85
١5 ظ
6 أسره وغلية" وين -155/4:-154
م إقالته ٠٠١/4 - لا١٠١
8 إقران :العيد: عليه 1475213076 1
069 |
6 إقراره بالدين 554/8 0/7
0 إقراره في مرض موت سيله
١ 4 م الات
6 بيعة: الفاسد 11/4--22١؟١
ه بيعه من قبل القاضي أو المولى في
دينه 59/4 /ا”
0 بيعه من قبل المولى /٠١ 5١/4
بيعه وشراؤه 884/9 - 2945 ١59
١7
0 بيعه وشراؤه في مرض موت سيده
١ ”١١ 0 04
6تحمفة وكتراوه مم يده 671/4
010
5 :تاعيلة: للدي 34/6 ١17
ان نين
0 تصرفاته 5 موته 7١١/4 -
عن 1
توكيل سيده بقبض الدين منه 41/4
8ه
0 توكيله بقبض الدين من سيذه
04 8ه
ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا جنايته والجناية عليه 4//ا6١
١14 0
0 حوالته 594/9
0 الحيل فيه 4//ا 50 50/8
0 خيار الشرط منه ١47 _ ١١9/4
0 دفع السيد إليه مالا يتجر به
0 8ه
0 الرد بالعيب عليه 4//ا١١ _ ١١94
١9/8/94 ردته 0
١594 _ ١57/4 لا شفعته
0 الشهادة عليه ١97“ ١857/9
9 العبد المأذون (كتاب) 4911/8
١هال ١67/4 عتقه 0
0 الغرور فيه 9/؟/ا١ ١8١
0 قبضه للمبيع ١75 - ١7/4
مزارعته ١٠/١١1_الا١٠
ل معاملته ١٠١١/٠١ _لا١٠
نكاحه 059/8
0 هبته 4//ا9 _ ٠٠١
١١8 ١١١/9 وكالته وتوكيله 0
0 وكيله بالخصومة 8١/9 8/8
عبل محجور ظ
9 إقراره بالدين 0/9 م
لا بيعه وشراؤه 9/4 ”١
0 خصومته فى الدعوى 41/8 _ "١
لا مضاربته 5-0 ك/ا١
العبد المشترك. الإذن له في التجارة
1 سمه
© عبد
0 إقامة حد الزنى عليه لا/87١2
/ام ١
لا خروجه لصلاة الجمعة والعيد
ابم _ عاسم
0 الدعوى في الإذن له في التجارة
لاه
طفن أرضه العشر 156/9 115
0 ليس عليه زكاة ”265/7 2.5٠6٠ ك2
١م ىم
عتق
0 العتاق (كتاب) 585/0
لأ عتق الجتيعن ه/ ١ 2156
ل مر
عتق الحربى 798/6. 4١١
35 0
عقن الرسد عن بره ا
0
لتق الصبي هإلحى 5م
0 عتق العبد المدين ٠/8/6
0 عتق العبد المشترك 47/86 ١١7
نم عتق العبد من مال المضاربة
4 ]ن”
0 عتق المجنون ه8/١٠8. 85
8 العتق بعد البيع الفاسد 778/56
ان
0 عتق ذوي الأرحام 51/5 الال
“/ا _ 75
0 العتق على مال ه/زره١ _ ١8١
فهرس ألفبائي للمواضيع هنة»
8 لسن على فال من مال المضارية-
3370
0 العتق في دار الحرب 85/6
0 العتق في كفارة الظهار 5//ا١ ١9
5 العتق في مرض الموت (كتاب)
06700 5
لا عتق ما في البطن 1/0 ١0
ه عتق ما لا يملك 758/0
8 عتق ما لا يملك 15/0
6 غتق-ولد المكاقت: ١١9/05
ا كسطن الك اكب اا ان
لكلل 54“ _ع١ولل 5040
© العدة عاك ااال 22# دوعق
251١8 ١ ”2.5 555-555
© العددي. الشركة به 07/5 00
ا ظ
: اعدو تاليا 0/١
لا عذر فسخ المزارعة 075/4
4 ”5ه الاه
5 العذر في فسخ الإجارة 500/6
عازه
© عرق الجنب والحائض 78/١
© عروض
0 الشركة بها 057/5. هه
ري كر
1 التشوينا لاك 15511
5184
© عشر
9 العشر (كتاب) /0515/17
0 العاشر وتعشيره لمن يمر عليه
7 فلت كلل ملف ك4 55
ا ل ل فيل
5 العشر على رب الأرض لا على
المستأجر ١١6 ١5 217١/7
العشر في المزارعة 1١2 975/٠١
ه العشر في المعاملة 1١ - 57/٠١
0 عشر مال المضاربة ١81//5
8" العثير هن العس 11د
48 لإلاده ظ
8 العشر من المحاصيل الزراعية
اارم3 ل كحك (١18 ولك
د الع ار رش رس"
:“ال ب“ لارومه "لاه
0 لا يجتمع عشر وزكاة التجارة في
أرض ١١١/7
عصبة
0 ترتيبهم في الميراث ه/١081
من لايرث معهم مطلقا 15/6
2 [
6١٠5 ,2791١/ العطبة
عفو
ه عفو الوارث عن القتل العمد وأثره
فى تقسيم التركة 510/8 - 717/8
2 العفو عن الجراح 085/56 2086
١ //اوه ظ
0 العفو عن الجرح الخطأ 0917/5
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
م1 4١و5كأ "5+١ ل ]لل
//6 - ؟١١
العفو عن الحدود ل/اثره9١2 5لا”2
يفف ظ
لا العفو عن الدية 97”/5ه 96ه
5 العفو عن الدية في مرض الموت
6/5 0404 ظ
© العفو عن القتل الخطأ 597/56
2366
0 العفو عن القتل» شهادة الوارث فيه
48/5وه _ 5.6١
0 العفو عن القصاص 0880/6 0947
© عقد السر والعلانية /ا(85” - 7/17
© عقل
ه انتقاله لو جوم _ ممع
0 تحوله 940/4
0 العقل (كتاب) 7/5/4
© علامات البلوغ ١/7
©" الخلت: انتعتجان الدانة ين اعلا
"١
5١5 7١0/8/ علم القاضي 0
© علو
علو البيت 75/8 _ 5م
0 علو منزل» إجارته 50/5
© العمء نصيبه من الميراث 80/5 545
© العمرى خ*/١9,. 50١5 500
5:0
© عمل
© الغالب وأثره في
© الغبار يدخل حلق الصائم ١77/5
0 عمل رب المال مع المضارب
"5 _ 11١7 وآكء 01#
0 عمل قوم لوط /أ/89١2. ٠١4
عمل قوم لوطء القذف به /ا/9١5
© العنبر هل فيه خمس ١١6/5
© العنين» نكاحه 3507/٠١ 05"
© العهدة في الإكراه على البيع والشراء
لاحم _ مدنم
© العوامل من الإبل ليس فيها زكاة
"/لاه. 4ه
© العول فى الفرائض 5١5/6 ””*. /ا
54 ْ
© عيب
3 العيب ف في الصرف *47؟ _ 45
0 العيب في المبيع 2 05١ه
9 العيب فى المضاربة 2١٠7/١/5 ”ا/ا١
حون الننفظ اوالقبر سرافلل
ا
© العين والدين» وصية من تركهما
ميراثا 0/“ا/اغ - 5287
© العين» بيعها والتصرف فيها 2١57/8
١# ١
© غالب الظن
0 غالب الظن في الجنايات 77٠/9
0 غالب الظن والعمل به 555/5
. ”7” 50060 55
التحري فتقف
د 1
فهرس ألفبائي للمواضيع ظ دمع
. الخون فن العقود 71/9/79
-
8 الغرر فى الهبة 5/9لا”. 778
خسن 1
الغرس» المضاربة فيه ١5١/5
الغزوء استئجار الرجل له ١94/5
عقيل
0 الاحتلام ١//ام# _ م ١6١
8 أدنى ها يكفق فق الما 3
اينات الأعماء بالغسل "7/١
الجماع 2717/١ 000/7 2
غسل الحائض 77/١
غسل المرأة 5١/١
0 غسل النجس 58/١
0 الغسل في العيدين ”٠/١
5 الغسل للإحرام 19/١
ك الغسل من الجنابة (باب) ١5/١
0 الغسل من غسل الميبت١١/58غ:
لا لا لا لا
6
8 الغسل يوم الجمعة ”5٠/١
0 الغسل يوم عرفة ”»٠/١
كيفيته 5٠١ ١9/١
0 المسح بالمتديل: 12/1
المسح على الجبائر 47/١
© المني الا ا
8 الووالاة 1 71
45 .,9# 5٠/١ النية 0
لا
غصب
5 الغصب (كتاب) ١57 11١9/١7
5 غصب الأرض وزرعها 451/8
غصب الذهب والفضة واستهلاكهما
وإحداث تغيير فيهما 05/7 ”57
0 غصب الصبى ١6/7
5 غصب العبدالرهن والمسئولية عن
أفعاله #/ 70٠ _ ل/ا0”
6 كتسينه التبوقيى لاالاتن 1ه
١ م
206١6. 261١/5 غضت المكاتب 8
6 //
غناء
ه الإجارة عليه 2١5/5 ”ع 5١
8لا عكار علن كنايض ١7/5
ه أحكامها لا/5": _ 56٠ .565٠١٠
57 لاله _ كة'”ام ٠”5ه2 ١"3ه
ه إذا وجد فيها ما أخذه العدو من
ظ الاعه سين 011ب
0
١5١ ١5٠/7 ه مصرفها
غياب ظ
غنات أخد الورثة.فئ القسمة
“ا وعم لس 0
0 غياب الشاهد عند تنفيذ الحدود
7 0
ماكنييات العسسووق فته لاا
عن 2 ردي
فأر
0 وقوعها في الجرة 18/١
0 وقوعها في السمن 17/١
8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
© فاقد الطهورين ٠١5 .297/١ 8 فسخ الإجارة 0090/# هوه
© الفتح على الإمام ١7١/١ 0 ١غ
© الفحلء. إجارته 7١ 1١9/5 5 فسخ الإجارة بالعذر 5170/7
© فرائض ظ ظ © فسخ الإجارة بسبب البلوغ 7١/7
لا فرائتض الصلب» اختلاف الصحابة
فيه 0857/0 86ه
0 فسخ الرهن 77/8 _ 75
فييك ] دكن
© فرقة 27 0 /
0 فسخ الشاكة 5/لاه
8 العرفة بين الروتجين سبي الإسادم ذْ 2 المزارعة 5/4"ه _ وم
: 0 يي : ار عة ه_ ومه
:150 ل كدق لار“م: ممق م 1
7 الاهة
لامة 388: - 84
7 الفرقة بين الزوجين بسبب الخروج الإكراه لأرم" _ .وم
من دار الحرب العو دار الإسلام
0 © الفسطاطء إجارته 0/5 - ٠١
ا 5 0. مع 006
5 الفرقة 6 الوكين سيت الوزدة الفقه» الا ستئجار على كتابته 7
1/6 5# © فك الرهن ١١9/7
. ل الأصابع فى الصلاة 11 © الفلوس. المضاربة بها 100/4 57
١:١ 89 / ْ ظ
© فروض الغسل 89/١
٠ المروع. : نصيبهم من الميراث 5 - © فوت صلاة الجماعة فى مسجد الحي
١/١ 5
. د اا 0 © القاتل» نصيبه من الميراث ١١١/5 -
ه فساد الإجارة ١١54 |] 2 ١060 ١١/5
0 فساد الشركة ١١/5 © قاضي 0
كياد الصلح ا 2 ا 0 إجارته للجلاد 148/5 - 19
0 فساد المضاربة ١7575 ١77/5 8 إقراره بالجور في حكمه 2١51//7/
يل 6ن ا 0 لوم _ كوم
0 فساد شركة العنان 894/5 0 إكراهه للمتهم على الإقرار 77١/7
فساد شركة المفاوضة 5//ا/ 06 ريس
© فسخ ١ ظ 5 الإنفاق من الوديعة بأمره 555/8
فهرس ألفبائي للمواضيع وى ظ
5 بيعه العبد المأذون فى دينه 59/4 -
/+ ظ 1
5 بيعه للعبد الأبق ٠/4 /ام
م حجره 8/ 2.580 لا4ة ”5:47
0 الشهادة على القتل لا يعمل بها
بدون قضائه ١60/7
8 صرفه 55/7
١1//7 ضمانه 0
5 علمه لاره١” _ 5١١؟
0 قضاؤه لنفسه وأقاربه ١05/94
0 كتابة حكمه بالشفعة 5/5/4
5 كتابة وكالته في إجارة الدار
1 /اه”
5 كتابة وكالته في الوصاية لليتيم
١ ” ظ
د كتابة وكالته في بيع الدار 505/١١
ل كتابة وكالته في بيع الدار 505/١١
6 كتابه إلى القاضى 2597/8
0١ ١مه 00
5 'كفانة إلى القاضى في الحدود
لا 5١و١1 و١
8 كقانة إلى القاضتى قن الحندود
والقصاص /7/١ا/ا١. ١971١945
ل كتابه في العبد الأبق 59/9" "17٠١
0 كتابه فى الكفالة 079/٠١ “لاه
0 كتابه ل الت عن كدي
0 كفالته 8070/٠١ اي
000004 3
5 مشورته لغيره /ا/ ١4١ - ١9٠
لا وكيله ١ ”5 8586؟
قبض الرهن 0/5/5 - /الاه
يقن الفعدف ابي داع
< < ١١18 - ١1١/
5ا/7/5 قبض المبيع وشروطه
0/4
ا ارون ا
١١8 - ١١1/ ظ
القبهن: فى الهله: بوالترضن 555/1
ووس بجوم ابو 4و8 اع
5 القبضن -فن ' الشركة 169/5
١18 .١58 ١51/5 القبلة للصائم ©
5١٠١ 5١9/59 القبلة والتحري فيها ©
86 11
0 القتل الخطأ 6//اغ:ه,» 7ه
8 التقكل العدحة 651/5 610/7
:لاه امه “مم 56١ كآكت
38>
8 قتل النساء والصبيان والشيوخ
07
0 القتل بالعصا 508/56
ل القتل شبه العمد 051//5.. 00/8
ص القتل» الإجارة عليه ١4 .١1١8/5
5 القتل» أنواعه 0117/56
قدر الدرهم من النجاسة الغليظة معفو
,/١ فل كح لق قف لام
كتاب الأصل للإمام الشيباني
© قذف قرض المكاتب 8٠0/5
8 القذف ١9١ _ ١869//
0 قذف ابن الملاعنة 7١9/7
0 قذف الحربى /7//ا١٠ ٠١8
5 القرض ثم الصرف من المقرض
4"
8 قرض جر منفعة 0.70/8 ١“ل
0 قذف الزوجة /87/م١7. 5١5 /21
قذف العبد "٠١١ 25١5 2١95// 0م القفرض والمضاربة 711/5
لا قذف المجوسى /7/ ١97 4 74"
0 قذف المجوسي بعد إسلامه | © القرعة في القسمة 7177/9
تلض ١ | © القسامة 056/5 _ "لاه
5 قذف المكاتب 3191/9 © القّسم بين الزوجات 2180/٠١ 808
0 قذف الميت 7١5 2١98// 7م
06 75" قسمة
0 قذف النصرانى 775/7
قذف الوالد لولده /ا/:١؟
لأ
0 القسمة (كتاب) ١58/9
8 قسمة الأب على ولده #/59".
5 قذف الولد لوالده 5١5/9 اوم
6 القذف في دار البغيى 7١1/7 قسمة الأرض #/590. 79# _
5 القذف فى دار 58 ١1 ران
ه قذف ولد الزنى ١19/9 شعي البيقان اام
قراءة ١
0 القراءة فى الصلاة ٠ 5/١
2 القراءة فى الصلواتء. مقدارها
0 قسمة الحيوان ”٠/9 _ 08م
0 قسمة الدور 7/8/9 _ /1م/؟
لا قسمة الدور بالدراهم 8 بام ؟ -
35/١ _ وما 34 < ظ
© القراءة في' صلاة الجمعة 811/١ افيه النين قبل القيس 1ه 1
0 القراءة فى صلاة العيد 7151/١ قسمة العبد التاجر #/650” _ /ا0,
0 القراءة من المصحف فى الصلاة ل قسمة العروض 7١7/7“ 0/8"
دفن ْ لا قسمة العلو والسفل ١178/7”
فرض
0 قرض الدراهم 77/9 _ “م
0 قرض الفلوس ١7/7”
'قستمة القرية 548 010
06" لاو 544 2 ”.١7”
0 قسمة المكاتب /05” _ مه"
فهرس ألفبائي للمواضيع 31> ظ
ه قسمة النخل ؟/945؟
5 قسمة النهر 7944/8 75944
6 قسمة الوصي 49/5 ١ه"
5 قسمة الوكيل 49/8
8 الشسجة بن اخ النةة ا الما
01 ظ
© قسمة ربح المضاربة 7547/4
1 ظ
© قسمة رحى الماء ؟//91؟
ةنال الم 6 لاسب
سس > لشف
8 ققينة بال للحيو ا لال
قص الأظفار بعد الوضوء 7/١
ال
ه القصار /2557. 2456 485
القصارء الدعوى ضده 85/5
القصارة» الشركة فيها :11١5/54
قصاص
8 القصاص 6/؟لاه, ”١١
ل القصاص فى الأطراف 0669/5
١"م2 لاه هلاه لاه الىه,2
56 أعملن 5# تقحل 000ص
0 القصاص فون الذمى ”/ ةلاه
0 القصاص في الشجاج كإزملاة -
84آاص ”»>٠٠
القصاص فى العبد 6/ ”لاه
8 القصاص من عامل الخليفة 7٠١7/87
© قصر الصلاة
لا قصر الصلاة في الغزو اه ”2
ا
6 قصر الصلاة والقراءة ,508/١
1
قضاء الفوائتت كرض 2 لكر
القضاء بالعقل 9/8/9 _ 5٠١٠
القطرة فى الإحليل للصائم ١55/75
5 القطرة في الأذن للصائم ١57/7
قطع الطريق 780/7 /ا2791 077
© قطع يد السارق ورجله ه؟ 2
لاهلا ه” _ 4غ 07/7”
© القعدة الأولى» تركها ١5١/١
قعود الإمام في مكانه بعد الصلاة
ا ظ
قفيز الطحان 675/9
قلب الحصى فى الصلاة ١١/١
القلس» نقضه للوضوء 44/١
قنأة
١05/8 إجارتها 0
8 بيعها والتصرف فيها ١77” 2١67/8
القنطرة» مسؤولية بانيها ١857/8
قوت الزكن بوغير 111 0
القهقهة في صلاة الجنازة 7500/١
القوم يموتون جميعا لا يعرف أيهم
أول» ميرائهم 85/5 /ا/
شي
0 إفساده الصوم ١
0٠8 247/١ نقضه الوضوء 8
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
© قيام الإمام إلى الركعة الثالثة في 1 0 كتابة الوصىي عتق النسمة 885/05
صلاة الجمعة "١5/١ _ /اا1”_ لامع
© القيمة» دفعها في كمارة الجمعة 0 كتابة الوقف 55/١7 40
ف ا رد
كتاب القاضى ظ
8 كتحاتت لكاب التي القاضي
0:5١ *4 (١موه
5 كتاب القاضي إلى القاضي في
الجدود والقضناصض 1941-5117
١ 1/
5 كتاب القاضى فى الكفالة 079/٠١
3 برورد 0 |
5 كتاب القاضى فى الوكالة 5١/١١
20 | 0
الكتاب» إجارته ١6/5
© كتابة
9 كتابة الحوالة 5314/٠١
5 كتابة الشروط فى الرهن 1١85/# .2
١ /ام
0 كتابة الشهادة على الوصية 50/8/١١
0 كتابة العتق 0/0" 2
0 كتابة الكفالة 059/٠١ 5ه
0 كتابة المضاربة ”9١/5
كتابة المكاتتة 5.١/8 _ 7١5/0
كتابة الوصي أداء دين ايت
ه000 اعم 56مه
65٠7/8 كتابة الوصى براءة لنفسه 0
١ 0١5 6٠7
لا
0 كتابة الوكالة بإجارة العبد "07/١١
. 9 كتابة الوكالة بإجارة بيوت قرية
”05 507/١١ وأرض
0 كتابة الوكالة بإجارة حمام 51١
5 كتابة الوكالة بإجارة منزل 505/١١
500
5 كتابة الوكالة بالقيام على الدار
١ا/لاغ” _ 8غ:”
5 كتابة الوكالة ببيع الدار 7448/١١ -
4 ؟
0 كتابة الوكالة ببيع عبد ١١/؟50
5 61>"
”011١
0 كتابة الوكالة ببيع نصيب في قرية
وأرفن :14 1ه ناه ؟
5 كتابة الوكالة في الصلح 5454/١١ 22
1#6قخ00
8 كتابة الوكالة في قضاء الدين
١1م
9 كتابة الولاء 501١/0.
2١85 ١87/0 كتابة سعاية العبد 5
١85 0:
فهرس ألفبائي للمواضيع لق <
0 كتابة شركة العمل بالأيدي 5٠/5
حك
5 كتابة شركة المفاوضة 71/5
ظ8كتانة عفق العبدالمقةنك< 59/6
ان ا" 00١
ك كتابة عقد شركة العنان 59/54
0 كتابة مكاتبة المدير ١857/0
0 كتابة مكاتبة أم الولد ١55/0
كتابة وكالة القاضي في إجارة الدار
ااي 1
ه كتابة وكالة القاضى فى الوصاية
لليتيم "0/١ 000
0 كتابة وكالة القاضي في بيع الدار
5/١
فاكانة ولاه الموالاة / 4 2
الكتابىء صيله ه//ا ”5 778.,
8١ ْ <
الكتابيةء» نكاحها ١80/٠١
الكرمء إجارته ١5/5
كزئ النهر المقترك ل ١67
كسر إناء الذهب والفضة /لاهة. 8ه
4ه
كف الثوب والشعر في الصلاة 21١5/١
© الكفاءة في النكاح 25١5 -7١5/٠١
5717-04
كماد
ه كفارة الظهار ١١” ١51/7
2 كفارة الظهارء العتق ه/ا١ _ و3
”ع 5١
لا كفارة القتل 5ه
© كمفالة ظ
0 الكفالة (كتاب) 5759/٠١
0 الكفالة 60/8"
8 كفالة اذى 2215/1
٠ ”لاه ْ |
6 كغالة المبية عن العين 1 17د
4
5 كفالة الشريك العنان 609/٠١
كفالة الشريك المفاوض 401/٠١
3 ظ
كفالة الصبى 5946/٠١ 2 /910”,
ل كفالة افيه ا
وي 41 152411 :
5 كفالة القاضى 5٠/٠١ 575غ
00 | ظ
ه كفالة الكافر ١٠/”لاهة 5لاهة 2
ص كفالة المجنون 7896/٠١ 91م
كفالة المرتد 550/٠١ 659
كفالة المستأمن 559/٠١ 6”0
0 كفالة المضارب 504/٠١
كان المتكاضن جام كا
5٠5- 5٠0/٠
الكفالة بالأجر 0غ :5ع
لا
0
0 الكفالة بالحمولة 505/# 500
5 الكفالة بالحيوان 20600/٠١ 05060
ص الكفالة بالخدمة 5655/7 50860
5 الكفالة بالخياطة ”5050/7
ه الكفالة بالرهن 051/١0/٠١ _ "لاه
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
9 الكفالة بالزراعة #/506
0 الكفالة بالسكنى 555/7
ل الكفالة بالصباغة 5055/9
0 الكفالة العيل ل دك 8
0 الكفالة بالعروض 050٠ 065٠/٠١
9 الكفالة بالمال 5٠١5/٠١ -7ا١:.
18
قابإلكتالة. الما يشرط دراه الاسياد
5:5١ 4/٠ ظ
0 الكفالة بالنفس 7594/٠١ _ 8/الا
0 الكفالة بالنفس والضمان ١٠//91م
ا
8 الكفالة بالنفس والمال 778/٠١
يل ظ
الكفالة بالنفس والمال والوكالة
بالخصومة 897/٠١ _ ووم
0 الكفالة بنفس الصبى 5٠0/٠١
؟* 6٠ ْ
5 الكفالة عن الغائب 078/٠١
9 2
ل الكفالة عن الميت ١٠/8؟ه
9 الكفالة في التعزير 570/٠١ 078
0 الكفالة في الجناية الخطأ 097/٠١
0560
8 الكفالة فى الحدود 01١5/٠١
0_4 1
© الكفالة في السلم 80/5" "8١
ييا ايك 06 2 ا
01
8 الكفالة في القصاص
رفك
0 الكفالة في المزارعة
0000
0 الكفالة فى المعاملة
١٠ ا
الكفالة. الحيل فيها 177/4
1 2:00 -5هة
كفيل
00
١و6 ل
3 ١ ليت
ظ إبراؤه ١٠//ا :9 ١٠0١ه
ه تعدد الكفلاء 480/٠١ 48794.
054 "اام _ ه٠١ ى.ه٠* 6٠١١
086 ه
5860/٠١ موته 0
لل الاي له
0١5 _ 0٠
كلا -
ل حق رعيه ١51/8
0 كونه بدلا في المعاملات ١55/8
الكلالة 0857/0 ظ
الكلام الفاحش لا ينقض الوضوء
0/١
كلب
0 قتل كلب الصيد 64١5 .5١5/0
قتل كلب الماشية 5١6 5١5/0
محل ان اكلا اا
ةيل
كنايات الطلاق 55١/5 04:غ.
/1 :5 8 ١٠ه. ”١ه 5١ه
فهرس ألفبائي للمواضيع ظ 3
كنز
ه الكنز 555/8 6550
0 الكنز فيه الخمس ١١6/5
ه إحداثها فى الأمصار 5//ا١ - 21١8
ه إحداثها 9 السواد ١7/5
0 بناء الذمى لها 547/0., 549/7
00 ْ ظ
ه الوصية لها 057/0
كوة في حائطء إجارتها ١0/54
الكيلى والوزني». إجارتهما ١١/5
الكيلى» الشركة به 8/5. 0ه
لامي فتن الفنلذة 5/1 15641ب
»١575 5-5 الالال ككاء 5١5
لبن الآدمية
0 بيعه 409/5
0 التداوي به 659/7
0 طهارته 509/7
لبن الفحل 76/5
اللبن» استئجار من يصنعه 5865/5
45 ظ
لحم الإبل وغيره لا ينقض الوضوء
0/١
لزوم
0 لزوم المزارعة 075/94 079
0 لزوم الوقف ؟5١/لالا 4لا2) 49
٠١
ل
055 577/7/ اللص 6
ه اللص غير المتأول» إكراهه "٠0/17
لعان ظ ظ
م اللعان ه/؟ :5 مق ٠١8/7/
ك اللعان» الشهادة فيه 606/0 57
© اللقطة (كتاب) 0١5 65٠065/4
© لقيط
0 شفعته ”56/94 /ا.م
اللقيط (كتاب) 06 18"
6١ا/ - 5٠5/5 ولاؤه 0
اللهوء الإجارة عليهء» 5١ 2١5/5
الللولع لمي “فيه زاكناة أن عيش
4 ا ظ
ما أخذه العدو من المسلمين» بيعه
وشراؤه 55١// - 607
ما أكل السبع 5٠7/5
ما جاز في الضرورة جاز فيه التحري
0/7 ”77
ما ذبح على النصب 6٠7/5
ما سباه العدو من المسلمين 656/7
665
ما لا تجوز قسمته #/هلا؟2, 73560
ا ظ
ما لا تسمع فيه الدعوى 6057/١١
5
ما لا تقبل فيه الخصومة 6547/١١
75
ناوشن الع تن الر كا
3
ما لا يؤخذ منه العشر ٠١5/7”
ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
© ما يجوز فعله في الإكراه وما لا 1 9 متاع البيت بعد افتراق الزوجين
يجوز 0/١ 5١8 - 5١5/7 هم
© ما يجوز قرضه وما لا يجوز ١١/7” لا متاع البيت» إجارته 01١8/7”
لا الماء» تضرر الجار به ١ 5
14 © المتردية 85/0“ _ 2385 8١7”
© ما يجوز للجنب 5١/١ © المتعة (نكاح) ل ل
© ما يجوز للحائتض 5١/١ © متعة الطلاق 570/5 _ 55١
© ما يجوز للمتيمم 40/١ © المجبوبء. إقامة حد الزنى عليه
© ما يعتبر إذنا للعبد فى التجارة لا
2 _لامه ١ © مجنون
© ما يفسد الاعتكاف وما لا يفسله 5 المجنون فى أرضه العشر 2١7١/7
كل لامكا كحمك ١9١ ع ١ ْ
© ماء ذا المجنون ليس عليه زكاة 655/7غ
© الماء القليل والكثير 7/8/١ لكل لكت على "الم
0 الماء المستعمل 2,3١ - ٠١/١ لا المجنونء إقامة حد الزنى عليه
لب لي ل ١
لا المجنون. نكاحه ١97/٠١١
"58 ”5ا//6 المجوسى» صيذه © ١"
مال الام الم ©
0 المال الذي ليس للتجارة لا زكاة. © محاذاة
فيه 91/9 48 ه محاذاة المرأة للإمام في الكعبة
نا هال المياف: فيه العسسى ١1/9 ١م
ا مال الميت ليس فيه زكاة ؟/لالا» 8 محاذاتها فى صلاة الجنازة وسجدة 2
4 ظ التلاوة 01م ظ
© مبادلة الكيلي والوزني في السلم | © محجور عليه
١ 1 ذا “المصجون عليه؛ إحصاره في الحج
© المباشرة للصائم ١517/5 والعمرة 5/9/8 ظ
© مبطلات الصلاة ١5 ١7/١ لا المحجور عليهء إقراره 581/8 -
© متاع البيت ك2
مده سه ساعد 333 ةرررم 905
8 المحجور عليه» إقراره بالنكاح
20
0 المحجور عليهء تصرفاته قبل
الحجر 2.54١ - 58١0/8 لا :4 5:88
8 المحجور عليةه جتاناته 7474
6م
0 المحجور عليه» جنايته في الحج
والعمرة 5/5/4 - 51,8
6 التمسكمكور عليية جه 6
عع 7/8 ظ
لا المحجور عليه» دعواه فين النسيت
للف
0 المحجور عليهء زكاته 6/5/8
لا المحجور عليهء صلعه لأكارية
7
0 المحجور عليهء ضمانه 585/8
المحجور عليهء عقوبته 485/8
0 المحجور عليه» عمرته 2:!/0/8
00
لا المحجور عليه» فساده وصلاحه
الا 0000
0 المحجور عليه»ء قتله لغيره خطأ
144
8 المحجور عليه. كفارة ظهاره
175
0 المحجور عليهء. كفارة يمينه
ا را
0 المحجور عليهء نذره 57/8
ث8
لآ المحجور عليه نفقته 5/8/8
0 المحجور عليهاء خلعها 5/9/8
م
لا المحجور عليهاء نكاحها /213 95
لام
ل المحرم» تكفينه ونجهيزه 00
© محرمات
المحرمات جمعهن من النساء
ل رن مو |
6 المحرمات من النساء 2145/١١
1 ظ
ل المحرمات من النساء بالرضاع
:لاه" هخ" عوك" الى 50”
ل "ىت /اى” - 784
0 المحرمات من التساء بالكمر
لسلس شع ان
لا المحرمات من النساء بالمصاهرة
ل ل لطر تس راكنا
0 المحرمات من النساء بالنسب
0/5 ”. ره” _ 004"
المحمل» إجارته 57١/7
0١٠ 2”؟7/١ المخاط
بكالفة لمكم ها قو عليه ارقا
557 11 1ك ١ 5
مداواة الجرح للصائم بدواء يدخل
جوفه 167/7 ١77
مدبر
8 المدي 2315576 11/4
ك المدبر المشترك ه/5/ا١ ١8٠
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر ١ لالبجاااا7ااام07ب0ببباااااااااا9ا9ا<+<+<ب__با بت
ه المديرء إباقه 81١/9
5 المدبر. حفره بثرا في الطريق
5 545 1
المدعى عليه /5/7لاه 87ه
المدعي 0 "ىه
© مرابحة
المرابحة ؟/5لا: 2:88 5/ده
لا مرابحة الشريكين 5١/5
8 المرابحة فى الصرف ١١7/9”
١١١ 24 ل ١*0
6 المراهة ض النتضاوي 151
6115-55 3 ا 5
10
0-5
مرأة
6 المرأة الحرة» إجارتها 28/5 "#؛
5 المرأة الحرة»ء الخلوة بها 2”8/5
و2
المرأة» ارتدادها ///اةع
9 المرأة» محاذاتها للرجل فى الصلاة
1/١ مكلك مملق 7
مريد ظ ظ
8.الهعرتة: إذا كان عيذا أن آمة
0 - “.0ه
9 المرتدء تصرفاته /ا/ :95 540
0 المرتدء توبته /ا/25948. 0١١
8 المرتد» جنايته والجناية عليه
/آرهة: /اوغع
لا المرتدء دّينه ١98/9
5 المرتد» ذبيحته /ا/960:». 8484
8 المزقد شيفم ان اه
المرتدء صيده ه/ ”>8 54”,
8 ظ
0 المرتدء» عقوبته /ا/2595» 0٠١٠١
8 المرتد» غنيمته 0٠09/7
8 الشر تلد فالة // 21557 2552
0١5 01١
0 المرتدء محاربته // ٠ه 8٠0ه.
06
0 المرتد» مزارعته 88/٠١ - 45
0 المرتدء مضاريته 77١ 71//5
0 المرتدء معاملته 88/١٠١ 45
0 المرتدء مكاتبته 778/0 _ ١80
المرتد» ميراثه ١77 ١77/5
8 المرتده كاعد وان ام
0 المرتدة» دّينها ١98/9
0 المرتدة» عقوبتها لا//ا :9 2.598
هع
0 المرتدة» نكاحها 5949/7
8 المرتدون. غلبتهم على الدار
ا
المرتهن أحق بالرهن من الغرماء
اناي
مرض الموت
0 مرض الموتء إقالة السلم فيه
لام _ ؟وكل :عم رمعم
0 مرض الموتء. الإجارة فيه
ل 3 ل
فهرس ألفبائي للمواضيع هقق»
8 مرض الموتء. الإقالة فيه ه//81١
ا سن
6 مرض الموت. الإقرار بالدين فيه
ا 2 00 لي 2 له
ات حاف لالد 5
0 مرض الموت» الإقرار بالقبض فيه
7 كلا مام
مرض الموتء الإقرار بالوديعة فيه
كلذف
0 مرض الموتء الرهن في السلم
فيه 777/6 _ 77/8
8 مرض الموت» السلم فيه 5115/8
كككل ١ى"” _ لامك ”557 2,5959160
/ا؟*” _ 78٠
8 مرض الموت». الشفعة فيه ١59/9
5/5
مرض الموت». الصرف فيه 5785/6
786 /اى؟ 1
© مرض الموت» الصلح في السلم
فيه 947/١١ ماو
مرض الموتء الصلح فيه
١١7 ١
5 مرض الموتء. العتق فيه 7057/0
:كلل "٠١ ككل هئ" لودل
565 #58 - 25596 5559 /الاه
0 رضن السوت::.الكعفالة فيه
٠م52 4845 لاكه _ ره
0 مرض الموتء. المحاباة في البيع
فيه 01/5/80 /الاه
8 مرض الموتء. المزارعة فيه
ل 022 س رفن
مرض الموت. المضاربة فيه
١7١ 0/:
8 مرض الموت.ء. المعاملة فيه
1 5ل ١56 ل لاك
؟/ا١ _ ١7/5
0 مرض الموتء. المكاتبة فيه 57١/6
ري انس كانس
0 مرض الموت» النكاح والمهر فيه
1/6 هلا. 58ة: 554
0 مرض الموتء الهبة فيه 7/5/0
اك 595094 رودلل "51٠ 75515
0 مرض الموت» بيع الكيل بالكيل
فيه 596/0 _ /ا91؟
6 فزفن الوك توكيل" الوارنكافية
7 ا 0 خ”
كسوضي: العوف» حكق: الوازية نه
ها - 558
0 مرض الموت» هبة الزوج لزوجته
فيه 7755/6 _ 510/0
8 مرض الموت» هبة الزوجة لزوجها.
فيه 7/5/0 _ 519/5
مرض الموت» هبة العبد فيه
وجنايته على الواهب 77/8/86
ا
لا المرض في أيام صوم كفارة الظهار
١١١ /
لا المرض والصوم ١١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا اط سد
© المرعى» إجارتها ١١60 ١55/8
© المرور بين يدي المصلى ١578/١
9 مريضص
ذا المريضء. إقامة الحدود عليه
١/1
8 المريض» صلاته ١91 ١41/١
9 مزارعة
لا المزارعة (كتاب) 004
ه المزارعة الفاسدة 4/لالاه, 08 2
00
8 المزارعة بالنصف والثلث 07/4
ع0
5 المزارعة» استهلاك الزرع فيها
١١7١ 00/١
6 المزارعة» إشراك المزارع غيره فيها
00/7 _ 5ال مم _ /اى
ه المزارعة» الدعوى فيها ١54/٠١ -
08
8 المزارعة» الشركة فيها 5/٠١
84
0 المزارعة» المكاتبة عليها ١51/٠١
ه المزارعة» تعليق العتق عليها
١55/٠
ظ لا المزارعة. تولية المزارع الأرض
1 ١4/٠ غيره
5 المزارعة» دفع المزارع الأرض إلى
عيره مزارعة ١4/٠ 1
5 المزارعة.» عمل رب الأرض مع
المزارع 75/٠١ -/ااء ١57 1١58
ه المزارعة» كتابة عقدها ١057/٠١
١
8 المزارعة» كونها بدلا في الصلح
١15 - 1/١
ه المزارعة. كونها مهرا ١١9/٠١
١:١
5 المزارعة» موت أحد الطرفين فيها
١7١ 8/١
مس الذكر هل ينقض الوضوء "7/١
المسافرء صلاته 51/١
المسألة المشركة في الميراث 087/6
مساومة
0 مساومة الشريكين 51/5
5 المساومة في المضاربة 7٠١/54
5٠١60 لأاؤقل 5 “٠١
مسبوق
نا المسيوق فى صلاة الجنازة "01١/١
507 1
8 المسبوق في صلاة العيد "717/١
مستأمن ظ
9 المستأمن //الا 5 #/ا5. هلاغ
و3
3 المستأمن المسلم في دار الحرب
// 2 - 7غ
0 المستأمن. أخذ العشر منه 7/ 5/٠١
١م
8 السجامة استئجاره للمسلم
والذمي 55/5 |
فهرس ألفبائي للمواضيع 00 قق»
5 المستأمن» إقامة الحدود عليه
' 1
0 المستأمن» التعدي عليه 6179/7
© مستحاضة
6 المسد ]مقافي را
8 الس خافنة» مامه 3317/1
341
0 المستحاضة». طهورها وصلاتها
م 5906 أول 2059# 19١7/ _
114 ظ
0 المستحاضة» مسحها على الخفين
الى لاو؟ 1
© مسجد
ه المسجد فى الدار 6٠7/8
المسجد» اه لين
8 المسجدء إقامة الحد والتعزير فيه
١1
8 الميشعدة السيينه فين الشتانة 0
فيه /1/ 67
6 المسجدء الوصية به 057/0
8 المسجدء الوصية له ه/ 057
حك
المسجدء وقفه 057/0
© مسح
0 مسح الجبهة بعد السجود ١١/١
نا المسح على الجرموقين ١/"الاء
:لا ”م
ه المسح على الجوربين ١/الاء /١
0 المسح على الخفين (باب) /7٠١/١
0 المسح على العمامة 77/١
0 المسح على القفازين /5/١
0 المسح على النعلين 77/١
© المسناة على النهرء الاختلاف فيها
١ ظ
© مسيل
0 مسيل الماءء إجارته 75/5
0 المسيل» بيعه ١07/8
© المشاع. إجارته 1١١/5 ؟١
© المشرعة في النهر العظيم» إجارتها
١١8
© مشركو العرب. قتالهم 508/0
.5
© المشي في صلاة الخوف 75/١
© مشيئة الزوجة. تعليق الطلاق بها
/:/اه درم آارهة 5مهمء لاه
© مصحف
6 المصحف وبيعه لغير المبيناك
١ه
0ه المصحف. إجارته ١5/5
8 الست الاستئجار على كتابته
37/5
© المصرء اشتراطه فى صلاة العيد
ه/ 5:3 ١
فصر انعد برااي عالق
ال
© مصرف الركاز ١79/79
© مصرف الزكاة
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا مصرف الزكاة 515/9 560. 5لال
حىف ٠١#" ل ك5كك لالاكء ١7١5
6ل ككل ٠5ل لاا
0 مصرف الزكاة والتحري فيه 5١5/79
6
مصرف صدقة الفطر ١6/7
© مصرف العشر 5//ا7١ 8”ا2 ١1١٠
© مضارب
8 المضارب إذا قيل له اعمل برأيك
15 غ8؟
0 المضارب» إقراره في مرض موته
:1 م خم؟ ْ
8 المسنان ونسة امال عشياردة
سر
8 المضارب» ما يجوز أن يفعله فى
المضاربة وما لا يجوز 0000
لاكك لاه١ - وهل ١55 محكك
*“/ا١ا هلال "١ ظ
0 المضارب»ء نفقته ١95 ١/4/5
مضاربة
المضاربة (كتاب) ١١9/5
0 المضارية 50/4
0 مضاربة الأب بمال ابنه ١5/5
0 مضاربة الرجل مع عبده ١17/8/5
5 المضاربة بالدراهم والدنائير
:لال خم“ ١:١
0 المضاربة في بيع البز ١57/5
١
المضاربة» إيضاع رب المال
للمضارب 778/5 - ١17/94
6 المضاربة» اشتراط البيع بالنقد أو
التشنيفة كاي 1١61
6 المقارية» اتقراط المارة قن مال
معين ١6١ 2١6١ ١594/5 00
١77” 14
0 المضاربة» اشتراط التجارة مع
أرباب تجارة معينة ١6١/5
0 المضاربة» اشتراط التجارة مع
شخص معين ١5١/4
0 المضاربة» اشتراط الربح كله لرب
المال ١75 ١١6/5
6 اتسشحارية .قنعو الرب امال
والمضارب فى رأس المال ١70/5
٠ ١
المضاربةء اشراط العمل في مدينة
معينة 5//ا5١ - ١88 26٠١ 2١58
0 المضاربة» اشراط العمل في مكان
معين 5/8/5 ١
8 المضاربة» الاختلاف في رأس
١0/5 المال
0 المضاربةء الاستحلاف فيها 7/5/
المضاربة» الحيل فيها 1/860/4
كم
0 المضاربة» الشركة فيها 777/5
5 المضاربة» تزويج الأمة منها
0
فهرس ألفبائي للمواضيع هقة»
8 امايق هذه المفيارت .قينا
ا ل ات 58649 ىا 2211
كلاكف 4لاك. ١/4
6 الحتضارنة : تغيدة :رت» الشعتال
والمضارب فيها ١١0 ١١7/5
0 المضاربة» تعيين ربح المضارب
لع ل
5ه المضاربةء» خلط المضارب مال
المضاربة بماله أو عه 0
/لالا؟ا. 5١١
8 المضاربة» شركة المضارب م
شخص ثالث 777/5
8 المضاربة» موت رب المال فيها
بي
8 "الم فسازية »نيدن :ونه الينال
للمضارب أن يعمل 0/4 ١
0 المضمضة للصائم 8و١
8 المضمضة والاستنشاق فى الغسل
اع سف 1
5 المضمضة والاستتشاق فئ الوضوء
ا ا 0 ١
تطالبة الاوك بع القت ات
5١6١ "١5 048
معاملة
"121/1 ةليماغجلا 5
سانل انضيلااة الخو فيا
١/1
5 المعاملة» إشراك المعامل غيره فيها
١٠/م وى لالم لم
5 المشاعلة »: الدعؤق فبها 158/1
1548
8 الجعاملة :الشركة فيب
لالال. 4 _ ١م
ه المعاملة» الشروط الفاسلة فيها
00 5و 6١ 58/٠١
0 المعاملة» العذر فى فسخها 51/7/94
لالاه
8 المعافلة » الوكانة علدا ا
0 المعاملة. تعليق العتق عليها
١5/٠
0 المعاملة» عمل رب الأرض مع
١57 ١594/٠١ المعامل
8" الوعاملة ةده 601
١
0 المعاملة» كونها بدلا في الصلح
١55-5٠
3 المعاملة هي كرفي سير ا 111 1ه
١
0 المعاملة» موت أحد الطرفين فيها
© 2ن
فعائثة العدو شترط: لضتحة. .صدلاة
المأمومين فى الخوف 77/١
المعتق بعضهء ميراثه ١١١7 1١١0/5
© معتوه
ه المعتوه المأذون له في التجارة»
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لأ المعتوه المحجور عليه إقراره
بالدين 0/9 م/
0 المعتوه المحجور عليهء بيعه
وشراؤه 4/9
ل المعتوه هل عليه صدقة الفطر فى
ماله ١81١7/” ظ ١
لا المعتوهء الإذن له في التجارة
00 ١ه
المعدن فيه الكبيين /15141ه 1
#/41. ”ع
المعصيةء الإجارة عليها ١/5
© المعفو من النجاسة 0/١
المغمى عليهء قضاؤه للصلاة
١07/5 4/١
مفسذدات الصلاة ١8/١ _ /اءواء
١١/١ _ "”/ا١
المفقود (كتاب) 80٠/4
المقاصة 9846/5" _ ؤو”؛ *راه
١77
مقدار صدقة الفطر 5/ثال/ا١. 218٠
بحيال
مكاتب
0 المكاتب (كتاب) ه/7١7. ١98/6
ل مكاتب المكاتب 5750/0 _ 257594
0 ل الت رين
8 المكاتب وصدقة الفطر ١78/7”
9 المكاتب» إباقه 9/ “لا بام
5 المكاتب» إذا وجد في داره قتيل
اليدك
المكاتب. إذنه لعبده فى التجارة
للضي افرضن 1 <
له المكاتبء. إقراره على عبذده
المأذون 71/9 _ ١م
0 المكاتب» تسببه فى جناية 0:9/5
01١١ 1
المكاتب» تصرفاته 8٠.9 _ 7٠١7/5
0 المكاتب» جناية ولده والجناية عليه
25 "00#
لا المكاتب» جنايته والجناية عليه
هل 2 ألالى ##لار د ووبى
كرؤةة *الاء) هاه _ مام ١٠ه
الام لارلاى _ بالا
8 المكاتب». شراؤه ذا رحم محرم
مئه ام _ لومم
0 المكاتب» عاقلته 841١/94
0 المكاتب» ميراثه 2١١7 - ١١6/5
5 د ا"
0 مكاتبة الأب على نفسه وولده
الصغار 5//ا١7 _ ١١
مكاتبة الأمة الحامل 75/1 _
5
0 مكاتبة الجنين 87١7/5 _ “.م
مكاتبة الحربى 570/0 لا"ا”ا,
مو 0
0 مكاتبة الذمي 787/6 5554
لا مكاتبة العبد الجاني ك/لامغ] - 1
8 مكاتبة العبد المأذون 2.55/16
حر م نم
فهرس ألفبائي للمواضيع ةك
8 وان اعد المي 121
504 برهلا
لا مكاتبة العبد وزوجته على شيو
2 إلى لوف 3 رن
المكاتبة الفاسدة ٠١8 5٠١/5
8 مكاتبة المدبر ١85/0 لام١ا2.
7*0 ل 15”
تامكاقية الموتل 1/5 714
تا كاتية المستامة 851+ نويرة؟
9 مكاتبة المملوك الصغير 7/0/6
/ا” ظ
فاستافة الرمين رقف اناف 1115
11 1 ظ
ه مكاتبة أم الولد ه/6١ ا6١ء,
ارس
0 مكاتبة عبدين مكاتبة واحدة ٠١/8/56
بالا 1
ل 2 دض
5 المكاتبة من مال المضاربة 551/7
يرت
0 مكاتبة نصف العبد أو ثلثه أو ربعه
5 - 55”
© مكان 2
نا مكان الإيفاء في البيع 0
0 مكان الإيفاء في السلم 2775/5
255١ 2” /اضء6
ه مكان الصلاة على الجنازة ”50/١
© مكروهات الصلاة ١١ ٠١/١ ١ء
امك “م١ 184 ظ
© الملح ل را خراج ١7/5
© الملك الكافرء ما يصنع في مملكته
بعد إسلامه أو صيرورته ذميا 075/17
0
© ملك ذوي الأرحام 51//0 الاء "اا
75 ظ
© المملوك يؤدي عنه صدقة الفطر مولاه
ا للا شلاكء ١8
4 ١مك آااء ما
© التاسخات فى الميرات 3155/1
١١١
© المثبرء إخراجه فى صلاة العيد
م 1
© المنجنون» بناؤها على النهر العظيم
١814 8/6
6٠ 5/# المنحة ©
8٠7/0 المنخنقة ©
© المنزل» إجارته “5577 00١
© منىء لا تجب صلاة العيد فيها
06
ياياة
ه المهايأة ١/5
ه المهايأة فى الحيوان 0/١١ /
باقن لقي 6001م
بأد فى “العقار 51501 144"
4
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
السهور 8157/5 1 لاد
300
© المهر مهر السر والعلانية /7801/89 -
سن
0 المهر 5 النكاح الفاسد 60/5؟5
0 المهر في الوطء بشبهة 455/5
ذا المهر والحد لا يجتمعان 2١6١/97
2.١8١ ه865١
0 المهرء الشفعة فيه 754/4
ام ظ
لا المهر. كونه بدلا في الصلح عن
الجناية 5١/١١ ”6
مواقيت الصلاة (باب) ١71١/١
موت
ه موت الحشرات في الماء 277/١
0"
ا موت السارق قبل إقامة الحد
1 /ا؟”
ا موت السمك ونحوه فى الماء
١ 55/١
8 موت الشريكين المتفاوضين
وميرائهما 20٠١# ٠١7/5 5١٠ل
١١ - ؟١١
0 موت الكفيل ١٠//ا0٠ 5 008
لا موت المبيع قبل القبض 0657/5 _
00
موت المدين ١٠/لا0٠ه 008
لا موت المضارب 7/١/5
فزت السكاتت 1 1
الخد"
ط روك سين المكاتي 2 اران ا
المؤذنء» صفاته ١٠٠١ 2١١6/١
موضع الجذع في الحائط» إجارته
؟”
المولود بعد موت المورث» نصيبه
من الميراث 5/5؟١ - ١١
مولى
0 مولى العتاقة» نصيبه من الميراث
١
ل مولى الموالاة 5/١/ا” _ /الالا
لا مولى الموالاة» نصيبه من الميراث
ك1 داك ١8-١7
مولى الموالاة» نصيبه من الميراث
2/5
0 المولىء عاقلته 97/4” _ 60و"
001
فيوزا
8 اتميزاك» الحيل :فيه ةذ اكات
39
الميراث) تعيب الأب منه ١7/5 -
١6١
الميزان» إجارته 5١9/7”
الغائن: 52/0 ؟
النبيذ.» الوضوء به 2058/١ ”7م
نجران
0 نجران» كتاب أبي بكر لهم
// لاه
فزي الاق الواة جا ل 77
تجر ان <“كثات النبى لهم اه -
و"
لا نجرأن» كتاب عمر لهم //: ده 5
هه
نجران» ما يجب على أهلها
/آره 0 ووه
6٠5 2791/7 النحلى
النخل» إجارته ١١/5
9 تيدر
0 نذر الاعتكاف ١85/5 2186
١485 لامكا خلمكف كحمك ٠عوكق
١07
ه نذر الطاعة ”58/7” _ 7594
النساءء» خروجهن لصلاة الجماعة
والجهعة والعنة ا م
نسب التوأم 5١/8 5ه
لاقب العم اا ا
8 “لهب السوج الصكير 111 عي 11
ت نسب اللقيط 74/8 - +“
تيبي الولف :إذا اسلي: احد. الأبوين
كرف ظ
ه نسب الولد المولود بعد الطلاق
ا ا ات ا
نسب الولد المولود بعد موت
الزوج 418/5 419. 455:
ل 0
0 نسب الولد المولود بعد موت
السيد 57/5 555
2
8 نسب الولد في النكاح 04 -
١١
نسب الولد في النكاح الفاسد
١١18-4
نه نسب ولد الجارية المتزوجة 8/8/8
- 6
0 نسب ولد الجارية المتزوجة على
أنها حرة :1**/8 - ١57
6 نسب ولد الجارية المستحقة
خم _ ١1
وم
0 نسب ولد الجارية للبائع أو
الليسكرىق لقنن أ قوم 7د
4لا.ء 85
نسب ولد الجارية وأم الولد
الل 2 ا ال 2 الت ال
وا ظ
“شولك الذضى /79
8 تسب بولك الزنى 0 ٠١9-
0 نسب ولد الزوجة ٠١١/8
انيس ولد الععدالجانر 0 1
0 نسب ولد المرتد 5/8/ا 7/8
0 نسب ولد المسلم من الزوجة
الكتابية /6٠١/
0 نسب ولد المكاتب 55/8 -1552
0 نسي واللة المكانية ]يرخا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
© نصاب
5 نصاب الزكاة 90/7, 94١ 45
5 نصاب السرقة لأر 7 "٠6
© نصارى بني تغلب
8 نصارى بني تغلب وتضعيفف
التفسندقة وال كن فوا وبي
كلا. لام للم 5م
لا نصارى بني تغلب يضعف عليهم
اللعسشدع لان كن اوماد
كاك ل/ا/ككة 59ق.)2 كمه ل
لاةة. 056١ _ ”7ه
النصراني؛ مضاربة المسلم معه
ال > ل لا
نصف الدارء إجارتها 1//5؟
نصيب الأب فى الميراث 8/05/اه
لا نصيب الابنة 7 الميراث ه/8/اه -
١ 0/9
0 نصيب الأخ والأخت من الأم في
الميراث ه5/١٠78ه
نصيب الأخت فى الميراث 9/5/اه
٠8ه ْ ١
0 نصيب الأم في الميراث 017///0
ه نصيب الجد في الميراث على قول
زيد بن ثابت 0/0 ”097
5 نصيب الجد في الميراث على قول
عبدالله بن غباس 5-07
© نصيب الجد في الميراث على قول
عبدالله بن 0000000 /ا.»”
0 نصيب الجد فى الميراث على قول
علي بن أبي طالب ه/*وه _ ...>
0 نصيب الجد فى الميراث فى قضاء
القضاة ه//ا1١٠> .+ 1
لا نصيب الجدة من الميراث 5/١٠8ه
امه ظ
9 نصيب الزوج في الميراث 58١/6
8 نصيب الزوجة في الميراث 08١/0
النطيحة 5٠7/5
النظر إلى موضع السجود في الصلاة
0/١
النعل» تطهيره 1/١
نفاس
5 النفاس (باب) 50/75 54
5 النفاس من التوأم 5947/١
8 النفاس. أحكامه من الصلاة
والصوم والجماع 595/١ 590,
١/7 - 8ه١
0ع النفاس. مدته .75795/١ #5/لاه١ -
١4
نفخ القرات عن موضع السجود
١/١
9 نفقة الأقرباء 05//5 019
نفقة الآمة المتزوجة ١٠/ل/امام
6 نفقة الرهن “/755 _ 50”
نفقة الزوجة #50/٠١ هبام
نفقة الزوجة الحربية ١٠//7م8
فهرس ألفبائي للمواضيع
اتزويسنة انس ان
اس
فانققة المشر 1ق 47م روه
6 تفقة الغيد غلى زوجته: مم
2 نفقة المضارب ١794/5
ك نفقة المطلقة "848/٠١ 25٠5/4 |
العا ا لي
ه نفقة الولد 55/5ه 5م 654 2
”ه١ غ758 54/١
1ن اوم ا وروم
النفقة فى الطلاق والفرقة ١٠//7م
ا 2
النفل في القتال لأ/444». 2456
لان
نين الول
د نفى الولد /أ(95 1ك 241/8 8
ونى وله الزوجة مارك با
01
نقصان قيمة المبيع قبل القبض
0 *الاه
© نقض الذمى العهد 0٠0٠ 5٠00/0
٠ نكاح
ل النكاح (كتاب) ١80/٠١
8 نكاح الأمة 55/٠١ ا مركن
ان
نكاح الأمة على الحرة 0505/5
١152 1937/٠١ نكاح البكر 0
١917 -1957/٠١ نكاح الثيب 5
5 نكاح الجارية من مال المضاربة
52201 اين
و
0 نكاح الخنثى 577/4 لل
ا 111 51-2
لا نكاح الذمى ”5 5"
5 نكاح الزوجات في عقد واحد أو
اك وا 0
0 نكاح الشهة 85/5” - 75
نه نكاح الشغار 5605/١٠١١ - 50/8
د نكاح الصغير ١975 145/٠١
0 نكاح الصغيرة ١97” - 1١45/٠١
ه نكاح العبد 58٠ - 5577/٠١
5 نكاح العبد الآبق 7/5/4"
5 نكاح العبد المأذون 079/8
0 نكاح العنين 507/٠١ 505
© النكاح الفاسدء المهر فيه 550/5
0 النكاح الفاسد» نسب الولد فيه
ا
نه نكاح الكتابية ١86/١١
0 نكاح المتعة 591/٠١ 596
8 نكاح المجنون ١97/٠١
8 نكاح المحجور عليه 1/8١ا :5
ع
0 نكاح المرأة الكتابية الحربية 477/5
8 اخ المرتن 11112111
ه نكاح المرتدة 499/19
ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا نكاح المكاتب 25١7 5١7”/0©
2 2 انض
8 نكاح أهل الحرب 757/٠١
0
6 نكاح أهل الذمة "7١ 17١6/٠١
0 النكاح بلفظ الهبة 5170/٠١ 5755
النكاح في دار الحرب 1/81//7/
/
0 النكاح في شركة المفاوضة 48/5
8 النكاح في مرض الموت 75/6 -
ك/510. 558 555
0 النكاح» أثر تغيير الزوجة دينها
عليه 557/5
8 النكاحء أسباب فساده 855/5
6511
8 النكاح». إقرار المحجور عليه به
2
النكاح. الإقرار به 759/68
اد“ الا ل ماسم
8 النكاح., الإكراه عليه 7١5/7
د نس انشا” عق
8 النكاح. الحلف عليه ,”1١/5
نل
0 النكاحء الحيل فيه 578/9 555
0 النكاح. الخيار فيه 50١/٠١
00
8 النكاحء. الدعوى فيه “/لالاه,
م
6 النكاح» الرجوع عن الشهادة فيه
اا خا وان نيان
التكاح» الرسالة فيه 200591/6١
0 النكاح. الشهادة فيه 7١9/٠١
1 ١/ءمه
0 النكاح. الصلح عن الجناية عليه
2 2
0 النكاح. الصلح فيه كر 3#
١0
0 النكاح» الكفاءة فيه 7١54/٠١
00640 م75 _ ”
النكاحء الوكالة فيه 7٠١/٠١
اللو" _ ١ع
0 النكاح, تخريمة يسبت الرضاع
١14 _- ١
5 النكاح» خبر الواحد فيه 7149/7
7070061 7107 بن 2 11178 نه
ا
6 النكاحء شرط الولي فيه ١18/٠١
2.١944 7558 _ ”7”
ه التكاح» صور عقده 501١-7٠0/٠١
© النكاح» نسب الولد فيه 247١/4
١١51
النكول عن اليمين واعتباره إقرارا
ا او لا 0
نهر
النهر. الخاطن المشترك > الشوت: هنه
ل 5ه كد5لء مكلك اما
١/87
فهرس ألفبائي للمواضيع 637
النهر الخاصء. أحكامه ١65/8
ه النهر الخاصء الصيد منه 7380/60
8
5 النهر الخاصء» جريانه في أرض
الغير 2١77/8 ل مم 0
لير المظيو : ميق القدرت
والاستفادة منه ١65 .١657/8
16 151 ىنا
5 النهر العظيمء كريه ١57/8
8 ااتشيحدي» احناوفه ١ القت
١
التهن:ة التشبيتب ف البحابة عن
طريقه 51١// ”67 1
5 النهرء بيعه والتصرف فيه 2161/8
يكن
النهوض من السجدة فى الصلاة 4/١
بو أنه * < ١
٠١5١ .9485/١ نواقض التيمم
نواقض الوضوء 3”5/١
النورة» استئجار من يصنعه 40/5
نياحة
ك النياحة» الإجارة عليها ٠١/5
النياحة» الاستئجار على كتابتها
انا
ه نية الإقامة أثناء الصلاة 775/١ -
ا ا 1 11 1 111
لا نية الإقامة خمسة عشر يوما
ار ل ا بر ل
ص نية الاقتداء بالإمام ١8٠0/١
نية الصوم في رمضان ١58/5 -
1125
النية في التيمم 4
ت النية في صوم التطوع ١14/7
5 النية فى صوم القضاء ١15/1
6
د الهبة (كتاب) 70/8/79
مهبة الكمر علئ الشجر 71/577
0 هبة الجارية 9//ا/ا"
0 هبة الجارية وهي حبلى ”//ا/ا"
0 هبة الحربي 577/7 4753
5 هبة الخمر والخنزير 67١/9
0 هبة الدار لرجلين 9//ا/7” - 7178
اعبينة ]لني اف خا اله
امف ١له_ ”اه
0 هبة الذمي للمسلم 45١ 5١9/9
نه هبة الرهن 7176/9
8ع البو تسا ا
0 هبة العبدالمأذون 576لا /الام
5 هبة الفضولى 7865/7 78/8
0 هبة المال المستودع قا عر انين
ري ا كن
8حهيية المعورينض :عرض الدحوت
#/اء ع غ١١2 - 1غ ”27
0 هبة المشاع وذل فض 2 من
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
هبة المكاتب 5/#9لاثلا. 59#
عن سي
0 هبة الميتة والدم 47١,
0 الهبية بعوض 41/8 6ل
55+24
لا الهبة بقيد الحياة 77" 5٠
هبة رب المال للمضارب 717/5
0 الهبة في الصرف 917/9
0 الهبة لذوي الأرحام 2705/8/8 54"
/اام
ذا الهبة للزوجة #/58"”. "7٠١ ل
الالال 9غ -_٠٠”غع
0 الهبة للصغير 7 ٠/ا” _ ١/الا
8 الهبة للمشاكية 24
0 الهبة للولد #/59” _ ١/ام
لا هبة ما لا يقبل القسمة #/79 _
0ن
هبة مال الولد 7# /ا/ال؟
الهبة والمضاربة 717/5
ل هدية
لا هدية الشريك المفاوض 6١/5
0 الهدية» قبولها ممن له عليه دين
03
© هرب المحدود عند أو قبل تنفيذ
الحد لآر٠15ء. لاوك. 508 و7"
© الهزل فى العقود 0ا/0٠ ”8 ١اثلء
:08 وخ"
© هلاك المال
5 هلاك المال بعد الحول قبل الزكاة
ات الا 56م على محل
١١
ه هلاك المال بعد الوصية 2475/0
25
هلاك مال المضاربة 777/5
1
الوارئثات من النساء ستة 08١/08
وجوب صدقة الفطر على الغني
ملاك ١ما
وجحود القتيل 0 الدار 001 5
48 ١١ه2 ففضر
يها
وديعة
ل الوديعة (كتاب) 57١/8
ل وديعة الشريك المفاوض ؛4/لا/ا
7 ظ
وديعة الصبى 570/8. 51/8
وديعة العبد .5/8
0 وديعة العبد الآبق "1١54/94
8 الوه المجحودةء. زكاتها ١١7/7
8 ونيية امون لم ا ا
2 ظ
قتوويفة وت القال 'للمضارك! نا
0 الوديعة في شركة المفاوضة 4//ا7,
74 ظ
0 الوديعة والمضارية ١174/5
ه الوديعة» ادعاء ردها ٠077/7”
8 ابوروي معي ني اع
ومو عون دع
فهرس ألفبائي للمواضيع 2
8 الوويعة : امتديد ا كها 1
ال ا ةل 5 القع
6
5 الوديعة, الإقرار بها 7١5/8
ال الا © لين
0 الوديعة, الإقرار بها في مرض
الموت 771/8 1
ه الوديعة» الإكراه عليها ,””٠١/7/
6 كان
5 الوديعة» الإنفاق منها بأمر القاضي
2 1
8 الوديعة» الجناية عليها 570/8
2
ه الوديعة» الدعوى فيها /ا/هلاه.
اال ا را
لو خا 4ط ا ا
15317 ون 11/7 شوك 4 1ن
253
0 الوديعة» الصرف فيها #/” _ 55
0 الوديعة» الصلح فيها ٠١1/١١
10066
0 الوديعة» النفقة عليها 8/١5:غ.
5 ظ ظ
ه الوديعة», الوكالة فيها 89/١١
5
8 الوديعة» إنكارها ”675/7
8 الوديعة» إيداعها عند شخصين
5:2
8 الوودعة - لفرتها :1:72:15
لأ الوديعة. جحودها 07
41# 557
الوديعةء» جحودها هل يعتبر سرقفة
5
شْ ل الوديعة. حفظ الوصى لها بعد
موت صاحبها 575/7 650
5 الوديعةء» خلطها بغيرها 570/8
2
0 الوديعة» دفع المستودع إياها إلى
آخر 8/لا"اة. 448
5 الوديعةء ردها 577/6 2177#
111
2 الوديعة.» ضمانها 078/9
9 الوديعة» غصبها 45٠/8
الوديعة» غياب صاحبها 455/8
0 الوديعة» قول المستودع فيها
ا الا 547 05562
/ا55. 55:8
5 الوديعة» كونها رأس مال المضاربة
0
الوديعة) سمكان حفظيا 1/1 4
2007
2 الوديعة.» من يحفظها 8/٠١5:غ.
4:١ 44 2445 5:44
8 الوديعة» موت المستودع 11
06 2445/8 5:54:54
9 الوديعة» موت صاحبها 515/8
ه الوديعة» وطوها إن كانت أمة
”5غ
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
رحبي 7 27777777 29 0
وراثة حق القصاص /7/”
الوزني» الشركة به 57/4» هه
الوصايا (كتاس) 575/0
الوصايا في ازمر والغينة (كتات)
00/0
الوصاية.ء الحيل فيها .5١9/4 548
ارد . ظ
وى
8 لوحي :0 ةعرج اا بو
1 061095
0 وصى الذمى 05١/5
لا وصي الشورك المفاوض بعل موته
١ 4
0 الوصى يؤدي صدقة الفطر عن
ليده ا ا
5 الوصيء إذنه للصبي في التجارة
0 اه 00
ا الوصى» استئجاره لنفسه فى العمل
لليتيم 8/4 ْ
وصية
0 الوصية (كتاب الوصايا) 6715/5
0 وصية الحربي 0179/5
0 وصية الذميى 04١ 55٠/5
لا وصية الصبي 020/0
لا وصية العبد 079/0
ه وصية القاتل 557/0 40١
0 وصية المكاتب 7”7:94/5 _ ١الى
الوصية المكتوبة 8047/8
05
0 الوصية بأكثر من الثلث 0577/5
218
© الوصية بالبيع والقرض 0405/5
اك
8 الوصية :يالئلتك 5759/8 27:2
الوصية بالجنين المملوك 075/0
الوصية بالحج 0/0 - 5:55
0 الوصية بالحج والعتق ه/2:77,
57
الوصية بالخاتم والفص 57/5
الوضِيية تالسكتن ١ 0508:5818
5ه لاهة:. 2.558 655
0 الوصية بالعبد 550/0 415
0 الوصية بالعتق ه/” 557 559
لك 807 ل اا ا 06117
484 _/الاه
0 الوصية بالواجب وغيره 4415/0
0 الوصية بثلث جميع المال ه07/0ه
5 رليك 2"
8 الوصية بجزء من المال 070/0
0 الوصية بخدمة العبد 580١/26
65 6غ» ”505 5056
الوصية بسهم من المال 6570/0
075
0 الوصية بصوف الغنم ولبنها وسمنها
8/6
0 الوصية بظهر الدابة 655/0
© الوصية بغلة اللأرض 557/50
فهرس ألفبائي للمواضيع ارقي
5 الوصية بغلة البستان 504/0 | © وضع اليد على الخاصرة في الصلاة
7
ه الوصية بغلة الدار 5805/0. 2561
515١1 04 ظ
الوصية بغلة العبد .50١/0 2.5008
5غ 51١ ظ
8 الوصية بمثل نصيب الوارث
0 - ”7/7
ه الوصية قبل القسمة #/201 80م
و
ه الوصية لأهل بيته 5٠١/6
ذا الؤعية لي نكن 16 11
2غ 7غ 1
0 الوصية لجنسه 67١/09
الوضبة لجهقلة :6
الوصية لرجلين 677/0
الوصية للإخوة 1
الوضنية للأقرياء. مان 1# 1161
6 :الوضية للوارتث 455255456
00 5ه
5 الوصية لموالى فلان 677/0
لا وصية ف نون 5
5خ
لآ
لأ
خا
لا
ه الوصية من مال بعينه 0807/0
077
8 الوضبية»: الخبل فيها 519/4
ا با ةده
وضع اليد اليمنى على اليسرى في
الصلاة ٠١/١
١1/1
وضوء
لا وضوء» أدنى ما يكفي من الماء
أ
وضوءء استيعاب الأعضاء بالغسل
6 ظ
و التبسم في الصلاة 50/١
11/1٠١ الترتتيه »عوضو 6
وفوف الرعاقد ١ اقي جه
ه وضوءء الريح 244/١ 44
0 وضوءء الضحك 82 الصلاة 55/١
0 وضوءء القهقهة في الصلاة 55/١
0 وضوءء المباشرة دون الجماع
امم
فخرظوب العلا ات ا
ل وضوءء المسح بالسليل 1ب
١
0 وضوءء المسح علق الجبائر
ا
وقوه اواك 1"
وضوءء النوم 4/١ 04
8 وضوفة: القية ١ل أن فلاح كلا
7 947
ا يك يا اس
5 وضوءء تخليل الأصابع 47/١
ه وضوءء تخليل اللحية 45/١
٠ 23 كتاب الأصل للإمام الشيباني
6 وو ذبح الشاة لا ينقضص
الوضوء 55/١ 2
لا وضوءء كيفيته ”/١
لا وضوءء لمس المرأة ١/لام
0 وضوءء مسح الأذنين "0/١
0 وضوءء مسح الرأس 775/١ "7
06 2.559 5غ
وضيعه
0
9 الوضيعة ”/لا 548 /5/8
لا وضيعة الشريكين 5١/5
5 الوضيعة في الصرف ١77/9
8 الوضيعة فى المضاربة 5/5١٠غ.
مح لإ ا ظ
وطء
6 الوطء الحرام وسببه في التحريم
بس > رنود ان
0 الوطء بشبهة 787/5 85م
وفت
8 وقت الجمعة ١/وء “ل “وم
ا وقت دفع الدية 5/5ه6ه, مهمه
لا وقت صدقة الفطر ؟/لالا١. 4/ا١ا.
000004
ه وقت صلاة الجناذة /١ وم
8 الوقت والعملء الإجارة عليهما
0/1 ظ
لا وقت وجوب الصلاة على الحائض
2 ال
وقفف
الوقف (كتاب) ؟7١/55”
8 الوقف 5051/5
ت وقف الأرض 5١١//ا _ 8لا 17و
0ه وقف الخان 417/١7
ه وقف الدار 48/١7
5 وقف الدار بمكة 48/١7
ه وقف السقاية 44/١7
0 وقف القرية 7/8/١
0 وقف المشاع ١١8 - ٠١8/١١
0 وقف المقبرة 41//١7”
0 وقف سكنى الدار //8/١7
6 الوقف على الذرية 7١/8/ا 80
الوقف على الفقراء 7/8/١
الوقف على المدبرة 95/١7” 40
0 الوقف على الموالى 86/١7 47
© الوقف على أم الولد 17 0 هه
0 الوقفء الحيل فيه 559/9 67١
وكالة ظ
0 الوكالة (كتاب) ٠٠00/١١
مابوكالتنة اللميوز تت لاه
, 0غ د 1غ 0
ه وكالة الذمى 5:0١ .7١/١١
0 ا
0 وكالة الرجلين في البيع والشراء
اك ع كلض
"7١ »:0١ وكالة الصغير 8
ه وكالة العبد المأذون ١١/5لا ا
ام ظ
0 وكالة العبد المحجور عليه
ا 6ك [
فهرس ألفبائي للمواضيع
0 وكالة المجنون ١7١/١١
ه وكالة المرتد 27١١/١١ ١١/5594ء
1 - 508
ه وكالة المرتدة 65٠١٠ 50/4/١١
5 وكالة المعتوه 771١/١١
6 وكالة المكاتب المرتد 651١/١١
ه وكالة الوصى 5١7 27558/١١
ادل
0 وكالة الوصي بالإجارة 505/١١
ه وكالة الوكيل 00١ 0500/١١
9 الوكالة بالبيع والشراء 708/١١ -
الا 00 |
ل الوكالة بالخصومة 3701
مل للملا ل #ال 2,554
6:0١ - +4
لا الوكالة بالشفعة». كتايتها 249
54
ص الوكالة ببيع الدار 50٠ 5594/١١
ه الوكالة فى الإجارة #/548 -
لم [الزل م4 ل ول4) ومع ل
1
© الوكالة في البيع 2578/7 7077/١١
"8٠6 ظ
ه الوكالة في الجنايات /آره _ ؟7
ه الوكالة فى الجناية الخطأ 57/1١
ا 1
© الوكالة في الخلع 67٠ 575/١١
5 الوكالة في الدين "11/١١ 75"
ت الوكالة فى الرهن 7١١/9 2577
جم برعم
8 الركالة فى العمل 1277214777
ا لض
ه الوكالة في الشراء 585/١١ 597
الوكالة في الشفعة 447/١١ 450
الوكالة في الصدقة 847/١١ -
تان ظ
ه الوكالة فى الصرف #لالا 45غ.
الع دن
© الوكالة في الصلح ١88/١١ -
4 55 ”مع
2 الوكالة في الصلح في الجنايات
:44 - 8/١
5١١/١١ ه الوكالة فى الطلاق
رف
ه الوكالة في العارية 719/١1١ 57"
0 الوكالة في العتق ”57/١١ - 70/8
5 الوكالة فى القصاص 85١/١١
6 1
5 الوكالة في المزارعة ١57/٠١
ان الاو ىوان 5ن
46 0
5 الوكالة فى المضاربة 755/١١
لان ١
5 الوكالة فى المعاملة ١١9/٠١
ا ترل 2 ا اللاسة 7#
4
22 كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 الوكالة فى المكاتبة ”08/١١
14 مم لوم
ه الوكالة في النكاح 7٠١/٠١
4١١ _ 840/١
د الوكالة فى الهبة "55/١١ _ وم
8 الوكالة في الوديعة 8094/١١ -
5م
]ى؟
5 الوكالة فى شراء الخمر 7١١/5
6 الوكالة فى شركة العنان ١١/1/ا" -
فسن
“او كاه فى عدر كه الميفارفة
731 -
0 الوكالة في قبض رأس مال السلم
/1 1
9 الوكالة فى قضاء الدين 7717/١١ _
خض 1
0 وكالة وصى اليتيم ١ 727 |
8 الوكالة. الحيل فيها 1١/4
ررح ظ
9 الوكالةء ألفاظها ١947 _ 794١/9
وكيل
5 وكيل القاضي 710/١١ 5150
8 وكيل الوكيل 5٠0٠/١١ ١0ه
ولاء
9 الولاء (كتاب) /7هم
ه ولاء الجنين 574/5 75
4١5 5١١/6 ولاء الحربي 0
6”١ 2.4١١ :٠١ال/5 ولاء الذمى 0
قرو له العية المقهر كه يفيه العدة
كية
ل ولاء العبد المعتق بعضه 7908/5
ل
8 ولاء العتاقة ه/”7”70. 705
ل ف دسيرة يي
8 ولاء العتاقة للصبى 95/5” _ 9/8"
0 ولاء العتاقة للعيد 460/3م اوس
0 ولاء العتاقة للمكاتب 797/56
500
ولاء اللقيط 5٠5/5 -_/ا٠ع
5”١ 5١57/5 ولاء المرتد 0
لك ولاء المووالاة الا ا /الالال
5٠84. لا
0 الولاء الموقوف 5١٠5 1٠7/56
ص ولاء النساء *الاه” _ ميم
0 الولاء بسبب الإسلام 70١/0
50
د الولاء للكبر 5/:ه” _ لاوم
5 الولاء للمعتق ”8٠/5 ١لمم
0 ولاء ولد الملاعنة 5794/5 _ "١
8 الولاء. الحيل في نقضه 101/4
6
0 الولاء. انتقاله 3”95 2.9١/4 _
ره
ولادة
0 ولادة الآأمة المبيعة قبل القبض
57 *الاه ظ
فهرس ألفبائي للمواضيع 7
ه ولادة المكاتبة من سيدها 0//ا 7
5
© ولد
6 الولن نتعنيه اللرخبلان«نيراتة
١٠١ ١١ا//ك
5 الولدء نصيبهم من الميراث 8/16 -
١
© ولد الزنى» نصيبه من الميراث 105/1
© ولد المكاتب
8 ولد المكاتبء بيعه وشراؤه
الس
ل ولد المكاتب. جنايته والجناية عليه
لظ 00
© ولد الملاعنة
فوله المكعس : عافلفة نوكن
دنا
8 ولد الملاعنة» نصيبه من الميراث
؟//ا-_ى لالم 40
© ولد الولد
ل ولد الولد لآ يؤدي عنهم جدهم
صدقة فطرهم ١٠17/١
0 ولد الولدء نصيبهم فين الجيرات
ارد ١7
© ولد جارية المكاتب 5١/8
ل
ا ولي الدمء اقتصاصه من القاتل قبل
الحكم وه
© الولىء اشتراطه في النكاح ١98/٠١
11172 5685949
ا يح اكد انين
© يمين (انظر أيضا: أيمان)
ل يمين الشريك المفاوض في
الدعوى 85/5 - 85
8 السفيتة فى الت و11 61
0 :
8" البفوة فى! "الو /5192571581
اليمين فى دعوى الحوالة 044/٠١
0000000(
ه اليمين فى دعوى الكفالة 015/٠١
0000
التفيقغ: الحيل: فيه :8 :11/4
1ق 246750 تن برقع
مراجع التحقيق
مراجع التحفيق
-١ الآثارء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني»
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت.
١ - الآثارء محمد بن الحسن الشيباني» الهند» د.ت.
97 الآثارء وا ا رك نسخة مخطوطة في مكتبة حاجي سليم أغا
بإسطنبول» رقم :
- الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو الوق تابن ابن 0 تحقيق: باسم
فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» الرياض» .١1941/١51١١
ه د أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيعء عالم الكتب»ء
بيروت» د.ت.
21 الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي»
ذان النشائن الأسلاسة يروف 1515/1144
٠ - الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني»
00 0 محمد البجاوي» دار الجيل». بيروت» .1997/١517
- الأصل. محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق : أبو الوفا الأفغاني» عالم الكتب»
بيروت» .1940/15٠١
8ت 0 محمد بن الحسن الشيباني (كتاب البيوع والسلم)» تحقيق: شفيق
» مطبعة جامعة القاهرة» .١1405
٠ - إعلاء 0 ظفر أحمد العثماني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي:
16 .
.1987 الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» - ١
.197 د الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفةء» بيروت» ١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
١
1١/
04
1
ا
35
الأموال. أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل ا دار الفكر»
بيروت» .1988/١5:8
أوجز المسالك إلى موطأ مالك. محمد زكريا الكاندهلوي» دار الفكرء بيروت»
85 .
الإيئار بمعرفة رواة الآثارء أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني»
تحقيق: سيد كسروي حسن.ء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١
الاستخراج لأحكام الخراج». عبدالرحمئن بن أحمد المعروف بابن رجب
الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠8
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم» دار
المعرفة» بيروت.». د.ت.
البحر الزخار (مسند البزار). أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ
الرحمئن زين الله مؤسسة علوم القرآن مكتبة العلوم والحكم» بيروت -
المدينة» .١5٠94 ظ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» دار
الكتاب العربي» بيروت» 1987.
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى»
تتحلتق :"سيق الجمد عنالع الباكرى» .مز كو حدم البكة والسيرة. النتونة اديه
المنورة» .١447/1١5١7
البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» دار صعب» بيروت» د.ت.
تاج العروس» محمد بن محمد المعروف بمرتضى الزبيدي» دار الهداية» بدون
تاريخ أو مكان الطبع. |
التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي وغيره»
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. (مصورة عن طبعة حيدراباد ١75١ - 17515).
تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية»
بيروت» د.ت.
تحفة الفقهاء. علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية»
بيروت» .1985/١5008
التحقيق في أحاديث الخلاف» أبو الفرج عبدالرحمئن بن علي المعروف بابن
الجوزي. تحقيق: مسعد عبدالحميد محمد السعدنيء» دار الكتب العلمية»
بيروت» .١5١60
مراجع التحقيق -
#١ - تسمية فقهاء الأمصارء أبو عبدالرحمئن أحمد بن على بن شعيب النسائي»
تح شيو سمو - عبدالكريم الوريكات» مكتبة العا الزرقاء (الأردن).
١ 8/14 .
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة.» أحمد بن علي المعروف بابن
حجر العسقلاني» تحقيق: إكرام الله إمداد الحق. دار الكتاب العربي.
بيروت)» د.ت.
4 - التعليق الممجد على موطأ محمد, أبو الحسنات محمد عبدالحي بن محمد
اللكنوي. تحقيق: تقي الدين الندوي» وان 'الشنة والسيرة دار القلم. بومبائي -
1/11
د تغليق التعليق» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد
عبدالر حممئن موسى الغ فى" المكتفت الاسبلامن..ة دان ا بيروت عمان
(الأردن),» ١ 1 .١5٠6
"١ - تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير الطبري» دار
الفكر» بيروت» .١55٠8
؟" د تقريب التهذيب». أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد
عوامة. دار الرشيد - دار البشائر الإسلامية» حلب - بيروت» 4 4/1 .١
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي المعروف بابن
حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني». المدينة المنورة»
١1 . ظ
5" - التمييزء مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي».
مكتبة الكوثرء المربع (السعودية). .١5٠١
ه* ل تهذيب التهذيب». أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلانيء دار الفكرء
وروت 154/124
5 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجا نان اللمة مويه هن
عبدالرحمئن المزي» تحقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت»
غ18١ .
7 - الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.
دائرة المعارفت العثمانية» حيدراناد. /191.
4 - الجامع الصغيرء محمد بن الحسن الشيباني (مع شرحه الناقع الكبير لعبدالحي
اللكنوي)» إدارة علوم القرآن» كراتشي» .1990/١5٠١
كتاب الأصل للإما. الشيباني
0
53
:
ه:
5
/7و5
اه
يفن
دفن
5ه
الجامع الكبير.ء محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار
إحياء التراث العربي» بيروت» 1799.
جامع المسانيد» أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي» دار الكتب العلمية»
بيروتك» د.ءت.
الجامع لشعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي» انظر: شعب الإيمان.
الجرح والتعديل» عبدالرحملن بن محمد المعروف بابن أبي حاتم» دار إحياء
التراث العربي؛ بيروتء ١7ا7١/1907.
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محبي الدين عبدالقادر بن محمد ابن أبي
الوفاء القرشي» مير محمد كتبخانة» كراتشي» د.ت.
خاضية انق عابديق» انلنة يزه الفتستار:
الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مهدي حسن
الكيلاني القادري» عالم الكتب» بيروت» .١5٠7”
حياة الحيوان» كمال الدين محمد بن موسى الدميري» مطبعة مصطفى البابي
الحلبي؛ القاهرةء» .191/8/١798
الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» المطبعة السلفية» القاهرة.
1
الدر در اكه قل بره لمضنانة .
بيروت:» 1187.
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني»
00 السيد عبدالله 6 اليماني المدني» 1 0 نمروك 6 قبلك:
دار الكتب العلمية» بيروات ؛ 86 ١ .
الوفا الأفغانى» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت.
رد المحتار على الدر المختار.ء محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين» دار
الفكرء بيروت» .,5١٠١/١575١
سنن أبي داود (داخل موسوعة السنّة)» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني»
فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة دار سحئونء. إسطنبول -
تونس » *7 ١1 .
مراجع التحقيق ظ
هه سئن ابن ماجه (داخل موسوعة السنّة)» ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني».
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى» دار الدعوة دار سحئون» إسطنبول - تونس»
. ا <
5 د سنن الترمذي (داخل موسوعة السنَّة)» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق:
أحمد شاكرء محمد فؤاد عبدالباقي» إبراهيم عطوه عوضء» فهرسة وترقيم
بدر الدين جتين أرء دار الدعوة دار سحئونء. إسطنبول تونس»
1 . ظ
لاه - سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: السيد عبدالله
هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت» .١1957/١585
4 - سنن الدارمى. (داخل موسوعة السنّة)» عبدالله بن عبدالرحمئن الدارمي» تحقيق :
السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار
الذعوة د كار سيخوقن:: اسطبنول» تونين» 15941237
4< السنن الكبرىء أبو بكر أحمد بن حسين البيهقى»؛ تكقيق > تحنل عبد الفافر
غطاء نكقة :وان النازى 'مكة التقرمة 14 1334/1414
٠ - السئن الكبرى» أبو عبدالرحمئن أحمد بن علي بن شعيب النسائي» تحقيق:
عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي ل دار الكتب العلمية» بيروت»
0١ .
١ - سنن النسائى» (داخل موسوعة السنّة)» أبو عبدالرحمان أحمد بن علي بن شعيب
النسائي» 01 وترقيم ندن' الذي حتين أرء دار الدعوة دار سحنون»
العفو لاو 11
17 - سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب
الرحملن الأعظميء الدار السلفية» الهند» .197/١5٠7 1
7 د سير أعلام النبلاء؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب
الأرناؤوطء محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١517
4" - السيرة النبوية. عبدالملك بن هشامء تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء دار الجيل»
ببروت :1211
6" شذرات الذهب. عبدالحى بن أحمد المعروف بابن العماد الحنبلي» تحقيق:
عبدالقادر الأرناؤوط» 55 الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» .١5١٠”
- شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبدالباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية.
سروك 1ه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
١
ارات شرح مشكل الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. تحفيق: شعيب
58
54
8
8
رف
7:
6و
ك/
ف
,,
,/1
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. .1941//١508
شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: محمد . زهري
النجار. دار الكتب العلمية» بيروت» .١7١8494
شعب الإيمان. أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني
زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت. .١5٠١
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي علي بن
بلبان الفارسي المصري. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت».
14 .
صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: : محمد مصطفى
الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» .19170/194٠
صحيح البخاري (داخل موسوعة السنّة). محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق :
محمد ذهني أفندي وغيره» فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أرء دار الدعوة دار
سحنون. إسطنبول تونس» .١4847/1١517 (مصورة عن طبعة إسطنبول .)١71١0
صحيح مسلم (داخل موسوعة السنّة) مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق :
محمد فؤاد عبدالباقىء دار الدعوة دار سحنونء. إسطنبول تونسء.
١ . 0
الضعفاء الصغير. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
دار الوعي» حلب» .١7595
الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي أمين
قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت» .1985/١505
الطبقات الكبرىء. أبو عبدالله محمد بن سعد الكاتب» دار صادرء بيروت»
5 نتاء ش
طلبة الطلبة. أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي. تحقيق خالن
عبدالرحمئن العك. دار النفائس. عمان. .1940/١51١5
عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة» محمد بن محمد
المعروف بمرتضى الزبيدي» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة
الرسالة) يرفيف 86ر18 ١ 0
العلل» عبدالرحمئن بن محمد المعروف بابن أبي حاتم» تحقيق: محب الدين
الخطيب» دار المعرفة» بيروت» .١5٠08
مراجع التحقيق 22
- غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام» تجقيق: محمد عبدالمعيد خان»
دار الكتاب العربي» بيروت» .1١795
١ - الفتاوى الهندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهندء دار إحياء التراث العربي»
بيروت» .1980/١5٠6٠
١ - فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام» دار الفكرء
بيروت» د.ت.
45 - فتوح البلدان.» أحمد بن يحيى البلاذري» تحقيق : رضوان محمد رضوان» دار
الكتت العلمية» بيروت2» ”15:7.
5 - فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج» لعبدالعزيز بن
محمد الرحبي» تحقيق: أحمد عبيد الكبيسي» رئاسة ديوان الأوقاف» بغداد.
*ا/91١ _ هملا9١.
#8 - الفهرست» محمد بن إسحاق المعروف باين النديم. دار المعرفة» بيروت»
د ساء
5 - القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة»
بيروت» د.ت. ظ
47 - الكافي» أبو الفضل محمد بن محمد المروزي المعروف بالحاكم الشهيد» نسخة
مخطوطة بمكتبة عاطف أفندي في إسطنبول» رقم: ٠٠١6 -لا١٠١٠.
- الكامل في ضعفاء الرجالء. عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار
غزاوي» دار الفكرء بيروت» .1988/١5094 <
8 - كتاب السئنء أبو عثمان سعيد بن منصور الخراسانى» تحقيق: سعد بن
ان داس سس ده ذا العضس وار قن 1112
٠ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس» محمد بن أحمد العجلوني الدمشقى» تحقيق:
جيك القللاقن :"نويسة الرميالة »-مرويقه: :126 1 اا
١ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله المعروف بكاتب
على ار ساك حت :سني ا مدعت شرف الذي بالشاياء "رسف بيلك
كلس سوقان الفا رقي لمر لي 1174 1411
7 - الكنى والأسماءء مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: عبدالرحيم محمد
أحمد القشقري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» .١5٠54
*4 7 لسان العرب. محمد بن مكرم المصري المعروف بابن منظورء دار صادرء
بيروت » اخاد سس ”
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
45 - لسان الميزان» أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي
للمطبوعات» بيروت» 00306 (مصورة عن طبعة حيدراباد).
قفن العسوط» نين الأننة ميد بن أبى سهل أحمد السرخسىء دار المعرفة»
نبر .03ت . 1
15 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان
للتراث دار الكتاب العربي» القاهرة بيروت» ا٠5١.
0 - المحلى. علي بن أحمد القرطبي المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق: لجنة
إحياء التراث العربي دار الافاق الجديدة» بيروت» د.ت.
6 - المحيط البرهاني». برهان الدين محمود بن أحمد البخاري» تحقيق: أحمد عزو
عناية الدمشقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .50١7/١575
4 - مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان
ناشرون» بيروت» 1١516 1486.
٠ - مختصر الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. تحقيق: أبو الوفا
الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت» .1987/١505
6١١ المدونة الكبرى» مالك بن أنس (والصحيح أنها لسحنون). دار صادر» بيروت» يت
ب الكراسيل :ابو كاوه ايفان جه الاعف السسيغاتن + تسقين : تشسه
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠ .١5٠08
- المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»
20١ , ظ
64 - مسند أبي حنيفة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. تحقيق: نظر محمد
الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» .١5١6
6 3 مسند أبي يعلى, أبو يعلى أحمد بن علي الموصليء. تحقيق: حسين سليم
آأسَذء وان المأمون للترات:: وففق:: 138/12
5 مسلد أحمدء أحمد بن محمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة.» مصرء. د.ت.
١ - مسند إسحاق بن راهويه» إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن
راهويه.ء تحقيق: عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي. مكتبة الإيمان» المدينة
المنورةء» ١ .١1981/1١51١7
ينيف اين الحعد: عا بون الشية :داقع دقفت عافن حبق ادو مان
تاذو سروك 14 1334
ظ كسس
ل ود انظر: البحر الزخار.
29 مسند الحارث (زوائد الهيثمي)» انظر: بغية الباحث عن 327 يسنت
الإعارية:
١ - مسند الشافعى» محمد بن إدريس الشافعىء. دار الكتب العلمية» بيروت»
د.ت. ١ ْ
7 - مسند الشهاب» أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» تحقيق:
حدق ين عداليسده الدلئن: اموسية الرفالة سروك 1517| دو
١٠ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد الفيومي» المكتبة
العلمية» بيروت» د.ت.
8 - المصنف (عوامة)» أبو بكر عبدالله بن محمد المعروف بابن أبي شيبة» تحقيق :
مجنت غوامة > “دان لفلف ده 113717 ا ا ١
6 المصنف. أبو بكر عبدالله بن محمد المعروف بابن أبى شيبة» تحقيق: كمال
يواسيف+ الحواك ف مكتة” الرشةه الرياض ١ ١25
57 - المصنف. عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمئن الأعظمي»
المكتب الإسلامي» بيروت» .١15١٠7
7 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد بن علي المعروف بابن حجر
العسقلاني» تحقيق: سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري وآخرون» دار العاصمة
دار الغيث» السعوديةء» .١1994/١519
6 - المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن
عوض الله بن محمد عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة»
11
4 - معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي» دار الفكرء بيروت» د.ت.
- المعجم الصغير (الروض الداني), أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني»
تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريرء المكتب الإسلامي دار عمارء
بو تشادى. سان :184 ي :1545
١ -المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن
عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراءء الموصل» .19417/١405
6 3 المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» دار المعارف» القاهرة» 19171/15917.
١ 7* معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجى حامد صادق قنيبى» دار النفائس »
بيروت » .١ ١88/١5١4
64 2 معرفة علوم الحديث,. أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم
النيسابوري» تحقيق: : السيد معظم حسين. دار الكتب العلمية» بيروت.
لا 1/ لال .١
6 المغازي. أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي. تحقيق: مارسدن جونسء عالم
الكتب» 0 ظ
: المغرب في تر تيب المعرب». أبو المتح ناصر بن عبد السيد المطرزي» تحقيق 3-١657
محمود 000 5 عبدالحميد ممختار». مكتبة أسامة بن ريد. حلب.
. 4
٠7 - مقالات الإسلاميين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: هلموت
ريترء دار إحياء التراث العربي . بيرونت 6 ذانت: [
6 الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» .١5١٠5
4 - مناقب أبي حنيفة» حافظ الدين محمد بن محمد البزازي الكردري 95 مناقب
5 حنيفة للموفق المكي). دار الكتاب العربي. بيروت. .١1981/١5١0١
"اي الموطاء نالك بن اتن (واخل موسوعة السكة)» تعقيى + تسيل فؤاد
عبدالباقي . دار ل سحنون» إسطنبول تونس.» .1997/1١517
١ الموطأ برواية محمد. انظر: التعليق الممجد.
8١٠3" - نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي. تحقيق
محمد يوسف البنوري» دار الحديث. مصرء .١701/
١01737 2 الهداية شرح بداية المبتدي. برهان الدين علي را ف بكر المرغيناني. مطبعة
مصطفى البابى الحلبىء مصرء .1980/١5٠0٠
5 - وفيات الأعيان وأنناء أبناء الزمان»ء شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بابن
خلكان. تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة» لبنان» د.ت.
8 1984 لاطمماك .تعتمد8 سنائقع لللنل8 .صبالة5 2 أدوددة موعطمن]-دوموط .
لا لا لا ذلا لا لا
فهرس الكتب والأبواب
فهرس الكتب والأبواب
الجزء الأول
الموضوع الصفحة
كتاس الصلاة ا ا أن ا ونه لاحت الاب الا الود تار ونوا ةلاق جامد ب متهي ه
باب الوضوء 070ظ2 7 ل
باب الدخول في الصلاة 0 اا 0
باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام 000151-78 ااا ا
باب الوضوء والغسل من الجنابة ونا ونابة مال مل 3 وت 1 رك شيم 16
باب البئر وما ينجسها 0 00001000021118 0
باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها 00101012111 ا
باب المسح على الخفين ل ب ل 0
باب التيمم بالصعيد ا 0 ا 0
باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه 0000030202 0 0 0
باب الأذان ا ا ات و ا امو ا مس لي 1
باب من نسي صلاة [ثم] ذكرها من الغد 000100
باب مواقيت الصلاة 1
باب ما جاء في القيام في الفريضة 1100 اا اا ا
باب الحدث فى الصلاة وما يقطعها ا 0
باب الإمام 58 ولا يقدم أحدا 010121212121110 ا ااا 0
.باب المسافر يحدث فيقدم مقيما ام
باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبيا 001011 0 0 ا 0
باب صلاة الأمي قو فال دونه حت ماكارنة ور كد اام ا ملم اح ل ا ولط اسك 10
ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة
باب فيمن صلى تطوعاً أو فريضة ولم يقعد في الثانية ل
باب صلاة النساء مع الرجال 1 ا
باب صلاة العريان ا ااا ااا 0010010101 1 ا ا
باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد 01111 000
باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم ١
باب الدعاء فى الصلاة مده ان و وز وار ا مع وي لمق بط دفار تسوك .1 لاا
باب صلاة لسري اق اقرط ل ل ل انا
باب السهو فى الصلاة وما يقطعها اا 1 ااا
550070 30
باب صلاة المسافر اوشاته تتيو واف حنرعاع تينع لبان ل ا ال وا ا ل
باب الإمام يحدث فيقدم رجلا ويحدث الثاني فيقدم آخر 0000
باتنة المشافر فى الشتفيدة'. 4 01000121117 0 ا
افيه الح ااا 1 1 151 1 1 اا 0
انث الم ماف اي ل اا
باب ة الجمعة ا ا اط او سوردو لو مق ان فار 4 ا بومف ها ون ل ااا ا 14
باب صلاة العيدين 2 «اتتو ع امنا ا الوب ا ا ود مف كس ترا اموه واا فو لاا باو .11
باب التكبير في أيام التشريق 1 151 1 ااا
باب صلاة الخوف والفزع ا ا ل
ب غسل الشهيد وما يصنع به للستي قط الل ل لامع اس ل
بانسه عس ا “اليف مم الرعالة والتناد يي ل 0
باب صلاة الكسوف و كاك وذ م1 فاه وه ودعت مووود بسي الات ا ا ا 101
[باسب صلاة الاستسقاء] لتو ونوا الظطا لة نج و ووتمو اس ا ل
باب الصلاة بمكة وفى الكعبة وان صا لام 14 لانيل دل لل ا 1
لا نا نا ذا نا لا
فهرس الكتب والأبواب
الحجرء الثاني
الموضوع الصفحة
كتاب الحيض 0 5 0 ان
باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم اي
باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم تكن لها أيام معروفة ١١ .
باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص 1
باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة اسم هذا
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر م١
باب انتقال الحيض عن أيامها التى كانت تجلس فيما مضى يي 1
باب المرأة يمد بها الذغر فلا تدر أي أيامها كانت أيام حيضها 2
باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من الدم فض
باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف حتى يطأها
زوجها 210
باب النفاس والوقت فى ذلك كك الجن نايك بدن تاو انا وو 1 ال ا 1 0 5017
لحن اف الي ان 00 0
كتات الزكاة 000 ا
باب صدقة الغنم ا 000011
باب صدقة البقر 0
باب زكاة المال 01 ل
[باب العاشر] ا ا 1 ا
باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر ١١5
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة
باب العشر في الخلايا امنيا مخ وكوي وااطاو ع و وا ل ل ا
باب عشر الأرض رم ا 0 5350 رين
كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب يي قا
كتاب الصوم الس عاط لا ا الا ا ا اللا
باب صدقة الفطر مادج وو وجا جو كا عابو عا لاطو ا 1 عط طاح وفوا لوا اا 1/172!
باب الاعتكاف ماسوو طون واو و م الباطن وا ل الج انيبن الود الم ا ا 1لا
باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 1 ك0
مسألة من كتاب الاستحسان 00 00
مسألة في القىء من كتاب المجرد 0000 ا ا
من المجرد بان مقس م ل م ل ل “0
[كتاب نوادر الصوم] 0000 ا
في كتاب المجرد لالجب جا اجا ل ا او ل ال ا ا ا
نقل من مختصر أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي لماعك ضيه و اا بض 111
تتمة نوادر الصوم .... 000000 ااا 0
باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب
القضاء 1ن اناد هون وا وو لور مان قحه ا ل مم ا ا
كتاب التحري وا ليتوه بج عار لاقي وو امل وجا وده العا اما رو ل
كتاب الاستحسان 1 الوا ور ا ا و الحو 0
باب النظر واللمس من الأمة إذا أراد أن يشتريها مع ناسو وو ا
باب المرأة إذا ماتت مع الرجال لم قو ااه ولاو اع ع 51
باب الرجل إذا حت الكا الس امكو رجز اسن م يي 1
باب الشهادة في أمر الدين ا 0
باب الشهادة في الرضاع و1 ااا و ا مقو و ارا از لوو 1924
باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لقلان ................... 4ه»
باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح ا ا ا ل ا 1
باب اسم 01 17 با باجو لج ا و وخ ا ا ل ا م
فهرس الكتب والأبواب
الموضوع الصفحة
باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه وا ا الو يي لا
كتاب الأيمان الت انطل اا ل ةناتمو ل ا ا و ال وي م
باب الطعام في كفارة اليمين حنج واء ل ف 1 ا وداه و اا
باب الكسوة في كفارة اليمين لتقن لجع اموه اط السام اساسا ل 1
باب الصيام في كفارة اليمين ا ار “1
باب اليمين في مجالس مختلفة ... ا ا
باب المساكنة في كفارة اليمين 1 اا
باب الدخول في كفارة اليمين 0 00 0
باب الخروج في كفارة اليمين اا 00
باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 52151311 2 0000551312 0 0 0 00000000
باب كفارة النعة : في الشرب في قول محمد ل ا ا ل 111
باب الكنان لى اعون ف الكتيرة اا
باب الكفارة في الوفاء في اليمين 0
باب الكفارة في اليمين في الخدمة 1 د ا لول
باب اليمين في الركوب 5
باب الأوقات في اليمين ا يي ا 2 0 اس
باب البشارة 0000 ام ابت بال ا ون ب ل مو ال 7 2812
باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره 5860
بان الكفازة فق البفين قن 'الكفالة؟ ووبن ومع مس سحصح محم يي 896
باب الكفارات في اليمين في الكلام 010101000 و اونا
باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم وي ب اي اا يي ١ و
باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو يستعير وهو لا يعرف فلانا .... وهم
انه الكنارة فى الأيمان ان الأدفان نال باعيق والفخل. امعط مم سمي 1
باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة ا له
باب الحنث في اليمين والمشئ إلى بيت الله تعالى ا 12111 ال
كتاب البيوع والسلم فلج الخ ام ووو وتوا اكو وتحه كم واو ب الب انمه ومن الف لو 110
باب الوكالة في السلم 1 1 1 1 0
كتاب الأصل للإمام الشيباني
2 هه : 59 ء 0 م
ااا 3_3
الموضوع الصفحة
باب البيوع الفاسدة اا 21000 ا ا
باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها الف قن أرط روطن افع ادو ةو 111
باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض .. 4408
باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 0101011 0 ا
باب الخيار مض ون وده ميد و امف ل نيلاتس ون انام اماس اواو اماف الاق
باب الخيار بغير شرط دحج ساد اس لك دوا 1 الواشة مسشع ةا ا ب فش 201
باس المرابحة وموم انون اسم لاجو اعد ون ع اج و و و ل
باب العيوب في البيوع كلها 001 0 ا
باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض ا ا الا
باب بيوع ذوي الأرحام 00 ا ا
باب الآمة الحامل إذا بيعت ا
باب الاستبراء في البيوع وغيرها ا اا ل
باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره . ا ااا ما ال للأثاة
باب آخر من الخيار في البيوع كام ا ا نون ل ألو لاجو وروا الف ال قر ا م ا 82157
باب , بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع . 4ه
باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت .. ١مه
باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدأ تعية. 'قاة
باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض2- "لاه
كتاب الصرف وخا عاك سناع ارقي و لالد العو ان لوو ايو رمد ب لمرو م د ده يال 8/11
لا لا لا ذلا لا لا
فهرس الكتب والأبواب 2
الموضوع
باب الخيار في الصرف كه بور يغ نوي قاد اماد وتان مد لا ور ا الوا يقي 0000©
باب البيع في الفلوس والشراء يي 00
باب القرض والصرف في ذلك ا ا 0
باتع" الرهرق. فين الصيرفكِ ا 0
باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين ان
باب صرف القاضي مط ب توما اناو 4 اموه ل لوعت لماج الاو سو لود 00 54
باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره 2501753700 مع م ل 500
باب الإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن 0 ا
باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبر والرهن فى الصرف ا 55
باب الصرف في الوديعة 00 0
باب [الصرف في] الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن 108 />
باب الصرف في دار الحرب ا
باب الصرف بين العبد ومولاه والولد والآب وغيره من القرابة ا 06
باب الوكالة في الصرف 0
باب العيوب فى الصرف وعد كوا جع ووو ماده طلم لاما فسا ماو مع و ا 0 بلجا
باب ا ان د ااا ا ا ااا ا
باب الصرف في المرض 0 0 0
باب الإجارة في عمل التمويه ا 0
باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم يُجْنَى على القَلْب قبل أن يقبضه ١١" ٠.
كتاب الرهن ل ا ا 211
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة -
باب ما لا يجوز من الرهن 0
باب الرهن يوضع على يدي العدل اج مسومو الت لا و كارا
باب الرهن الذي يكون رهنا ولا يضمن صاحبه ا ام اع جه لمعاو ا ا
باب رهن الوصي لليتيم كحي لامو ام ا لسري لل لو ا 18
نانية رهن الوالذ غرخ وده ا 00
باب رهن الحيوان ل ا
باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن ا ا
باب الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما في ذلك 0000001 0 0 00
باب كتاب الشروط في الرهن بسو ل اود م ا 1
باب الرجل إذا ارتهن من الرجل دابةً وثياباً بكفالة تكفل بها عنه لقنا
باب الشهادة في الرهن الا واه ماه أ ودج ع نواه ومو ونج مز را ارك الوا لوازي ا
باب رهن المكاتب لخكئة موق هو وال فا واج لمان واوا ل او لووك و ا 107
باب رهن العبد التاجر د مظان وك وان واو قفوت ار قاع المي ل ا ا للا
باب رهن أهل الذمة ال م ا ا
باب رهن أهل الحرب املق اع اخده جدفة اجا كن واه واس او لا
بانع رهد المرتد لم ا لا
باب رهن المضارب جنق كلاخ ايع ولد الع و مار اس نط أ تابحو ا ا 51
باب رهن المفاوض ا ا ان
باب الرهن في شركة العنان 000000 0 ا 0
باب العارية في الرهن .. ا ل 00 رن
باب رهن الأرضين 5201 يي يي ل ا و او و الي 10
باب الرجلين يرهتان أرضاً .... 0 اا 0
باب جناية الرهن بعضه على بعض م م ا الكو ا ا 16
باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن القع اوط سلطا ال 81
باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن و
نالب الحكاءة علن الرهة 0101210 0 0
باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك ويزيد أحدهما على الآخر 2101000
باب قسمة الدور وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم 00 0007
باب قسمة الأرضين حو رجي فن ال ند عات ساف مد فد وذ اول علا رط فلا91 و
باب قسمة الحيوان والعروض ا 000001 0/0700 غ12
باب الخيار 2 الققسمة بعغيز شرط هه ه هاه اه هاه و هاه ه و © ها هده مهاه واوا و هج هماه هأ هو و هاه
باب الخيار 0 الفسمة فاه ه ها هد ود هد هد واه .اواو ها .ا هاه وهاو وهاو واو واو واه .د هد و هو راود هد هد مده
على الصغير والمعتوه اود 14 16و وا 6 فل ل فنك دو أ واه و ونه حار حرو 1686 رك
باب القسمة يستحق منها الشيء لم اا ماسوو ا
باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه سه هه كمه قار عواطم واد أهة 88 :8ه
باب ما لا يقسم من العقار وغيره #اها هاه ها هاه هدو واه هاه وا هد واه وا وداه ه م ها واو واه هم ها 6ه
باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 5000000000 5 ش*(««((
ىو
يأب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب أو صغير م.م مامه
باب دعوى الغلط فى القسمة اشام 4 11 الال لد وما وح ب ا 00
باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 09000006 ”11
كتاب الهمة
© #0 # © هه هن © © ب« هه © © ا هم ا ها اه © هه هه ها ان اه همه © ه© ا هاه هم هاه ©« م © هماه هم هاه هم > م6 »ع « # »© ه*
[باب] الهبة لذوي الأرحام وطن نه ا ف ين ع عه عا لف قنع مط ااا كيد
باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار 1
باب الهبة فيما لا يجوز ا ا
باس الهبة فيما يجوز بغير قسمة لي اتح واف امعط ف ام د 0
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا
الموضوع ظ الصفحة 2
باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها ا ا ا
باب الرقبى والحبيس اع لق قوق الأنار ل الود نم مس لخي جار ات( واوا ا له الالو ول .794957
باب الشهادة فى الهبة والصدقة والنحلى والعمرى 1001 0 ا
ا . 00000000010101
باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء وغير ذلك 111
باب هبة المريض خ جؤا وق عاق مانم نجاط و وته ور لاخ لك
ااه لشي للذمى بوالدين: الله والتودن لها 4180
كتاب الإجارات 101 ا
باب الاستصناع موادي ان و ل و ار مسر ا الس ين ا له
باب ما يوجب للعامل أجره ل ل و ا ل
باتك السمسان والذى يشترى بالأجر 1 00
باب الكفالة بالأجر في جميع التجارات 0 ا
باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة ب 16517
باب إجارة الظئر ااا ااا ااا ذد01112 00001 اا ال
باب إجارة الدور والبيوت ل 0 ا 1 5
بات: إخارة الحمامات 000000 0
باب إجارة الراعى ال ار ا و الما ل ا او الخو ا عمان- لبأر 6
نافن إنغارة الثياب ل ل .ا هله
باب إجارة الحلى تر خم وا لوو ةعرق وب و الي ل ووواقة ماك ل سوج مان ااا 874
باب إجارة الذزات ااا ا ا 0 0 ا 0 ااا
باب انتقاض الإجارة اله ب مان سا للق جا عن تيل فانو او ا 3 41 1 لواو و فيج 816182
باب الشهادة في الإجارة 5700 اا
باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده فى الخلاف وغيره .... ١ه
باب إجارة رحى الماء وغيرها يي 0 ا
باب كراء الإبل إلى مكة اماة
[باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته] 01 0 ا 0
فهرس الكتب والأبواب ظ 7
الجزء الرابع
الموضوع ظ الصفحة
باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجرُبٍ والبيوت ومتاع مكة 55
باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها ]02011 0000
باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 010
بانه كتابةة إلجاوة”البناء بوالمتحصضيضن والتطييق وعمل الجصاص وعمل افص ١م
باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال . 000000111 0 اا ا
باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ل والنورة .. 52
كتاب الشركة لو شف يض اي كاله مج ل ل ناويد نوق ل اتاد ع 1 2
باب شركة العنان 000000 ا
باب الشركة كيف تُصْتَع في المفاوضة وفي الشركة العنان 0
باب بضاعة المفاوضة تون ب ا رودو اه لط ةفرقو اا ا اط اي 1
باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا ل احدهها الشريك: أن اق يه .د الا
باب وديعة المفاوض مم م ف ا
باب عارية المفاوض م و ا ا ا 0
باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر حو م ل 21
باب اليمين تجب للمتفاوضين على رجل ين ةكنح حو مها وطس عام
باب المفاوضة الفاسدة لاحو نيا ار اموي الا ا 0 كعم تسو لم
باب إذن أحد المتفاوضين للعبد فى التجارة ا ا
باب إجارة المفاووض 0 اماع و الما وق مج واشت وا رانف لاا اع لو “3110
باب شركة أحد المتفاوضين اا وي ا ا شدو واطا ع سب ا 540
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ظ الموضوع الصفحة
باب رهن المفاوضين ا 0
باب غصب أحد المتفاوضين 00000010 ا
ناه حنانة المفاوضن يك
باب نكاح المتفاوضين ااه الائط اه سينا ل إل اد ماع اموا ين ارط كان ألا لوا بن للد كي 8
باب عتق المفاوضين اللدم د11 نو اطلا الاك الع لق ف بجو وا الو ارو و لو الا
باب شراء المتفاوضين وبيعهما لفوت نئها اكور ادا معان واد اج وان وا وي 111
باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما امنا ال حا لسري ايان را
ناننة الشركة الفانيدة ل نا
كتاب المضاربة ل ا ونمو سواه كذ
باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره د ا
باب المضاربة بالعروض 00 ا
باب ما يجوز للمضارب في المضاربة ا 00
باب شرى المضارب وبيعه ا ا 0
نان نفقة النشبادت 00000 5#( دو سين ليا
باب المرابحة في المضاربة 00000 لي كا
باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك ل ل قا
باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه أو يعمل به المضارب مع
ومن الماك 52000000 ا 000
باتك الاختلاقف قن المضارية نيع التعيارت :ووم المال هعمد ل
باب المضارب يدفع المال مضاربة 0
باب قسمة المضارب المال ل ل 0
باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة يي 1
بات يختاية العين م التضازية: والتجتاية غلية 0 0 ا 000
باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله في المضاربة وما يجوز له ل
باب في الكتابة والعتق على مال 0101 0
باب في الرهن ا 2000 اد ل 0
باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو يدفع إليه أو يرتد من يدفع إليه . 507"
فهرس الكتب والأبواب >
الموضوع الصفحة
باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه لي ل م
باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض د 0
باب الشفعة في المضاربة 00
باب الشروط في المضاربة ا 000 ااا
باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال . 7 0 ا
ا ان اليه ات 0
باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين فشي اب ا جم و عور 07
باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك يشتريه المضارب 15
باب المال المضاربة تضيع بعدما اشترى بها أو قبل للد و ال ا 00
باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة و ا
باب الشهادة في المضاربة 2527 1 اا
كتاب الرضاع ا ا ا
باب تحريم الكفر ا يم ا ا ا ٍِ0101 0 ا
الاير ا وي 010
وأجمع 1
اعماج تفلن الرياء ا 0021-1 00 ا
باب ما حرم الله تعالى بالصهر ا 0 مع تسم بو 5
باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء 0000 اين
باب تفسير لبن الفحل ع اس ب اتن بم مام لبر لس م يد 000 0 يي
مسألة من الرضاع امن ائيش ا ليقو ام لو ا لل اك لوطلا او لقم ا اي ا
باب من نكاح الشبهة 5
كتاب الطلاق 5
باب الرجعة 0 ل
باب العدة وخروج المرأة من بيتها ا ا ال
باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثا في كلمة واحدة لا يقع ل 20
ناتة: اللبين :والطي ا اولقن الوط و لخو و و 211
باب المتعة والمهر تو ا م اممو ل ومني با ف ا الوح امام ل جود ٠ 2587
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة
باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام قطنم طامط يي ا 56:17
باب طلاق أهل الحرب كتاقوا لاون وان لطب ان ا م0 0 ا م و وي ال
باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره ل م
باب الطلاق لغير السنة 00 00 ا
باب طلاق الأخرس 50 و واي أ اتوم ار ااه زه 1 ع فك لا ا اح لام امس وك و 68151
باب الشهادة في الطلاق 0 اال جاع ا لالد وان وا د اده اماد رض او 61/1
باب طلاق المريض 000 ل باه
ناك المشكة فى الطلاق او ا ال 1 ل ليقع 30067
باب الخيار © ها ها واه ه وه ه ه قه و هاه وهاو هه واه و واه هاو وا واه ه هاه واه وهاه هد ها هاه واوا و واو 6 6م 6ه بره
فهرس الكتب والأبواب 2222
الجرزء التخامس
بان امراك بيدلك ا ااا
باب الظهاد يي ا 0 ا ا
باب العتق في الظهار ا اا ا
باب الصيام في الظهار يي ل
باب كفارة الطعام في الظهار ا
باب الإيلاء ش51 و ل ع ولو اد لو ا ال ا ا ا ا و 100
باب الإيلاء من الأمة ا ا
باب إيلاء أهل الذمة وغيرهم مسا ا ان جا ااام سرود مسي 11
باب اللعان ا ا ا م 0
باب الشهادة فى اللعان يا ا 0 ايل -686
كتاب العتاق ا اد لو الا الات ١ لد
باب عتق ذوي الأرحام 0 0 0
باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية وعتق المسلم النصراني ٠.٠. اا
باب المشيئة في العتق ا ا 0
باب الشهادة في العتق مان الم اننا اجات الم وا يمه ا أ دلوا ايت ج65
نات عفن الرقيق: نين النين 0000 ا
بات اسن اذا كان المملو كك بين اللي ان اانه اا ان
باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه 1
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة
باب عتق ما في البطن بين اثنين قوت اد وي رود مج ا ا ا 10
باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك ود و و ا
باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك اماس كر
باب عتق أمهات الأولاد مون اا قم ا ا ب ا ١1
باب أم الولد التي لم تلد من صاحبها في ملكه ل ا
باب أم الولد بين اثنين 0 0 0 اا 0
باب مكاتبة أم الولد 0 0 00
باب أمهات أولاد أهل الذمة المتتوويو وا بسر ا ا رين
باب أمهات أولاد [أهل] الحرب 1 00000
باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك والكبير الذي لم يقر نع -ذذا
باب أم الولد فيما لا يثبت فيه النسب. 000 ا 0
باب عتق المدبر تزه و اودع لام خاي امنا مولا ده عع ريه سرام لخم و ١
اف« المدتر بيخ اتنين 000101 ا 0
باب تدبير ما في البطن الوساسوعا اكه ماو رجه عنم نان وكا قم لدع ابام ماو اموس ازا
باب تدبير ما في البطن إذا كان لواحد ا 0 000
[باب] كتاب مكاتبة المدير ال لدان رع عط وطاق ع و ومقاام و والالا رو “لاا
باب الشهادة في التدبير ا ا وام ماياو اليه ا نعي ارا
باب المكاتب إذا ديره مولاه اد كو واه السام 4 لاوم الع املق ب م ال اماو" 1411
باب الذي يدبر ما لا يملك ا 0 ا
باح تابي اهل اللمة 0101710 اوس و واكك
باب تدبير أهل الحرب اواو رعو 0 بع لطر الا رو الوا با ١1
باب المرتد إذا دبر «ارا ف وي ذو لكوت بو بورق ود كل مقع زع لاؤسو 16 4 كوت ف 101 لز يدالو وأ يي ٠ر4١
باب الأمة الحامل إذا بيعت م ل ال ا ا
كتاب المكاتب ا الى
باب كتاب المكاتب الج ف لوووط بالاو لم اط اطابوا زاع ور و ا وا ام ل ا
باب موت المكاتب علو وار له نب وم ونا ولو اله نامضو ا مد ا ا ا ل
باب جناية رقيق المكاتب 0 ا
فهرس الكتب والأبواب ظ ١
الموضوع الصفحة
باب ولد المكاتب في جنايته والجناية عليه 001001011 ا لله
باب نكاح المكاتب ان سج ع بقع :ننه اماج الل مك و نا اله لودو 111
باب هبة المكاتب وبيعه وشرائه مو ع ست ا ا 0 اا ري
نان شكاقة! المكاتيي د 0
باب موت المولى عن مكاتبه ا ا ا ل ا
باب مكاتبة الرجل المرتد 20000001 ل 00 لين
[باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها 0 ا ا
كتاب اللقيط ا ا م
باب الأيمان في العتق 20 0
باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه ويكتب بينهما كتابأ كيف يكتب . نا
كتاب العتق في المرض تع مقت نايا 4ك شر كج انون لل ساف ف ومنوية 1 فو ب نوات 1010
باب العتق في المرض لاقي مالسإ رو الع وا ل كو اسح 18010
باب عتق العبدين وج ع بو انوت الت ان عاو بيج لس ل اماع ير 101016
باب السلم في المرض .2 ل و و و التو لل ا جا ولو اا م ا ا 111
باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة فيحابيها تموت المرأة . 55"
باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك ... ااا ا ا ا ا
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره ان
باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه ا
باب السلم بالعروض إذا كان بعينه 5706 ااا ل
بات الأقالة فى الملم والبيع ف المرمن 0 الى
باب السلم في المرض ولرب السلم على الناس دين كثير 5
باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض ا رن
باب جراحة العبد الحر يعفو عنه ثم يموت فيدفع مولاه أو يفديه ا
باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما أجنبي أو يوهب أحدهما 4
با هة العند وعلى الهريض. دين كثير اا 0
باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد وأجنبياً معه 0000 ردس
باب كل
العتق في المرض اقل ننم ادو أيه اا الاو ا مؤت لديا وم ع 10
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع ظ الصفحة
باب العتق في المرض وعلى المولى دين ا ا
باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد 0 ا
باب العتق في المرض كيت وتم و وسو و و وي سا لو ا
باب السلم في المرض و و ل ال يي ا ل
باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة نين ارولو ال ا ل
باب الرهن في السلم في المرض ا ا
باب السلم في مرض المسلم إليه ع ب و سي اا اي ل
باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 1 1 ا 000
ناب هيه المريضل ا 0
باب الإقالة في السلم 250 ا ف 11"
باب أصل هذا الحساب 2.... 2110000 ا 1
كتاب الصيد والذبائح 5200 00012 00 00
باب صيد الكلب المعلم 3ن لقنو احم متو اا 11 اك ا الل ل
باب ما لا يؤكل من صيد الكلب كو افج 1م انيد واب اجا ا وا ا 0
باب صيد المجوسي وغيره من أهل الذمة م و م
باب صيد المرتد 0 اا ا
باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد واو اوس يم لم
باب صيد البازي والصقر وه اوداك هقنو لاط وبق اال اب لا ا ا
باب تعليم الكلب والبازي 2 1عاجاس ان اب سخو الو او دوس اوه اس اأقتام
بانة :رمي" العييد انوا دن مويه ابوط واس ااا لارام جلف
باب المتردي والرمي ا و انطو وم او م
اداه لا يوكل «ضيدة نمق الوق :والمها ريشن د ويد 50 يي كردم
أنه فا بسك وحن شر شر الصين ال ا وك
باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه بي قم
باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره ا اي
باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة و ا
باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها دين
فهرس الكتب والأبواب
الموضوع ظ الصفحة
باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة اا ا
باب المتردي من الذبائح بي ا
باب ما يجزئ من الأضحية م م
باب ما لا يجزئ من الأضحية 0 ا ا
باب من تجب عليه الأضحية ال ااا اا ا
باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره 9 ا
باب الصيد في الحرم انك اجو ل اا ارد الا ا ا اا
كتاب الوصايا ل ا 211
باب الوصية في الحج ا اه
باب الوصية للوارث والأجنبي 0000000
باب وصية القاتل يي ا ا
باب الوصية في الغلة والخدم 0011 ل
باب الوصية في الأرض والبستان ا ااا
باب الوصية في العتق 22000 ا ا
باس عتاقة الوارث ا 1 الل المي اس ب ميت وات 50
باب الوصية بمثل نصيب احدهم ا 000001
ناف العين:.والدين ل 0 ااه
باب الشهادة في عتاقة الوصية 0000000
[باس] كتاب نَسَمَة يعتقها ا ا ا ل ال ل لمالا 51
[باب] كتاب الوصي والوصية ا ا ا
باب ما إذا دفع غريم الميت مالا ا ا
باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا 253707101100 ماي أنه
باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين والدين فس ده
باب إقرار الورثة بالعتق 9
باب الوصية في العتق على مال أو خدمة 0000028 ا ا
باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له 1 ااا
باب إقرار الورثة في الدين ديد امناو وا “ها انها كيين له لمع قاو كه ةك موه فده وهار هه هلللا ها للد رع ها 6388 مه
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع ظ له
باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث ا 0
باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره ا ا
باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب 5067
باب الرجوع في الوصية ا 0
باب شهادة الوصيين فى الوصية واكم ووه توا اولان لاله لم مع بس ع ا 82-7
باب الشهادة فى لقو والوضنة 0 الكو شاه سياه ووه ماطح اسن ميب مام
50 ة دز زد2د000020202 0
ا ذا أرض الرس بجزء من ماله أو نصيب أو سهم سويد “هلاه
باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج لظ و اناه
باب وصية الصبى والعبد والمكاتب ا 0
باب وصية أذ النعرت ا ا
باب وصية أهل الذمة بقن وود وه و ماية ع و مده كوو اواو اكه ساف ك1 لبط قو 1ه
باب وصية المسلم والذمي في المسجد وغيره ... االو برعاو و و لو لق
باب الرجل يقول: لفلان من داري المامن ش15 ال اس وو 561
باب الوصية بالكمال موطاط 8 افعو نه امطاب ونا ا امو ااا م و اي 6114
باب الأوصياء مر انم او لع مو لي اشام بو واو نامو موسو عي 546
كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك 100000 م مهم
باب الوصية بالثلث من جميع المال وبالئلث من المال بعينه امسوم ع وو “لوه
باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورئة د
باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه 0000 الم فكة
باب قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالعتق والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل صاحبه ٠. كلاه
كتاب الفرائلض او لول واه وا امو خسو رين بت مضه وف ع واو تاتس فاو زلاة
فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد كله اكالم نووت " إزلاه
نات المشراكة 0000 000
قول زيد بن ثابت في فرائض الجد وا و و و ال وا ارو 1 وقارة
قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد 00 0
قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى الجد اح ا ل ا ا 5
فهرس الكتب والأبواب
الجزء السادس
الموضوع | الصفحة
قول علي بن أبي طالب في فرائض الرد ا ا
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في فرائض الرد 8 011 ا
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في فرائض الرد 0 ا واس الو 2020 1
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في ورثة الولاء . 09 0000 0
م ال و ا 06 شظ2ظ2 ل 0
قول عبدالله بن مسعود في ولد الملاعنة 053 0
قول زيد بن ثابت في للك الما ات ا ا ا 0 م
فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد 0
باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما وفيمن يرثان معه ا
باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي رضي الله عنهما 0 00
باب الإخوة والأخوات في قول على وزيد رضي الله عنهما 0
باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد 0 0
نانك وار عع ند لتر القن مو ضينة اسهد فيعول بواحد ا ل 111
باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف 0
باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ا ااا ا
باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف ا
باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم ا
باب ما يخرج من الفرائفض من عشرة أسهم ل
باب حساب فرائض الضلية ا ال
باب
باب
باب
باب
باب
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموصوع
حساب ما يعول من الفرائض 0 11[ ذ[ 1[ [ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 01111 0
بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد 02000000
من لا يرث من ذوي القرابة على حال مع العصبة في قول علي وزيد .
الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة في قول زيد وعلي 520000
الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات 51110000
الجد في قول زيد في المرأة والزروج والأم والولد والإخوة والأخوات مع
الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبي بكر وابن عباس وعائشة
باب
الجد إذا كان معه امرأة أو دقع وأم أو ولد وإخوة وأخوات ليا وي ب ا
الجدة فى 'قول: على وزية سح عتم م مايه ومن له ميد وتورفع ماه 0ك
باب
الرد على ذوي السهام والموالي في قول على وحده 0
ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالي 1ط
الغرقى في قول أبي بكر الصديق حين أمر زيد بن ثابت أن يقسم ....
ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده 5ط
ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة له والزوج والمرأة
مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس 52171
مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض في أن يموت بعضهم ويترك :
مواريث المجوس بعضهم من بعض في قول علي وعمر رضي الله عنهما
الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ........ 2221
الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه فيعتق فيصير ولاؤه له .
في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده 17000
العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب ا ا
ميراث الولد يدعيه الرجلان ا ا ا ا 0
ميراث القاتل ري 0
ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل 2
الرجل يوالي الرجل ويسلم على يليه وله ذو قرابة معروفة 2-37 5شش*ظظ
جنات" الوداسيكة 08 00000
الصفحة
34
الموضوع الصفحة
باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض مما يكون من غير ولاء ا
أنه الرسا: كرك النسوة ور" الوضزي أو الرضل “وت المراة محف و بت بنسا. ” +1168
باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول: لا تعجلوا بقسمة هذا ٠١7 ..
باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض اا
باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات د . ١22
باب المتشابه من النسب من وجهين 00 كي لاب ند الفط الي 114
نان المتثيارة من الشست ل 1
باب ما يسأل عن الرجل من الفرائض المحال - ا ا
باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة المعروفين ١ 1400
باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة 00 00
باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة ممن يرثه وممن لا يرثه في قول أبي حنيفة ١ "و١
باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضاً في قول تدم ذا
باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل .. ١٠58
باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث في قول علمائنا الثلاثة حل
باب إقرار الورثة اي ل ره والأخوات والزوج والمرأة م
باب إقرار الوارثين أو الثلاثة بالوارث الواحد في قول أبن حنليفة .... ا مف ١58
باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع إلى الأول بغير قضاء قاض . /1 ١
باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم تووم زا
باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال لا
باب إقرار بعض الورثة بوارث ثم يجحلده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة ١85 ٠
باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت ١
باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد السس معان عه مط كو وو توه الا
باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبي حنيفة .. الاما
بياب الوقرار بعد قسمة العرات ل و م ا مح ا ا 1101
كتاب المكاتب م ا ا ا و ا
ياب ما لا يجوز من المكاتبة عسل ليد روزا لنطان ا ل الن لت الادرنة السو 11
ناست: المكاتقية حم جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر 24
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ل _---____-_-_-_- 77
الموضوع الصفحة -
باب مكاتبة المكاتب ا ا
باب مكاتبة الآب على نفسه وولده الصغار 50 0 م ل ا ع رما
باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى 0
باب مكاتبة المأذون له في التجارة 151515151 1 1 اا ا
باب مكاتبة الأمة الحامل ا سسا كرا ع ممه ويد رين
باب مكاتبة الرجلين جميعاً . اي 01
باب مكاتبة الرجل لت اده ا 0 ا
باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة ب ل ل 510
بات :ميرابكة: المكاتت 52 اجن نك بان ااا اي سوا او الا ل
باب مكاتبة المملوك الصغير لعن ونطوي ونا وه سه عأودة انماع وحم سن الم مو "اتا
باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر ا 0
باج الجكاتة علق البحيوان وغبر الك مخ الحروقن. + سسا ددم ٠ ل
باب مكاتبة الذمي 200 ل ل 0
باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 0ك 2ه
باب ضمان المكاتب وكفالته 0 1 ااا
باب مكاتبة ما في بطن الخادم ااا ا
باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين ا ل ار
باب وصية المكاتب ل 0
باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجر 10000 00 0 1ن
باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة في ذلك 0
باب كتاب مكاتبة المريض متاحو ووو الو جه ود و لبو واس ا 6
باب نكاح المكاتب والمكاتبة 111110 الس
باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة ال اسه او اا
باب كتاب الخيار في المكاتبة 510 0
باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه 0
باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة ا ال ا 0
باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما .. 1
فهرس الكتب والأبواب
الموضوع الصفحة
انن كتانت مكاتة المرتد 10 1 1 ااا
باب شركة المكاتب وشفعته ا مجاعم ا الو لمج طق ا لالط ال ا جوف ليا ور “1
باب سرقة المكاتب ا ا ا ل م
كتاب الو لاء 1 ا ا ا ال ل و ا 7
بان الو لاه للها عا كرون لبون ونا كن ليه داكي وو اق
باب المرأة إذا أعتقت عبداً يكون ميراثه لعصبتها ولولدها 0 0 1
باب الرجل يعتق الرجل 52520 مي و 0
باب جر الولاء وعتق الآمة الحامل ل ال ل ال يي ل
باب موالاة الرجل الرجل ا
باب بيع الولاء و 000000000
باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه .... 8ل
بان اقتراط ذال لاه اا اا
بأت الرجل. يعتق: عن الرجل .عبدا 1001 1 121171111 1ن
باب الشهادة في الولاء 0
باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام 0
تان ولاء المكاتب 4 ل ع م 0
نانه العيك الناتسر كات د 110ص لامر
ا 0 العنين ل 0000101212121 0
باس العبد يعتق بعضه ا ا ا ا
بأ العدك شه الدة 0 0
ناه الو لذه: اوفوت ا
أل لك الل 11011101018 ب 0
باب لرجل من أهل الذمة نيع سلما أن دما ا ا
باب المسلم يعتق الذمي 0 0
باب العتق في دار الحرب ا ل 2
باب ولاء المرتد ل ل
كتاب الأصل للإمام الشيبا
لوي ٠ يجاني
الموضوع الصفحة
باب عتق الحمل اد ساب الؤاد اطاة اتصا تمش سس لووقا روسو محم سيفيد 2115
باب اليمين في الولاء ا 5
باب اللعان في الولاء 00000 مو لي م ا اس ا و 0
كتاب لقوم من العرب على قوم من الدهاقين يواليهم عن أنفسهم ا
كتاب الجنايات الح الأو رايتو لفيا بك جو اميا الو 1
باب جناية المدبر ا ا 0 ش52 ار
بان ما بدت المنين ف الطريق دفه 000011012021 0
0500 ل 445
باب جناية المدبر على مولاه ا
باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه 00000
باب جناية المدبر بين اثنين 101 0
باب جناية المدبر بعد موت سيله للد سد ا لج ا الا اا نم ل 581
باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية ااا 0
باب جناية مدبر الذمي اند وك ل ان لمن م0 ا اا جوج ا طاسايه ةوه السو موي لق
باب جناية مدبر الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 00
نأنت: الندق. :والهديرة والحناية علهما 0 0
باب جناية المدير إذا اغتصبه رجل من سيده اا
باب جناية أم الولد والجناية عليها 000 0
باب جناية أم ولد الذمي . 1 1 1 1 1 7 ا
باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها ل ا
باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضى عليه .... 458
باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز لساب ا 1/01
باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه 45
باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه مون ااا م لا
باب العبد يجني ثم يكاتب ا ل
بالج حقنا نولل المكاتت :بو العا به عليه يبد ا 000
فهرس الكتب والأبواب 01
الموضوع الصفحة
باب إقرار المكاتب بالجناية ا 001 ا
باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئاً من داره فيصيب إنساناً ... 08ه
نات :ها يغخضت» الفكاتتك أو يفسد أو يستهلك من الأموال د00 ا
باب الجناية على المكاتب 0 0 0 0 0 1 ا ا ا
باب عبد المكاتب يجني 00000 ا
باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية وا الو مانا تس م وو 6503
باب الرجل يكاتب 0 واحدة فيجني أحدهما على صاحبه .... هه
باب جناية المكاتب بين اثنين اا وام جملسي سمس سا 85100
باب جناية العبد على 0 وأحدهما على صاحبه 000000000
كتاب الديات 5 ار جب وب اننم سخا 1 ان مور وا ب لا ل امسا دا ا 30006
باب الشهادات فى الديات 01010131 ا ل
ناس القسافة” مر .و م مت 2 لق لظتو سس اها ما 858
نات" القصاضن. ١ دو ل اا اناه ا د و ا ا م 91112770
باب تزويج المرأة على الجراحة اا ا
باب العفو عن القصاص بخن اد له با نج سق ونه ةامحو باجو ساس ليف 6888
باب العفو فى الخطأ 0031000 ااا
.باب شهادة وله شعي على قن إلى الغتر اويح الو وا ل م ا اا لقركم
باب القصاص فى النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه و 11
20-098
الموضوع
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
الوكالة في الدم
الوكالة فى الخطأ
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
ب ري ا اك ااا اسه اناد كفل الام .
الجرء السابع
©» © © *» ه89 © به هاه © © © 65 © # هه © هه © © #ه ه ا # # # هم ته # هم جم # :© سام ع بج اه
القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم كبيراً ا 500
رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل 98 5#
جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب لاعفا ةدود قاء .د هافء اه .افا ةد قا .ده .اما مامه
جناية الراكب 5506
© #» © © جه © © © © © هس هسه “ته ه6١ © © © هس © © ©» © © © © © # © و اه ها هاعم ه
© © © © هسه #» ©» 6ه © © © © © © هسه ه © هاه #» ه» © 4ه > همه هه © © #© همه هه هاه ه وهاه ه
ما يحدث الرجل فى الطريق
الحائط المائل 50
© © #* © © ©» تت © 6# هاه © به ه ١ »© © هه هس © هه © هه اه هه هه © © اه © ه ا هشه ها هاه هه هاه
© © © © هه © © © © #» هه هس © »© ه» © هه ه06 #© هه © © هم« ان ©0 به ثن هه #» .ه ه» هاه
ار ا 21110115100000
ما يحدث الرجل فى السوق أو فى المسجد 00000
جناية العبد 00 ف جه يهاه عه ا عد أ لح عا نر عر أ اح بوكلا عا حل لا واد وغ احا ف ها 1م0719 ا بود اديه
باب جنار
باب
باب جنار
باب
باب جناية
©» © © #.ه © © © #© هاس ©2©6 © © هته © © -ه ١ اث © هاه © هه هه هاه هه © © هه هاه هه »© هه نس هه ه
جناية المدبر في حفر البئر
© © © # © ©» © © © © # #* هه هه © © هاه © هس اهس هد »م > ه > هه بج هاه > هه اه
© © © © #«#« »© #م هاه © © © :© © © © © هه © هه ه» هس ه00 هع هم هاه #ه هه به هاه > هه ه
© ©« # * «ه 8ه هد« #4 اه ه ها وهاه « هع هه هه © © #» 6ع هه ه06 © « داه جاع هاه ماع و ه
فهرس الكتب والأبواب ظ
الموضوع الصفحة
بان مخناية المكاتيه نبق: اثني 00
ناية عناية: المدير ل ا 0
انه محنا 11 العرن معاي :مر لاه ل
بافة حدقا 1" المنيو فى الكن وغيرة وفلن هلاه ل
بان ل 0 ل 7
انك اللعنبي الى المدير ا 0 ا 0
نانك عقيارة المدبر بين رجلين ا ا 0
باب جناية أم الولد في البئر وغيرها ' 0
باب جناية لمكاتب في الخطاً الوط لساري وو ور اج سمو ره مع 1 4
كتاب الدور ا ا 0 ة دز ز د ز 000010121 ا
باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه
المجروح 5
باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين 1
باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض عنه أو يجرح
رن ل
باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية 200 ارا
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهمب ا
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال يي ١1
باب العبد يوهب في المرض فيجني على الواهب ثم يعتقه الموهوب له ١5
باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا ا ا ا ل
باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه ا
باب العفو في الخطأ اا اا
باب الشركة في الجناية والعفو 0 1 211710101 0 اليا
باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه ا
باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب ضن
باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمدا ويعفو عنه يت 1018
باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر ثم يجني على الواهب 1١54
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
الموضوع الصفحة
كتاب الحدود ا ١
باب الإقرار بالزنى ا ا 0
باب الشهادة في القذف اولاز ان واللنوة) وسو اجر فا جات اه وا د ا
كتاب السرقة وقطع الطريق اماك ابس ل لبر مساو و ا ا
باب الإقرار اووواو تحال مديلة ووه او سوه واس و وا ووس اس يي ل
باب قطع الطريق :3خ لاوقا مط جخه للج فيلا أو وك تامو ع 1لا ماو وس ا وا ماق وو قرا
كتاب الإكراه 1 0
باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين اس نع ريط الماع ون جا ا ا قم
باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك سنو من عام
باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 0 ل
باب الإكراه على أن يقر بالحدود 7ب--011110ك12 ززدزذد5د0515 0 0
باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به ااحيه الل اطي و 3111
باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع ا 1
باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 000 ارس
باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض ا ا
باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال
والعتق لوقه اديه عو انو امع بقم ابا لو ا ا لام
باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به أو لم يأذن ”45م
باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه .... م6لم
باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه الضمان د له
باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء ... *وسم
باب إكراه الخوارج المتأولين س ا ي الكمة
باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به 20000 0 مد
| باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى والمعتق عنه .... 43م
باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله ف ماد عه واووت ١ ام
باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه وا و ا لجان لقن ماتو و م ا و الم
باب الإكراه على الرجعة والفىء والإيلاء باللسان مم الا و وو افر عر انل م1 افر
فهرس الكتب والأبواب
. : 00_07 707؟ 2ر1 74ت
اح 1--رررر+] !| | |1[ ذم ات ا 0000000000 0ك ذختت لل ل الل للك
الموضوع الصفحة
باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 6 شظجط15 لع كنذا
باب النقض في الإكراه وغير النقض ا ا
باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه ا 31
باب 1 الذي يزيد المكره على ما أمر به ل 50
باب الخيار في الإكراه 00008 محا عا و ا
ا ا ل ون ل ا ب ا ادا
, خانته الوكالة بالاكراة. عب ل
باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 000
باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل .2 4١9
كتاب السير في أرض الحرب ااا ا
أت الحيتن. إذا'غرا ارهن الخوب 00001 010
باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له 0 0 0 ا
باب التّقْل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة ل 0
باب السبايا يعتقن ل 2
باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب ا 181
انها نقلان عله هف السيانا 000021 اا 0
باب من يُقْتّل من أهل الحرب إذا سبوا وما يُحْرّق ويُخْرّب من حصونهم .. 404
باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فيَسْرق أمتّه أو يَخغصبهم إياها أو غيرها . 8ه؛4
باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يُظهَر . 5ه4
باب الرجل يؤمن أهل الحرب 0 ااا
باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين
فخيواً 100000000 1 ببب01011 0 ا
باب إقامة الحدود فى دار الحرب وتقصير الصلا ا لمي 5
باب الصلح ل ا 50
باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين ا ا
باب صلح الملوك ا
باب الموادعة من أهل الحرب ع ستيج وسس حا الو لوطو ور جاو لي
كتاب الأصل للإمام الشيبانو
الموضوع ظ الصفحة
باحة. المستامق من أهل 'الحريسء .د 7[ ا 00 سيم - 20
باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب فيدعه في دار الإسلا 18
باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب حا ا ا و اياء
باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب ا[ 0 100
باب إقامة الحدود عع ونوا ات كوك ابس انو لدو لوو عات وت مساب اللو لانتو المي 21/7
باب عشور أهل الحرب ا ا
باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته 1000 ا ا 1ه
باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام د
باب نكاح أهل الحرب ل لبان لجو ول كات ان املو وار اف وا الل لقا
باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة ا اا 00
باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب اا
باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب موه واو م ال 1
باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام 2 0 د
باب جنايات المرتد لاوط انيت ١ ومو مع ا مستي ارط عد او العاف لطانة اة -258
باب المرأة ترتد عن الإسلام ل ا
باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام 2
باب الرجل يبيع عبداً أو أمة وهما مرتدان ل
باب الرجل يرتد وعبده الج ع جد بأرجو اه فاق 11 اوتنه اس واف فلتي وما بدح اسار ع يك 10ت
باب المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى ه51 ا ام
باب نقض أهل الذمة مح اوسن او وو سو ا ور اام ا الأقاده
باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم 000 اا
باب مشركي العرب و سد اس ا الوا وااو اونا ا ل ا ل نف 61822
باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب ليده
باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل 0 اا ا
باب السكران يرتد عن الإسلام و العو قي الاسم ان ا ا ا ل ا اه
باب الخوارج وأهل البغى ات
باب اللص والعادي والمتأول كوت و 7لا دوي وأ نل ا لتك ااه ل ا ل ا 85112500
فهرس الكتب والأبواب '
الموضوع الصفحة
باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين خ ب قاة
اما زاد محمد في آخر كتاب السير ا ا
عي رن الت ا لك ل برو ك1 اراي ل كه
رقيقاً الوا دديامه اممو ا أ تدده ااي امل نت ا ام د ادو 3017 لقاعقن مل ا و ل ا ري 7 91201
كتاب الخراج مايا0 ال لياه
باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها ... 45ه
باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس ... 046
باب ما جاء ١ في أهل 0 لمم كرد أن ب يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم ان
لي اي .ل... الاهه
باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر لل اموه
باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها 94هه
كتاب العشر 101110 جر شي قشر اما لالز بك لقاو اا 4 901
كتاب الدعوى والبينات ا اا
ناته الدعوئ: فى الميرات 51757717110111 و االو ا و “أله
باب الشهادة 35 أهل الذمة فى المواريث 000001 ااا
باب الدعوى وأحدهما وقته 0 وقت صاحيه ٠: 10110000 و5
باب الدعوى فى الشراء والهبة والصدقة والوقت فى ذلك ل لله
500 00000 0000 0
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
الموضوع
بالا« الدع قن اتام جد مام وز اودم بعد رابا 52550
ناج الشيافة فى الولاع قن النسب ”5 اه
باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والاثنان وهي في أيديهم وفي أيدي
غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك أت هس نج جل او تخ و ا
باب دعوى الحائط كام وا نيوان قا لاج وبح نادو ل انار املاط الام ما اروم ا ا او
باب الدعوى في الطريق ا ا م ال ا
باب: الدعوى في شيء واحد من وجهين 000
باب ادعاء الولد ل قئية للعو ب نح ع انو انل ل ول ل وناو ا ا ا 1
باب دعوى الولد بعد البيع 00 ات المت انوا امامو 1 0ش
باب دعوة التوأم بعد البيع ا 0
باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه أنه ابن لغيره ثم ادعاه هو بعد ذلك
باب الآب يدعى ولد أمة الابن ع ل ل ا
باب دعوة العمل له يا ا اح امو لا الي م ا و و ا ا
نات دغوره العيك التاسكو .وج وسح مياق ةشه اس سم وك ارو نا ز ز ز 11111110101
باب دعوة المكاتبف .. ا
باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنتها ا
باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 000
داقن قو قن "الو تن الفط :نز عب مدع و وود مص اجو ا وله ا 53211
ياب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم 000
الصفحة
ِ «لق»
ج7997 ب_ب_ب070707ا707ار 8 74
الموضوع الصفحة
باب دعوة الرجل د الآأمتين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف م
باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز 0
باب ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه :00000000230 00
باب دعوة أحد هذين د ل ل
باب نفي الولد من زوجته وهي أمة 0 اا ااا 0
باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز ا 000 0
باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة ا
باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو او ا ا ا 0 10
باب دعوة ابن ولد جارية الأب 01000 ا
باب دعوة الرحم المحرم ده اقح دارو ارك ااه أ ادكه بل لاه امه سو م الما موي 0 هه
باب دعوة الوا خخ الق لب ا ليوج ع ونع سناع امسكي ابتم ا وم الع 0 510
باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه وإذا ملكه صدق عليه .. مقي لله
نات إنران المريقى الولو كيك آنة أن عيدالة لمن 0م عندة: .- كا
باب الرجل يملك ابنه هو وآخر 00011 ااا ا
باب الإقرار بولد من الزنى ا ار
باب دعوة الولد في النكاح الصحيح فقثم ممم ممم 000000000000006 ...0 ه١٠(
باب الشهادة في الولادة على الرجل 000
باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد 5000 مس الا
باب إقرار الرجل بالولد من أمته ا ل نا
بات الرجل ]ذا بماك خرع ام انه أو :طلق 5300 لا
باب البينة على دعوى الولد عن ل ا و جا و ا ب ا ا 1117
باب دعوى العتاق خلج وه و ما جاع وو لالجو ان وي سوم و او في مقر
باب الاستحلاف في الادعاء ااا 0
باب دعوى الرجلين الولد اا 0000 0 ل
باب دعوى الولد بعد العتاق انا الاش اقالطا لوه و و 1100
باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده 000 زم
باب دعوى الولد من امرأة حرة م ا 1 151577
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
٠ الموضوع ظ ظ الصفحة
باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له أو يشتري الأمة قتلد له ا يقل
باب الدعوى بين الرجلين [في] المولود والولد يدعي أنه ابن أحدهما ..... ١"
كتاب الشرب ار ان ل و ا ا #سعوف سنت 186
باب الشهادة في الشرب 1 007
باب الخيار في الشرب اا
كتاب الإقرار 000000 اا 0
ناتك الأقر او الكصيت 0 0 ا 0
باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين ايت طن اط الس وال ا وا لني 111171
باب الإقرار لما في البطن 100 ا ااا 0
باب الخيار في الإقرار بالكفالة والدين 10121 اا
باب إقرار الصبي التاجر ا
ناد الاقراو بالعارية 1 1 1 ا
باب الإقرار بعارية الدراهم ااا 0
باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عدداً ب ا ل
نالعا اران اليه ا ا ا ا ا ا
باب الإقرار بدراهم في دراهم ا 1
باب. الإقرار على وقِبَلِي 5000 ل
باب الإقرار بالمال ثم يقول: زَيُوف .. ا ا م
انت» الاقزان بالوديعة «. ل 0
نانك ما ايكون إفرارا يلوم اليا ا ل تك
باب الإقرار بدين من ثمن متاع 0001011 اا
كتاب الإقرار بالدين وغيره في المرض 0
باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره ٠. 0000 الس
باه المقترل: هد بوعل ديق افق الصيدة 2200 ا
باب الإقرار للوارث بدين م ل
نان الأقران قله اليمية يي 0
ناب الإقرار بالعروض بين الرجلين ا 1
فهرس الكتب والأبواب ظ 1 ظ
الموضوع الصفحة
باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه عدم سك يو 1817
باب الإقرار بالمال في حال الصغر 0011 ااا 0
باب الإقرار بالاستفهام 0
باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل مويو مسوسس ا ا 111
باب الإقرار في الدار والعروض لرجل 00000 اا
باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها 0011 0 0 00000
باب الإقرار بالدين لفلان أو لفلان ل 1
باب الإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم 0 ام 1
ناض اقرازد المويقى تفن "الدية ا 1
باب إقرار المريض بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيره 0000 0د
باه إقزان المريضن الاين لواوتث: نيلدقة 200100 اله
باب الإقرار بالصدقة ا
باب الإقرار بكذا إلا كذا اباس سوج امو ادق تسوه لسو 1
ناج الا قراد بالاستثناء ا 00 ا
باع الأنراقالجاله رلرمة نمه أن اك ا 1
نات الأقواو تنما 'نننة. كذ" إلى : كذا 0 ا ل
باب الإقرار بدراهم غير مسماة 00102011 0
باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره ا
باب الإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان ل ل ل
باب الإقرار بألف لا بل بألفين 3000 انو ا ل م
باب إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه ا ا ل
بأعة إقران الرح. بالمال: :و فق إليه؛ ادر 00 00
باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر 0
باب إقرار المفاوض 223070 نامريه ال يلار
ناته إقزان الشويلكة ختركة :غنان ا
افته إقزان المضازي ا ا اا ا
باب إقرار الرجل بالمفاوضة سو ا مي ا ا ل و 1
[ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة
باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة ب ا حي للم
باب إقرار الرجل بالمضاربة 1 1 1 1 1 1 ا
باب الإقرار بالبراءة بالعلم . ا ال
باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين ا ا
باب الإقرار بالجراحة والقتل اا
باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل ا ل د بان نيج وو و ا
باب الإقرار بقبض المال من الرجل هبة أو قضاءً 00000000 0
باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر 00001311 0 ا ال
باب إقرار الرجل لاثنين م ا ال
باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 0 0000 ا ا
باب الإقرار بالعيب 111 اا
باب الإقرار بالبيع ا
باب الإقرار بالتكاح ..... و ا 00
باب الإقرار بالطلاق 01000 اج 1 بن السو ا م
باب إقرار المحجور عليه ا ل رفسو ا م ا وي م
باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له ل ل
باب إقرار العبد التاجر ل 0
باب إقرار الأجير امئاق وم وجا ووس اجات سو د اكير
باب اليمين التي لا تكون إقراراً ميهاجم ا ا ل
باب الإقرار بالرق ااا ا
باب الإقرار بالتكاح ا ا اا و ب الم ا ل كم
باب إقرار المكاتب بدين عليه ا
باب إقرار الحر للعبد والمكاتب 000301111 ا 0
باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما لا وو ل و ا
باب إقرار الرجل أنه لا حق له قبَلَّ فلان ل
باب الإقرار بالعتق م ا ل ا ارم
بانبتة الأقران بالمكافة ا ا 0
فهرس الكتب والأبوا
ب والأبواب ظ
الموضوع
باب إه
باب إو
باب [
باب [
إقرار الصبى ل 252
الإقرار بالولد .......... 117070100101ظ1
إقرار الأب والوصي على الصبي 000
الإقرار بكتاب لعن اب وا وما او
الإقرار بالدين في الحيوان والعروض 0
الاتوان الوك ا 1غ
الإقرار بالإجارة 770000000 ”(ظظظ'(
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب الإقرار بالدين في المرض اناجم اي انق لا ا سق وه وي باح للا عه حأ قد ف قا لا حكن
باب إقرار الطالب بقبض المال ...... ا 2
كتاب الوديعة 7000000 >*ششظ
5 اختلااف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة جه 6ق :4ه 06و ولد ف اواو انها مله قرزة 6ه
كتاتب العارية ارسط اق عه 6ل افق وهم قد انه وإجق إقامة “و هن جه وادرق 0 8 كه زر قر 4 0 6 و 216 ارده 4ه 28د ره د د
باب اختلااف أبى حنيمة وا أبي ليلى في العارية ف ل ١ وام له وك لاد تروك ول ها لقره هك بهذ ٠ ولحو 6 .د
كتاب الحجر قن شاه قط ا فخوف مود واف ا ا 18 لاه عا وار ها فاك فو هر أو مها عو وله ولأوايو اه وخه رو ون واو وني" هاده واه 80 +
كتاب العبد المأذون له في التجارة
باب الإذن للعبد في التجارة
الإقرار بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا
الرجل يقر في نصيبه خاصة 500(«
الأقران يغبن مكبر لك 00
البينة على الإقرار ل
إقزان رسا ها اتن اقسة من فلات لخن 1ك
إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره 25001000
الإقرار بالدين في الصحة ... 000000
© 5ه © © © © © هم ا مه ها 6006© © جم ٠»
© © © ه00 © 0ه تنه © © بج ا اهم ا جه همه مه هن
© © © © © © هم هم ه »م ه» ف © 6 © هه
© > 65 اه هج © © #0 © #©» © هم همه مع ه *
© ا # ا © © © © © اه ا« اه © هاه هس هاه هاه هاه © << #« »> .0 م هاه ع ه06 *»
© © سه © ©0008« ٠# © © © #6 هه هاه اه سا اه هاه به اه هج ام-0 #» > 0096© هاه م ها اخ ٠ »
الصفحة
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرم ست
الموضوع 0 الصفحة
باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه فى التجارة ب ل و ويا - اله
بأب الحجر على العبد والصبي والمعتوه اا ا ال
باب الحجر على الصبي والمعتوه 00م اا ا ا
باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر ووو أغاة
باب الدين الذي يلحق العبد المأذون: له فئ التجارة يي لة
باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 20006 اة
باب العبد يأذن له مولاه في التجارة ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئا .هله
باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه ل وي البااة
35 375
فهرس الكتب والأبواب 20
٠ الجزءم التاسع
الموضوع ظ ظ الصفحة
باب إقرار ار المحجور عليه والصبي وار ا ان ا 2
محجور عليه ل 3
باب إقرار المولى على عبده المأذون له فى التجارة 0
أن انان الحلى شن امال :مق المر ان :والزكالة: فزي ذلاق 0 00
باب وكالة الأجنبي العبد بقبض الدين من المولى ووكالة المولى: بقبضن الدين
00 ا يا اا اا ااا اا
ب بيع القاضي العبد المأذون له للغرماء أو بيع المولى إياه مو ب ل
الا عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم ...... /ا5
باب وكالة العبد المأذون له في التجارة في الخصومة والإقرار عليه تاس خم
باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه ' 0
باب هبة الثمن في البيع قبل القبض وبعده للعبد المأذون له في التجارة 1 /4
باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له وبين البائع 1 0 00000000
باب تأخير العبد المأذون له فى التجارة ب ا 0
باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع ووكالة الحر إياه 00000 رن
باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة اا 0
باببه القيضن: فى البيع من العبد المأذون له في التجارة ده
باب الرد بالعيب على العبد المأذون له في التجارة ا لي كا
باب الخيار في البيع من العبد المأذون له في التجارة ا ل ار
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة
باب البيع يبيعه العبد أو الحر على أنه إن لم ينقده الثمن فلا بيع بينهما ... ١
باب الشفعة في بيع العبد المأذون له في التجارة :00131321 00
باب بيع العبد المأذون له في التجارة في الكيل والوزن من صنفين ١142
باب عتق المولى عبده المأذون له ورقيقه والدعوة فى ذلك ا
باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والكنابة علا يي الأفا
باب ما يجوز للعبد المأذون له في التجارة أن يفعله وما لا يجوز ارا
باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة ا
باب الشهادة على العبد في الدين والغصب والتجارة وغير ذلك وم و كارا
باب الاختلاف بين العبد المأذون له في التجارة وبين مولاه وفيما في يديه
وغيرهم 000 | #«السشو ةنوخ قا 3 امه اسه 1 0 :0
باب في العبد المأذون له في التجارة يأسره العدو وعليه دين والحر يرتد عن
الإسلام 000ظ2ظ1 0 0 اا 0
باب إقرار العبد المأذون له فى مرض مولاه وما يلحقه من الدين فى ذلك . 4و١
باب بيع العبد المأذون له فى مرض المولى وشرائه وإقراره بقبض الثمن ... ,”“0٠8
باب إقرار العبد في مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه . 000 00
كتاب الشفعة ايه الج سن م وارلا ل اسع ا لو ا و ل ا ا ل “ل
باب الشهادة في الشفعة ا اا ا
باب الشفعة بالعروض 1151010 1 111 1 ا 00
باب الشفعة في الأرضين والأنهار والأرحاء ااا 0
باب الشفعة في الهبة العااع لاطا ف اع 0 امال يع قالط ولو بالك ا لوح عام وعم بق “نل ؟
باب الخيار في الشفعة ا ا
باب التكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة كن
باب الشفعة في البيوع الفاسدة ا 1 1 0 ا 0
باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات لجنا مح اط ناوص لخ ل 14
باب الشفعة في القناة وعين التّمْط وعين القِير والآجام ا
باب تسليم الشفيع الشفعة مجر امنيس ام ول شعي لامو وا اق اطاط ووو 131
باب شفعة أهل البغى 0 0 0 0 000
فهرس الكتب والأبواب
الموضوع
باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض ل
باب الوكالة في الشفعة 000
باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك 0
باب شفعة أهل الذمة ا ا ا 0
دائية ل الور لق مون الو وات ول 0 1 06
باب شفعة الحربي المستأمن 1 1 0100
باب الشفعة في الصلح .... ل ا
باب شفعة اللقيط 0
باب الشفعة في البناء وغيره ل ب ا
مسائل نوادر في الشفعة 000000
كتاب الخنثى ٠ »ا هاما ها هام هده وا هاه .6ه ٠66.666 وهاه وهاه هد هاه هاو و واو وو هماه ههه و ها هه
الشعبى 1010
كتاب المفقود وما يصنع به 1
نابت المكانتك المشفوة يي بع دي ا 521111
كتاب العقل ا ا ااا 0
كناب الحيل ب ل ل 0
باب الحيل 5 إجارة الدور تح ع جه سل سفز قا د حورن لل وا الا بعياة اولاقام 0ه به هلولا ا 2 ب 10
باب إجارة الأرضين والثقة فى ذلك 000 2*5
باب الوجه 7 الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك واأفاواد و ماود ها ف ها رام م مد فاه
باب الحيلة فى الوكالة والثقة فى ذلك 011
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع آ ظ الصفحة
باب الصلح والحيلة في ذلك 10
باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك 0
باب الصلح من حق على رهن أو كفيل ا اليد
باب النكاح ووجه الثقة فيه 770 ه15 يك
باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه ل ا
باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك ولتبو ساي يي تس اله اندم طانم لع 528
باب وجه الثقة في الشركة في التجارة 0000 ااا
باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة في ذلك :001 0 0 0 0 0 0 00 0ا000
باب في نقض الموالاة والوكالة في ذلك امس يج امس ب ا اي 1ه
باب الوجه في الضمان والثئقة في ذلك موقا تون اديه ة اطوااا وو و قله 1
باب وجه شركة المفاوضة ونقضها 0
باب الثقة في الرجلين يكون لهما على امرأة مال 00 0
باب الوجه في الرجلين يكون لهما العبد فيأذن أحدهما فى التجارة فى
نصيبه لوا 1 اللواو ول لوالا اع بد فر ا ل 5ط 1 . لاه 5
باب الوجه في اليمين في الضمان والثقة في ذلك 1 ا ع 268/87
باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس ا 0
باب الوجه في الحلف وبيع الثياب 0 0
باب الوجه في شرى الرقيق وبيعه والثقة في ذلك 1 1 2000000
نان الرحة فى الرجل. حاتت عان اول فى يبلك هافن المناكين. 2-0
باب الوجه في الشرى والبيع في الدور وما أشبهها والثقة في ذلك 454
باب الوجه في بيع الدور والحزم والثقة في ذلك اجام و بوكو ا اود و 1587
باب الوجه في شرى العبد نفسه من مولاه والثقة في ذلك يي ا
باب الوجه في الشراء بالشرط والثقة في ذلك 1
باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع أحدهما ولا يريد بيع
الأخرى مح وا لدج تسج و تماد أ وا فقن ا ات م 4 ان اا و وو 1
فهرس الكتب والأبواب ص
الموضوع - ظ الصفحة
باب الوجه في الصلح من دعوى في دار ادعاها رجل لنفسه أو لابنه والثقة
في ذلك ب ا ا ل
باب الوجه في الأجرة إذا أراد لاا عي ا ما المرأة إلى ابنها 40١
باب شرى الدور وغير ذلك والثقة في ذلك 0
باس السمسار وغير ذلك والوجه فيه 1 1 اا 0
باب إجارة الخدم والكراء إلى مكة والثقة في ذلك سا امم و
باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق 52000 ل 1
باب المساكنة ودخول الدار والوجه في ذلك بي م
باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة 2
باب اليمين في التقاضي م 1 ا فد وتوم ا 1
باب الطعام والشراب ا 18107
باب المضاربة ووجه الثقة في ذلك ما 5
باب الدين والثقة في ذلك ب ا ا و ل ا و 1
باب الوجه في الشفعة والثقة في ذلك 1 1 1 1 1 1 1 اد
باب الأيمان التي تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك ني 198
باب الوصي والوصية والثقة في ذلك ا ل لماه
باب الوجه في الذمي يوصي إلى المسلم . دااع اج يتن و تاقاب ما اا ا ,80051
كتاب اللقطة اي اي اا ا 1 1 1 1 1 1[ ا ا ا ات
كتاب المزارعة ظ ا لم سن نه وي اكه اد ووامجاة ووه وو 8186
باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد ... 057
باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه ماه
باب الأرض التي تكون بين الرجلين فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة ... 059
باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر والطعام منهما جميعا د
باب المزارعة التي يشتر ترط أحدهما لصاحبه شيئاً مما تخرج الأرض بعمله فيه 046
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضا .ا ممه
باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وظيرها وما تقرط فهاءت الأرضن ..4.ه. +564
باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذرا وما لا يكون فيها عذرا م لأكة
ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني
اا اانا ااا 23999933991
ظ الموضوع الصفحة
باب الاستحقاق فى المزارعة 0
باب العذر فى المعاملة ا 000000 8
نات ما يتجوز لأحل المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك .ا يلاه
36 36
فهرس الكتب والأبواب 5
الجزء العاشر
الموضوع الصفحة
باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها 9
باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره ١
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلَيها أو يشترك فيها أو يدفعها مزارعة 1
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيُوَلها أو يشرك فيها والبذر من قبله 31
باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها أو إلى عبده أو مكاتبه 0
باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها ااا ل
باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز ا 0 1
باب الخلاف فى المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز ا ا 0 ان
بياب الاختلاف فى العزارفة يها قو كل :واحة منهها: لصاهه الام
باب العشر في المزارعة والمعاملة ش52 0
باب المعاملة في النخل والشجر والكَرْم والرّطاب والثمار. 5
باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر 5
باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعاً لأا
باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ويدفع أحد الرجلين ه/ا.
باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه .. 4
باب مزارعة المرتد ومعاملته ا اا ا ا 0
باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة ثم يرتد بعد ذلك سي تل
باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم في دار الحرب اميه 44
باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير وهما مأذون لهما 06٠
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني .
الموضوع ظ الصفحة
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة ا ا ا ا يي نينا
باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله ا ا
باب مزارعة المريض ومعاملته ا 0 ا
باب الوكالة في المزارعة والمعاملة 0 ل ا
باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما ا
باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة و و شي 10
باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ 0000 رن ,
باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة 000000101 0 ا 00
باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل والبذر والأرض يد ذا
اب المزارع :والعامل. يكيان التروظ على :صاب النخل :والارض وك 7
باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع والعامل فيها بعض العمل .... ١٠64
باب الشفعة في المزارعة والمعاملة م ا ا ل ا ا
باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه واليمين في المعاملة و ا
باب المزارعة والمعاملة في الرهن 1 1 0
باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز كسس كيزا
كتاب النكاح 50 وا سب موي را
باب نكاح الصغير والصغيرة وجي سا و وج اماد ا و لوي لاا
باب نكاح البكر إذا بلغت وخا لمعيه سمسوين ويل راح ب 1 نيه لقا
باب نكاح الثيب 0000001 0 0 0
باب النكاح بغير ولي .. و بيع ا 0 تسفوي ذا
باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 1071010 ارقت اع 0 ا
باب الأكفاء لالطو ا اا بوط الام سي جو سوا اج ا م ا 1
باب النكاح بشهود وغير شهود 0 00 ا ليان
باب نكاح أهل الذمة بوسطاتي للخم اليو يدري ومو ص نج ب جلو نو او ا ل
باب نكاح المرتد ااعا اسم ور جه متاو بجا لبط ف اما الج ووو ل الا ملو ار 0
باب نكاح أهل الحرب بب0 0 0 ا ا
الموضوع
انهه المهوزر 5
باب الخيار في التكاح الم لل وه وض راو لسسع ف سارح و ا وا 1
باب ما يقع فيه الخيار في النكاح 000 50*؟''
باب نكاح العنين يي
باب نكاح الشغار يا ا ل ا
باب نكاح الأكفاء بغير ولي ا ا 0
باب نكاح العبيد والإماء ا اراد ون نع ا أيم واخوه وال ا و ا ا
باب نكاح العبد ل ا اه
باب الرضاع ا و ا ا و ا ا
باب الإحصان ... ا ا 00000
باب تكاج المععة ....000..2222ب متم ميته 0000000
باب نكاح الادعاء من قبل الرجال ...........ييي.. 0000
باب الآمة يتزوجها الرجل لغيره 10000
000 8 عاق . ا
باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة وما يجوز من ذلك و
يجو 0 #اهد قا هه 6ه فاه هدق هاةه وققاه هه وهاه 6 هاو ونع وو و و6 6ه 6 م26 م6 ع مه 6 ١. ْ
باب
باب و٠
باب :
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
اللعنة يللاف بو لوقه ويو يي جه مامسد اق ا ا 0000
نفقة ذوي الأرحام 0000 ا 000
ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام ا
الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة 00000
الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق ا ا ا
متاع البيت و ا ع ل ا و 1ن سوام لمأي ا ا
القسيمةة كين السياء ل
كتاب الحوالة والكفالة
باب الكفالة بالنفس بغير مال فخنة حي وم ع سحو انوع ونع واي ور و ا اده
الت" الكقالة ببالنفني :انال وراد يه فليم المالدي روط تم مسد سخا
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن لما قضى به عليه 210
باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب 0 جا سيا ال 1
باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه 01000000
باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه ب 0011
باب كفالة العبد عن سيده بنفسه أو يمال 00 ”ش*2«طغ
باب كفالة العيد بالنفس وبالمال 5717171110000
باب الكفالة بمال على فلان د سي ال
باب كفالة المولى عن عبده 200
باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد 000
باب كفالة المكاتب اساي اال م مه اوكا نه لمارف وود ال واب و ل ا
باضه كفالة: الر جل غق ١ المكاتي المولااة بصع 1 00000
باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده 00000
باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه 1211001111
باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته فكفل لمولاه عنه .
باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما عليه دين يكفل به رجل 5-7
باب العبد بين اثنين تاجر يكون له دين على أحد مولييه فيكفل عنه به كفيل
باب كفالة أهل الذمة 0
باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 00
باب كفالة المرتد بالمال والنفس ل 0
باب كفالة الحربي المستأمن م ا و ا ا ا ا ا 1
باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء ا
باب
باب
باب
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع
الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل على أن يبرئ الأول
الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن لما باعه به من شيء .
الحوالة ونوه لا عو 7ق راق “ف ا ل هتقان رها "ل4 أهة "ودام أ “ها يفوك الدع اق م 2187 بتك كو للم ف لو يه 7 23
+ © 65 © مها اج هم هه © © هه :© « ا انمه :© # © #0000 © #« © # اه اهم هاه © م06 همه »© ه69 نه © «## © .ه © »© هم
فهرس الكتب والأبواب 7
الموضوع الصفحة
باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال لدي ب ود و اناف احم 1141/1
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة يكون إقراراً من الآمر ا ع 165
باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض واو ادي وود سم "لق
باب صلح الكفيل صاحيبه ا 1 0 ا
باب صلح المكفول عنه الكفيل ل 5
باب كفالة المفاوض اتلد و انو لات ع اط ام وان وان اوس تويعيد امه
باب كفالة الشريك العنان والمضارب ل ا و اله
باب صلح الكفيل على رأس مال السلم حنم انيجي واب تدحت وس 41
باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه جا لاا رون ام سحا وي 1
باب الكفالة إلى أجل ل ا ا ا ا
باب الحوالة إلى أجل ا 1
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر 0 0 00000
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان الذي يرجع عليه اا
باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به ل
نات كقالةالقاضى ل اتوك البناك عع بس مس سا ماس ا ابا
باب الشهادة في الدين ووا اج وام فو امي أب وب كنا باع ادن و او او 211
باب دفع المطلوس وما يصدق فيه مخ 1 مامد و او ناو مت ا لله
باب الكفالة في المرض و موه اي وه جع اجو ا وعد اماو ا وو 101
باب موت الكفيل تتومون و توا ظح تون اوفع لابقع ورور سح الن لم را ا مع لواو الات جا 2008
باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو ربأ يبطل المال عن الكفيل أو
لا سمررو فس نايدا نون ومين نون وجسوروط او سوسس سامحو ١ لأا
باب الكفالة بما لك على فلان 1000 يي ل
باب الحبس في الدين وغيره 000000 ا
باحديزاةة الكفين اراتكه وبرضت الك ا 000 49
باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه 00 01
باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه ثم يقر أحدهما أن المال
عليه ااا ببب00 0 ا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ج١١ ك اسسس0000 3797700707 <ا_؟7777اسك
الموضوع
[باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء]
موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل ...
تأخير المال القرض 07000000 36970«
تأخير الدين من البيع والسلم وغيره ش51
هبة المال لبعض الكفلاء ل
الرجل يحلف لا يكفل 1000
الكفالة بما لا يجوز رفاظ ونه النوايد الاكوا و الور الو ا
القاضي لا يأخذ كفيلاً في حد 0001
القافي ياك كفاد قن اتضاضع هنو و م
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
باب
القاضى يأخذ الكفيل فى الخطأ فى النفس وفيما دونها
القاضي يأخذ كفيلا في التعزير ل
الكفالة اك انميت ل
كتاب القاضي في الكفالة ................ 20
كتاب القاضي في الكفالة بالمال 00000
الشهود فى الكفالة بالنفس ا
شهادة الشهو د بالكفالة بالنفس وبالمال 2211116
الشهادة بالمال دون النفس اا م100
الشهادة في الحوالة 1211001111
اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال 522211
كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال
كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال ..
: الكفالة بالحيوان والعروض 5 لس م ل ا ل 1 15ج
البيع يشترط فيه الكفالة والغصب والقرض 000
كفالة المريضص جع جاه وو لون ابه ار ساو ب و و
الكفالة لفلان أو لفلان 0
الكفالة بالرهن ا ة
64 © © بم بج هم مه * “# ا »6ه »© ».م »
> هه > هس له © > 065 0ه هاءع» :© نم
© © همه هه مه هه ع “هل © اهن مهاج ٠»
© © # اه © همه »© دما اج هاه 6 *
© © 5 © هاه © © #ه # »© © هم
فهرس الكتب والأبواب 32>
الموضوع الصفحة
باب ضمان المسلم على الكافر 90
باب الكفالة عن المسلم 00 م لاله
باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال ملل ةم ممم ماله ا 8197710600
كتاب الصلح الج ال ا واب 1 نا" اجن د ب ف موس بم ل 9
باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس 0 ل ا 8/1
باب الصلح في الدور والأرضين تن سبج ف وااو وا للم مما.م. 5ه
باب الصلح في الشفعة 15000000000 0
باب الصلح الفاأسد ل ل 0 0319 0 0 0 ا 1
باب كتاب المهايأة في العقار 0 ا 1107
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الجزء الحادي عشر
الموضوع الصفحة
باب المهايأة فى الحيوان اه ا ره ا ا لم8
الت اقح نف اخيرات 00001202121 0
باب كتاب الوالد على ولده 00000000010 00
باب كتاب صلح الوصي 0 01100111110 م ا
باب صلح الوصي الوارث يز ز 10101000000 1
باب صلح الوارث ودع ا وج ف تا دعا عابتو ارمح ماح تي م ا ا 11
باب صلح الوارث الموصى له 0 0
باب الصلح عن الخدمة والسكنى والغلة ل 00 ار
باب الصلح في السكنى اتوم ركقة وعل وو ود بو الجا ل لواو لاه م 7
باب الصلح في الوصية بغلة العبد ا 1 1 1 1 1 ا 0
باب الصلح في الوصية في غلة الدار .... 00131 0
باب كتاب الصلح في الوصية بغلة النخل 0
باب الصلح في الوصية بما في البطن 1 ا 0
باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحَبّل على صلح ين
باب الصلح في الدماء والجراحات ا ل ل
باب الصلح في العبد يقتل عمداً أو خطأ لني بين إن انوا ال م وري ا
باب العبد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه 000 لم
باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها ا لا
باب الصلح في الخلع على الجناية 0 0
فهرس الكتب والأبواب
الموضوع ظ ظ الصفحة
باب الصلح في جناية المكاتب ... ا انط اواو ارد اا ا لل و 51177
باب الرجلان يصطلحان على حكم 89 00 ا
باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه شيء من الصلح ولم يضمن او 0/5
باب الشهادة في الصلح ا ا 001 ا
باب الصلح في الدين وعدن ا ا ووو ها وامالونن بان جا 84-00
باب الصلح في الدين على الشيء يستحق ويرجع بمثله أو بالدين كد عي 0ه
باب الصلح الفاسد في الدين ل ا ا ا الحو ل ا رك
باب الصلح في الخيار في الدين ا ا ا ا ل
باب الخيار في الصلح بغير شرط ل ا ل ل 6
باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب 10301 ا 1
باب الصلح في الدين إلى أجل 00 ا
باب الصلح في الدين إلى أجل على أن يجعله حالا 557*ظ2ظ يا “اه
باب الصلح في الدين على شيء يقع به إقراره و ا ل ا و لتر
باب الصلح في الدين بين الرجلين فيصالح أحدهما أو يقبض حصته موه دك للا
باب اختلاف الشراء والصلح ا 0 اا ا
باب الصلح في السلم ممسميا اسيوة اساسا نافوط قن اموس وام ا
باب الصلح في السلم الفاسد م عي اا وا انع اوم ل ان تسوه تس امول قر
باب الصلح في السلم بين الرجلين عونب ان حل ما ا سان الل ا ا 21
باب الصلح في سلم أهل الذمة 0000 اا 0
باب ضمان الكفيل في السلم 1 0
باب صلح الكفيل الذي عليه الأصل 0000201
باب صلح المريض في السلم 0 1 1 1 1 ا
باب الصلح فى الغصب معامام م6 مما فقاو ود وا واو .د واو ه واه واوا. وا قا فا وا .د هد ود ود ود مد مده 6ه د
باب الصلح في الغصب بين انين ا ا
باب صلح المستكره ل أ :4 0ه «ه 8 قد مف 20 قار اده دم "فا ولو ليها اول ها لول 8 اد 716 اماه الع ل ١ نا
باب الصلح في الوديعة ي 00 0
باب الصلح في العارية و ل ل اج لفيا
كتاب الأصل للإمام الشيبا
الموضوع 0 الصفحة
باب الصلح في الهبة بالخ ول امار بو كه جم ووو لاسر م ا و ا ا
باب صلح المضارية ل ا ل الا
باب صلح المضارب في المضاربة لغير رب المال 1200006 ذا
باب صلح الشريك شركة عنان 000000 ل ل ا “انا
باب صلح المفاوض 111413 46م لخؤ ومابة رسو سارو ار دك امهو م ف و عم او لوطا وم روت 101177
باب صلح شريك في سلعة خاصة 0 000 0
باب الصلح من دين إلى أجل على أن جعله حالا ل 000
باب الصلح في المرض انع انط فين او ده ام بده وو دوم مم اذا
باب صلح الصبي التاجر ا اا
باب صلح سلم في هذه الدار بألف والدار في يديه 1
باب صلح العامل بيده ل د اوباب اه اتو اساط عو عا 1147
باب صلح المحجور عليه ..... الا ا اب الل ام ا اي اا
باب الصلح على اليمين 0 0
باب صلح صاحب البضاعة ل ا 0 0 ا
باب الصلح في الإجارة 0 ا
باب الصلح في المهور 0 ا 0
باب الصلح في الخلع 0000 0 000 ا
باب الصلح في الطلاق 2000000 01211 00
باب الصلح في التكاح 0000 0 0 0 0 ا
باب الصلح في المهر بعد الطلاق قبل أن يدخل بها ا
باب دعوى الرق والصلح فيه .... 00 1 0 0 ا
باب العبد يدعي العتق على مولاه فيصالح ارفس و يي اا
ناكا الفداع رالن» الظباواق) بنرا روني سن رارض سوط م بن رمد و ايد ا 0
باب الصلح في الصدقة اذ 1[ ز 1 1 ااا
باب الصلح على أنه إذا أدى إلي نصف مالي فهو بريء مما بقي 0000 لشن
باب الصلح في الرهون ا ا ا ا ا ا ا
باب الصلح في البيع الفاسد ا 1415151515151 1 ا 0
الموضوع الصفحة
باب الصلح في الحدود 141 الطنة قف امارد فا ا وسو وا وتاك واه لت ١ 587 ٠
باب الشهادات في الصلح ل ١ مانا
باب الصلح في نفقة المرأة مبسسيو ب اا امام الا الت ابا ا 1
باب الصلح في دعوى الجراحات والحدود امامت انهه السو قا
باب الصلح في دار الحرب لجا م انق تباج الوا ووم 186
باب صلح الحربي المستامن 3 لق اعت ف اتواعونه مادا شرج سود ملو ملم اف الوا ويد 181
باب صلح أهل الذمة 00 0
باب صلح المرتد جع سي و اا 1ج سانا بجلا عاب قر ف بحل لالع وا او ولبوا كبن لبف و يي 1850
باب الصلح في العطاء 01 ا ا
باب الصلح على الزُيُوف ا 1
باب صلح المولى مكاتبه في المكاتية م 0
باب صلح المكاتب الغريم 1 1[ 1 1 1[ 1 ا
باب صلح العبد التاجر ا
باب الصلح في العيوب على أن عل ال" ا د
باب الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال دن
باب الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر تدم نذا
باب الصلح في الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما لا
باب الإقالة في البيع بعد القبض ني عا الس اذم وكا وله لسع 1 الوك ور اق ا
باب الصلح إذا استحق كان فيه القيمة 0 ل ا
باب الصلح في الإقالة كام نت و ل ال اا اج ع اج الف و ال را
باب الصلح في كذا أو كذا ا 000 ل لتر
ال الوص ا لاوطو لاخو لقكة
كتاب الوكالة شنم ان و تم لسر اه اقيم قو وده الل سد جع كام سو لا
باب الشهادة الجائزة في الوكالة 0 ١ ا 0 ا #”
باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز ات111ٍ1ٍ00010121 0 ا ااا
[باب] كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره لي د
باب كتاب وكالة القاضي لنفسه ولأهله ل ل ل لا
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
م7 ع الاصل للزمام لاني
الموضوع ظ الصفحة
باب وكالة وصي اليتيم تقاي و اتيج رونت ااا ردم ننج اا ام لل رز وم عو 115817
باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة وأمر القاضي فيه ”7
باب الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه د يي ار
باب وكالة الأب الذي لا يلزم الصبي الآمر ولا يجوز عليه 0
باب وكالة وصي الأم والأخ وابن العم وما يجوز من ذلك 0
باب وكالة أبي الصبي بحق الصبي ا ا ا ا 110
باب وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى جاو ا مسوم باجا حصي ا ام نك
باب وكالة الرجل الصبي يشتري له شيك أو يبيع ا ا ا لم
باب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة الاثنين الواحد وأمر الوصيين ا
باب الوكالة في البيع 0 اا 0
باب الوكالة في بيع الدور والعروض 207 0 ل
باب الوكالة في الشرى وو مجان اا دا واس لا د تناه عاط امور وايه سمطواي وت 26
باب الوكالة في الصرف 0101000 ش#*ظ22 01 0
باب الوكالة في السلم ا 0 اا
باب الوكالة في الدين ا 0 0 0 ااااا 00
باب وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي [ما] عليه .. ل الم
باب الوكالة في الرهن ا 0 “3206 ا
باب الوكالة في الوديعة والعارية 00000000 ش52 حرس
باب الوكالة في الهبة والصدقة 52710 51 ا
باب وكالة العتاق ال مل و لشم وا جا لد انوا انهو وناو امش وطاق ار او و1 عدا يي 1581
باب الوكالة في المكاتبة ا اا ا 0 0
باب وكالة المضارب 100 1 01717111 ل 1 00 عن
باب وكالة أحد المتفاوضين ب ل
باب وكالة شركة العنان 11111110010 56 م
نابٍ ما لا تجوز فيه الوكالة 000 اس
باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 1000000000 ل لم
تاب وكالة المكاتب فى كتابته أ انيوخ دكار مده شنط وام تلوتو اماق ل كا با لل ا و د 1
فهرس الكتب والأبواب
- : . ححححخ77ت7خ7ط77079797797979070؟ 42 1 5 الكت
ل25772227-7-77777739077ئ2 تب !؟|؟|؟|؟737زرزر17: : : ر ر ر اا :برجب ب ب ب ب ا ة ال ا ا ة ة ة ة ة ة ةةةةةةةةةةةةةةةة ة ة 010212121210101 ة ة ة ة ة ة ة ة 000090909898910 0080 ل
الموضوع الصفحة
باب الوكالة في النكاح ا ا
باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها ا 0
باب الوكالة في الطلاق من الزوج 000
باب الوكالة في الخلع ا ل د 1
باب الوكالة في الإجارة ااا اا ا
باب الوكيل في المعاملة والمزارعة ا كمه
باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضا بلس و بن را ا ب
باب الوكالة في الشفعة بالعروض 0 وذ الت ل سس 21177
باب الوكالة في الشفعة ل
باب الوكالة في الشفعة والخصومة في دين 000 0 00
باب وكالة أهل الذمة 0 0000
باب وكالة الحربي 55000 ل ل د
باب وكالة المرتد ع ا ب نفع ابو ان وا وو وسو عن ويس 1942
الت كالق لم امريد 12010 100 0
با كاله المكاني» الوقد 0010130301 0 ا 0
باب الوكالة في الدم العمد ا 200 0 ا
باب الوكالة في الخطأ .... 0 ا
باب كتاب راداي لمم 0و
[باب] كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 0 ا
باب الوكالة لي الصلع في الدم وفي الخطأ ا ل لم
باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات اا ابا 4314
باب وكالة الوكيل والشن و قار اق رك لومم لجال اكع را لكل 1 لق تجا ونوا ا ب كماو لما ل ل لوي 80912
باب ارتداد الوكيل عن الإسلام ل 6
كتاب الشهادات اد ف تعن هده اونظ واي كنا ل اباتع فر فاه افع ونو ونا ما ارم 14 ار 1 93114
باس الشهادة في الحدود 0 و واد لالواو ة
باب الاستحلاف في الشهادة للم تو 1 لور و 5905
باب شهادة ذوي الأرحام ا ا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
٠ 2 0 0 ييف و
1271كا7ب17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 777777177 يمد 727272525252727272737373737373737172-للللل ةا و1122 ١الاسسييه
الموضوع الصفحة
باب من لا تجوز شهادته من محدود ولا فاسق 55 شطظ1أإ] معام وي كله
باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم 31171 معت ااه
باب الشهادة على الشهادة و سيو وا ناه جوع لسعو اطووة ارح اناب كه الم وني 9116
باب شهادة أهل الذمة 002020212121 ااا
باب شهادة النساء ب ل حو 1 مم و شو اح اشع ا يوانو ادال ار من للا دوو 9019
باب شهادة الزور 010101212111 اا
باب شهادة الأجير ودافع المغرم 2006 0 5
باب شهادة التهاتر اشاب ماوع لا نا مام ان 1 ا جف ا اه وخ مون مووي 8140
باب الشهادة في النسب ا ا ل م ل 21
بانين الكنهاكة فين الو لاه د 0010101 0 ااا
باب الشهادة :5 الموت ا 1 ب 2ك ارو ا وش اطنن شاه د واه امل و ساي نف .54
باب الشهادة 7 التكاح 11000 ا ا
باب الشهادة في الميراث كعات تق 1 لط اس 5 حيس اس ا اللو 012
باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد م 8006
باب الشهادة في الشرى والبيع الوط دوا رد 1 نفس اتوي وسو بم ار دوم 831901
يدها ا كارن من البجاين يا جنوه تكو قن ذختا مرماه ع دتما دير 8215
باب اختالاف الشهادة 20211 لوووضيب ات و لبان ف ولو انط وت دا وسو نو 9500
باب الشهادة في الشفعة 0" 0000000 ااا ا
باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان ا او الا لبا لوال ا لوحي 86101
باب الشهادة بالإقرار 08 فق بح ال قو وز زنب تق الو لا دل ودع الال با ل ل و و 7 88155
باب الشهادة في الدين ع توقاي 1 أ امل 1ن عو بو مويو نايع اط ل لجا اللا ال الود واه ل لي 7 818
فهرس الكتب والأبواب
الجزء الثاني عشر
الموضوع ظ ظ الصفحة
كتاب الر جوع عن الشهادات ا ا ا ل لل ل مي
باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق اس سا مو ل 11
باب رجوع أهل الذمة عن الشهادة ل مه سسا اساي م ا
باب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك 0
باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة والتدبير والاستسعاء في القيمة ١ ٠. “م
باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والمواريث وغيرها اه
باب رجوع الشاهد على شهادة الشاهدين عن الشهادة 6 0
باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 5
باب رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث ناحو سوام فكو متو الله
باب الرجوع عن الشهادات كلها و وو و لل ال ا
كتاب الوقف 25220 0
الأرض التي تصير في سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبدأ 00
باب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل على المواريث ثم
دن ل ل
[باب] الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد يسمي فيه لبعضهم اذه
[باب] كتاب الصدقة لأمهات الأولاد اا ااا
[باب] كتاب آخر أيضاً لأمهات الأولاد والمدبّرات جا جع سف اع لس 10د
كناب الصدقة الموقوفة 1
باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة وغير ذلك 000 الاو
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة
باب ما يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض ل و ادا
باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم 0000001351 00000
5 الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين ونصيبهما متومر سر مويف ١11
كتاب الغخصب سوق بوم وي وساب ود اس ب ل ابي لقنا
الفهارس ا
فهرس الآيات ندع اهن مام وند خاما وت نسو اا امو بال نو بلقا
فهرس الأحاديث والآثار 001 0 ا 0
فهرس الأشخاص ا 0 عي ا 100
فهرس ألغفبائى للكتب الفقهية باجو ا د وو ل ع اند دابياو لال
فهرس ألفبائي للمواضيع ا و ا اي ال يي 0
مراجع التحقيق انها قو لان جو عن و ام ا ساح بن مالو نل مقا با “ل
فهرس الكتب والأبواب وي ل وس لجاااع لامو ا واو ا ا ا
لا لا نا لا لا لا
نبذة تعريفية
الإدارة العامة للأوقاف
الوقف علامة فارقة فى مسيرة الحضارة الإسلامية وقد أثبت دوره
ومكانته في مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف
أشكاله: ومازالت: المساجد والمدازس:. والمغاهد والمستشفيات تقف شاهدة
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد.
وفى هذا السياق من العطاء والتواصل الإنسانى تهدف الإدارة العامة
للأوقاف التي أعلن عن إنشائها بالقرار الأميري رقم 4١ لسنة 7٠٠7 إلى إدارة
الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق ضوابط شرعية بما يكفل
نماءها وتحقيق شروط الواقفين» وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع
المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أو الاختصاصات المناطة بها. .
وانطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف وتنويع
مصارفه م: خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة. المشتملة على مختلف
توانخي الحباة الغقافنة' والتريوية والضصية بوالاجشاغية نث. الم بودلك تشجيعا
لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية
1 وتنطلهها لقكثوات: الصيرفت لقان المساهمة في بناء المجتيع الإسلامي
الخقيادف:
وأما المصارف الستة فهي :
. المصرف الوقفي لخدمة. القرآن والسنة. ١
..دجاسملا المصرف الوقفي لرعاية - ١
“"' - المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة.
؟ - المصرف الوقفي للبر والتقوى.
5 المصرف الوقفي للرعاية الصحية.
5 المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية.
وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية
بشكل خاصء. والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء
إنشاء «المصرف الوقفى للتنمية العلمية والثقافية» ليكون رافداً غنياً للعطاء
العقانى «والعلسن عيية انفلا ند سكم ناكف وار قال ف إطنان عمال
وإلخاراك هذا المضدرنته رجاف الحم لالتموات. الى انيقالت اليد
فق الدوزات: العلنة:
ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخيا فى
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات 50
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء.
من أهدافه: ظ
- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية.
5 الحث على الأهتمام بالتعليم. وبيان دوره في رفي الإنسان ولمو
المجتمعات.
- نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق والارتقاء
بمستوى العاملين في هذا المجال.
من وسائله:
ظ د :وعم إقانة المؤتمرات والندوات وكليات الحوار البو
والمعارض والمراكز الثقافية الذائمة والموسمية.
0 دعم وإنشاء المكتبات العامة.
- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات 5208 في
فنشدلف: المجالات العلمية والثقافية.
يا 2 5